مشاهدة النسخة كاملة : ماجستير وسط 2012/2013
مختارية 22
2012-05-23, 12:34
السلام عليكم
تخصص حقوق
هل من جديد عن مسابقات الماجستير الوسط 2012/2013 وجدت ولايات الغرب و هي قليلة جدا هذه السنة
مختارية 22
2012-05-24, 15:25
هل من مجيب ؟
السلام عليكم
تخصص حقوق
هل من جديد عن مسابقات الماجستير الوسط 2012/2013 وجدت ولايات الغرب و هي قليلة جدا هذه السنة
هل من مجيب ؟
مازال الاعلان عن الندوة الجهوية لاصحاب الوسط و الشرق ...... لكن كيف سوف توفقين بين تربص القــليعة و مسابقة الماجستير .....على ما أظن الدراسة مزيرة في المدرسة ....
الله يوفقك
السلام عليكم
تخصص حقوق
هل من جديد عن مسابقات الماجستير الوسط 2012/2013 وجدت ولايات الغرب و هي قليلة جدا هذه السنة
السلام عليكم
يا أخت ان الماجستير زائل يجب أن ننتفض من أجل ابقائه طول السنوات و دون شروط السن أو المعدل
و اذا كان هذه السنة فانه سيكون قيلل جداااااااااااااا و بالتالي تدخل المعريفة و الرشوة بقوة
وشكراااااااااااااا
مختارية 22
2012-05-26, 10:01
مازال الاعلان عن الندوة الجهوية لاصحاب الوسط و الشرق ...... لكن كيف سوف توفقين بين تربص القــليعة و مسابقة الماجستير .....على ما أظن الدراسة مزيرة في المدرسة ....
الله يوفقك
أولا شكرا على الرد
و ثانيا أردت فقط الإطلاع على مشاريع الماجستير لعلي أجد مشروع يناسبني لكن كما قلت الدراسة مزيرة سأحاول لأنني كل مرة أنجح إحتياطي و بقي كما نقول في خاطري
صدر الاسلام
2012-05-27, 11:12
[QUOTE=sengra;10127030]السلام عليكم
يا أخت ان الماجستير زائل يجب أن ننتفض من أجل ابقائه طول السنوات و دون شروط السن أو المعدل
و اذا كان هذه السنة فانه سيكون قيلل جداااااااااااااا و بالتالي تدخل المعريفة و الرشوة بقوة
وشكراااااااااااااا[/Q
بار ك الله فيك يا SENGRA
يجب ان نقف وقفة رجل واحد ونفرض على هؤلاء مايلي:
1- من لديه شهادة الليسانس له الحق في اجراء امتحان الماجستير.
2- يجب ان يكون عدد المناصب المفتوحة يتماشى والعدد الوطني
والا فان لدينا ربيعا وصيفا وخريفا وشتاءا جامعي.
على الوزير الجديد ان يصلح ما حاربه حراوبية من حقوق.
صدر الاسلام
مختارية 22
2012-05-27, 15:25
ماذا يمكننا أن نفعل ؟ مت هي الخطوة القادمة أنا معكم حتى و لو لم يكن من أجلي
kamel tlm
2012-05-30, 18:40
السلام عليكم فيه رسميا عدد من تخصصات مسابقات الماجستير لسنة 2012-2013 بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير بجامعة تلمسان منها مالية عامةوتقريبا نفس تخصصات السنة الماضية ربما سيتم الاعلان عنها في أواخر شهر جوان والتسجيل ابتداءا من شهر سبتمبر ان شاء الله وبالتوفيق لكل من جد واجتهد.
aqua rosa
2012-05-30, 19:24
[QUOTE=sengra;10127030]السلام عليكم
يا أخت ان الماجستير زائل يجب أن ننتفض من أجل ابقائه طول السنوات و دون شروط السن أو المعدل
و اذا كان هذه السنة فانه سيكون قيلل جداااااااااااااا و بالتالي تدخل المعريفة و الرشوة بقوة
وشكراااااااااااااا[/Q
بار ك الله فيك يا SENGRA
يجب ان نقف وقفة رجل واحد ونفرض على هؤلاء مايلي:
1- من لديه شهادة الليسانس له الحق في اجراء امتحان الماجستير.
2- يجب ان يكون عدد المناصب المفتوحة يتماشى والعدد الوطني
والا فان لدينا ربيعا وصيفا وخريفا وشتاءا جامعي.
على الوزير الجديد ان يصلح ما حاربه حراوبية من حقوق.
صدر الاسلام
استغرب فكرة ان الماجيستير زائل ,كيف ذلك و اصحاب القرار يعلمون ان هناك الاف الدفعات المتخرجة لحاملي شهادة الليسانس
فهو حق و سلبه اعتداء و هذا لا يقبله لا الشرع و لا القانون و لا حتى المنطق الا انه و نظرا لسياسة اخماد الثورات السائدة حاليا فاني اظن بانه لا يكون هناك زوال مباشر للماجيستير و انما تشديييييد في شروطه و عدد المناصب
جعفر بكوش
2012-05-31, 11:04
شكرا على المداخلة الجيدة هذا هو الحق.لكن والله ماشفتش دولة تسابوطي في العلم كيما دزاير الناس حابا تقرا وهوما يحطو شروط تعجيزية كي ما نقروش في بلادنا وين نروحو يرحم الله ولديكم فهمونا في هذي برك صافي الشباب لازموا ما يواصل لقرايا نتاعوا وما كانش الخدمة. بطريقة غير مباشرة راهم يقولولونا روحوووووووووووا للجحيم. الله يلطف بهذي لبلاد
علي سنوسي
2012-06-02, 11:34
[تحية طيبة للجميع
إلى كل الإخوة المحترمين المقبلين على اجتياز مختلف مسابقات الماجيستير وفي مختلف التخصصات أنصحكم - وأنا لكم ناصح أمين -أن تبتعدوا عن فكرة الرشوة والمعرفة وصاحبي صاحبك و....... فلا تتركوا هذه الأفكار تسيطر عليكم وتثبطكم
وتكونون من اليائسين
أوقدوا نار الهمة والعزم وتوكلوا على الله واعلموا أن الله لا يضيع أجر العاملين
أقول لكم هذا الكلام إنطلاقا من تجربتي ،وأنا الآن طالب سنة 01 حقوق في جامعة بشار شاركت في المسابقة الماضية
وصدقوني لم أكن أعرف حتى باب الجامعة أو الجهة التي تقع فيها ,وكنت أسمع من الأكاذيب والأراجيف حولها مالا تتحمله الجبال الشوامخ كقولهم: النجاح ب20مليون، المعرفة الجهوية و....... ولما دخلت إلى باحة الجامعة ورأيت تلك الجموع من الطلبة المشاركين قلت في نفسى أين مكاني من الإعراب ،ومامدى حظي في النجاح ،و....... لكن سرعان ما تراجعت عن هذه الوساوس وقلت :إن المناصب 10 فليكن 09 منها (مبيوعة) لم لا أكون أنا الـ 10 وأنجح بجدارة ، فتوكلت على الله وقررت أن أكون ناجحا ، وبالفعل أكرمني الله بالنجاح ، ثم لما بدأنا الدراسة والتقيت بزملائي الناجحين اكتشفت أنهم نجحوا بجهودهم وتفوقهم ولم يكن لهم أدنى علاقة أو معرفة أو تدخلات أو ....... وأغلبنا من خرج بشار ومن ولايات شمالية بعيدة
هذا نُصحي لكم ...وفقكم الله وجعل النجاح من حظكم
ع السنوسي طالب دراسات عليا // قانون خاص // بشار
علي سنوسي
2012-06-03, 19:34
[تحية طيبة للجميع
إلى كل الإخوة المحترمين المقبلين على اجتياز مختلف مسابقات الماجيستير وفي مختلف التخصصات أنصحكم - وأنا لكم ناصح أمين -أن تبتعدوا عن فكرة الرشوة والمعرفة وصاحبي صاحبك و....... فلا تتركوا هذه الأفكار تسيطر عليكم وتثبطكم
وتكونون من اليائسين
أوقدوا نار الهمة والعزم وتوكلوا على الله واعلموا أن الله لا يضيع أجر العاملين
أقول لكم هذا الكلام إنطلاقا من تجربتي ،وأنا الآن طالب سنة 01 حقوق في جامعة بشار شاركت في المسابقة الماضية
