تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فهم السنة وكيفية التعامل معها


بلقاسمي الجزائري
2009-01-29, 12:57
فهم السنّة وكيفية التعامل معها
1-مقدمــــــــة:تعرضت السنة قديما وحديثا لعدة محاولات لتشويهها والتشكيك في صحتها وصلاحيتها كمصر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والذي يهمنا في بحثنا هذا إختلاف المسلمين المؤمنين بحجية السنة في التعامل معها وكيف نضمن حسن الفهم للسنة ؟ هل صحة الحديث سندا ومتنا كافي للعمل بالسنة؟ وبعد ذلك ماذا يتطلب من علم وأدوات ومنهجية علمية كي نوفّق في الفهم الصحيح للسنة لأحكامها وحكمها ومقاصدها ؟
فمشكلة الفهم في تراثنا وفي حياتنا تمثل أهم عقبة وهي المفصل الأساس لحل كثير من الإشكالات دنية ودنياوية فالفهم نعمة وإليك عبارات جميلة أوردها ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين 1/86. (.. صحة الفهم وحُسن القصد من أعظم نعمة الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطى عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منها، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليها، وبها يأمنُ العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فَسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حَسُنَت أفهامهم ومقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويَمُده حسن القصد وتحرى الحق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب مَحْمَدة الخلق وترك التقوى..).فكم يحدث أن تسمع خطيبا مفوّها أو تقرأ مقالا أو فتوى لداعية مشهور يحرم أمرا بجرأة اعتمادا على نص صحيح فيضيّق على الناس واسعا، ويجعل في الدين حرجا، ويثير بلبلة وفوضى ما أغنى المسلمين عنها.وقد يكون الحديث الذي اعتمده منسوخا ،أو مُؤولا، أو به علّة ،أو عاما وله مخصّص، أو مطلقا وله مقيد ،أو واردا على سبب خاص.. أو ما إلى ذلك من الاعتبارات، التي أصّل لها علماء الإسلام رحمهم الله تعالى لحسن فهم السنة النبوية، ودرءا لما قد يظهر فيها من تضاد وتعارض.
وبعض هؤلاء أعرض عن مذاهب الفقهاء وألقاها وراءه ظهريا،بدعوى الاكتفاء بما نص عليه الحديث، وما درى أن الحديث والفقه صنوان متلازمان، لا يستغني أحدهما عن الآخر ، فلا سنة بغير فقه، كما أنه لا فقه بغير سنة. وجهان لعملة واحدة وفي خضم هذا الاضطراب الناتج عن سوء فهم السنة النبوية برزت أصوات غيورة تدعو إلى إعادة النظر في السنة النبوية ، وتغليب جانب الدراية على جانب الرواية ، ومن بين تلك الأصوات البارزة الشيخان الزالي والقرضاوي ، وقد أثار كتاب الشيخ محمد الغزالي (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهــــل الحديث )ضجة كبرى ،بسبب ما ضمّنه من آراء واجتهادات قد يوافق على بعضها وقد لا يوافق على البعض الآخر، لكن مراده أن يبين ضرورة اعتماد القرآن الكريم في فهم السنة النبوية ،وأن لا سنة بغير فقه وفقه بدون سنة وأنه ليس من العلم في شيء إصدار حكم في مسألة ما اعتمادا على حديث أو حديثين وغض الطرف عن الأحاديث الأخرى في الموضوع الواحد ، يقول في ذلك: (والفقهاء المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما ، جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء.وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة ، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يـبني الدار ويرفع الشرفات. والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر ، فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون)[1].
وبعد ذلك كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتابه ( كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط)[2] ذكر فيه ثمانية ضوابط من شأنها أن تعين المسلم على فهم السنة النبوية فهما صحيحا،وجاء كتابه أدق في منهجه من كتاب شيخه الغزالي.وضمن تلك الضوابط التي ذكرها الضابط الثاني – وهو الذي يعنينا في هذا البحث-وهو جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد (بحيث يرد متشابهها إلى محكمها، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويفسر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعنى المراد منها، ولا يضرب بعضها ببعض)[3].ولأن (الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث كثيرا ما يوقع في الخطأ ويـبعد عن جادة الصواب وعن المقصود الذي سيق له الحديث)[4]. ومثل لذلك بالأحاديث الواردة في إسبال الإزار والأحاديث الواردة في الزراعة.....
جمع الروايات في الموضوع الواحد
هذه القاعدة هي أحد الضوابط المعينة على فهم السنة النبوية فهما صحيحا،فلا يكفي لاستنباط حكم أو إصدار فتوى الاعتماد على حديث واحد حتى ولو كان صحيحا أو حديثين، وإغفال النظر في مجموع الأحاديث الأخرى، بل تنظر جميع الأحاديث الواردة في معناه. وإذا كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه ، ويحسن فهم مراميه[5] ، فكذلك الحديث النبوي ، بل الأمر فيه أولى وآكد، لكثرة طرقه، واختلاف رواياته.وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضا)[6]. فرب لفظة مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخر، ورب اسم مبهم في حديث يرد مصرحا به في حديث آخر،وقد يكون اللفظ عاما في حديث، وله مخصص في حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد.. أو ما إلى ذلك. وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها.ولهذا الاعتبار منع بعض أهل العلم من المتأخرين الرجل يكون عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من كتب السنة فيفتي بما يقف عليه من الحديث ، لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض ،أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب ، أو يكون عاما له مخصص، أو مطلقا له مقيد..وجوزت ذلك طائفة..،وتوسط ابن القيم في ذلك فقال: (والصواب في هذه المسألة التفصيل ، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه ، لا يحتمل غير المراد ، فله أن يعمل به ويفتي به..وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز أن يعمل و لايفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه)[7].





