تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طالبة دكتوراه و موظفة ...هل أستحق الإستفادة من الإنتداب لإتمام أطروحتي ؟


كارمن13
2012-05-26, 19:42
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إخوتي أردت أن أستشيركم في قضيتي و الخاصة بطلب الإنتداب لدى الجامعة علما أنني موظفة برتبة مهندسة دولة في السكن و العمران لدى مديرية الإدارة المحلية كما أنني أحضر لنيل الدكتوراه في الهندسة المدنية (سنة ثالثة). كنت قد أودعت طلبي لدى المديرية السالفة الذكر إلا أنه قوبل بالرفض بحجة أنني لا أملك الحق في الإستفادة من وضعية الإنتداب و يمكنني فقط الإستفادة من 05 ساعات في الأسبوع لتحضير أطروحتي، رغم أنني أبلغتهم أن 05 ساعات ليست أبدا كافية علما أن أبحاثي تتطلب تواجدي و حضوري في المخبر على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع. أفيدوني أرجوكم يا أهل الإختصاص بالمواد القانونية و هل أستحق الإستفادة من الإنتداب ؟ هل يمكنني الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء ؟...أنتظر ردودكم على أحر من الجمر و أشكركم مسبقا على كرم المساعدة.

isma.dali
2012-05-26, 20:59
لا يمكن أبدا الاستفادة من الانتداب لإكمال الدراسة بل الذي يريد إكمال دراساته عليه أن يطلب إستيداع.............. انظر قانون الوظيفة العامة

الناصر لدين الله
2012-05-26, 22:36
بالفعل كما أجاب الاخ اعلاه، لا يمكنك الاستفادة من الانتداب لانهاء الدكتوراه، لأن الانتداب بهذا الشكل، يخص فقط الاساتذة المساعدين.
ولكن يمكن الانتداب، اذا كان بناء على احتياجات الادارة، على أن تعودي بعد الانتهاء للمؤسسة التي انتدبتك، وتلتزمي بالعمل لصالحها، لان الانتداب كان لمصلحتها من أجل التكوين وتغطية نقص معين.
القانون الاساسي للوظيفة العمومية:
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
.........
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
لذا ارى ان افضل طريقة في حالتك هي الاستيداع:
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

بالتوفيق

إسماعيل الجزائري
2012-05-27, 00:40
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إخوتي أردت أن أستشيركم في قضيتي و الخاصة بطلب الإنتداب لدى الجامعة علما أنني موظفة برتبة مهندسة دولة في السكن و العمران لدى مديرية الإدارة المحلية كما أنني أحضر لنيل الدكتوراه في الهندسة المدنية (سنة ثالثة). كنت قد أودعت طلبي لدى المديرية السالفة الذكر إلا أنه قوبل بالرفض بحجة أنني لا أملك الحق في الإستفادة من وضعية الإنتداب و يمكنني فقط الإستفادة من 05 ساعات في الأسبوع لتحضير أطروحتي، رغم أنني أبلغتهم أن 05 ساعات ليست أبدا كافية علما أن أبحاثي تتطلب تواجدي و حضوري في المخبر على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع. أفيدوني أرجوكم يا أهل الإختصاص بالمواد القانونية و هل أستحق الإستفادة من الإنتداب ؟ هل يمكنني الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء ؟...أنتظر ردودكم على أحر من الجمر و أشكركم مسبقا على كرم المساعدة.


أليك الجزء الخاص بــ قوانين الإنتداب


القانون الخاص بالوظيفة العمومية

الفصل الثاني : وضعية الانتداب

المادة 133 :
الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 :
يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 :
يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 :
يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137:
يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 :
يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139 :
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الماريشال
2012-05-27, 08:23
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إخوتي أردت أن أستشيركم في قضيتي و الخاصة بطلب الإنتداب لدى الجامعة علما أنني موظفة برتبة مهندسة دولة في السكن و العمران لدى مديرية الإدارة المحلية كما أنني أحضر لنيل الدكتوراه في الهندسة المدنية (سنة ثالثة). كنت قد أودعت طلبي لدى المديرية السالفة الذكر إلا أنه قوبل بالرفض بحجة أنني لا أملك الحق في الإستفادة من وضعية الإنتداب و يمكنني فقط الإستفادة من 05 ساعات في الأسبوع لتحضير أطروحتي، رغم أنني أبلغتهم أن 05 ساعات ليست أبدا كافية علما أن أبحاثي تتطلب تواجدي و حضوري في المخبر على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع. أفيدوني أرجوكم يا أهل الإختصاص بالمواد القانونية و هل أستحق الإستفادة من الإنتداب ؟ هل يمكنني الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء ؟...أنتظر ردودكم على أحر من الجمر و أشكركم مسبقا على كرم المساعدة.

السلام عليكم أختي كارمن
الانتداب بعيد كل البعد عن حالتك
فالانتداب هو الاستعانة بموظفين من إدارة إلى إدارة فقط
أما أنت موظفة لدة الادارة المحلية للولاية و هذا ليسي له علاقة لأمر الدكتوراه

لك الحق في يوم واحد في الأسبوع لتحضير الدكتوراه (يعني 4 ساعات ـسبوعيا في القانون)

يمكنك طلب العطلة السنوية في فترة عملك المكثف في المخبر
أو يمكنك الانتقال إلى وضعية الاستيداع و هو توقيف العمل لفترة مؤقتة بعد سنتين من الخبرة كما تنصه المادة 148 من القانون الاساسي لللوظيفة العمومية
فتوجد حالات متابعة الدراسة و إنجاز الأبحاث و يتم تجميد الراتب

كارمن13
2012-05-27, 21:07
بالفعل كما أجاب الاخ اعلاه، لا يمكنك الاستفادة من الانتداب لانهاء الدكتوراه، لأن الانتداب بهذا الشكل، يخص فقط الاساتذة المساعدين.
ولكن يمكن الانتداب، اذا كان بناء على احتياجات الادارة، على أن تعودي بعد الانتهاء للمؤسسة التي انتدبتك، وتلتزمي بالعمل لصالحها، لان الانتداب كان لمصلحتها من أجل التكوين وتغطية نقص معين.
القانون الاساسي للوظيفة العمومية:
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
.........
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
لذا ارى ان افضل طريقة في حالتك هي الاستيداع:
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

بالتوفيق

ألف شكر لك أخي على ردك الكريم....بوركت

كارمن13
2012-05-27, 21:15
أليك الجزء الخاص بــ قوانين الإنتداب


القانون الخاص بالوظيفة العمومية

الفصل الثاني : وضعية الانتداب

المادة 133 :
الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 :
يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 :
يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 :
يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137:
يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 :
يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139 :
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.



أخي لك مني جزيل الشكر على كرم الرد و المساعدة و على عناء وضع المواد القانونية الخاصة بالإنتداب. بوركت

كارمن13
2012-05-27, 21:35
السلام عليكم أختي كارمن
الانتداب بعيد كل البعد عن حالتك
فالانتداب هو الاستعانة بموظفين من إدارة إلى إدارة فقط
أما أنت موظفة لدة الادارة المحلية للولاية و هذا ليسي له علاقة لأمر الدكتوراه

لك الحق في يوم واحد في الأسبوع لتحضير الدكتوراه (يعني 4 ساعات ـسبوعيا في القانون)

يمكنك طلب العطلة السنوية في فترة عملك المكثف في المخبر
أو يمكنك الانتقال إلى وضعية الاستيداع و هو توقيف العمل لفترة مؤقتة بعد سنتين من الخبرة كما تنصه المادة 148 من القانون الاساسي لللوظيفة العمومية
فتوجد حالات متابعة الدراسة و إنجاز الأبحاث و يتم تجميد الراتب

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي فريد. لك مني عظيم الشكر على سخاء الرد و المساعدة...بارك الله فيك، أظن أن الإحالة على الإستيداع هي ما سيمكنني للتفرغ لأطروحتي حيث أن 04 ساعات أسبوعيا ليست بالكافية يبقى فقط مشكل التمويل.... لكن أخ فريد ألا تظن أن حالتي يمكن إدراجها ضمن المادة 135 و اعتبار ممارستي لأبحاثي نشاطا من النشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى ؟؟ (المادة 135 :يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.)

abdo6300
2012-05-28, 13:20
شكرا على الافادة