وصدقوني لم أكن أعرف حتى باب الجامعة أو الجهة التي تقع فيها ,وكنت أسمع من الأكاذيب والأراجيف حولها مالا تتحمله الجبال الشوامخ كقولهم: النجاح ب20مليون، المعرفة الجهوية و....... ولما دخلت إلى باحة الجامعة ورأيت تلك الجموع من الطلبة المشاركين قلت في نفسى أين مكاني من الإعراب ،ومامدى حظي في النجاح ،و....... لكن سرعان ما تراجعت عن هذه الوساوس وقلت :إن المناصب 10 فليكن 09 منها (مبيوعة) لم لا أكون أنا الـ 10 وأنجح بجدارة ، فتوكلت على الله وقررت أن أكون ناجحا ، وبالفعل أكرمني الله بالنجاح ، ثم لما بدأنا الدراسة والتقيت بزملائي الناجحين اكتشفت أنهم نجحوا بجهودهم وتفوقهم ولم يكن لهم أدنى علاقة أو معرفة أو تدخلات أو ....... وأغلبنا من خرج بشار ومن ولايات شمالية بعيدة
هذا نُصحي لكم ...وفقكم الله وجعل النجاح من حظكم
ع السنوسي طالب دراسات عليا // قانون خاص // بشار
************************************************** ************************************************** * مفيد إن شاء الله*************************
إجراءات رفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة في ضوء التعديل الجديد لقانون الاجراءات المدنية و الادارية
مقدمـــــة :
يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الإجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري إهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة و هو ما لم تحض به باقي الأقسام المكونة للمحكمة كالقسم الإجتماعي و القسم العقاري و القسم التجاري و كذا المدني و عليه سوف نتطرق بشيء من التفصيل للإجراءات المتبعة لمباشرة دعوى قضائية أمام هذا القسم على النحو التالي :
§أنواع القضايا التي يعالجها القسم :
ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص في المادة 423 من ق.إ.م.إ و أضاف أخرى بالمادة 426 من نفس القانون كالتالي:
– 1/الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع على بيت الزوجية و إنحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في القانون مع التذكير بأنه في حالة ما سجلت قضية خطأ في القسم المدني أو التجاري أو العقاري أو أي قسم مدني آخر يتم إخطار رئيس المحكمة الذي يفصل في الإحالة من قسم لآخر و في حالة الرفض تبقى القضية أو الدعوى بالقسم الذي سجلت به و يفصل القاضي فيها بإجراءات قسمها الأصلي م 32 من ق.إ.م.إ على أن يتم إحترام التشكيلة إذا كانت خاصة كالقضايا الإجتماعية و التجارية لوجود مساعدين إضافة إلى تصفية المصاريف لإختلافها من قسم لآخر حسب النوع.
- دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة 2
- دعاوى إثبات النسب و الزواج 3
- الدعاوى المتعلقة بالكفالة 4
- 5لدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم
- المنازعات المتعلقة بمتاع الزوجية 6
- الترخيص بالزواج الثاني 7
- منازعات الصداق 8
غير أن ما يلاحظ حسب التعديل الأخير أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين و هي :
1 - بواسطة الدعوى و هذا الطريق العادي تكون إما عادية أو إستعجالية .
2 - عن طريق الأوامر الولائية و التي حصرها في بعض القضايا مثل الحجر أو ما يسمى بإفتتاح التقديم م 481 ق إ م إ ، تعيين مقدم م 471 ، الولاية على أموال القاصر م 467 ، التدابير المؤقتة لحماية مصالحه م 473 ، الكفالة م 493 غير أن إلغائها يتم بدعوى عادية أمام قسم شؤون الأسرة .
و بخصوص الأوامر على ذيل عرائض تكون في جميع التدابير المؤقتة خصوصا النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن حسب نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة .
هناك بالإضافة إلى الدعاوى أو القضايا المذكورة سابقا يمكن للمعني رفع دعواه أمام القسم بواسطة الطريق العادي كالحجر و الكفالة و الولاية طبقا لأحكام قانون الأسرة و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة تكون بجلسة سرية م 491 ق إ م إ التدابير التحفظية بخصوص التركة بواسطة دعوى إستعجالية م 499 ق إ م إ .
ترفع الدعوى بواسطة عريضة إفتتاحية مكتوبة و موقعة م 14 تودع بأمانة ضبط المحكمة بعدد نسخ تساوي عدد الأطراف و يجب إحترام الشكل المطلوب قانونا حسب ما أشارت إليه المادة 15 ق إ م إ و ذلك تحت طائلة عدم القبول فالعريضة يجب أن تحتوي ما يلي :
1 – تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى .
2 – إسم و لقب المدعي و موطنه .
3 – إسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم آخر موطن له .
4 – الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
5 – عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوثائق التي تؤسس عليها الدعوى .
6 – الإشارة عند الإقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى و على ذكر الوثائق نصت المادة 08/2 ق إ م إ على وجوب تقديمها باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول أما الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الدعوى بعريضة إفتتاحية مشتركة تكون في قضايا الطلاق بالتراضي م 428 ق إ م إ و يجب أن تتضمن حسب نص المادة 429 من نفس القانون ما يلي : الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب ، إسم و لقب و جنسية كلا الزوجين و موطن و تاريخ و مكان ميلادهما ، تاريخ و مكان زواجهما و عند الإقتضاء عدد الأولاد القصر ، عرض موجز يتضمن جميع شروط الإتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق على أن يكون تسجيلها بحضور الطرفين و هذا ما يمكن إستخلاصه من المادة 430 من ق إ م إ حتى يكون كلاهما على علم بتاريخ جلسة الصلح كما سيأتي ذكره لاحقا .
§الإختصــاص الإقــليمي :
قبل التطرق للإختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا بإستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الإختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور بإختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الإختصاص في حالة الإستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة إختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الإختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ .
و بخصوص الإختصاص الإقليمي للمحكمة يحدده نوع القضية كما نصت عليه المادة 426 ق إ م إ على المنوال التالي :
العدول عن الخطبة مكان موطن المدعى عليه 1
إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه 2
3 – الطلاق أو الرجوع بمكان وجود مسكن الزوجية أما الطلاق بالتراضي مكان إقامة أحد الزوجين حسب إختيارهما .
الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة 4
النفقة الغذائية بموطن الدائن بها 5
المتاع مكان وجود المسكن الزوجي 6
الترخيص بالزواج مكان طالب الترخيص 7
الولاية مكان ممارسة الولاية 8
مواد الميراث محكمة موطن المتوفى م 40/2 ق إ م إ 9
غير أن الإشكال المطروح في الإختصاص الإقليمي أمام قسم شؤون الأسرة و الذي كثيرا ما يعوق العمل القضائي و يعطل إجراءات التقاضي بين الطرفين هو مكان السكن الزوجي فكثيرا ما يتقدم كل من الزوجين في بعض قضايا الطلاق ببطاقة إقامة لإثبات المسكن الزوجي حسب المنطقة التي يتواجد فيها هذا الخصم أو ذاك في حين أن حجية هذه البطاقات محدودة و لا ترقى إلى شهادة إقامة التي لا تسلم إلا لإستخراج وثائق إدارية خاصة و من ثم كان لزاما أن يبحث القاضي عن وسائل أخرى أكثر نفعا في الإثبات كوصولات الكهرباء و الغاز أو الهاتف على أن تكون حديثة أما الإشكال الثاني هو عندما يكون الطلب القضائي متكون مركب مثال ذلك دعوى رجوع و نفقة فكما سبق ذكره الرجوع أمام محكمة مكان تواجد مسكن الزوجية و النفقة أمام محكمة مقر سكن الدائن فإذا كانت الزوجة مثلا من بلدية غريس التابعة إداريا و قضائيا لولاية معسكر و سكنها الزوجي بفرندة فكل من محكمة فرندة و غريس مختصتين و بالتالي يؤول الإختصاص لكل من قاضي شؤون الأسرة للمحكمتين .
إضافة إلى هذا هناك نوع من القضايا تختص بها محكمة شؤون الأسرة كتصحيح وثائق الحالة المدنية عملا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء و التي نظمها الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية فالمعروف كما سبق ذكره هناك ثلاث أنواع من العقود التي نظمها هذا القانون ( الميلاد ، الزواج و الوفاة ) فحسب المادة 49 من قانون الحالة المدنية يؤول الإختصاص هنا بمكان تحرير العقد الأصلي مثلا إن كانت شهادة ميلاد مسجلة ببلدية فرندة ترفع الدعوى أمام محكمة فرندة و إن كانت شهادة الميلاد مسجلة ببلدية تيارت ترفع أمام محكمة تيارت و عليه يراعى في ذلك التقسيم القضائي و ليس الإداري و يمتد إختصاص القاضي حتى للعقود المسجلة خارج إختصاص دائرته إذا إشتملت على الغلطة أو تضمنت إغفالا أصليا مثلا شهادة الميلاد الأصلية مسجلة ببلدية فرندة و عقد الزواج مسجل ببلدية وهران يمكن للقاضي إذا قام بتصحيح شهادة الميلاد أن يصحح أيضا عقد الزواج لوجود إرتباط وثيق بين العقدين .
- يجب على أمين الضبط قبل أن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخاص بالقيد العام يكلف المدعي تسديد الرسوم م 17 ق إ م إ و هي محددة بقسم شؤون الأسرة بمبلغ 300 دج بعدها يقوم بجرد الوثائق مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول حسب نص المادة 08/2 من ق إ م إ ويقوم بتكوين ملف لإيداعها رفقة العريضة الإفتتاحية و يحدد له تاريخا للجلسة يكون في أجل لا يقل عن 20 يوما و بالنسبة للمقيمين بالخارج مدة ثلاثة أشهر مع العلم أن نص المادة 16/3 من ق إ م إ إشترط مدة 20 يوما بين تاريخ تسليم التكليف و تاريخ أول جلسة و أثناء السير في الدعوى يتم تقديم الوثائق بأمانة ضبط المحكمة بأصولها و نسخها الرسمية أو المطابقة للأصل يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بالملف تحت طائلة الرفض و ذلك مقابل وصل يسلمه للمعني م 22 ق إ م إ و يمكن تبادلها بالجلسة م 23 ق إ م إ .
§الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة :
لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص بها القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي.
1 - قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 ق إ م إ و إضافة على ذلك دأب العمل القضائي على أن يكون بالملف شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق
2 - قضايا الرجوع و النفقة : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من البطاقة العائلية إن كان هناك أبناء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة .
3 - قضايا إلحاق نسب أبناء : نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري .
4 - قضايا تثبيت الزواج العرفي : نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السجل الأصلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور .
5 - قضايا الكفالة : نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل .
6 - قضايا تصحيح شهادة ميلاد : سواء كان خطأ مادي كعدم كتابة الإسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة بإعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم جزائي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.
7 - قضايا أو منازعات الجنسية : نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور :
بالنسب : بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي .
بالحالة الظاهرة : و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الإنتخابي بالإدلاء ببطاقة الإنتخاب أو قاموا بإستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ ...
§الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى :
سنتكلم عن الطلاق بإعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كان هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير
1- في الطلاق بالتراضـــــــي :
بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب إختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا إستثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الإختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية .
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الإفتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الإتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الإتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و إستحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الإتفاق عند معالجته للملف بإعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الإتفاق على إسناد حضانة إبن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب بإعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادة 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو إختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ . عند الإنتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و إتفاقهما على أن يكون بعبارة " المصادقة على الإتفاق النهائي " بإعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للإستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ .
2 - في الطلاق بطلب من أحد الزوجين :
لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الإفتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو إستدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر ليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى .
كانت هذه لمحة موجزة عن دور قسم شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
بقلم أ/ ع السنوسي // تيارت
علي سنوسي
2012-06-03, 19:43
************************************************** ************************************************** * مفيد إن شاء الله*************************
إجراءات رفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة في ضوء التعديل الجديد لقانون الاجراءات المدنية و الادارية
مقدمـــــة :
يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الإجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري إهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة و هو ما لم تحض به باقي الأقسام المكونة للمحكمة كالقسم الإجتماعي و القسم العقاري و القسم التجاري و كذا المدني و عليه سوف نتطرق بشيء من التفصيل للإجراءات المتبعة لمباشرة دعوى قضائية أمام هذا القسم على النحو التالي :
§أنواع القضايا التي يعالجها القسم :
ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص في المادة 423 من ق.إ.م.إ و أضاف أخرى بالمادة 426 من نفس القانون كالتالي:
– 1/الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع على بيت الزوجية و إنحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في القانون مع التذكير بأنه في حالة ما سجلت قضية خطأ في القسم المدني أو التجاري أو العقاري أو أي قسم مدني آخر يتم إخطار رئيس المحكمة الذي يفصل في الإحالة من قسم لآخر و في حالة الرفض تبقى القضية أو الدعوى بالقسم الذي سجلت به و يفصل القاضي فيها بإجراءات قسمها الأصلي م 32 من ق.إ.م.إ على أن يتم إحترام التشكيلة إذا كانت خاصة كالقضايا الإجتماعية و التجارية لوجود مساعدين إضافة إلى تصفية المصاريف لإختلافها من قسم لآخر حسب النوع.
- دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة 2
- دعاوى إثبات النسب و الزواج 3
- الدعاوى المتعلقة بالكفالة 4
- 5لدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم
- المنازعات المتعلقة بمتاع الزوجية 6
- الترخيص بالزواج الثاني 7
- منازعات الصداق 8
غير أن ما يلاحظ حسب التعديل الأخير أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين و هي :
1 - بواسطة الدعوى و هذا الطريق العادي تكون إما عادية أو إستعجالية .
2 - عن طريق الأوامر الولائية و التي حصرها في بعض القضايا مثل الحجر أو ما يسمى بإفتتاح التقديم م 481 ق إ م إ ، تعيين مقدم م 471 ، الولاية على أموال القاصر م 467 ، التدابير المؤقتة لحماية مصالحه م 473 ، الكفالة م 493 غير أن إلغائها يتم بدعوى عادية أمام قسم شؤون الأسرة .
و بخصوص الأوامر على ذيل عرائض تكون في جميع التدابير المؤقتة خصوصا النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن حسب نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة .
هناك بالإضافة إلى الدعاوى أو القضايا المذكورة سابقا يمكن للمعني رفع دعواه أمام القسم بواسطة الطريق العادي كالحجر و الكفالة و الولاية طبقا لأحكام قانون الأسرة و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة تكون بجلسة سرية م 491 ق إ م إ التدابير التحفظية بخصوص التركة بواسطة دعوى إستعجالية م 499 ق إ م إ .
ترفع الدعوى بواسطة عريضة إفتتاحية مكتوبة و موقعة م 14 تودع بأمانة ضبط المحكمة بعدد نسخ تساوي عدد الأطراف و يجب إحترام الشكل المطلوب قانونا حسب ما أشارت إليه المادة 15 ق إ م إ و ذلك تحت طائلة عدم القبول فالعريضة يجب أن تحتوي ما يلي :
1 – تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى .
2 – إسم و لقب المدعي و موطنه .
3 – إسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم آخر موطن له .
4 – الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
5 – عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوثائق التي تؤسس عليها الدعوى .
6 – الإشارة عند الإقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى و على ذكر الوثائق نصت المادة 08/2 ق إ م إ على وجوب تقديمها باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول أما الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الدعوى بعريضة إفتتاحية مشتركة تكون في قضايا الطلاق بالتراضي م 428 ق إ م إ و يجب أن تتضمن حسب نص المادة 429 من نفس القانون ما يلي : الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب ، إسم و لقب و جنسية كلا الزوجين و موطن و تاريخ و مكان ميلادهما ، تاريخ و مكان زواجهما و عند الإقتضاء عدد الأولاد القصر ، عرض موجز يتضمن جميع شروط الإتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق على أن يكون تسجيلها بحضور الطرفين و هذا ما يمكن إستخلاصه من المادة 430 من ق إ م إ حتى يكون كلاهما على علم بتاريخ جلسة الصلح كما سيأتي ذكره لاحقا .
§الإختصــاص الإقــليمي :
قبل التطرق للإختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا بإستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الإختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور بإختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الإختصاص في حالة الإستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة إختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الإختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ .
و بخصوص الإختصاص الإقليمي للمحكمة يحدده نوع القضية كما نصت عليه المادة 426 ق إ م إ على المنوال التالي :
العدول عن الخطبة مكان موطن المدعى عليه 1
إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه 2
3 – الطلاق أو الرجوع بمكان وجود مسكن الزوجية أما الطلاق بالتراضي مكان إقامة أحد الزوجين حسب إختيارهما .
الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة 4
النفقة الغذائية بموطن الدائن بها 5
المتاع مكان وجود المسكن الزوجي 6
الترخيص بالزواج مكان طالب الترخيص 7
الولاية مكان ممارسة الولاية 8
مواد الميراث محكمة موطن المتوفى م 40/2 ق إ م إ 9
غير أن الإشكال المطروح في الإختصاص الإقليمي أمام قسم شؤون الأسرة و الذي كثيرا ما يعوق العمل القضائي و يعطل إجراءات التقاضي بين الطرفين هو مكان السكن الزوجي فكثيرا ما يتقدم كل من الزوجين في بعض قضايا الطلاق ببطاقة إقامة لإثبات المسكن الزوجي حسب المنطقة التي يتواجد فيها هذا الخصم أو ذاك في حين أن حجية هذه البطاقات محدودة و لا ترقى إلى شهادة إقامة التي لا تسلم إلا لإستخراج وثائق إدارية خاصة و من ثم كان لزاما أن يبحث القاضي عن وسائل أخرى أكثر نفعا في الإثبات كوصولات الكهرباء و الغاز أو الهاتف على أن تكون حديثة أما الإشكال الثاني هو عندما يكون الطلب القضائي متكون مركب مثال ذلك دعوى رجوع و نفقة فكما سبق ذكره الرجوع أمام محكمة مكان تواجد مسكن الزوجية و النفقة أمام محكمة مقر سكن الدائن فإذا كانت الزوجة مثلا من بلدية غريس التابعة إداريا و قضائيا لولاية معسكر و سكنها الزوجي بفرندة فكل من محكمة فرندة و غريس مختصتين و بالتالي يؤول الإختصاص لكل من قاضي شؤون الأسرة للمحكمتين .
إضافة إلى هذا هناك نوع من القضايا تختص بها محكمة شؤون الأسرة كتصحيح وثائق الحالة المدنية عملا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء و التي نظمها الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية فالمعروف كما سبق ذكره هناك ثلاث أنواع من العقود التي نظمها هذا القانون ( الميلاد ، الزواج و الوفاة ) فحسب المادة 49 من قانون الحالة المدنية يؤول الإختصاص هنا بمكان تحرير العقد الأصلي مثلا إن كانت شهادة ميلاد مسجلة ببلدية فرندة ترفع الدعوى أمام محكمة فرندة و إن كانت شهادة الميلاد مسجلة ببلدية تيارت ترفع أمام محكمة تيارت و عليه يراعى في ذلك التقسيم القضائي و ليس الإداري و يمتد إختصاص القاضي حتى للعقود المسجلة خارج إختصاص دائرته إذا إشتملت على الغلطة أو تضمنت إغفالا أصليا مثلا شهادة الميلاد الأصلية مسجلة ببلدية فرندة و عقد الزواج مسجل ببلدية وهران يمكن للقاضي إذا قام بتصحيح شهادة الميلاد أن يصحح أيضا عقد الزواج لوجود إرتباط وثيق بين العقدين .
- يجب على أمين الضبط قبل أن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخاص بالقيد العام يكلف المدعي تسديد الرسوم م 17 ق إ م إ و هي محددة بقسم شؤون الأسرة بمبلغ 300 دج بعدها يقوم بجرد الوثائق مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول حسب نص المادة 08/2 من ق إ م إ ويقوم بتكوين ملف لإيداعها رفقة العريضة الإفتتاحية و يحدد له تاريخا للجلسة يكون في أجل لا يقل عن 20 يوما و بالنسبة للمقيمين بالخارج مدة ثلاثة أشهر مع العلم أن نص المادة 16/3 من ق إ م إ إشترط مدة 20 يوما بين تاريخ تسليم التكليف و تاريخ أول جلسة و أثناء السير في الدعوى يتم تقديم الوثائق بأمانة ضبط المحكمة بأصولها و نسخها الرسمية أو المطابقة للأصل يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بالملف تحت طائلة الرفض و ذلك مقابل وصل يسلمه للمعني م 22 ق إ م إ و يمكن تبادلها بالجلسة م 23 ق إ م إ .
§الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة :
لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص بها القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي.
1 - قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 ق إ م إ و إضافة على ذلك دأب العمل القضائي على أن يكون بالملف شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق
2 - قضايا الرجوع و النفقة : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من البطاقة العائلية إن كان هناك أبناء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة .
3 - قضايا إلحاق نسب أبناء : نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري .
4 - قضايا تثبيت الزواج العرفي : نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السجل الأصلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور .
5 - قضايا الكفالة : نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل .
6 - قضايا تصحيح شهادة ميلاد : سواء كان خطأ مادي كعدم كتابة الإسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة بإعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم جزائي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.
7 - قضايا أو منازعات الجنسية : نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور :
بالنسب : بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي .
بالحالة الظاهرة : و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الإنتخابي بالإدلاء ببطاقة الإنتخاب أو قاموا بإستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ ...
§الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى :
سنتكلم عن الطلاق بإعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كان هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير
1- في الطلاق بالتراضـــــــي :
بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب إختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا إستثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الإختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية .
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الإفتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الإتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الإتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و إستحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الإتفاق عند معالجته للملف بإعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الإتفاق على إسناد حضانة إبن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب بإعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادة 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو إختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ . عند الإنتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و إتفاقهما على أن يكون بعبارة " المصادقة على الإتفاق النهائي " بإعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للإستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ .
2 - في الطلاق بطلب من أحد الزوجين :
لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الإفتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو إستدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر ليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى .
كانت هذه لمحة موجزة عن دور قسم شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
بقلم أ/ ع السنوسي // تيارت
************************************************** *********** منقول********************************************* ***************
كيفية أو منهجية التعليق على مادة قانونية -
01: موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به، بمعنى:
موقع النص/ جاء هذا النص في الفصل....................من الباب........................من القانون المدني /مثلا/.
*الظروف المحيطة به/ كيف جاء وما الحكمة من تشريعه.
-02ا: التحليل الشكلي:
أي طول النص أو قصر عباراته، سهلة مفهومة، يشوبها شيء من الغموض…...............إلخ
-03ا: تحليل المضمون:
الفحوى أو الموضوع والأفكار العامة التي جاء بها النص القانوني.
-04: الإشكالية القانونية.
-05ا: التصريح بالخطة، وتكون على النحو التالي:
................-المبحث الأول.........
المطلب الأول ..........................
المبحث الثاني .................
*********************************************أرجو أن تفرقوا بين علق وناقش/ حلل وناقش / خطة ممنهجة ............
أ/ ع السنوسي -تيارت
علي سنوسي
2012-06-03, 19:50
************************************************** *********** منقول********************************************* ***************
كيفية أو منهجية التعليق على مادة قانونية -
01: موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به، بمعنى:
موقع النص/ جاء هذا النص في الفصل....................من الباب........................من القانون المدني /مثلا/.
*الظروف المحيطة به/ كيف جاء وما الحكمة من تشريعه.
-02ا: التحليل الشكلي:
أي طول النص أو قصر عباراته، سهلة مفهومة، يشوبها شيء من الغموض…...............إلخ
-03ا: تحليل المضمون:
الفحوى أو الموضوع والأفكار العامة التي جاء بها النص القانوني.
-04: الإشكالية القانونية.
-05ا: التصريح بالخطة، وتكون على النحو التالي:
................-المبحث الأول.........
المطلب الأول ..........................
المبحث الثاني .................
*********************************************أرجو أن تفرقوا بين علق وناقش/ حلل وناقش / خطة ممنهجة ............
أ/ ع السنوسي -تيارت
************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ***********قانون الأسرة الجزائري - ما له وما عليه –
الأستاذ: ع السنوسي –تيارت-
تمهيد
ارتبطت أهمية قانون الأسرة بأهمية الأسرة التي ينظم الأحكام المتعلقة بها، إذ تشكل أساس بناء المجتمع، فيقوى بقوتها ويتماسك بتماسكها، ويضعف وينهار بضعفها وانهيارها.
وقد شهد منذ صدوره [1] اختلافا في الرؤى: فهناك من يرى ضرورة الإبقاء على حاله باعتباره مكسبا من المكاسب التي تدعم المنظومة القانونية الجزائرية، وكونه مستمدا من الشريعة الإسلامية، وهناك من يرى ضرورة الإسراع بإلغائه باعتباره قانونا تجاوزه الزمن[2]، وهناك من يرى ضرورة إثرائه وتعديل بعض مواده.
وإذ أعتقد صحة هذا الرأي الأخير، أتناول بالدراسة أهم الإيجابيات التي احتواها هذا القانون لتثبيتها، وأهم السلبيات التي يجب أن يعالجها التعديل القادم.
أولا: الأسرة في الإسلام
لقد حظيت الأسرة في شريعة الإسلام بعناية وافرة تتناسب ودورها في المجتمع، ومن مظاهر تلك العناية ما يلي:
- بيان قدسية العلاقة الزوجية واعتبارها آية من آيات الله، حيث قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النساء، من الآية 3].
- بيان قوامة الرجل الشورية لا الاستبدادية داخل الأسرة، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...﴾ [سورة النساء، من الآية 34].
- تقرير التوازن بين الواجبات والحقوق المشتركة، والتأكيد على حقوق الأولاد، قال تعالى: ﴿...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ [سورة البقرة، من الآية 228].
وقال أيضا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ...﴾ [سورة البقرة، من الآية 233].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [سورة التحريم، الآية 6].
- تقرير وسائل علاج المشكلات الزوجية عند وقوعها، قال تعالى: ﴿....وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلا...﴾ [سورة النساء، من الآية 34].
وقال أيضا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [سورة النساء، الآية 35].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك[أي لا يبغض] مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) [رواه مسلم].
- تنظيم أمر الطلاق والتأكيد على حقوق المطلقة عند حصوله، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [سورة البقرة، من الآية 228].
وقال أيضا: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية 229].
وقال أيضا: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ [سورة البقرة، من الآية 231].
وقال أيضا: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [سورة الطلاق، الآية 1].
وقال أيضا: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة، الآية 241].
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي على حيض، فسأل عمر بن الخطاب – رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، فقال له رسول الله: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بَعْد ُوإن شاء طلق قبل أن يمس) [رواه الإمام البخاري].
وعن عائشة رضي الله عنها أن – رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) [رواه ابن ماجة].
من خلال تلك النصوص الشرعية يتبين مدى حرص الإسلام على حماية الأسرة وحفظ كيانها من أجل القيام برسالتها وتحقيق أهدافها[3]
ثانيا: الأسرة في المواثيق الدولية
لقد اهتمت المواثيق الدولية بشؤون الأسرة، وقررت من الأحكام ما يكفل المحافظة عليها، كما أكدت على ضرورة العناية بها من قِبَل الدول.
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[4] في مادته 16 على ما يلي:
((1- للرجل والمرأة متى بلغا سن التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله[5]
2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة)).
كما نص البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام[6] في الفقرة رقم 19 على:
((حق بناء الأسرة:
أ- الزواج – بإطاره الإسلامي – حق لكل إنسان، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة، وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس...
ب- لكل من الزوجين – قبل الآخر – حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه في إطار من التواد والتراحم...)).
وجاء في المادة الأولى من الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال وعنايتهم[7] ما يلي:
((على كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل)).
كما ورد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل[8] ما يلي: ((اقتناعا منها – أي الأمم المتحدة – بأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع...))
ثالثا: الأسرة في الدستور والقوانين الجزائرية
أ- في دستور 1996: نصت المادة 58 على ما يلي:((تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع)).
ب- في القوانين: قد اهتم قانون الأسرة – إلى جانب بعض القوانين الأخرى[9]– بشؤون الأسرة، وقد جاء تعريفها في المادة الثانية: ((الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة)).
أما قانون العقوبات فقد نص على الحماية الجنائية للأسرة، حيث ورد نص في الفصل الثاني على: الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة[10].
رابعا: التشريعات الصادرة قبل صدور قانون الأسرة
منها: القانون رقم 777/57، ومما ورد فيه إثبات عقود الزواج السابقة له المبرمة طبقا للشريعة الإسلامية.
والأمر رقم 274/59 الذي حدد أركان عقد الزواج.
وكذا القانون رقم 224/63 الذي حدد أهلية الزواج، ونص على وجوب تسجيل عقود الزواج المُغفلة.
خامسا: قانون الأسرة في الميزان
- أ- الإيجابيات: يمكن حصر إيجابيات قانون الأسرة فيما يلي:
-1- المرجعية الشرعية لقانون الأسرة[11]: وهي أولى إيجابياته، بحيث أن المشرع الجزائري اعتمد أساسا عند تقنينه على الشرعية الإسلامية، وقد ورد في ديباجة المشروع التمهيدي ما يلي: "اعتمدت اللجنة في وضع هذه النصوص على المصادر الأساسية التالية:
- القرآن الكريم./- النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث./- السنة الإجماع./- القياس./- الاجتهاد.
- الفقه على المذاهب الأربعة وعلى غيرها في بعض المسائل..."
-2- مجاراته لعرف المجتمع الجزائري: فهو لم يصطدم بما تعارف عليه أفراد المجتمع من أعراف وأحكام، فاستعماله مثلا: لكلمة "الفاتحة" في المادة السادسة دليل على ذلك، إذا عرفنا أن المراد من استعمالها هو التعبير عن عقد الزواج الذي يتم طبقا للشريعة الإسلامية، إذ ألِف الناس قراءة سورة الفاتحة بعد تمام العقد الشرعي، ثم أصبح يُعبَر عنه "بالفاتحة".
-3- استيعابه لمعظم الأحكام الخاصة بالأسرة: وذلك بصياغة قانونية مقبولة للأحكام الشرعية يسهل تطبيقها من قبل القضاة، والعودة إليها من قبل رجال الشريعة والقانون على السواء.
-4- الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند عدم ورود النص[12] فقد نصت المادة 222 على ما يلي: ((كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية))، فهذا النص يسمح للقاضي العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية – دون تحديد لمذهب فقهي معين – إذا عُرِضت عليه مسألة لم يرد بشأنها نص قانوني.
- ب- السلبيات: يحتوي قانون الأسرة على بعض السلبيات (النقائص) في المواد التي تحتاج إلى تعديل أو إثراء أهمها ما يلي:
-1- المادة 6: ((... تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه )).
لا يصح إخضاع الفاتحة لأحكام الخطبة للاختلاف القائم بين الإجراءين، فإذا كانت الخطبة وعدا بالزواج فإن إجراء "الفاتحة" يعتبر زواجا من الناحية العرفية ولا ينقصه سوى التسجيل على مستوى الحالة المدنية، وهو ما يقره القانون في المادة 22: ((يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون...))، وهو ما كانت تقضي به الجهات القضائية قبل صدور قانون الأسرة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في قرار المجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) الصادر بتاريخ 22/11/1982 في القضية رقم 28784 حيث قضى بما يلي: ((يعتبر كل زواج صحيحا إذا توفرت أركانه ولو كان غير مسجل بالحالة المدنية و تترتب عليه أثاره)).
-2- المادة 7: نصت على أهلية الزواج كما يلي[13] ((تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة والمرأة بتمام 18 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذ لك لمصلحة أو ضرورة)).
يلاحَظ على هذه المادة الملاحظات الآتية:
أولا: عدم بيان المادة للآثار القانونية المترتبة عن الزواج الحاصل قبل بلوغ الزوجين أو أحدهما السن القانونية.
ثانيا: إغفالها للعقوبة التي تسلط على كل مخالف لمقتضاها.
ثالثا: إغفالها للحد الأدنى الذي لا يصح للقاضي أن ينزل دونه عند تقرير الإعفاء للزوجين أو أحدهما[14].
وجاء في القانون رقم 224/63[15] ما يلي:
مادة 1: ((ليس للرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة كاملة ولا للمرأة قبل بلوغها لست عشرة سنة كاملة أن يعقد زواجهما))، ومع ذلك فلرئيس المحكمة الكلية أن يمنح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي مفوض الدولة الإذن بالإعفاء من شرط السن.
مادة 2: ((يعاقب كل من ضابط الأحوال المدنية أو القاضي (المأذون) والزوجان وممثلوهما القانونيون ومن أسهم معهم الذين لم يراعوا السن بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك جديد، أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
مادة 3: ((يبطل كل زواج لم يحصل فيه دخول تم عقده على خلاف ما تقضي به المادة الأولى، ويجوز الطعن فيه من قبل الزوجين أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة، فإن كان قد حصل فيه دخول لم يصح الطعن فيه إلا من جانب الزوج فحسب))[16].
مادة 4: ((ومع هذا فإن الزواج المعقود من زوجين لم يبلغا السن المقررة، أو الذي لم يبلغ فيه أحدهما هذه السن لا يصح الطعن فيه في الحالتين الآتيتين:
أولا: إذا كان الزوجان قد بلغا السن القانونية.
ثانيا: إذا كانت الزوجة لم تبلغ السن وقد حملت)).
وبالمقارنة بين ما ورد في قانون الأسرة وما جاء في القانون رقم 224/63 نخلص إلى النتائج الآتية:
أولا: تلغي المادة 7 من قانون الأسرة حكم المادة 01 من قانون 224/63.
ثانيا: جواز تطبيق أحكام المواد: 2، 3، 4 وذلك لعدم وجود ما يماثلها من الأحكام في قانون الأسرة الحالي، إضافة إلى عدم وجود نص يلغيها، إذ تقضي المادة 223 بإلغاء الأحكام المخالفة دون غيرها[17].
-3- المادة 30: ((... ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع)).
يمكن إعادة صياغة هذه الفقرة كالآتي: ((يحرم الجمع بين محرمين)).
-4- التعليق على المواد[18] 9، 32، 33: لقد حدد المشرع الجزائري أركان عقد الزواج في المادة 9 وهي: رضا الزوجين، ولي الزوجة وشاهدين وصداق، وكان من باب اللزوم المنطقي أن يرتب حكم البطلان[19] .عند غياب أحد الأركان لا حكام الفسخ كما جاء في المادتين 32 و 33.
ويكون العقد باطلا في حالة تخلف أكثر من ركن واحد طبقا للمادة 33، ويلاحظ عدم ورود ركن الرضا مما قد يُفهم منه أنه الركن الوحيد الذي يؤدي تخلفه بمفرده إلى الحكم بالبطلان على عقد الزواج.
-5- المادة 31: تضاف إليها الفقرة الآتية: ((لا يجوز زواج المسلم بغير ذات الدين)).
-6- تلغى الفقرتان: 2 و3 من المادة 39 لورود مضمونها في المادة 36.
-7- التعليق على المادتين (49 و 50)[20]: نصت المادة 49 على ما يلي: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر)).
يُفهَم من هذه المادة حصر وسيلة إثبات الطلاق في الحكم الصادر من الجهة القضائية، مما يُفهَم منه تجريد الطلاق الذي قد يلفظ به الزوج من كل قيمة قانونية، وهذا ما يناقض نص المادة 50 التي تقرر: ((من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد)).
فورود لفظ "راجع" يفهم منه اعتبار الطلاق الذي تلفظ به الزوج – قبل صدور الحكم – طلاقا رجعيا.
وينتج عن تطبيق المادتين بروز ظاهرة ازدواجية العدة في حالة تلفظ الزوج بالطلاق وتأجيل رفع الدعوى أمام المحكمة لاستصدار حكم الطلاق، فيبدأ في حساب العدة الشرعية من تاريخ الطلاق الصادر من قبل الزوج، وتبدأ العدة القانونية من تاريخ صدور حكم الطلاق، وذلك يؤدي إلى عدة إشكالات وتناقضات محتملة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة على عدة مستويات.
فإذا افترضنا وقوع الطلاق من قبل الزوج بتاريخ: 01/01/99 وتم رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم الطلاق بتاريخ: 25/04/99 (أي بعد فوات العدة الشرعية) فالقانون يتيح مجالا للصلح في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد رفع الدعوى، فإذا عقد القاضي جلسة الصلح بين الزوجين يوم: 25/05/99 وتم الصلح بينهما فإن الرجعة تتم بدون عقد جديد طبقا للمادة 50، وهذا ما لا يتفق والشريعة الإسلامية لبينونة الطلاق[21] بعد انقضاء العدة الشرعية، فيحتاج الزوج في هذه الحالة إلى إبرام عقد شرعي جديد.