أمثـلة لتطبيقات هذه القاعدة:
* إطالة ثوب الرجل*
ما جاء مطلقا في بعض الأحاديث وقيّدته أحاديث أخر (أحاديث إسبال الإزار). وهذا موضوع أسال حبر كثيرا وشغل الأمة وقسّم صفّها بين محرم لإسباله على إطلاق معتبرا فاعله مرتكب لكبيرة وبين من اعتبره من الصغائر وبين من لم يره إثما أبدا إذا انتفت علة التحريم [ الخيلاء] .من هذه الأحاديث حديث أبي ذر مرفوعا: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا مَنَّه، والمنَفِّق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره)[8]، وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: (ما أسفل من الكعبين مــن الإزار ففي النار)[9] وفي رواية النسائي : (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)[10].
فظاهر هذه الأحاديث يفيد أن من أسبل إزاره يلحقه هذا الوعيد الشديد، لكن استحضار الروايات الأخرى في الموضوع نفسه يفيد أن هذا الوعيد ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا،وثمّة نصوص تشهد لذلك: وقبل الاسترسال في التحليل يجدر بنا التوقف لحظات لبيان معنى الإسبال من جهة والإزار من جهة ثانية
تعريف الإسبال أ/ لغة: في اللغة أسبل إزاره: أي أرخاه،يقال: أسبل فلان ثيابه، إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض.
ب/ اصطلاحا: المسبلإزاره المرخي له الجار طرفه،
أما الإزار فهو ما يغطي نصف الجسم الأسفل وغالبا يشدّ في الوسط[ الخاصرة] كما يفعله المحرم وكان هذا من أنواع لباس العرب يومئذ وكان الأغنياء المترفين يطيلون الثوب ويجرّونه ورائهم كعلامة البطر والخيلاء بينما البعض لا يجد ما يستر به عورته فكانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تركز على إزالة مايسبب الكبر ويوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ومن النصوص المقيّدة والشارحة لما ورد مطلقا
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة }، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، وفي رواية: إزاري من أحد شقيه، وفي رواية: إن أحد جانبي إزاري، فقال رسول الله : { إنك لست ممن يفعله خيلاء }. وفي روايه: { لست منهم } وفي رواية: { إنك لست تصنع ذلك خيلاء } [رواه البخاري والزيادة لأهل السنن .
ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا)[11]. ومنها حديث ابن عمر مرفوعا: (من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)[12].
وهذا المعنى هو الذي نص عليه علماء الإسلام بعد النظر في مجموع الأحاديث: قال ابن عبد البر: (هذا الحديث[13] يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور،غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد )[14] وقال ابن حبان : (الزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس)[15].وقال القاضي عياض : ( قوله صلى الله عليه وسلم :المسبل إزاره أي المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه بطرا) وفي آخر (إزاره خيلاء ) ،والخيلاء الكبر ،وقد تقدم قول من قال إنه لا يكون إلا مع جر الإزار ، قال الله تعالى : ( والله لا يحب كل مختال فخور).وتخصيص جره على وجه الخيلاء يدل على أن من جره لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعيد، وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : (لست منهم) إذ كان جره إياه لغير الخيلاء، بل لأنه كان لا يثبت على عاتقه)[16].وقد أفاض ابن حجر رحمه الله في شرح هذه الأحاديث، والجمع بينها ، وبيان المراد منها، ومن جملة ما قال في ذلك : (في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، ولكن استدل بالتقيـيد في هذه الأحاديث بالخيلاء عن أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء)[17].
وقال الشوكاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء : (وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله (فإنها من المخيلة) في حديث جابر بن سليم([18]) على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لما عرفت وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين. وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا وأعظم ما تمسك به حديث جابر!) [19].

