مشاهدة النسخة كاملة : عريضة استئناف عقاري
slomerck
2009-01-23, 22:17
عين تموشنت يوم :15/06/ 2008
عــريــضــة إستــئنــاف
إلــى
السيد الرئيس و السادة المستشرين لغرفة
لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس
غرفة : العقارية
لصالح/ xxxالساكن ب13 شارع رباحي سعيد حمام بوحجر
المستأنف مباشرة الخصام بنفسه
ضد/ ورثة المرحوم فلان ولد سليمان و هم : xxx – xxx – الساكنون بعين تموشنت
المستأتف عليهم مباشرة الخصام بأنفسهم
ليطيب للمجلس الموقرة
يتشرف العارض أن يستأنف ضد الحكم الصادر عن محكمة عين تموشنت المؤرخ في 09/04/2008 رف 706عن قسم العقاري بما يلي :
- في الشكل /قبول الدعوة شكلاً
الموضوع طرد المدعي عليه xxx وكل شاغل بإذنه من السكن الكائن بشارع رباحي سعيد عمارة 26 طابق أرضي بحمام بوحجر مع رفض باقي الطلبات لعدم الإثبات القانوني.
في الشكل /
- حيث أن الحكم المستانف فيه قد بلغ إلى العارض بتاريخ 21/05/2008.
- حيث أن إستئناف الحال يقع ضمن الأجال القانوني المنصوص عليها قانوناً في قانون الإجراءات المدنية
- وذلك بأن المستانف يلتمس من هيئة المجلس الموقر بقبول الإستئناف شكلاً.
- في الموضوع:
- حيث أن المستانف قد أجر السكن محل النزاع من المرحومة ءءء غير أم المستأنف عليهم بمبلغ قدره 1.500دج شهرياً و أنه قد سبق له و أن إتفق معها مسلماً إياها مبلغ 36.000دج مقابل الإيجارو مسدداً كافة مستحقات الكهرباء و كذا الماء.
- حيث فلانة هي التي كانت تتلقى مبلغ الإيجار و أنها تنكر ذلك.
- حيث أن المستأنف كان مستأجراً و ليس على سبيل الإعارة.
- حيث أن المستأنف يلتمس من هيئة المجلس الموقر بتأيد اليمين بأنها هي التي كانت تتقاضى مبلغ الإيجار.
- حيث أنالمستأنف يلتمس تعويضه عن الطرد التعسفي من العين المؤجرة و المقدرة ب50.000دج
عن أسباب الإستئناف :
- حيث أن قاضي أول درجة لم يصيب في حكمه محل الإستئناف.
- حث أن المستأنف مستأجر للعين المؤجرة و ليس على سبيل الإعارة.
- حيث أنالمستأنف يلتمس بتأدية اليمين القانوني للمدعوة ءءءالتي كانت تتلقى بدل الإيجار .
- حيث أنالمستأنف يلتمس بتعويضه عن الطرد التعسفي من العين المؤجرة.
فلهذه الأسباب ومن أجلها
الرجاء من هيئة المجلس الموقر :
في الشكل / قبول الإستئنافً لوقوعه في الأجل القانوني..
في الموضوع / إلغاء الحكم المستانف فيه والتصدي من جديد والقول بأن المستأنف كان مستأجراً و ليس على سبيل الإعارة..
* و إذا رأت هيئة المجلس الموقر غير ذلك بأداء اليمين للمدعوة ءءء التي هي كانت تتلقى بدل الإيجار.
* و يلتمس المستأنف تعويضاً عن الطرد التعسفي من العين المؤجرة و المقدرة ب50.000 دج
و للمجلس واسع النظر.
مع كل التحفظات
المستانف
ali juventus
2009-01-30, 22:24
- كــيفية التعليــق على قرار قضــائي -
ملاحظــة :
* الطريقة المتبعة أدناه متعلقة بقرار صادر عن المجلس القضائي أو المحكمة العليا .
- الطريقة المتبعة :
- أولا : مقدمة / نتطرق فيها إلى طبيعة القرار وهي عبارة عن مدخل عام للموضوع .
- ثانيا : أطراف الخصومة / المدعى والمدعى عليه ./ أو المستأنف والمستأنف عليه . / أو الطاعن والمطعون ضده اللذان كانا في الدعوى الأولى مدعى ومدعى عليه .
- ثالثا : ذكر الوقائع / نجدها في حيثيات القرار ، وهي مجموعة الأحداث والأفعال المادية والقانونية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع .
- رابعا : الإدعاءات / ماذا يدعي الطرف الأول في الدعوى / مثلا المستأنف / وماذا يدعي الطرف الآخر .
- خامسا : الإجراءات / هي المسار الذي مر به النزاع ويشمل المرحلة الإدارية ( تظلم إن وجد ) والمرحلة القضائية ( رفع دعوى ، استئناف ، طعن بالنقض ) .
مثلا : أصدرت محكمة .... حكما ابتدائيا غيابيا بتاريخ ...... وقام المدعي بتسجيل معارضة بتاريخ .... ، وبتاريخ .... صدر حكم عن نفس الجهة القضائية اعتبر المعارضة كأن لم تكن ، وبتاريخ ..... قام المدعي باستئناف هذا الحكم القضائي أمام مجلس قضاء ..... وأصدر المجلس قراره بتاريخ ..... قضى فيه بــ ....... وبتاريخ .... تم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف المدعي . فأصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ .... الذي منطوقه على النحو التالي ..... .
- سادسا : الحجج والدفوع / وهي مجموعة الأسانيد أو الدفوع القانونية التي يعتمدها كل طرف ويتمسك بها للمطالبة بحقه .
- سابعا : المشكل القانوني / وهي الإشكالية الجوهرية التي يدور حولها القرار ، يطرحها الخصوم على القضاة للفصل فيها وينقسم إلى قسمين :
* من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلا مثلا : هل للمدعي مصلحة في رفع الدعوى ؟ .
* من حيث الموضوع : هل رئيس البلدية مختص بإصدار القرار المؤرخ في ........ .
- ثامننا : التصريح بالخطة / نعالج المشكل القانوني بخطة معتمدة كما يلي :
ali juventus
2009-01-30, 22:26
بتاريخ : --/--/----
محكمة بسكرة لفائدة : ..............................
قسم الأحوال الشخصية العنوان :
ضد : ..............................
العنوان :
بحضور السيد وكيل الجمهورية
عــريضة افتتـاح دعـــوى قضـائـيـة
ليطيب للمحكمة الموقرة :
يتشرف المدعي بمخاصمة المدعى عليها في فك الرابطة الزوجية بين الطرفين على مسؤولية الزوجة .
وعــلـــيـــه
فـي الشــكـل :
حيث أن المدعي متزوج من المدعى عليها بموجب عقد مسجل بالحالة المدنية لبلدية ................. تحت رقم ....... بتاريخ --/--/--- وهي الحقيقة القانونية التي تجعل شرط الصفة والمصلحة متوفر في طرفي الدعوى وأن المحكمة الموقرة مختصة نوعيا وإقليميا بالنظر في دعوى الحال المتوفرة فيها باقي الشروط الإجرائية ، مما يتعين التصريح بقبولها شكلا .
فـي الموضـوع :
حيث أن المدعي متزوج من المدعى عليها بموجب العقد أعلاه وأنجب منها الأولاد ........................ ( عقد زواج وشهادة عائلية مرفقان ) .
حيث أن الاستمرار في الحياة الزوجية أصبح أمرا مستحيلا مع المدعى عليها التي ظلت تخرج عن طاعة زوجها ومخلة بأبسط واجباتها الزوجية .
حيث أن المدعى عليها أصبحت مهملة لزوجها وابنها ومسكنها ولا تولي أي اهتمام لواجباتها
حيث وأمام إصرار المدعى عليها في سلوكها المعيق لبلوغ الأهداف من الزواج ، قرر المدعي إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق .
حيث أن المدعى عليها هي المتسببة في حتمية الطلاق وخسائر مادية معتبرة للمدعي وبحسب ذلك فإن الطلاق ليس تعسفيا وتبعا لذلك فالمدعى عليها غير مستحقة التعويض عن الفرقة عملا بأحكام المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري .
لهــذه الأسـبـــاب
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
فـي الشــكـل :
التصريح بقبول الدعوى شكلا لتوفر الشروط القانونية .
فـي الموضـوع :
القضاء بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين على مسؤولية الزوجة .
الـمـرفـقــات :
1/ نسخـة من عـقد الزواج .
2/ نسخـة من شهادة عائليـة .
المــدعـــي
ali juventus
2009-01-30, 22:28
الــوارث
حـــــــــــــالاتـــــــــــــــه
مــــلاحـــظـــات
الزوج
1 – النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ذكرا كان أو أنثى .
