تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : البنوك التجارية


msnounou
2009-01-21, 21:18
البنوك التجارية

تعريف البنوك التجارية:

يعرف قانون النقد و القرض في مادته 114 البنوك التجارية على أنها: "أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110 إلى113 من هدا القانون" و بالرجوع إلى هده المواد نجد أن البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية:
- جمع الودائع من الجمهور
- منح القروض
- توفير وسائل الدفع الازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتها.
وتعتبر من أهم الوسطاء الماليين كما تعمل أيضا في سوق رأس المال, وهي مؤسسات تقوم بتعبئة الموارد المالة عن طريق إصدار إلتزامات على نفسها تتخذ شكل الودائع الجارية و التي تتداول عن طريق الشيكات و الودائع الإدخارية والتي تطلب عند الطلب من قبل مالكيها, وتسحب عادة عن طريق السحب النقدي المباشر حيث تقوم بإستخدام هذه الموارد في تقديم القروض إلى التجار و المستهلكين و قروض بضمان عقارات وكذلك في شراء أوراق مالية....إلخ.

نشأة البنوك و تطورها:

تعتبر البنوك التجارية في صورتها المعاصرة أحفادا للصيارفة و الصاغة القدامى, فهذه البنوك مهما كانت طبيعتها الأن ونوعية الوضائف التي تؤديها لا تعدو أن تكون مجرد مؤسسات تتعامل في الدين أو الإئتمان, وهي نفس فكرة الإتجار في النقود التي عرفت في العصور الوسطى بل وقبل ذلك ببعيد. فلما عرفت المجتمعات الإنسانية ظاهرة التبادل و ظهرت الأسواق و التجار المتخصصون بدأت هذه الفئة بتحقيق فوائض نقدية كبيرة من عملياتها التجارية المختلفة. ووفكرت طائفة التجار في البحث عن طريقة مأمونة تحافظ بها على ثرواتها من السلب و النهب و الضياع التي كانت من السمات البارزة في تلك العصور. ولقد وجدت بغيتها في الصيارفة و الصاغة و بعض التجار الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة و القوة و الأمانة, فكانت تودع لديهم الفوائض النقدية لحفضها و حراستها مقابل عمولة إيداع للخدمة التي يقدمونها. و في نفس الوقت كان المودعون يحصلون من المودع لديهم شهادات إيداع تثبت حقوقهم. وكانت هذه الشهادات تتضمن تعها برد الأمانة عند طلبها في الحال كما و نوعا. وفي بداية الأمر كانت هذه الشهادات تصدر إسمية وكان يتم تداولها عن طريق التنازل (التظهير) ولكن مع مرور الوقت و تزايد ثقة المتعاملين في المودع لديهم أصبحت هذه الشهادات شهادات لحاملها يتم تداولها بمجرد التسليم . وشيئا فشيئا لاحظ المودع لديهم أن قدرا ضئيلا فقط من شهادات الإيداع التي يصدرونها يعود حاملوها إليهم مطالبين بإستردادها .
ومن هنا فكر هؤلاء في إستغلال كل أو بعض هذه الودائع العاطلة خصوصا وإنه كان هناك كثيرون تتوفر لديهم الرغبة في الإقتراض للإستثمار . ولذلك وبعد أن كان الصاغة و الصيارفة يقرضون من أموالهم الخاصة بدأوا يقرضون أيضا من بعض الودائع التي لديهم , وفي مقابل ذلك بدأوا يدفعون للمودعين نسبة من الفوائد التي تعود عليهم بعد أن كانوا في البداية يأخذون منهم عمولة إيداع, وهكذا تطورت الفكرة خطوة إلى الأمام. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حدثت خطوة أخرى وهي أن أولئك الصاغة و الصيارفة و التجار بعد أن اتسعت أعمالهم بدأوا يتخصصون تماما في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض و ألقوا على أنفسهم لقب الصارف, قاموا بخطوة جريئة مثلت ثورة في المسألة النقدية و المصرفية وهي منح قروض من ودائع ليست لها وجود فعلي لديهم. لقد بدأوا بافعل يخلقون الودائع ويصنعون السيولة ومثلت هذه العملية أهم وظيفة من وظايف المصارف لدرجة أنها تعرف الأن بإسم مصارف الودائع. ورغم لأن هناك حدود معينة لا تستطيع هذه البنوك تجاوزها في عملية خلق الودائع, ألا أنها إستطاعت بالفعل عن طريق هذه العملية خلق نقود جديدة (وهي النقود الكتابية) وزيادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع. وتمثل هذه النقود الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة.