ورجّح علماء كثيرون من مدرسة الوسطية والاعتدال التي يقودها العلامة القرضاوي القول بعدم التحريم إذا أنتفت العلّة [ الخيلاء ] مستشهدا بالنصوص السابقة، وزاد فعلّله من وجهة مقاصدية باعتبار أن الوعيد الذي تضمنته الأحاديث وعيد شديد ، يدل على أن عملهم من كبائر الذنوب ، وهذا إنما يكون في ما يمس الضروريات، أما مجرد تقصير إزار أو ثوب فهو داخل في باب التحسينيات.وأما إسباله بغير قصد سيء فهو أليق بوادي المكروهات التنزيهية. والذي يقاومه الإسلام هاهنا هو الكبر والخيلاء وغيرها من الآفات التي تستـتر وراء السلوك الظاهري للإنسان[20].ما يجب أن يلتفت إليه :
الدين يحارب العجب و الكبر و الفخر و البطر وهي من أمراض القلوب وآفات النفوس حتى يقول النبى (صلى الله عليه وسلم):( لا يدخل الجنة من كان فى قلبة مثقال ذرة من كبر)
القواعد العامة في الثياب: حديث البخاري: [ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة]
قال ابن عباس:( كل ماشئت والبس ماشئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة )
وتتمة لموضوع إسبال الإزار الذي لا نرى أحدا من دعاة التمسك بالسنة يلبسه اليوم إلا في الإحرام أو الحمام لو أبيح إزالته لتعرض صاحبه لانكشاف عورته بسقوطه حينما يدوس عليه المشاة سواء في الحج أو أماكن العمل والشوارع كثيرة المارة وتفكر ماذا سيحدث بين الناس خصوصا قديما لم تكن الملابس الداخلية متوفرة وحتى المرأة المسلمة حينما سمعت حكم الإزار تسألت فهذه أم سلمة (رض) قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يارسول الله ؟ قال ترخي شبراً . فقالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها . قال : ( فذراعاً ، لاتزيد عليه ) .صحيح الموطأ وأبوداود

فعادات المرأة العربية قبل البعثة وبعدها لم تكن تلبس الحذاء لذا خشيت المرأة المسلمة ممثلة في أم سلمة من إنكشاف قدمها وخلخالها وربما زينتها فرخصّ لها بإطالة الثوب قصد ستر القدم فإذا تحقق وتيسّر لها في زمن ما ما تستر به رجلها من جوارب وحذاء فلا مانع من تقصير اللباس إلى الكعبين أو مادونهما قليلا مادام المقصد تحقق بدل الإصرار على جرّ الثياب والمرور على النجسات وذلك ولا شك ينافي الذوق الجمالي لديننا كما يسبّب لها الحرج لما تكون في أماكن فيها كثافة بشرية كحال شوارع طوكيو وبكين وغيرهما كثير
ولا ننسى أن اللباس ما شرع إلاّ لتحقيق هدفين ومقصدين أساسيين
أحدهما ستر العورة وهو أمر شرعي والثاني التجمل والتزين وهو أمر فطري
{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )26) }الأعراف . وتبقى استقامة المسلم ظاهرا و باطنا هو الأساس فالمظهر وحده لا يصنع رجلا ولا تقيا ولا يكفى لنجاة صاحبه ...





