المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة عقارية اعينوني من فصلكم


باشع بن جميل
2012-06-02, 00:54
مشكلة عقارية الرجاء المساعدة
السلام عليكم :
عقار وارد في نسخة حصر التركة مؤرخة في سنة1969، آل عن طريق الإرث إلى شخصين و هو في ملكهم ســـويةً بموجب عقد ملكية لصادر عن محكمة سنة 1969، يبين معالم العقار من حيث الحدود و المساحة( 6 هكتار). و يقع صمن عقارا جمالي مساحته 80 هكتار.

أراد الورثة حرث عقارهم لكونه ذو طبيعة فلاحية فلاحظوا أن الملاك المجاورين قد قضموا أطرافا من العقار المذكور و عندما أرادوا الاستفسار قيل لهم بأنهم لا يملكون أصلا... ومنعوا من الحرث .

تقدم الورثة من مديرية الحفظ العقاري و تحصلوا على مستخرج من بطاقة عقارية مرقون و موجز يفيد بان العقار موضوع الطلب( العقار الإجمالي يعني 80 هـ) عقار فلاحي مشاع عن طريق الإرث باسم ثلاثة أشخاص ( المعنيين عير مذكورين) طبقا لوثائق مسح الاراصي للولاية .. و انه مرقم ترقيما نهائيا إلا انه لم يتم تسليم الدفتر نظرا لعدم إيداع الإجراء الأول.

1- ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات ملكية 6 هكتارات ضمن العقار الاجمالي بموجب العقد المذكور
2- كيف يتم طلب الغاء الترقيم النهائي – هل معارضة لدى الحفظ العقاري ام دعوى امام القصاء الاداري
3- هل يستطسع المعنين طلب تحقيق عقاري لتحديد العقار المعني ضمن العقار الاجمالي
4- هل ان المسح المنجز من قبل مصالح مسح الاراضي يكون قد رقم عقار بمساحة 97 هكتار دون اي يجزئه

ملاحظة : هؤلاء الجيران بداؤا بتغيير معالم العقار بغية طمس اثار سكن المعنيين كما انهم بداؤا بنهم اطراف العقار مع العلم ان معظمه لا يزال بور...

و ما معني هذه الملاحظة التي و ردت في ملخص مستخرج بطاقة عقارة: " لم يتم ايداع الاجراء الاول و لم يتم تسليم الدفتر العقاري"
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاكم الله خــــــــــــــــــــــــــيرا

مرشد الحيران
2012-06-09, 23:44
يمكنك تقديم تظلم الى المحافظ العقاري يتضمن استكمال اجراءات الشهر العقار لما تضمن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة لسنة 1969
لعل وعسى ان تحل القضية على مستوى الادارة دون حاجة الى اللجوء الى القضاء
فان لم تفلح المساعى الادارية يمكنك اللجوءالى المحكمة الادارية تطالب فيها بالزام المحافط العقاري باسكتمال اجراءات التسجيل والشهر طبقا للتشريع العمول به بناء على الحكم القضاء الذي بحوزتكم
علما انه يتعين عليكم الاستعانة بمحام تحت طائلة عدم عبول الدعوى