2 – الربع عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى .
لا يحجب حجب حرمان .
الزوجة أو الزوجات
1 – للزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة .
2 – الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج .
لا تحجب حجب حرمان .
البنت الصلبية
1 – النصف إذا إنفردت ولم يكن معها عاصب ( أي إبن صلبي ) .
2 – الثلثان للاثنين فاكثر إذا لم يكن معهن ابن يعصبهن .
3 – التعصيب عند وجود ابن فأكثر( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
لا تحجب حجب حرمان .
بنت الإبن
1 – النصف عند انفرادها وعدم وجود عاصب ولا بنت صلبية .
2 – الثلثان للاثنين فاكثر عند عدم وجود البنت ، أو الإبن ، أو ابن الإبن .
3 – التعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها انزل منها إذا احتاجت إليه .
4 – السدس للواحدة فأكثر مع البنت عند عدم وجود الإبن ، أو ابن الإبن .5 – تحجب بالفرع الذكر الأعلى منها درجة .
6 – تحجب بالبنتين الصلبيتين إذا لم يكن معها عاصب .
يمكن أن تحجب حجب حرمان
الأب
1 – السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر ابن/ ابن ابن/
2 – السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث/بنت/ بنت ابن /3 – التعصيب إن لم يوجد فرع وارث مطلقا .
لا تحجب حجب حرمان .
الأم
1 – السدس مع الفرع الوارث أو تعدد الأخوة .
2 – الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة .
3 – الثلث الباقي مع وجود الأب وأحد الزوجين .
لا تحجب حجب حرمان .
الجد الصحيح
1 – بالتعصيب لإنعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الأب .
2 – السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر وانعدام الأب
3 – السدس + بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث وانعدام الأب
4 – الحجب عند وجود الأب الأب أو الجد الأقرب منه درجة .
5 – للجد حالتان مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو الأب
أ/ أن يقاسم الأخ أو يأخذ ثلث التركة وذلك إذا لم يكن هناك أصحاب فروض .
ب/ أن يخير الجد بين أمر من أمور ثلاثة إذا وجد معه الاخوة والأخوات أصحاب فروض وهي السدس كل التركة أو المقاسمة في الباقي أو الثلث الباقي بعد ميراث أصحاب الفروض.
أحوال الجد هذه جاءت وفقا
للمذهب المالكي
يحجب حجب حرمان لوجود الأب أو الجد الأقرب
الجدة الصحيحة
1 – السدس للواحدة أو أكثر في حالة التساوي في الدرجة .
2 – تحجب بالأم مطلقا ، والجدة لأب تحجب بالأب ، والجدة القريبة تحجب البعيدة .
تحجب الأم كل جدة
الأخت الشقيقة
1 – النصف للمنفردة إن لم يوجد عاصب .
2 – الثلثان للأثنتين فأكثر عند عدم وجود العاصب .
3 – التعصيب مع الغير أي مع الفرع الوارث وإن نزل المؤنث .
4 – التعصيب بالأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين .
تحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر وبالأب
الأخت لأب
1 – النصف إذا انفردت وانعدام المعصب والفرع الوارث والأب والأخت الشقيقة .2 – الثلثان لأكثر من واحدة وانعدام المعصب والفرع الوارث والأب والأخت الشقيقة . 3 – التعصيب بالغير ، مع الأخ لأب وانعدام الفرع المذكر. 4- بالتعصيب مع الغير لوجودها مع الفرع المؤنث شرط انعدام الفرع المذكر والأب المعصب. 5- السدس تكملة للثلثين عند وجودها أو وجودهن مع أخت شقيقة واحدة شرط انعدام المعصب لها والفرع الوارث مطلقا والأب . 6- السقوط لوجودها مع أختين شقيقين فأكثر ولم تجد عاصب ( أخ لأب ) أو وجدت مع أخت شقيقة معها معصب أو عصبت مع الغير . 7- الحجب تحجب في حالة وجود الفرع المذكر ( الابن ، وإن نزل) الأب والأخ شقيق ، الاخت شقيقة إذا كانت عصبة مع البنات .
الأخ أو الأخت لأم
1 – السدس فرضا عند الانفراد ( ذكر كان أو أنثى ) وانعدام الفرع الوارث مطلقا والأصل المذكر ( الأب والجد ) .