*(أحاديث ذم الزراعة)*
2/ ما جاء مجملا في بعض الأحاديث وبينته أحاديث أخر(أحاديث ذم الزراعة):
ومن هذا القبيل أيضا بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها ذم الزراعة، مثل حديث أبي أمامة الباهلي قال ،ورأى سِكة وشيئا من آلة الحرث [ محراث ]، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل)[21].فظاهر هذا الحديث أن الإسلام يكره الزراعة والحرث، لكن من نظر في ترجمة البخاري لهذا الحديث لما تجرأ على مثل هذه الدعوى الباطلة، قال البخاري: (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به ).قال ابن حجر: ( وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس[22] وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أُمر بحفظه ،وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه)[23].
ثم إن قد وردت عدة نصوص صحيحة وصريحة في الحث على الزراعة،و غرس الأرض وإحياءها،كحديث أنس قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)[24]. في حديث جابر مرفوعا :(ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)[25].
بل بلغ اهتمام الإسلام بالزراعة أن حض عليها حتى عند قيام الساعة، وذلك في حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)[26].وليس بعد هذا الترغيب ترغيب، ولا بعد هذا الحض حض. ثم إنه قد وردت أحاديث أخر تبين المراد من حديث أبي أمامة السابق الذكر،وأنه ليس على إطلاقه، منها حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تبايعتم بالعـِينَة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)[27].وهذا محمول على الاشتغال بالزرع في الزمن الذي يتعين فيه الجهاد في سبـيل الله تعالى[28]،وحمل الداودي حديث أبي أمامة على من كان قريبا من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو[29]،وهذا أبشع مظاهر الذل.أما إذا انتفت هذه المحذورات،فالأصل هو الترغيب في الزراعة كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة[30].
"]*التكنّى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم *[/color]وردت نصوص عديدة تتعلق بالتكنى بكنية رسول الله [ أبو القاسم ] والتسمي باسمه محمد
بعضها يمنع وبعضها يجيز بشروط وبعضها يجيز مطلقا بعد وفاته
ومثله أحاديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم عند ابن حبان أن ذلك كان واردا لعلة خاصة دل عليها حديث أنس بن مالك (أن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي فقال: لم أعنك يا رسول الله، إنما دعوت فلانا ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)[31].وقيل أنالنهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس . عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تسمّى باسمي فلا يتكنّ بكنيتي ، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسم باسمي) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
وقيل جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك ، واحتجأصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية ، عن علي رضيالله عنه قال قلت : (يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال " نعم ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي " سنن أبي داود " عن عائشة قالت) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك ؟ فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي قال هؤلاء) وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين .
وقيل إن التكني بأبي القاسم كانممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قالوا : وسببالنهي إنما كان مختصا بحياته فإنه قد ثبت في " الصحيح " من حديث أنس قال( نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) الخلاصة
أن القضية ليست هينة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والتوضيح وتبقى نعمة الفهم من أعظم النعم في فهم الإسلام