كما يمكن تصور تناقضات أخرى حسب الافتراض السابق منها:
أولا: يجوز خطبة المطلقة – بعد فوات عدتها الشرعية – شرعا ولا يجوز ذلك قانونا.
ثانيا: يجوز زواجها بعد ذلك شرعا، ولا يجوز ذلك قانونا لقيام العلاقة الزوجية، بل يجوز لزوجها متابعتها جزائيا.
ثالثا: يحل مؤخر صداقها شرعا لا قانونا.
رابعا: إذا توفي زوجها المطلق – بعد فوات العدة الشرعية – فلا ميراث لمطلقته شرعا، ولكنها ترثه قانونا لعدم انفكاك الرابطة الزوجية قضائيا.
ويمكن تفادي تلك التناقضات بأحد أمرين هما:
الأول: إصدار حكم الطلاق بأثر رجعي يعود إلى وقت تلفظ الزوج بالطلاق، ويبقى هذا الحل مؤقتا وجزئيا.
الثاني: ربط جلسة الصلح الواردة في المادتين:49، 50 بفترة العدة الشرعية.
ويعاد صياغتها كالآتي:
المادة 49: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من قبل القاضي خلال فترة العدة الشرعية)).
المادة 50: ((من راجع زوجته أثناء فترة العدة الشرعية في الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى عقد جديد، ويحتاج إلى عقد ومهر جديدين بعد فوات أو صدور الحكم بالطلاق)).
-8- تعاد صياغة المادة 54 المتعلقة بالخلع بالشكل الذي لا يدع مجالا للتأويل بشأن اشتراط موافقة الزوج على مبدأ الخلع من عدمه.
-9- تعاد صياغة المادة 57 بشكل يميز بين الحكم الصادر بالطلاق والتطليق، بحيث يُمنَع الاستئناف في أحكام الطلاق باعتبارها كاشفة، ويجيزه في أحكام التطليق باعتبارها منشئة، ويبقى الاستئناف جائزا بإطلاق في المسائل المادية.
-10- يضاف اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث للمادتين: 135، 138.
-11- اقتصرت المادة 168 على ذكر الصنف الأول من ذوي الأحكام، فتضاف الأصناف الثلاثة الأخرى كما هو منصوص عليها في المشروع التمهيدي لقانون الأحوال الشخصية الجزائري[22].
خاتمة
من خلال ما سبق نَخلُص إلى النتائج الآتية:
أولا: ضرورة إثراء قانون الأسرة الجزائري.
ثانيا: ضرورة استعانة الهيئة التشريعية بأهل الخبرة الذين يتصلون بمسائل الأحوال الشخصية.
ثالثا: عدم المساس بالمواد التي احتوت على أحكام شرعية ثابتة بنصوص قطعية، فلا اجتهاد في مورد النص.
رابعا: ضرورة إعداد قضاة متخصصين في مسائل الأحوال الشخصية.
خامسا: ضرورة وضع قانون إجراءات خاص بالأحوال الشخصية.
سادسا: ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة والمجتمع بالأسرة، والسهر على حفظ كيانها، لأن القانون وحده لا يصنع الأسرة القدوة مهما اكتمل.
________________________________________
[1]- قانون رقم 84/ 11 المؤرخ في 09 رمضان 1404 هـ الموافق ل: 09 يونيو 1984م المتضمن قانون الأسرة.
[2]- وممن يرى ذلك بعض الجمعيات النسوية مثل: الجمعية من أجل مساواة الرجال والنساء أمام القانون، جمعية ترقية المرأة.
[3]- مثل الأهداف الاجتماعية الخلقية الروحية الصحية الاقتصادية والسياسية.
راجع: حسين محمد يوسف، أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة، دار الاعتصام، القاهرة، د. ت. ن، ص 81 وما بعدها.
[4] - الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ: 10/12/1948.
[5] - ولا يقبل ذلك على إطلاقه.
[6]- أعلنه المجلس الإسلامي الدولي بتاريخ 21 من ذي القعدة 1401هـ الموافق لـ 19 سببتمبر 19981.
[7]- المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1986.
[8]- أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989، ودخلت حيّز التنفيذ في : سبتمبر 1990، وصادقت عليها الجزائر في 19/12/1992.
[9]- منها قانون الحالة المدنية الذي نص في الفصل الثاني من الباب الثالث على عقود الزواج، وكذا قانون الإجراءات المدنية الذي نص في المادة الثامنة على الاختصاص المحلي للهيئات القضائية في دعاوي الطلاق والحضانة والنفقة.
[10]- ومما ورد في هذا الفصل القسم الخامس الذي تناول جريمة: ترك الأسرة.
[11]- ومن مظاهر المرجعية الشرعية في مواد قانون الأسرة ما يلي:
- المادة 4: «الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة...» إشارة إلى قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة﴾
- المادة 27: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأصل هذه المادة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
-المادة 46: «يمنع التبني شرعًا وقانونًا» وأصل هذا المنع قوله تعالى: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله...﴾
[12]- ونجد خلاف ذلك في بعض القوانين العربية، إذ تقيد القاضي بمذهب معين، ومن أمثلة ذلك ما ورد في الفصل 82 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية: «كل ما لم يشمله هذا القانون يُرجع فيه إلى الراجع أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك». ونصت المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: «كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي».
[13]- حدد المشروع التمهيدي لقانون الأحوال الشخصية الجزائري أهلية الزواج:
بـ: 21 سنة للرجل و16 سنة للمرأة.
- وحدّدتها مجلة الأحوال الشخصية التونسية:
بـ: 20 سنة للرجل و17 سنة للمرأة.
- وحدّدتها مدونة الأحكوال الشخصية المغربية:
بـ: 18 سنة للرجل و15 سنة للمرأة.
[14]- وحدّد قانون الأحوال الشخصية السوري أهلية الزواج بـ: 18 سنة للرجل و17 سنة للمرأة، ثمّ قيّد القاضي عند تقريره للإعفاء من السن القانونية ببلوغ الفتى 15 سنة وبلوغ الفتاة 13 سنة.
[15]- الصادر بتاريخ: 29 يونيو 1963.
[16]- فهو عقد قابل للبطلان.
[17]- فجاء نصها كالآتي «تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون».
[18]- المادة 9: «يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق»
- المادة 32: «يفسخ النكاح، إذا اختل أحد أركانه... »
- المادة 33: «إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد».
[19]- وهو ما ورد في النص الفرنسي للمادة 32:«Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié...»
[20]- يجب إضافة مواد أخرى خاصة ببيان أحكام الطلاق الرجعي و البائن بنوعيه، وغيرها من المسائل المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية.
[21]- أي بائن بينونة صغرى./ [22]- المواد: من 158 إلى 168
************************************************** *********** نظرة على قانون الأسرة الجزائري****************************************** *********************
ارجو النفع للجميع
aqua rosa
2012-06-03, 22:00
الله ابارك فيك استاذ علي سنوسي
جعل مجهودك هذا في ميزان حسناتك و ضاعفه ان شاء الله
الفارس الجدَّاوي
2012-06-05, 08:56
السلام عليكم:
الشكر موصول للجميع.