2 – الثلث عند التعدد ( ذكور أو اناث أو هما معا بالتساوي بين الذكر والأنثى ) وانعدام الفرع الوارث مطلقا والأصل المذكر .
3 – الحجب عند وجود الفرع الوارث مطلقا وإن نزل وبالأصل الوارث المذكر إن علا .
ali juventus
2009-01-30, 22:29
آسف للخلط وعدم وضوح الجدول
لا عليك قد وصلت معلومتك وبارك الله فيك على عملك ننتظر اكثر من عمل رائع مثل هذا لا تحرمنا اخي علي
عمل رائع جدا نطلب من الله أن يكون في ميزان الحسنات
slomerck
2009-01-31, 11:08
مشكووور اخي علي قد افدتنا بارك الله فيك
haragsat
2009-01-31, 11:31
بارك الله فيك أخي
بارك اله فيه يا اخي واله يجازيك
إستئناف في قضية عقارية أمام المحكمة الفاصلة في القضايا الاستعجالية في الحين و الساعة يطلب فيها الورثة المستأنفين المستفيدين من حق الانتفاع الدائم لمستثمرة الفلاحية الفردية بموجب عقدين إداريين من العارضين المستأنف عليهم وقف استغلال الأرض على أساس أنها ملك لهم.
الهدف من هذه العريضة هو استخلاص النقاط الأساسية:
اختصاص المحلي في المسائل العقارية
سبق الفصل في الدعوى
صفة المتقاضي
المساس بأصل الحق
% %
في حق/1111111111111111111
ضد / 22222222222222222222222
% ليطيب للمجلس الموقر %
حيث أنه قد سبق للعارضان أن تقدما أمام المحكمة بالدفوع التالية، و يجددانها أمام مجلسكم الموقر:
في الشكل أصلا: الدفع بعدم الاختصاص المحلي:
حيث أن الدعاوى العقارية تخضع للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها طبقا للمادة 8 ق. إ.م و أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع بسانية التي ترجع دائرة اختصاصها لمحكمة ///////////// و ليست محكمة //////////// طبقا للأحكام الصريحة للمرسوم التنفيذي رقم 98/63 المؤرخ في 16/02/1998 (الجريدة الرسمية رقم 10)، و عليه يطلب العارضان عدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المحلي لمحكمة /////////، و ذلك ما قضت به هذه الأخير صوابا في حكمها المعاد الذي يتعين تأييد.
في الشكل احتياطيا: الدفع بسبق الفصل:
حيث أنه قد سبق للمستأنفين أن رفعوا نفس الدعوى ضد نفس العارضين بنفس الطلب أمام القسم الإستعجالي لمحكمة ///////// المختصة محليا، و قد سبق لها أن قضت في هذا النزاع بعدم الاختصاص بحكمها المؤرخ في //////////// (وثيقة رقم //// بملف المحكمة)، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا لسبق الفصل فيها وفقا لأحكام المادة 338 ق.م.
في الشكل وجد احتياطيا: الدفع بانعدام الصفة.
حيث أن المستأنفين لم يقدموا سندا رسميا عن ملكيتهم المزعومة، و بالتالي يعتبرون منعدمي الصفة في رفع دعوى الحال طبقا لأحكام المادة 459 ق.إ.م مما يترتب عليه عدم قبول دعواهم شكلا من أجل ذلك.
في الموضوع احتياطيا أكثر فأكثر: الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي.
حيث أنه فضلا عن ذلك فإن طلب المستأنفين بوقف استغلال الأرض على أساس أنها ملكيتهم في زعمهم، هو طلب يمس بأصل الحق لأنه يتعلق بمناقشة موضوع الملكية التي ترجع للدولة، علما بأن كل واحد من العارضين مجرد مستفيد بحق الانتفاع الدائم لمستثمرته الفلاحية الفردية كما يتبين من العقدين الإداريين المرفقين لكل واحد منهما المشهرين في ///////// (وثيقتين رقم ////، ////)، مما يترتب عليه رفض دعواهم لعدم اختصاص القضاء الإستعجالي وفقا لأحكام المادة 183 ق.إ.م.
% لهذه الأسباب و من أجلها %
يلتمس العارضان من المجلس الموقر القضاء:
في شكل الاستئناف : بما يراه مناسبا قانونا.
في موضوع الاستئناف:
أصلا: برفضه لعدم التأسيس، و بالنتيجة تأييد الأمر المعاد.
احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
احتياطيا جدا: بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنفين.
احتياطيا أكثر فأكثر: بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي.
