تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم عندي سوءال بارك اللهم فيكم


الاثري الجزاءري
2012-06-04, 01:39
ماهو الافضل لمن فاتته صلاة الجماعة هل يصليها منفردا في المسجد او في البيت منفردا ما هو الافضل في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا

سفيان الثوري السلفي
2012-06-04, 02:43
ماهو الافضل لمن فاتته صلاة الجماعة هل يصليها منفردا في المسجد او في البيت منفردا ما هو الافضل في هذه الحالة وجزاكم الله خيراالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..أخي الفاضل من ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، وكان تأخره لعذر، فإنه يكتب له أجر من صلاها وحضرها، فيبقى في المسجد، وينتظر من يصلي معه جماعة، أو يذهب إلى مسجد آخر ليدرك فيه الجماعة، أو يرجع إلى بيته فيصلي بهم جماعة، فإن لم يتيسر له ذلك صلاها منفرداً..عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و سلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي..و الله أعلم.

taleblalmi
2012-06-04, 10:59
سؤالي للأخ جمال :ما نوع الصلاة التي كان يصليها الرجل هل هي فرض أم نافلة ؟

الاثري الجزاءري
2012-06-04, 18:37
بارك الله فيك الاخ سيفيان على هدا الشرح ولكن انا ممن يعتقدون كراهة الجماعة الثانية اميل الى في المسجد الواحد الدي فيه امام راتب اميل الى قول الشيخ الالباني رحمه الله. ففي هده الحال ايهما افضل

abedalkader
2012-06-04, 19:28
السلام عليكم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سفيان الثوري السلفي
2012-06-05, 02:37
بارك الله فيك الاخ سيفيان على هدا الشرح ولكن انا ممن يعتقدون كراهة الجماعة الثانية اميل الى في المسجد الواحد الدي فيه امام راتب اميل الى قول الشيخ الالباني رحمه الله. ففي هده الحال ايهما افضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..و فيكم بارك الله..اسمع أخي الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله يحكي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات،سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! معلوم أن الأصل هي الجماعة الأولى وهي واجبة إلا من عذر شرعي ولكن إن حصل التأخر عنها لعذر أو نحو ذلك جاز جماعة ثانية على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم لحديث أبي سعيد من يتصدق على هذا وكان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك الرجل المتصدق عليه الجماعة .
.راجع في هذا الموضوع تحفة الأحوذي.

ابو الحارث مهدي
2012-06-05, 06:32
بارك الله فيك الاخ سيفيان على هدا الشرح ولكن انا ممن يعتقدون كراهة الجماعة الثانية اميل الى في المسجد الواحد الدي فيه امام راتب اميل الى قول الشيخ الالباني رحمه الله. ففي هده الحال ايهما افضل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..و فيكم بارك الله..اسمع أخي الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله يحكي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات،سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! معلوم أن الأصل هي الجماعة الأولى وهي واجبة إلا من عذر شرعي ولكن إن حصل التأخر عنها لعذر أو نحو ذلك جاز جماعة ثانية على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم لحديث أبي سعيد من يتصدق على هذا وكان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك الرجل المتصدق عليه الجماعة .
.راجع في هذا الموضوع تحفة الأحوذي.



أخي سفيان جزاك الله خيراً على ما تفضلت به لكن أحببتُ أن أنبه إلى أن ما نقلته:
معلوم أن الأصل هي الجماعة الأولى وهي واجبة إلا من عذر شرعي
هو الراجح والقول بالجماعة الأولى هو قول الجمهور
أما حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فهو حالة خاصة لا تتعدى كل من تأخروا عموما
مع أن صورة الحديث لا تخرج عن متصدق ومُتَصدَقٌ عليه كما هو ظاهر وهذا هو قول الإمام الألباني -رحمه الله-
يُنظر :
إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد
تأليف: أبي عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان

ابو الحارث مهدي
2012-06-05, 07:16
ماهو الافضل لمن فاتته صلاة الجماعة هل يصليها منفردا في المسجد او في البيت منفردا ما هو الافضل في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا



عن أَبِي هُرَيْرَة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِد فَوَجَدَ النَّاس قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّه مِثْل أَجْر مَنْ صَلَّى وَحَضَرَ ، لَا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجْره شَيْئًا "

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِم وغيرهم وَإِسْنَاده صحيح (صحيح أبي داود) - ( 3 / 99)



وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِير فِي " الْحَلَبِيَّات " :
مَنْ كَانَتْ عَادَته أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَة فَتَعَذَّرَ فَانْفَرَدَ كُتِبَ لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة ؛ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَة لَكِنْ أَرَادَ الْجَمَاعَة فَتَعَذَّرَ فَانْفَرَدَ يُكْتَب لَهُ ثَوَاب قَصْدِهِ لَا ثَوَاب الْجَمَاعَة ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَصْده الْجَمَاعَة لَكِنَّهُ قَصْد مُجَرَّد
وَلَوْ كَانَ يَتَنَزَّل مَنْزِلَة مَنْ صَلَّى جَمَاعَة كَانَ دُون مَنْ جَمَعَ وَالْأَوْلَى سَبْقهَا فِعْل



الأفضل أن تعود أدراجك إلى البيت وتصليها جماعة مع أهلك وهو قول الإمام مالك- رحمه الله-



في " المعجم الكبير " ( 9380 ) بسند حسن عن إبراهيم
" أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت . . ثم صلى بهما " .

abedalkader
2012-06-05, 07:27
السلام عليكم
بارك الله فيكم

ام مرية
2012-06-05, 08:21
عن أَبِي هُرَيْرَة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِد فَوَجَدَ النَّاس قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّه مِثْل أَجْر مَنْ صَلَّى وَحَضَرَ ، لَا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجْره شَيْئًا "

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِم وغيرهم وَإِسْنَاده صحيح (صحيح أبي داود) - ( 3 / 99)



وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِير فِي " الْحَلَبِيَّات " :
مَنْ كَانَتْ عَادَته أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَة فَتَعَذَّرَ فَانْفَرَدَ كُتِبَ لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة ؛ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَة لَكِنْ أَرَادَ الْجَمَاعَة فَتَعَذَّرَ فَانْفَرَدَ يُكْتَب لَهُ ثَوَاب قَصْدِهِ لَا ثَوَاب الْجَمَاعَة ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَصْده الْجَمَاعَة لَكِنَّهُ قَصْد مُجَرَّد
وَلَوْ كَانَ يَتَنَزَّل مَنْزِلَة مَنْ صَلَّى جَمَاعَة كَانَ دُون مَنْ جَمَعَ وَالْأَوْلَى سَبْقهَا فِعْل



الأفضل أن تعود أدراجك إلى البيت وتصليها جماعة مع أهلك وهو قول الإمام مالك- رحمه الله-



في " المعجم الكبير " ( 9380 ) بسند حسن عن إبراهيم
" أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت . . ثم صلى بهما " .

السلام عليكم
هذا الراجح عند اهل العلم فان فاتتك صلاة الجماعة في المسجد فطلبها في بيتك وصلها مع اهليك بارك الله فيك

سفيان الثوري السلفي
2012-06-05, 17:44
هذا الراجح عند اهل العلم فان فاتتك صلاة الجماعة في المسجد فطلبها في بيتك وصلها مع اهليك بارك الله فيك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..يقول الوالد ابن عثيمين رحمه الله عن الجماعة الثانية :تكون كأجر الجماعة السابقة الأصلية لأنها في الغالب أقل ولأنها متخلفة عنها وإنما قلت يستحب أن يصلوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الأولى الأصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من أجل الضرورة لفوات الجماعة الأولىوأما قول من قال من أهل العلم إن من أتوا إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة فإنهم لا يصلون جماعة فإنه قول لا دليل عليه بل والأثر الذي رووه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل أوجهاً وأسباباً قد تكون معلومة لنا أو لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهوأنه يخشى إن صلى وشاهده العامة ظنوا أنها من الصلاة المشروعة أو أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشبه ذلك من الأسباب ويدل لهذا أن صاحب المغني رحمه الله ذكر أن ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت أنها بدعة وتكره أو ما أشبه ذلك قول لا وجه له لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل فأراد أن يصلى وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام (من يقوم مع هذا فيتصدق عليه) فقام معه أحد الصحابة وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأما قول من قال إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى جماعة من قبل أن يعيد الجماعة مع هذا من أجله فكيف بمن لم يصل جماعة أصلاً فاستحباب الجماعة بحقهما أولى ولا حرج أن نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم إن اعتيدت الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت عادة راتبة يصلى هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم يصلون فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي ينهى عنها لأنها تؤدي إلى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الأولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة أخرى في المسجد عادة راتبة لاشك أنه ينهى عنها لأنه ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأما إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد ولكن من أجل الضرورة فإنه في هذه الحال لاشك في أنه يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى ولاشك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن سلم الإمام ثم قالوا ما نصلى جماعة كل واحد يصلى وحده لاشك أن في هذا تفرقة بين المسلمين فإن اجتماعهم على إمام وصلاتهم جماعة أقرب إلى الائتلاف والاجتماع من كون كل واحد منهم يتفرق عن الآخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل إنه صريح في الأحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (من يتصدق على هذا) وفيما ذكرناه من قوله (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) والله الموفق..فتبصر يا ابو الحارث المهدي بارك الله فيك .

ابو الحارث مهدي
2012-06-06, 09:27
فتبصر يا ابو الحارث المهدي بارك الله فيك .


صوابها: يا أبا الحارث

قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - ليس بخافٍ عني يا أخانا سفيان -بارك الله عليك -

والمسألة فيها خلاف معتبر ولكن الراجح الذي أعتقده هو كراهة تكرار الجماعة الثانية
وهو قول الجمهور والراجح في مذهب الحنابلة

وزيادة للايضاح : قال الإمام الشافعي-رحمه الله- : "… وإنما كرهتُ ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم
وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف، وتفرق كلمة وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بُني على ظهر الطريق، أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم ويصلى فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة …"

الأم ( 1/278)
وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري- رحمه الله- حيث قال :
" كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى "
رواه ابن أبي شيبة ( 2/223)



وعليه فإن الوارد عن الصحابة؛ إمَّا الصلاة فرادى في المسجد أو الصلاة جماعةً في البيت

وإليك بعض التعليقات على فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-

ابو الحارث مهدي
2012-06-06, 10:12
يقول الوالد ابن عثيمين رحمه الله عن الجماعة الثانية :
تكون كأجر الجماعة السابقة الأصلية لأنها في الغالب أقل ولأنها متخلفة عنها وإنما قلت يستحب أن يصلوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)
وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الأولى الأصلية وصلاة الجماعة الثانية

إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ وصلاة الرجلين على الرجل وحده... ونظائرهما
إنما هو وارد في حق الجماعة الأولى
لأنها هي التي حضنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إليها لا إلى غيرها

التي كانت من أجل الضرورة لفوات الجماعة الأولى وأما قول من قال من أهل العلم إن من أتوا إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة فإنهم لا يصلون جماعة فإنه قول لا دليل عليه

الدليل: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: (أقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- من نواحي المدينة يريد الصلاة
فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم)
رواه الطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد(2/45) وصححه الألباني
فلو كانت جائزة من غير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده -صلى الله عليه وسلم-
والصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
وهذه تسمى [ السُّنةُ التَّركِية (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=10147298&postcount=94) ] ، فلا جرم؛ نترك الذي تركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


بل والأثر الذي رووه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل أوجهاً وأسباباً قد تكون معلومة لنا أو لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهو أنه يخشى إن صلى وشاهده العامة ظنوا أنها من الصلاة المشروعة أو أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشبه ذلك من الأسباب


بل اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-كما في حديث أبي بكرة الثقفي- رضي الله عنه -
في " المعجم الكبير " ( 9380 )بسند حسن عن إبراهيم
:" أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت . . ثم صلى بهما "

ويدل لهذا أن صاحب المغني رحمه الله ذكر أن ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت أنها بدعة وتكره أو ما أشبه ذلك قول لا وجه له

الجماعة الثانية تفتح باب الجماعة الثالثة و.....حتى الجماعة العاشرة ، فيُفتح الباب على مصراعيه، لأن كل دليل على جواز- فضلا عن استحباب- الثانية هو دليل الثالثة وهلما سحبا


لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل فأراد أن يصلى وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام (من يقوم مع هذا فيتصدق عليه) فقام معه أحد الصحابة وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأما قول من قال إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة ؟؟؟

القضية ليست قضية قياس إنما هي الوقوف عند النص وهي لا تتعدى مُتَصَدِّق ومُتَصَدَّق عليه ، ومن وسع دلالة النص هو الذي قال بالقياس الأولوي ، وإلا فأين الدليل العملي عليها من السنة المطهرة ، أو التنصيص بعينها لا احتجاجا بالعمومات

فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى جماعة من قبل أن يعيد الجماعة مع هذا من أجله فكيف بمن لم يصل جماعة أصلاً فاستحباب الجماعة بحقهما أولى ولا حرج أن نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم إن اعتيدت الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت عادة راتبة يصلى هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم يصلون فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي ينهى عنها لأنها تؤدي إلى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الأولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة أخرى في المسجد عادة راتبة لاشك أنه ينهى عنها لأنه ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم

بناءً على التسليم بالجواز فلا مانع من اتخاذ ذلك راتبا وعادة للجماعة الثانية والثالثة و....والذي يعترض بالمنع يُحتج عليه بأدلة المجيزين، وضاعت الجماعة الأم


وأما إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد ولكن من أجل الضرورة فإنه في هذه الحال لاشك في أنه يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى


إذا الأمر متعلق بالضرورة فإن لحم الميتة -وغيره - يحل عند الضرورة
ولكن كيف نفهم أو ماذا نفعل بقوله

-صلى الله عليه وسلم-
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَن وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِد فَوَجَدَ النَّاس قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّه مِثْل أَجْر مَنْ صَلَّى وَحَضَرَ ، لَا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجْره شَيْئًا "

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِم وغيرهم وَإِسْنَاده صحيح (صحيح أبي داود) - ( 3 / 99)

وماذا عن هديه العملي- صلى الله عليه وسلم - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: (أقبل النبي- صلى الله عليه وسلم -من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم)

رواه الطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد(2/45) وصححه الألباني
أين الضرورة المدعاة هنا ؟ وإلا فنقول: هنيئا للبطالين المتهاونين عن صلاة الجماعة، ناموا ولا تستيقضوا فما فاز إلا النُّومُ ، فهناك الجماعة الخامسة أو حتى التاسعة إن لم تدركوا الأولى !!
ولاشك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن سلم الإمام ثم قالوا ما نصلى جماعة كل واحد يصلى وحده لاشك أن في هذا تفرقة بين المسلمين فإن اجتماعهم على إمام وصلاتهم جماعة أقرب إلى الائتلاف والاجتماع من كون كل واحد منهم يتفرق عن الآخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل إنه صريح في الأحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (من يتصدق على هذا)

أما هذا فقد سبق الجواب عنه
جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات


وفيما ذكرناه من قوله (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)


نفس الحكم ينطبق عن صلاة تحية المسجد - وغيرها من الرواتب- من غير ما فرق ، لأن الدليل العام الذي شمل الجماعة الثانية نفسه يُحتج به على مشروعية الجماعة لتحية المسجد -وغيرها- وهذا يفتح باب البدع الاضافية على مصراعيه


والله الموفق


لنا ولكم ولجميع المسلمين

فتبصر يا ابو الحارث المهدي بارك الله فيك


اللهم أجعلنا من المتبصرين المبصرين الهادين المهديين
همسة: وأرجو من أخي سفيان أن يتذكر أن المسألة فيها خلاف معتبر
فلا داعي للتوسع أكثر وإنما أوردتُ الذي سبق ذكرهُ لبيان وجه قناعتي لا غير
والسلام عليكم .ورحمة.الله وبركاته

ابو الحارث مهدي
2012-06-06, 10:14
http://www.almohtarif.com/vb/imgcache/2/4585alsh3er.jpg

صورة توضح المنابر حول الكعبة للمذاهب الأربعة في سنوات مضت لا ردها الله

(( الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنابلة ))

كل حزب بما لديهم فرحون
وقوع الأتباع فيما نهاهم عنه الأئمة الأعلام

سفيان الثوري السلفي
2012-06-06, 15:06
صوابها: يا أبا الحارث




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..نعم و هو كذلك بارك الله فيك لم أتفطن لها و ذلك لأنني خاطبتك بما هو مدون في ملفك الشخصي أليس كذلك ! لا عليك..زيادة للفائدة نقول فانه حينما نريد أن نجعل الكُنْيةَ فاعلًا نقول : قال أبو فلان ، فـ (أبو فلان) فاعل .
وإذا أردتَ أن تجعلها مفعولًا تقول : كلَّمتُ أبا فُلانٍ .
ولا تُنطَق (أبي) إلا في حالة الجرِّ ، تقول : سلَّمتُ على أبي فلان ..وهذه لطيفة عن ابن الجوزي رحمه الله قال :
سمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقي البزار يقول‏:‏ قال رجل لرجل‏:‏ قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون‏:‏ أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان؟!‏
فقال له‏:‏ هذا أسهل الأشياء في النحو.
إنما يقولون: أبا فلان..لمن عظم قدره.
وأبو فلان.. للمتوسطين.
وأبي فلان.. للرذلة‏.‏ (انتهى)
والله تعالى أعلم .

سفيان الثوري السلفي
2012-06-06, 15:19
صوابها: يا أبا الحارث





السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..نعم و هو كذلك بارك الله فيك لم أتفطن لها و ذلك لأنني خاطبتك بما هو مدون في ملفك الشخصي أليس كذلك ! لا عليك..زيادة للفائدة نقول فانه حينما نريد أن نجعل الكُنْيةَ فاعلًا نقول : قال أبو فلان ، فـ (أبو فلان) فاعل .
وإذا أردتَ أن تجعلها مفعولًا تقول : كلَّمتُ أبا فُلانٍ .
ولا تُنطَق (أبي) إلا في حالة الجرِّ ، تقول : سلَّمتُ على أبي فلان ..و هذه لطيفة عن ابن الجوزي رحمه الله قال :
سمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقي البزار يقول‏:‏ قال رجل لرجل‏:‏ قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون‏:‏ أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان؟!‏
فقال له‏:‏ هذا أسهل الأشياء في النحو.
إنما يقولون: أبا فلان..لمن عظم قدره.
وأبو فلان.. للمتوسطين.
وأبي فلان.. للرذلة‏.‏ (انتهى)
والله تعالى أعلم .

الاثري الجزاءري
2012-06-06, 17:46
بارك الله فيكم جميعا على هدا الايضاح وخاصتا الاخوة ابو الحارث وابو مريم وكما قلتم هدا من المياءل المختلف فيها بين اهل العلم اختلافا معتبرا فالانسان ياخد بما ترجح عنده من الدليل من اقوال العلماء دون تعصب وانما تكون غاية الجميع اضهار الحق سواء كان الحق مع شيخك او كان مع شيخ غيرك والسلام عليكم.

taleblalmi
2012-06-07, 08:51
أبوـ أبا ـ أبي هذا من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو و تنصب بالألف و تجر بالياء و لا تعمل إلا إذا كانت مضافة كقولك
جاء أبو محمد ــأبو فاعل مرفوع بالألف لأنهمن الأسماء الخمسة و هو مضاف
سلمت على أبي محمد ــأبي اسم مجرور بعلى و علامة جره الالياء لأنه من الأسماء الخمسة و هو مضاف
رأيت أبا محمد ـ أبا مفعول به منصوب بالألف لآنه من الأسماء الخمسة و هو مضاف
بارك الله فيكم على الفوائد التي قدمتموها

الجليس الصلح
2012-06-07, 13:16
بارك الله فيك