[1]- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 24-25.
[2]- أعاد إصداره بنفس المضمون تقريبا تحت عنوان (مدخل إلى دراسة السنة النبوية).
[3]- كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط ص 103.
[4]- المرجع نفسه ص 108.
[5]- من نماذج التفسير التي سلكت هذا المسلك (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير وكتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين الشنقيطي.
[6]- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/212.
[7]- إعلام الموقعين 4/204-205.
[8]- مسلم بشر ح النووي 2/114 كتاب الإيمان باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف.
[9]- البخاري رقم 5787 في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ،و النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/207.
[10]- النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/207.
[11]- البخاري في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم 5788.
[12]- مسلم بشرح النووي 14/62 كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جر الثوب خيلاء.وانظر هناك أحاديث أخر في معناه.
[13]- يقصد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : ( لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)، أخرجه مالك في الموطأ 2/914.
[14]- التمهيد 3/ 244.
[15]- صحيح ابن حبان 2/282.
[16]- إكمال المعلم 1/381. ونحو هذا الكلام قاله النووي في شرحه على مسلم 2/116.
[17]- فتح الباري 10/275.
[18]- ويقال له أيضا سليم بن جابر، أبو جري بالتصغير الهجيمي (الإصابة 4/32).وحديثه أخرجه أحمد 5/63 وابن حبان في صحيحه 2/281 من حديث طويل ، وفيه : ( ..وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة).واللفظ لأحمد،وصحح الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده (صحيح ابن حبان 2/281).
[19]- نيل الأوطار 2/113.
[20]- انظر (كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص 106-107.
[21]- البخاري 2321 في الحرث والمزارعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.
[22]- يقصد حديث أنس الآتي .
[23]- فتح الباري 5/7.
[24]- البخاري 2 في الحرث و المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،وقول الله تعالى : (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما)،ومسلم بشرح النووي 10/215.
[25]- مسلم بشرح النووي 10/213.وانظر أحاديث أخر في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب فضل الغرس والزرع.
[26]- صحيح ،أخرجه أحمد 3/ 191. ورواه البزار أيضا، ورجاله أثبات ثقات( مجمع الزوائد 4/ 63).(انظر صحيح الجامع الصغير رقم 1424).
[27]- صحيح ،أخرجه أبو داود 3/274، والبيهقي 5/316. (انظر صحيح الجامع الصغير رقم 423).
[28]- عون المعبود 9/242.
[29]- فتح الباري 5/7.
[30]- انظر في هذا المعنى كتاب القرضاوي ( كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص: 108-112.
[31]- صحيح ابن حبان 13/131. وانظر أقوال العلماء في المسألة في فتح البـاري 10/588-589.

ربوح ميلود
2009-01-30, 11:09
- حكم الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء

لا يخلو أن يكون الإسبال للخيلاء أو لغير الخيلاء ، فإن كان الإسبال للخيلاء فلا خلاف بين العلماء في تحريمه ( )، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ( )، وذلك للأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد لمن أسبل لباسه خيلاء ومنها :
1- ما جاء في الصحيحين ( ) عن أبي عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " .
2- ما جاء في صحيح مسلم ( ) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابُ أليم " قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " وفي رواية لمسلم ( ) أيضاً : " المسبل إزاره " .
3- حديث أبي جُريّ جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " .. إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة .. " الحديث ( ).
4- عن هبيب بن مغفل ( ) رضي الله عنه أنه رأى رجلاً قام فجرَّ إزاره فقال هبيب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من وطئه خيلاء وطئه في النار " ( ).
وأما إن كان الإسبال لغير الخيلاء فلا يخلو ذلك من إحدى حالين
الحال الأولى : ألا يوجد قصد الإسبال ، وإنما يسترخي الثوب وما في حكمه عَرضاً من غير قصد فيتجاوز الحد المقرر له شرعاً ، لسبب من الأسباب كفزع وعجلة ونسيان ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ولا يأثم فاعله ( ) ، ويدل لذلك ما يأتي :
1- ما جاء في صحيح البخاري ( ) عن أبي بكر رضي الله عنه قال : خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجد ، الحديث .
2- ما جاء في صحيح مسلم ( ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه –في قصة حديث ذي اليدين في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر– وفيه : وخرج صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، الحديث .
3- ما جاء في صحيح البخاري ( ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لست ممن يصنعه خيلاء " ففي هذا الحديث أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ما قد يحصل منه من استرخاء إزاره من غير قصد عند عدم تعاهده ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ ذلك الاسترخاء لا يدخل في الخيلاء وليس بذريعة إليه فلم يدخل في النهي ( ).
4- ما جاء في صحيح مسلم ( ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعجلنا الرجل .. " الحديث .
فقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عتبان على جر إزاره ، إذْ لم يُنقل ما يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك ، وذلك لأنه قد حصل منه جر إزاره من غير قصد الإسبال ، وإنما استعجالاً لإجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل لذلك سياق الحديث .
الحال الثاني : أن يقصد الإسبال ، لكنه لا يريد به الخيلاء ، فيرخي لباسه ويتجاوز به الحد المقرر شرعاً لغير قصد الخيلاء ، وإنما إتباعاً لعرف ، أو من باب التساهل أو نحو ذلك ، فقد اختلف العلماء في حكم الإسبال في هذا الحال على قولين :
- القول الأول : أنه يحرم ، وهو رواية عند الحنابلة ( )، ومذهب الظاهرية ( ).
- القول الثاني : أنه مكروه كراهة تنزيه ، وإليه ذهب الحنفية ( )، والمالكية ( )، والشافعية ( )، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ( ).
الأدلة :

أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول على تحريم الإسبال لغير الخيلاء بأدلة من السنة ، ومن المعقول .
أ- من السنة :
وقد ورد في السنة عدة أحاديث تدل على تحريم الإسبال لغير الخيلاء ، وقد جاءت على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول : الأحاديث التي جاء فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من غير تقييد ذلك بالخيلاء، ومنها :
(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " ( ).
(2) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إزرة المؤمن إلى نصف الساقين ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار " ( ).
(3) حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ( ).
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالنار لمن أسبل ثوبه أسفل من الكعبين ولم يقيد ذلك بالخيلاء ، فيعم ذلك الوعيد الإسبال مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ( ).
- النوع الثاني : الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الإسبال مطلقاً من غير تقييد لذلك الإسبال بالخيلاء ، ومنها :
(1) حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بِحُجْزة( )
سفيان بن أبي سهل فقال : يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين " ( ).
(2) حديث أبي جُرَي جار بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياك
وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة .. " الحديث ( ) .
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن مطلق الإسبال – ولم يقيد ذلك بالخيلاء - وبين عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن الإسبال

من المخيلة ، وذلك لأن الإسبال يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ( ).
- النوع الثالث : الأحاديث التي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين ومنها :
(1) حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : مررتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إزاري استرخاء فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته ثم قال : " زد " فزدت فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم : إلي أين ؟ فقال إلى أنصاف الساقين : [أخرجه مسلم في صحيحه] ( ) .

(2) حديث الشرِّيد بن سويد رضي الله عنه قال : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يجر إزاره فقال : " ارفع إزارك واتق الله " قال : إني أحنف ( ) تصطك ركبتاي قال : " ارفع إزارك فكلُّ خلق الله حسن " قال: فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا وإزاره يصيب أنصاف ساقيه( ).
ب- من المعقول :
علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدة تعليلات منها :
1- أن الإسبال مظنة للخيلاء وذريعة إليها ، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات ( )، ومما يدل لذلك حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة .. " ( ) فجعل النبي إسبال الإزار من المخيلة ، فإن الإسبال وإن كان لغير الخيلاء إلا أنه مظنة للخيلاء ، قال الحافظ ابن حجر ( ) – رحمه الله - : " الإسبال يستلزم جرَّ الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء " أهـ .
2- أن الإسبال – ولو كان بغير قصد الخيلاء- فيه إسراف ، والإسراف محرم لقوله تعالى :  وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  [الأعراف – 31]
قال الحافظ ابن حجر ( ) – رحمه الله - : "إن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم " أهـ .
3- أنَّ المسبل لا يأمن من تعلق النجاسة بلباسه ، وقد جاء في صحيح البخاري ( ) في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنَّ عمر – بعدما طُعِن- رأى شاباً يمس إزاره الأرض فقال : ردوا عليَّ الغلام ثم قال له : " يا ابن أخي : ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك واتقى لربك " فقد أوصى عمر رضي الله عنه هذا الشاب أن يرفع ثوبه وذكر لذلك فائدتين :
- الأولى : أنه أنقى لثوبه من تعلق النجاسات به .
- الثانية : أنه أتقى لله عز وجل ، لأن رفع الثوب امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون ذلك من تقوى الله عز وجل ( ).
يتبع ان شاء الله