حررت هذه المذكرة بمكتبنا المذكور أعلاه يوم: //////////////////////.
تحت سائر التحفظات
عن العارضين/ محاميهما
المرفقات:
1-2- عقدين إداريين مشهرين في //////////////////////.
soufian1331
2009-02-24, 19:40
شكرا واصل تالقك
قضية تتعلق بالمصادقة على تقرير الخبير للخروج من حالة الشيوع
عريضة متضمنة رجوع الدعوى بعد الخبرة
إلى السيد رئيس محكمة /////////////// - القسم العقاري
في حق/ السيدة ///////////////////////////////////////////. المرجع
ضد / ////////////////////////////// الساكنين //////////////////////////////////. المرجع ضدهم
ليطيب للمجلس الموقر
في الشكل:
بموجب هذه العريضة يعيد العارض السير في دعواه بعد تحرير الفريضة و إنجاز الخبير لمهمته تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر في../../..
في الموضوع:
حيث أن العارض تقدم إلى محكمة المكان بطلب يرمى من خلاله إلى تعيين موثق لتحرير فريضة مورث الأطراف المرحوم /////////////و تعيين خبير عقاري لوضع مشروع قسمة المسكن الشائع بين الأطراف الكائن بشارع //////////، الذي خلفه مورثهم المذكور، أو تحديد السعر الأساسي تمهيدا لبيعه في المزاد العلني، حتى يتسنى الخروج من حالة الشيوع و يأخذ كل وارث حقه.
حيث أن محكمة المكان استجابت لهذا الطلب المؤسس فأصدرت حكما تمهيديا في ../../.. عينت فيه الموثق الأستاذ /////// لإعداد الفريضة والخبير السيد ////////// للخبرة العقارية المذكورة.
حيث أنه على ضوء الفريضة الجدلية (وثيقة رقم//) أنجز الخبير العقاري مهمته و أودع تقريره بتاريخ../../.. تحت رقم ../.. (وثيقة رقم //).
حيث أن الخبير خلص في تقريره إلى استحالة وضع مشروع قسمة المسكن حصصا، فقام بتحديد سعره نقدا تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني: وهذا السعر00000000000000000 دج.
حيث أنه حتى يتمكن العارض من الخروج من حالة الشيوع وأخذ حصته، يلتمس من المحكمة الموقرة المصادقة على تقرير الخبير في تحديده لسعر المسكن، إفراغا للحكم التمهيدي، مع الأمر ببيعه في المزاد العلني، كل ذلك وفقا لأحكام المواد 722 و 724 إلى 728 ق.إ.م.
حيث أن العارض قد سدد مصاريف تحرير الفريضة من طرف الموثق بمبلغ إجمالي قدره 00000000 حسب ما يتبين من وصلات المرفقة ( وثيقتين // و //). كما سدد مصاريف الخبرة بمبلغ إجمالي قدره00,00 دج، وعليه فهو يرجو إلزام المرجع ضدهم بدفعهم له نصيبهم في هذه المصاريف على أن يتحمل كل واحد منهم ربع هذه المصاريف: 00,00 + 0000000000 =0000,00 = .000,00 دج.
حيث أنه فضلا عن ذلك فقد تطلب رفع الدعوى الأولى و الحالية من العارض مصاريف قضائية مختلفة يلتمس العارض إلزام المرجع ضدهم بتعويضهم ذلك له بمبلغ 00.000,00 دج لكل واحد منهم.
لهذه الأسباب و من أجلها
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع: - المصادقة على تقرير الخبير في تحديده لسعر المسكن، إفراغا للحكم التمهيدي، مع الأمر ببيعه في المزاد العلني، كل ذلك وفقا لأحكام المواد 722 و724 إلى 728 ق.إ.م.
- إلزام كل واحد من المرجع ضدهم بدفعه للعارض مبلغ0000000دج مقابل مصاريف الفريضة والخبرة، 00.000,00 دج تعويضا عن مصاريف التقاضي.
حررت هذه المذكرة بمكتبنا المذكور أعلاه يوم: ../../..
تحت سائر التحفظات
عن العارض /محاميه
المرفقات:
1. فريضة.
2. تقرير الخبير المودع بتاريخ ../../.... تحت رقم .../....
3.4. وصلي أتعاب الموثق.
slomerck
2009-03-13, 20:28
مشكوورة الاستاذة نضال على مساهمتك القيمة في اثراء الموضوع
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir