تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية تغيير اللقب العائلي


الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-05-21, 12:47
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.

nadiamidar
2012-05-30, 20:04
شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية
و ننتظر الموافقة
شكرا مرة أخرى

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-10-22, 16:38
شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية
و ننتظر الموافقة
شكرا مرة أخرى

شكرا لمرورك nadiamidar;

ام هالة شهرزاد
2012-10-24, 10:22
شكرا على الافادة

ترب الندى
2012-10-24, 10:35
شكراااا
بارك الله فيك
اما لقبي ف جميل جدا ^^'

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-10-24, 11:10
شكراااا
بارك الله فيك
اما لقبي ف جميل جدا ^^'
شكرا لك ترب الندى

موج و صخر
2012-11-03, 14:09
شكرا لك استاذ

صحيح انّ بعض الالقاب و الله لا تستطيع حتى نطقها
و هذا كلّه عمل المستعمر...
و لكن ماذا بخصوص تغيير الاسم مع العلم انّ الاسم ليس به عيب و لكن( قديم شوية)
هل يمكن ذلك و ما هي الاجراءات اللازمة
و شكرا

hayet04
2012-11-05, 16:52
شكرا على الموضوع
احنا عندنا مشكل في اللقب احنا لقبنا الحقيقي هامل hamel لكن كي عربوا الالقاب ردوها حمال hammel كي نجي نخرج الوثائق نتاعي ديما كاين مشكل اوراق ب هامل و اوراق ب حمال و لو اردنا تغييرها راح نلقاو مشكل كلش لازم يتبدل

ابوعبدالسلام
2015-01-15, 20:03
نظن ان القانون قديم .....

الاستاذ رمزي
2015-01-16, 10:12
بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير

اسيا26
2015-01-22, 21:10
لقد تم تغيير لقبنا بعد صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية وبعد عناء طويل مدته 12 سنة

نورالدين5
2015-01-23, 11:37
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
بارك الله فيك

jessedz89
2015-01-23, 16:04
شكرا استاذنا الفاضل

chemsou sama
2015-01-23, 18:35
السلام عليكم


صلي على النبي صلى الله عليه وسلم


شكرا ....ومنكم نستفيد....