وظائف البنوك التجارية:

كما هو معلوم أن البنوك التجارية تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة, وتزاول عمليات التمويل الداخلي و الخارجي. كما عمليات تنمية الإدخار و الإستثمار المالي في الداخل و الخارج و المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات بنكية و تجارية ومالية وفقا للأوضاع التي يقررها البنك المركزي.
وعلى ضوء هذا كله يمكن أن نجمل أهم الوضائف التي تؤديها البنوك التجارية بصفة عامة في الوضائف التالية:
1- قبول الودائع التي قد يكون بعضها تحت الطلب و بعضها لأجل أو ودائع إدخارية.
2- خلق النقود و الإئتمان
3- خلق الأوراق التجارية
4- إصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات و تسويق هذه الأوراق في سوق المال
5- بيع وشراء الأوراق المالية لحسابها و لحساب عملائها
6- منح القروض للهيئات و المنشآت و الأفراد
7- القيام بخدمات مثل إنجاز عمليات التحويلات النقدية بين العملاء و بين بعضهم البعض و إصدار خطابات الضمان التي يطلبها العملاء و القيام بتحصيل شيكات و كمبيالات العملاء وسداد ديونهم نيابة عنهم
8- التعامل بالبيع و الشراء في العملات الأجنبية
9- تأجير الخزائن الحديدية و الخزائن الليلية و المخازن إلى العملاء
10- القيام بوظيفة أمناء الإستثمار لحساب عملائها الذين ليس لديهم من الوقت أو من الخبرة ما يمكنهم من مباشرة عمليات الإستثمار بطريقة مضمونة و بدرجة كفاية مرتفعة









موارد البنوك التجارية و إستخداماتها:

بما أن البنوك التجارية مؤسسة من مؤسسات الوساطة المالية يقوم جل نشاطها على فكرة الإتجار بالنقود , وكل ذلك بهدف تحقيق الربح. وفي سبيل ذلك تلجأ إلى مختلف المصادر التي يمكن أن تحصل منها على أموال تقوم بعد ذلك بإستخدامها في مختلف أوجه التوظيف المختلفة.

ا)- جانب الموارد:

حيث أن موارد البنك التجاري تعد من قبيل إلتزاماته (خصومه) فإننا يمكن أن نميز بين الموارد الذاتية (وهي التي تمثل إلتزامات البنك قبل أصحاب رأسماله) وبين الموارد غير الذاتية أو الخارجية (وهي التي تمثل إلتزاماته قبل المتعاملين معه من غير أصحاب رأسماله سواء كانوا أفرادا أوهيئات أمنشآت أو بنوك أخرى).

أولا- الموارد الذاتية: وتشمل بندين أسااسيين هما:

1- رأس المال المدفوع:

وهو ما يدفعه المساهمون من أموال يتم إسخدامها أساسا في إعداد المشروع لمزاولة نشاطه. ومن هنا فهو يعكس حجم النشاط المتوقع مزاولته, فضلا عن تضاؤل أهميته بالمقارنة مع الموارد الأخرى للبنوك. ومع ذلك فهو يعتبر مؤشرا لمتانة المركز المالي للبنك و الثقة التي يحظى بها في الدوائر المالية. وعادة لا تفرض التشريعات المصرفية حدودا دنيا على رأس المال المدفوع ولا تمنع من زيادته بعد التأسيس. ولكنها من ناحية أخرى تحول دون إمكانية سحبها إلا في حالة إشهار الإفلاس. ومع ذلك أحيانا قد يسمح بسحب جزء من رأس المال المدفوع لمواجهة خسارة ما أو لتلبية غرض إستثماري معين.

2- المخصصات و الإحتياطات و الأرباح غير الموزعة:

المخصصات هي تلك الأرصدة التي يتم تحميلها على إجمالي الأرباح المحققة في نهاية الفترة المالية وذلك بغرض مواجهة ظروف معينة غير مرغوب فيها. ومن أمثلة ذلك مخصصات الديون المشكوك فيها و مخصصات خسائر محفظة الأوراق المالية و مخصصات الضرائب. وبالطبع ف‘ن هذه الأرصدة لا تعد بكاملها موارد ذاتية حيث أن بعضها يمثل التزامات على البنك قبل الغير ولكن لا تبقى من هذه الأرصدة بعد مقابلة الإلتزامات الفعلية في الأغراض المخصصة من أجلها هو الذي يعد موردا ذاتيا للبنك.
أما الإحتياطات فهي الأرصدة التي يجنبها البنك من صافي أرباحه المعدة و القابلة للتوزيع على المساهمين. وبعض هذه الإحتياطات قانونية يلزم البنك بتكوينها بنص القانون و البعض الآخر احتياطات اختيارية أو إتفاقية يقوم البنك بتكوينها طواعية لتدعيم مركزه المالي .
أما الأرباح غير الموزعة فهي تلك المبالغ التي يتعمد البنك عدم توزيعها من إجمالي أرباحه وهي مبالغ مؤقتة بطبيعتها حيث أنه يتم حسابها عند تقدير الموارد المتاحة للإستخدام أو التوظيف.

ثانيا- الموارد غير الذاتية:

وهي الموارد المالية التي تتوافر للبنك من غير المساهمين فيه. وهي تمثل بصفة عامة نسبة كبيرة من إجمالي موارده وتتمثل هذه الموارد أساسا في مختلف الودائع التي يحصل عليها البنك من الأفراد و الهيئات و المشروعات المختلفة و الإيداعات و القروض التي يحصل عليها البنك من البنوك التجارية الأخرى سواء كانت محلية أو أجنبية و من البنك المركزي.

1- الودائع : وتأخذ عدة صور أهمها:

*الودائع الجارية:
وتعرف في بعض الأحيان باسم الودائع تحت الطلب إشارة إلى أن العميل يستطيع أن يسحبها في أي لحظة من الزمن و بدون إخطار البنك مقدما. ولذلك فإن نسبة الإحتياطي النقدي المقابلة لها تكون عادة مرتفعة بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الإيداعات ومن هنا أيضا فالمصارف لا تدفع عنها عادة فوائد أو تدفع فوائد بمعدلات أقل من تلم المدفوعة على الأنواع الأخرى وهذا النوع من الودائع هو الذي يحسبه صندوق النقد الدولي من عناصر العرض النقدي.

*الودائع غير الجارية:
وهي الودائع التي تكون هناك قيود مفروضة على حرية العميل في السحب منها ولذلك فهي عادة لا يتم تداولها بواسطة الشيكات مثل الودائع الجارية ولكن عن طريق التسويات الكتابية في دفاتر المصرف بالطرح و الإضافة ويأخذ هذا النوع من الودائع عدة صور من أهمها

**الودائع لأجل:
وهي تلك التي يحق للعميل السحب منها إلا بعد انقضاء مدة زمنية معينة يتفق عليها مسبقا بين العميل و البنك عند الإيداع.

**الودائع بإخطار:
وهي لاتتطلب انقضاء مدة معينة ولكن يشترط أن يقوم العميل قبل السحب بمدة معينة بإخطار المصرف برغبته في ذلك.

** الودائع الإدخارية:
وهي من قبيل الودائع طويلة الأجل التي تتم أصلا بهدف الإدخار و تتميز عن الودائع الآجلة بأنه يمكن السحب منها في أي وقت.

**الودائع المجمدة:
وهي تمثل مبالغ معينة لا يودعها أصحابها كوديعة غير جارية ولكن يودعونها كغطاء لعمليات بنكية يقوم بها البنك لحسابهم أو قد يكون نتيجة قيام جهة معينة (مثل مصلحة الضرائب) بالحجز على بعض أرصدة عميل ما لصالحها .

2- الحسابات المدينة للبنوك الأخرى و للمراسلين:
وهي تشمل جميع التزامات البنوك قبل البنوك الأخرى سواء المحلية أو الأجنبية. وهذه الإلتزامات قد تكون أيضا في صورة حسابات جارية أو لأجل أو بإخطار. وهي عموما لا تمثل مصدرا هاما من الموارد المالية التي يحتاجها في القيام بإستخداماته التشغيلية المختلفة.

3- القروض من البنك المركزي:

البنك المركزي بإعتباره بنك البنوك و الملجأ الأخير لها كثيرا ما تلجأ إليه البنوك التجارية خصوصا في الفترات التي يزيد فيها إقبال الأفراد على الإقتراض منها (مثل فترات المواسم الزراعية) و بالطبع فإن البنك المركزي تتفاوت سياسته بين الموافقة على إقراض البنوك التجارية أو الإمتناع عن ذلك حسب ما يخدم سياسته الإئتمانية و النقدية.
و الجدير بالإشارة أن البنوك التجارية تعتمد أساسا على الموارد غير الذاتية على حساب الموارد الذاتية.

ب)- جانب الاستخدامات:

بما أن البنك التجاري مؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق الربح فيتعين عليه أن يوظف أمواله في مختلف الإستخدامت الممكنة. غير أن الإستخدامات المتاحة أمام البنوك التجارية تواجه دائما بوجود علاقة عكسية بين ربحيتها و سيولتها الأمر الذي يمكن معه تصنيف هذه الإستخدامات وفق تغليب أحد العاملين (الربحية و السيولة) إلى ثلاث مجموعات هي:

1- مجموعة الأصول تامة السيولة و عديمة الربحية:

و تشمل هذه المجموعة أساسا على كل ما في خزينة البنك من أوراق نقد قانونية و عملات أجنبية فضلا عن رصيد البنك لدى البنك المركزي و الذي يمثل الإحتياطي القانوني المقابل لودائع البنك التجاري. و هذه المجموعة من الأصول لا تدر عائدا على الإطلاق سواء ما كان منها في خزينة البنك أو لى البنك المركزي لأن البنك المركزي لا يدفع فوائد على هذه الإحتياطات القانونية ولكنها في نفس الوقت أصول تامة السيولة لأنها في صورة نقدية سائلة تامة.

2- مجموعة الأصول القابلة للسيولة و المدرة للعائد:

وتضم هذه المجموعة عددا متنوعا من الأصول التي يستثمر فيها البنك الشطر الغالب من موارده المالية المتاحة للتوظيف. و السمة المميزة لهذه الأنواع من الأصول أنها تتمتع بقدر من السيولة جزئيا و بأنها مدرة للعائد من ناحية أخرى. ومن أهم أنواع هذه المجموعة من الأصول:

* الأصول شديدة السيولة (شبه النقدية):
مثل الأرصدة المستحقة للبنك على البنوك الأخرى محلية أو أجنبية. و بعض أدوات الدين التي يشتريها البنك من عملاء قبل ميعاد إستحقاقها . ومنها كذلك بعض أنواع القروض التي تسمى بالقروض القابلة للإستدعاء مثل القروض التي يمنحها البنك لأحد بيوت الخصم و يلزم هذا البيت بردها إلى البنك بمجرد طلبها (فيما لا يزيد عن يومين من طلبها).

* الأوراق المالية الحكومية:
مثل السندات الحكومية فهي من قبيل الأصول قصيرة الأجل فضلا عن أنه يمكن بسهولة خصمها لدى البنك المركزي.

* الأوراق التجارية المخصومة:
وبعضها ترتفع درجة الضمان الخاصة بها وذلك إذا ما كانت مقبولة من أحد بيوت القبول وهنا تسمى بالأوراق من الدرجة الأولى ويقبل البنك المركزي إعادة خصمها.

* القروض و السلفيات:
وهي تشبه في أساسها الأوراق التجارية المخصومة من حيث أنها من قبيل الإئتمان قصيرة الأجل " وتتميز القروض عن السلفيات في أن الأولى يمنح البنك قيمتها بالكامل للعميل بمجرد الموافقة على حصوله عليها بينما الثانية فلا يسمح للعميل بالسحب منها إلا في حدود المبالغ المصرح بها. كذلك يعد من قبيل القروض قصيرة الأجل,ما يعرف باسم الاعتمادات المستندية وهي الاعتمادات التي يفتحها البنك التجاري لعملائه مقابل المستندات المتعلقة بعمليات الاستيراد و التصدير بصفة خاصة.

3- مجموعة الأصول شديدة الربحية:
وفي هذه الحالة يكون هدف البنك من الاستثمار فيها هو تحقيق الربح أولا ولا تحتل إعتبارات السيولة ألا المقام الثاني. وعموما تعد من قبيل هذه الأنواع من الأصول كل صور الائتمان طويل الأجل و الذي لم تتوسع البنوك التجارية في التعامل فيه إلا بعد استقرار و نضوج الأوراق النقدية و المالية وتزايد قيام البنوك المركزية بدور الملجأ الأخير للإقتراض و كلها من الأمور التي تزيد من اطمئنان البنوك التجارية نسبيا إلى العمليات من هذا النوع و إلى إمكانية إضفاء قدرة من السيولة على الأصول من هذا النوع.





























تقييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية من حيث العائد و المخاطرة دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري(1997/2000)
أ. أحلام بوعبدلي + د.خليل عبد الرزاق
جامعة الأغواط.
تعتبر البنوك من الدعائم الأساسية للتحول إلى اقتصاد السوق، و لهذا عمدت الجزائر إلى إجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مستوى أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية، خاصة و أنه في سنة 1990 كانت 65% من أصول هذه البنوك غير مدرة لعائد. وبناءا على ذلك كان صدور قانون النقد و القرض 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990، و الذي كان هدفه تهيئة البنوك التجارية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق، ثم تلته إصلاحات أخرى أهمها كانت سنة 1994، و طبعا حتى تكون هذه الإصلاحات فعالة ، كان من الضروري تحسين نوعية محافظ هذه البنوك ، و التي شرعت السلطات المختصة في تطهيرها من خلال برنامج التطهير المالي الذي كانت أولى خطواته سنة 1991، و آخرها في نهاية سنة 2001.
فبعد هذه الإصلاحات، وخاصة منذ صدور القانون رقم 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، أين أخذت معظم البنوك استقلاليتها، حيث اصبح بإمكانها اختيار عملائها دون ضغط من الدولة عليها لتمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية، فمن خلال هذه التغييرات أصبحت عملية إعادة تمويل البنوك التجارية العمومية الجزائرية من طرف بنك الجزائر غير مضمونة، لذلك اتجهت إلى العمل على تحسين أدائها، محاولة بذلك تحقيق أكبر عائد بأقل المخاطر، أو على الأقل الموازنة بينهما، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه نظرا للتداخل بين هذين العنصرين، فالعلاقة بينهما طردية، حيث أنه كلما زاد العائد تزيد المخاطرة، و كلما زادت المخاطرة فإن أي مساهم في البنك سوف يطلب عائد أعلى.
كخاتمة نقول:إن التغيرات التي عرفها الاقتصاد العالمي على مختلف الأصعدة، كان لها تأثير هام على البنوك باعتبارها الدعامة الأساسية لأي اقتصاد، فلقد وجدت البنوك التجارية نفسها أمام منافسة قوية تفرض عليها إثبات وجودها، وذلك طبعا من خلال تحسين أدائها، زيادة عوائدها، و التخفيف من المخاطر التي تواجهها، و الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها حتى تواجه متطلبات المحيط البنكي الجديد الذي أصبحت تعمل فيه. فلقد انتهجت الجزائر العديد من الإصلاحات في مجال القطاع البنكي، حيث صدرت عدة قوانين بهذا الخصوص أهمها القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، و القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض، حيث حصلت المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك التجارية استقلاليتها على اثر صدور القانون الأول، في حين ساعد القانون الثاني على تهيئة البنوك التجارية العمومية الجزائرية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق.فمن خلال المؤشرات التي حصلنا عليها بالنسبة لبنك القرض الشعبي الجزائري، فإنها تدل على تحسن أدائه من سنة إلى أخرى، و ذلك بعد مقارنتها بمعدلات القطاع النمطية، و للحكم على أدائه بشكل جيد، يجب مقارنته بغيره من البنوك المحلية، ثم مقارنته بالبنوك الأجنبية و ذلك لملاحظة الفرق في الأداء و محاولة ايجاد أسبابه، و بالتالي تحديد نقاط القوة و الضعف، من أجل تدعيم نقاط القوة في البنك وتلافي نقاط الضعف.



















البنك المركزي
المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
- اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
- اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.
المادة 13
يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

المادة 14
يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.


المادة 55
تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير افضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.

snack doctor
2009-01-22, 15:41
الله يحفظك

msnounou
2009-01-22, 18:37
شكرا أخي .....دعاكم الصالح

msnounou
2009-01-22, 18:39
شكرا أخي ..... دعاكم الصالح

mounira.com
2009-01-23, 17:49
شكرا كثييييييييرا وجزاكم الله خيرا

msnounou
2009-01-23, 17:54
شكرا لك أختي وأرجو منك خالص الدعاء