ربوح ميلود
2009-01-30, 11:17
أدلة القول الثاني :
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه كراهة تنزيه ، وليس بمحرم .
وقد استدلوا لقولهم بالكراهة بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول والتي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين ، ولكن ذلك الأمر ليس للوجوب ، وإنما هو للاستحباب –إذ كان الإسبال لغير الخيلاء- لما سيأتي من الأدلة .
وحينئذ فمخالفة هذا الأمر مكروهة ، ومما يدل لذلك أيضاً ما نُقل من اتفاق العلماء على كراهة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة ( ).
وقد استدل أصحاب هذا القول على أن الإسبال لغير الخيلاء ليس بمحرم بحمل النصوص التي فيها النهي عن الإسبال مطلقاً على النصوص المقيدِّدة لذلك بحال الخيلاء ، واستدلوا كذلك بأدلة من السُّنَّة وبآثار عن بعض الصحابة ، وبيان ذلك فيما يأتي :
أولاً : حمل النصوص المطلقة على النصوص المقيدة :
وردت نصوص مطلقة فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من غير تقييد ذلك بالخيلاء كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها ضمن النوع الأول من أدلة أصحاب القول الأول ، ووردت نصوص أخرى كذلك فيها النهي عن الإسبال مطلقاً من غير تقييده بالخيلاء ، كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين " وغيره من الأحاديث التي سبق ذكها ضمن النوع الثاني من أدلة أصحاب القول الأول .
ووردت نصوص أخرى مقيِّدة النهي عن الإسبال والوعيد للمسبل بما إذا فعل ذلك على وجه الخيلاء كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها .
وقد ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النصوص المطلقة التي فيها النهي عن الإسبال والوعيد لمن أسبل تُحمل على النصوص المقيدة لذلك النهي والوعيد بحال الخيلاء . وحينئذ يكون الإسبال المنهي عنه والمتوعد عليه إنما هو الإسبال للخيلاء .
قال النووي ( ) – رحمه الله- : " الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار يُراد بها ما كان للخيلاء لأنها مطلقة فوجب حملها على المقيدة " أهـ .
وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم صحة حمل المطلق على المقيد في هذه الحال؛ لأن من شرط صحة حمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم كما هو مقرر عند الأصوليين( )، وهو غير متحقق في هذه المسألة ، إذ إنَّ العقوبتين قد اختلفتا ، فإن عقوبة من أسبل ثوبه خيلاء أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذابُ أليم ، وعقوبة من أسبل ثوبه لغير الخيلاء أن ما أسفل من الكعبين ففي النار أي أنه يعذب بالنار في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل من الكعبين .
ومما يدل على عدم صحة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة ، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أزره المسلم إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جرَّ إزاره بطراَ لم ينظر الله إليه " ( ) .
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين في حديثٍ واحد ، وبيَّن اختلاف حكمهما لاختلاف عقوبتهما ، فهما مختلفان في الفعل في الحكم والعقوبة ، ولو كان يصح حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكان في هذا الحديث تكرارُ وتطويلُ لا فائدة منه ، إذ يكون المعنى : ما كان أسفل من الكعبين على وجه البطر
والخيلاء فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ، ولو كان ذلك هو المراد لقال : من جرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه وهو في النار ( ) فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دلَّ على اختلاف الفعل واختلاف الحكم والعقوبة ( ).
ثانياً : الأدلة من السنة :
استدل أصحاب هذا القول على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء بأدلة خاصة من السنة ، منها :
1- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لست ممن يصنعه خيلاء " ( ) .
ووجه الدلالة : أنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : " لست ممن يصنعه خيلاء " تصريح بأن الوعيد المذكور في الحديث على جر الثوب إنما هو مختص بمن يفعل
ذلك على وجه الخيلاء ، وهذا يدل بمفهومه على أن ذلك إذا كان على غير وجه الخيلاء فإنه غير داخل في هذا الوعيد مما يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير محرم ( ).
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارجُ من محل الخلاف ، إذ إنَّ الخلاف فيمن قصد الإسبال فأرخى لباسه وتجاوز به الحد المقرر شرعاً لغير قصد الخيلاء ، والاستدلال المذكور بهذا الحديث لا يدخل تحت هذه الحال ، وإنما يدخل تحت الحال الأولى التي سبق بيانها وهي ما إذا استرخى ثوبه عرضاً من غير قصد الإسبال فتجاوز الحد المقرر شرعاً ( ) بدليل قول أبي بكر رضي الله عنه " إن أحد شقي إزاري يسترخي .. " ولم يقل : إن إزاري جعلته طويلاً ، وكذلك قوله : " إلا أن أتعاهد ذلك منه " فهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يقصد استرخاء الإزار . وإنما يسترخي بنفسه ، وذلك لنحافة جسمه كما جاء في بعض الروايات ( )، ومع ذلك فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحرص على إصلاحه وتعاهده( ).