عبدالرحيم75
2012-06-16, 08:53
http://i825.photobucket.com/albums/zz177/habataca1/goodwayinlife/goodwayinlifecom89.gif (http://www.egy3rb.com/showthread.php?t=9461)
عبد القادر
2012-06-16, 15:46
السلام عليكم
بوركتم على الموضوع المميز ...........................لي طلب لأسئلة في العقود مع الاجابة .....................مشكورين مسبقا ....سلام
سارة 1989
2012-06-17, 19:47
هل من معلومات عن ماجستير باتنة تخصص فيزياء طاقوية لهذه السنه ارجو الرد العاجل
صدر الاسلام
2012-06-18, 09:42
[تحية طيبة للجميع
إلى كل الإخوة المحترمين المقبلين على اجتياز مختلف مسابقات الماجيستير وفي مختلف التخصصات أنصحكم - وأنا لكم ناصح أمين -أن تبتعدوا عن فكرة الرشوة والمعرفة وصاحبي صاحبك و....... فلا تتركوا هذه الأفكار تسيطر عليكم وتثبطكم
وتكونون من اليائسين
أوقدوا نار الهمة والعزم وتوكلوا على الله واعلموا أن الله لا يضيع أجر العاملين
أقول لكم هذا الكلام إنطلاقا من تجربتي ،وأنا الآن طالب سنة 01 حقوق في جامعة بشار شاركت في المسابقة الماضية
وصدقوني لم أكن أعرف حتى باب الجامعة أو الجهة التي تقع فيها ,وكنت أسمع من الأكاذيب والأراجيف حولها مالا تتحمله الجبال الشوامخ كقولهم: النجاح ب20مليون، المعرفة الجهوية و....... ولما دخلت إلى باحة الجامعة ورأيت تلك الجموع من الطلبة المشاركين قلت في نفسى أين مكاني من الإعراب ،ومامدى حظي في النجاح ،و....... لكن سرعان ما تراجعت عن هذه الوساوس وقلت :إن المناصب 10 فليكن 09 منها (مبيوعة) لم لا أكون أنا الـ 10 وأنجح بجدارة ، فتوكلت على الله وقررت أن أكون ناجحا ، وبالفعل أكرمني الله بالنجاح ، ثم لما بدأنا الدراسة والتقيت بزملائي الناجحين اكتشفت أنهم نجحوا بجهودهم وتفوقهم ولم يكن لهم أدنى علاقة أو معرفة أو تدخلات أو ....... وأغلبنا من خرج بشار ومن ولايات شمالية بعيدة
هذا نُصحي لكم ...وفقكم الله وجعل النجاح من حظكم
ع السنوسي طالب دراسات عليا // قانون خاص // بشار
يا سي علي انت تعرفني جيدا؟ بارك الله فيك على كل حال. وبخاصة على المعلومات فيما يخص قانون الاسرة وما يحيط به.وقانون النقل واللصق في المعلوماتية جلي لا يخفى على المبتدئين في هذا المجال..اما نصيحتك ايها الاخ الطموح يمكنك الاحتفاظ بها لنفسك. لان الامور التي تريدنا ان نغض عنها الطرف. والتي يستفيد منها القليل بطرق ملتوية واتمنى ان لا تكون منهم. صدر الاسلام
زهرة البيت
2012-06-19, 10:24
...................
ouchek-lil
2012-06-21, 08:04
ما ضاع من كان له صاحب
يقدر أن يصلح من شأنه
فإنما الدنيا بسكّانها
وإنما المرء بإخوانه
*********مرحبا في المنتدى
إن شاء الله نستفيد ونفيد**********
شهد حنان
2012-06-21, 11:53
اي جديد اطلعونا به وشكرا
smile-sb
2012-06-24, 18:00
السلام عليكم ورحمة الله
ممكن تفيدوني عن اخبار الماجستير تخصص تاريخ بولايات الوسط والشرق
AyOuB.KhAn
2012-07-02, 01:10
الغرب + الشرق
http://www.4shared.com/get/XFYo1Ky2/AyOub_KhAn.html
خليل عبد الكريم
2012-07-02, 14:33
lماهو الفرق بين علق وناقش/ حلل وناقش / خطة ممنهجة
منصف منصف
2012-07-09, 09:59
بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقات الماجستير في التاريخ للموسم الجامعي 2012/2013 باذن الله تعالى
اولا وقبل كل شيئ صلوا وسلموا على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها ، اما بعد :
اليكم مسابقات الماجستير في التاريخ للموسم 2012-2013 بحول الله وقوته .
جامعات الشرق الجزائري
جامعة الامير عبد القادر قسنطينة : التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمشرق الاسلامي من 1 هـ الى 132 هـ - المناصب 8 .
جامعة واد سوف : التاريخ الحديث والمعاصر – المناصب 5 .
جامعات الغرب الجزائري :
جامعة ادرار :
*التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور – المناصب 6.
*التاريخ الحديث في الدراسات الافريقية – المناصب 8.
جامعة وهران :
الحركات الاستقلالية في البلدان المغاربية ومشروع الدولة الوطنية بين 1912-1962 – المناصب 8.
جامعة تلمسان :
* تاريخ الجزائر المعاصر (المقاومة الشعبية في الغرب الجزائري 1930-1919) – المناصب 8.
* تاريخ وحضارة المغرب الاسلامي – المناصب ؟
جامعة سيدي بلعباس :
* التصوف والصوفية والزوايا الدينية في الجزائروبلاد المغرب من الوجود العثماني الى الاحتلال الاوروبي –المناصب 6 .
* الجزائر والعالم المتوسطي خلال العهد العثماني – المناصب 10.
* تاريخ الدبلوماسية والعلاقات الدولية خلال القرنين 19 و 20 – المناصب 10 .
جامعات الوسط : نحن في انتظارصدورها باذن الله تعالى .
بالتوفيق لاخوتي واحبتي ، ربي يفتح عليكم فتح العارفين .
لا تنسوا ان تدعوا الله لي في سجودكم ان يختم لي الله بعمل صالح ، ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ......
اخوكم في الله السعيد الحضني ، افقر عباد الله الى الله .
منصف منصف
2012-07-09, 10:01
بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقات الماجستير في التاريخ للموسم الجامعي 2012/2013 باذن الله تعالى
اولا وقبل كل شيئ صلوا وسلموا على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها ، اما بعد :
اليكم مسابقات الماجستير في التاريخ للموسم 2012-2013 بحول الله وقوته .
جامعات الشرق الجزائري
جامعة الامير عبد القادر قسنطينة : التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمشرق الاسلامي من 1 هـ الى 132 هـ - المناصب 8 .
جامعة واد سوف : التاريخ الحديث والمعاصر – المناصب 5 .
جامعات الغرب الجزائري :
جامعة ادرار :
*التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور – المناصب 6.
*التاريخ الحديث في الدراسات الافريقية – المناصب 8.
جامعة وهران :
الحركات الاستقلالية في البلدان المغاربية ومشروع الدولة الوطنية بين 1912-1962 – المناصب 8.
جامعة تلمسان :
* تاريخ الجزائر المعاصر (المقاومة الشعبية في الغرب الجزائري 1930-1919) – المناصب 8.
* تاريخ وحضارة المغرب الاسلامي – المناصب ؟
جامعة سيدي بلعباس :
* التصوف والصوفية والزوايا الدينية في الجزائروبلاد المغرب من الوجود العثماني الى الاحتلال الاوروبي –المناصب 6 .
* الجزائر والعالم المتوسطي خلال العهد العثماني – المناصب 10.
* تاريخ الدبلوماسية والعلاقات الدولية خلال القرنين 19 و 20 – المناصب 10 .
جامعات الوسط : نحن في انتظارصدورها باذن الله تعالى .
بالتوفيق لاخوتي واحبتي ، ربي يفتح عليكم فتح العارفين .
لا تنسوا ان تدعوا الله لي في سجودكم ان يختم لي الله بعمل صالح ، ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ......
اخوكم في الله السعيد الحضني ، افقر عباد الله الى الله .
aqua rosa
2012-10-21, 12:30
هل من جديد عن ماجيستير حقوق في الوسط
aqua rosa
2012-10-26, 16:01
..........
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir