المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم سياقة السيَّارة بالنسبة للمرأة وقيادتها لها؟ - الشيخ فركوس حفظه الله


الهمــام
2012-05-27, 14:36
السؤال:
ما حكم سياقة السيَّارة بالنسبة للمرأة وقيادتها لها؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل أنَّ ركوب السيَّارة وغيرها من المراكب جائزٌ للذكور والإناث، لأنَّ الأصل في العادات الجوازُ والإباحة، وقد كان ركوب الدابَّة وسَوْقُها أمرًا مشروعًا للجنسين في العهد الأوَّل، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(1) أي: في الأحكام، ويؤيِّد ذلك ما أخبر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن مستقبل الإسلام وانتشاره بقوله لعديِّ بن حاتمٍ رضي الله عنه: «... فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ»(2)، والظعينة المرأة في الهودج(3)، والهودج أداةٌ ذات قبَّةٍ توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء(4)، وهذا الحكم من حيث السياقة في حدِّ ذاتها وتعلُّمها.
أمَّا إذا كان تعلُّم سياقة السيارة للمرأة وقيادتُها يفضي إلى مفاسدَ ومهالكَ كإسقاط الحجاب وحصول التبرُّج والاختلاط وإفساد المجتمع وتعريض المرأة لمختلف أنواع الابتزاز والأذى؛ فإنَّ ذلك يُمنع سدًّا لذريعة المحرَّم حفاظًا على دين المرأة واحتياطًا لسمعتها وكرامتها، وحمايةً لها من طمع مرضى القلوب ومن عدوان ذئاب الأعراض.
علمًا أنَّ: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»(5) إذا توفَّرت ضوابطها الشرعية(6) كما هو مقرَّرٌ في القواعد العامَّة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 ربيع الثاني 1427ه
الموافق ل: 06 مـاي 2006م


1- أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في الرجل يجد البلَّة في منامه (236)، والترمذي في «أبواب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا (113)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2863).
2- أخرجه البخاري في «المناقب» باب علامات النبوَّة في الإسلام (3595) من حديث عديِّ بن حاتم رضي الله عنه.
3- انظر: «النهاية» لابن الأثير (3/ 350)، «الزاهر» للأنباري (2/ 47).
4- «المعجم الوسيط» (2/ 976).
5- انظر هذه القاعدة في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (21/ 251، 22/ 298)، «زاد المعاد» لابن القيِّم (2/ 242، 4/ 78).
6- انظر ضوابط الضرورة الشرعية على الموقع في الفتوى رقم: (643) الموسومة ب: «في ضوابط قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»».

منقول من الموقع الرسمي للشيخ

الجليس الصلح
2012-05-27, 16:23
http://www.muslmah.net/imgpost/11/e600118486e965c26e5b0c574fcd667b.gif

فـاطمة الزهراء
2012-05-27, 19:50
جزاكم الله خيرا

سعيد*الاغواطي*
2012-05-27, 20:19
جزاكم الله خيرا

الهمــام
2012-05-30, 09:35
http://www.muslmah.net/imgpost/11/e600118486e965c26e5b0c574fcd667b.gif

جزاكم الله خيرا


جزاكم الله خيرا
و فيكم بارك الله جميعا
احسن الله اليكم
و نفع بكم

نهال نهال
2012-05-30, 09:52
جزاك الله خير اخي الكريم

أبو معاذ محمد رضا
2012-05-30, 14:02
هناك ملاحظة أشار إليها العلامة ابن عثيمين رحمه الله في معرض كلامه عن هذا الموضوع ذكر من المفاسد حصول الزحام الشديد في الطرقات بسبب منافسة النساء للرجال في قيادة السيارة فوجدتُ كلامه وجيها فقبل أن تقبل المرأة على قيادة السيارة كانت حركة السير سلسة ميسورة يصل الإنسان إلى عمله في أقر وقت أما الآن فالعكس هو الصحيح.

a fleur de toi
2012-05-30, 21:01
عجبني الموضوع كثيرا و جزاك الله خيرا ..........

الهمــام
2012-05-31, 10:40
عجبني الموضوع كثيرا و جزاك الله خيرا ..........
احسن الله اليكم الاخت الفاضلة