قال الحافظ ابن حجر( ) – رحمه الله - : " كأن شدَّه – أي شد الإزار – كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخي لأنه كلما كان يسترخي شدَّه " أهـ . فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " لست ممن يصنعه خيلاء " أنَّ من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثوبه خيلاء لكونه لم يقصد الإسبال ، بل هو معذور بذلك وغير داخل في الوعيد المذكور ( ).
2- ما جاء في صحيح مسلم ( ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول :"من جرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".
ووجه الدلالة : أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يريد بذلك إلا المخيلة " يفهم منه أنه إذا لم يرد بذلك المخيلة فإنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، وهذا يدل على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء ( ) .
وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين :
- الوجه الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يريد بذلك إلا المخيلة " قيد خرج مخرج الأغلب ، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم ( ) .
- الوجه الثاني : على التسليم بأن ذلك القيد له مفهوم معتبر ، فإن غاية ما يدل عليه أن من جرَّ ثوبه لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد المذكور في الحديث ، وذلك لا يستلزم عدم التحريم ، فإنه قد وردت أحاديث أخرى تدل على أنه يعذب بالنار
على قدر موضع المخالفة فقط ، وهذه العقوبة وإن كنت أخف من عقوبة عدم نظر الله إليه يوم القيامة إلا أنها تدل على التحريم كما هو ظاهر( ).
ثالثاً : الآثار عن بعض الصحابة :
وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنهم لا يرون بأساً بالإسبال لغير الخيلاء ، ومنهم : عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقد ورد عنه أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني رجلُ حمش ( ) الساقين ( ) .
ووجه الدلالة : أن إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لإزاره ، مع جلالة علمه وفضله يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير محرم ، إذا لو كان محرماً لما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ولأنكر عليه ذلك بقية الصحابة .
وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول : أن إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب – وهو أن يكون إلى نصف الساق – ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين ، ومما يدل لذلك أنه لما قيل له في ذلك قال : إني رجل حمش الساقين ، وهذا يدل على أنه إنما أسبل لتغطية ساقيه الدقيقتين ، وذلك يتحقق بجعل إزاره إلى الكعبين ، إذ لا حاجة إلى إطالته أسفل من الكعبين ما دام أنَّ ذلك هو المقصود ( ) .
الوجه الثاني : على التسليم بأنه أسبل إزاره إلى ما تحت الكعبين فهو اجتهاد منه رضي الله عنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم ذلك ، ولعله لم تبلغه تلك الأحاديث ( ) .
الترجيح :
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة ، وما استدل به أصحاب كل قول ، يظهر –والله أعلم- أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بتحريم الإسبال لغير الخيلاء ، وذلك لقوة أدلته ، وسلامتها من الاعتراضات ، ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها .
وآخر نقطة يجب الاشارة اليها وهي مدار العمل بالاحكام المتداخلة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث المشهور الحلال بين والحرام بين .....حتى قال : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .....
فأنت ايها المسلم المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان انت رفعت ثوبك فوق الكعب فأنت بين الاباحة والسنة وان انت اسبلته فأنت بين الكراهة والحرمة فتنبه اخي المسلم
اخوكم ابو انس ميلود ربوح

كمال حسان
2009-02-01, 11:29
بسم الله الرحمان الرحيم

http://img137.imageshack.us/img137/1150/barakath9.gif


أخي بلقاسمي موضـوعك رائع جــدا

أخي ربوح ميلود بارك الله فيك على البحث القيم
إلا أني لا أرى ضرورة الإكثار من الإستدلال بهذا الحجم حول إطالة الثوب
لأنه ليس مشكلا مطروحا في مجتمعنا بحدة فلعادة الخيلاء قديمة
و علينا الآن أن ننصح الذين يبالغون في تقصير ثوبهم
بدعوى أنها سنة ، و السنة بعيدة كل البعد عن هذا الأمر
تقبل مروري ..و السلام عليكم

نايل الهضاب
2009-02-03, 13:24
http://smiles.al-wed.com/smiles/60/1148293421_350431761.gif

سعدالله محمد
2009-02-04, 18:15
جزاك الله خيرا أبا القاسم ..ونسأله تعالى أن يجعل لنا حسن الفهم والقصد ويجعلنا من أصحاب الصراط المستقيم .