تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........


نهج السلف
2012-05-10, 17:52
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي أردت طلب مساعدة ممن بإمكانهم الإتصال بأهل العلم و أرجو أن لا تبخلوا علي بالمساعدة

هذا الإشكال يطرح نفسه لدى الكثير من النساء :

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ و ماذا يفعل من قام بذلك ؟

ما حكم تقديم الذهب المستعمل للصائغ حتى يقوم بتحويله إلى شيئ آخر مع دفع حق التحويل و ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ؟ و ماذا عليه أن يفعل من فعل ذلك ؟

رجاءا في أقرب وقت ممكن

بارك الله فيكم و جزاكم الجنة آمين

ملاحظة :

الرجاء نقل السؤال لأهل العلم و بارك الله في الجميع

تصفية وتربية
2012-05-10, 19:11
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي أردت طلب مساعدة ممن بإمكانهم الإتصال بأهل العلم و أرجو أن لا تبخلوا علي بالمساعدة
هذا الإشكال يطرح نفسه لدى الكثير من النساء :
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ و ماذا يفعل من قام بذلك ؟


وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.




ما حكم تقديم الذهب المستعمل للصائغ حتى يقوم بتحويله إلى شيئ آخر مع دفع حق التحويل و ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد ؟ و ماذا عليه أن يفعل من فعل ذلك ؟


سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .

فـاطمة الزهراء
2012-05-10, 19:29
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.




سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .








جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف

نهج السلف
2012-05-10, 19:35
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي
بالنسبة لشراء الذهب بالتقسيط فذلك يدخل في باب الربا -عياذا بالله-
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ،
ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن
**************
أما بالنسبة لمن اشترى الذهب بالتقسيط سابقًا ولم يكن يعرف الحكم الشرعي فقد طرحتُ هذا السؤال منذ سنة تقريبًا على الشيخين: أبو عمر أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله، وقالا لي مادام لم تكوني تعرفين الحكم الشرعي فلا بأس بذلك، وعليكِ التوبة على ما مضى.




سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .






أولا أهلا و سهلا أختي ألم الفراق

افتقدناك كثيرا في المنتدى و افتقدنا مشاركاتك القيمة

بارك الله فيك و جزاك خيرا

في الحقيقة أختي الأمر ليس بالهين و لذلك طرحت السؤال

أردت أن أطلب منك أخيتي أن توصلي سؤالي للشيوخ إن أمكن لأن أمر الربا كبير و العياذ بالله دعواتي لك أن يرزقك خيري الدنيا و الآخرة

يا أختي هذه إمرأة أخذت ذهبها القديم المكسور إلى الصائغ و طلبت منه أن يحوله لها " رفس" كما يقال و لما وزن الذهب وجد أنه ينقص قليلا عن وزن الخاتم الذي تريده فطلب منها أن تزيده حق الذهب الناقص و حق التحويل ففعلت عن جهل منها فماذا عليها أن تفعل بالذهب المحول
" الخاتم " الآن ؟

كما أنها قامت بشراء عقد بالتقسيط و هي لحد الآن لم تنه دفع المال و العقد لا يزال عند صاحب المحل فماذا عليها فعله الآن هل تأخذ باقي المال و تطلب منه أن يرجع لها الذي سبق دفعه ثم تسأله عن سعر العقد الآن و تعيد الدفع من جديد أم تكمل الباقي و تأتي بالعقد ؟- حكم شراء الذهب بالتقسيط كنت أعلمه أردت فقط الإجابة عن حالة هذه المرأة -

بارك الله فيك أخيتي ألم الفراق

أبوعبد اللّه 16
2012-05-10, 19:44
بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،

نهج السلف
2012-05-10, 19:49
جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف





الحمد لله أختي فاطمة و هذا ما نريده

قد كنت نويت أن أطرح موضوعا عن حكم شراء الذهب بالتقسيط و استبدال الذهب القديم بالجديد و تراجعت لذلك طرحت قضية من الواقع الجزائري فربما يفيدنا الإخوة و الأخوات بأقوال أهل العلم

للأسف هذا الأمر تقع فيه الكثير من الأخوات خاصة مع غلاء سعر الذهب

بارك الله فيكم

نهج السلف
2012-05-10, 19:53
بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،




و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا

تصفية وتربية
2012-05-10, 20:03
جزاكِ الله خيرا اخيتي الم الفراق

حقا استفدت كثيرا من الفتاوي التي تفضلتي بنقلها

لم اكن اعلم الحكم الشرعي لهذه المعاملات منذ مدة كنت ساشتري ذهبا بالتقسيط الا انني لم افعل وكنت قد نويت فعل ذلك لاحقا


جزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك

والشكر موصول للاخت نهج السلف






آمين وإياكِ أختي
صدقتِ أغلبنا وقع في هذا الخطأ فيما سبق والله المستعان
نسأل الله أن يغفر لنا

تصفية وتربية
2012-05-10, 20:08
أولا أهلا و سهلا أختي ألم الفراق
افتقدناك كثيرا في المنتدى و افتقدنا مشاركاتك القيمة
بارك الله فيك و جزاك خيرا
في الحقيقة أختي الأمر ليس بالهين و لذلك طرحت السؤال
أردت أن أطلب منك أخيتي أن توصلي سؤالي للشيوخ إن أمكن لأن أمر الربا كبير و العياذ بالله دعواتي لك أن يرزقك خيري الدنيا و الآخرة
يا أختي هذه إمرأة أخذت ذهبها القديم المكسور إلى الصائغ و طلبت منه أن يحوله لها " رفس" كما يقال و لما وزن الذهب وجد أنه ينقص قليلا عن وزن الخاتم الذي تريده فطلب منها أن تزيده حق الذهب الناقص و حق التحويل ففعلت عن جهل منها فماذا عليها أن تفعل بالذهب المحول
" الخاتم " الآن ؟


تُرحب بكِ الجنّة أختي
بارك الله فيكِ
بالنسبة لهذه الحالة فقد أجبتُكِ أختي. سألتُ عن هذا الأمر الشيخين: أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله عن ذهب كنتُ قد اشتريته فيما مضى بالتقسيط وكنت جاهلة للحكم الشرعي، فأجابا بأنه أعذر بجهلي -إن شاء الله- وليس علي شيء والله أعلم.


كما أنها قامت بشراء عقد بالتقسيط و هي لحد الآن لم تنه دفع المال و العقد لا يزال عند صاحب المحل فماذا عليها فعله الآن هل تأخذ باقي المال و تطلب منه أن يرجع لها الذي سبق دفعه ثم تسأله عن سعر العقد الآن و تعيد الدفع من جديد أم تكمل الباقي و تأتي بالعقد ؟- حكم شراء الذهب بالتقسيط كنت أعلمه أردت فقط الإجابة عن حالة هذه المرأة -
بارك الله فيك أخيتي ألم الفراق

بالنسبة لهذه المسألة فسأحاول إن شاء الله رفع السؤال لأحد المشايخ وحالما يصلني الجواب فسأوافيكِ به بحول الله.
والله الموفق

تصفية وتربية
2012-05-10, 20:12
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا
أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى
فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg. فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg أمر عبد الله بن عمرو بن العاص http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى

نهج السلف
2012-05-10, 20:14
تُرحب بكِ الجنّة أختي
بارك الله فيكِ
بالنسبة لهذه الحالة فقد أجبتُكِ أختي. سألتُ عن هذا الأمر الشيخين: أسامة العتيبي وماهر القحطاني حفظهما الله عن ذهب كنتُ قد اشتريته فيما مضى بالتقسيط وكنت جاهلة للحكم الشرعي، فأجابا بأنه أعذر بجهلي -إن شاء الله- وليس علي شيء والله أعلم.



بالنسبة لهذه المسألة فسأحاول إن شاء الله رفع السؤال لأحد المشايخ وحالما يصلني الجواب فسأوافيكِ به بحول الله.
والله الموفق



اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أختي

و الله أفرحتني أختي أسأل الله أن يوفقك للخير

و أنا في انتظار الإجابات لأن المرأة لها مكانة عندي و أريد أن أساعدها

كما أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك لأنه أمر خطير ينبغي التنبه له

بارك الله فيك

فـاطمة الزهراء
2012-05-10, 20:15
الحمد لله أختي فاطمة و هذا ما نريده

قد كنت نويت أن أطرح موضوعا عن حكم شراء الذهب بالتقسيط و استبدال الذهب القديم بالجديد و تراجعت لذلك طرحت قضية من الواقع الجزائري فربما يفيدنا الإخوة و الأخوات بأقوال أهل العلم

للأسف هذا الأمر تقع فيه الكثير من الأخوات خاصة مع غلاء سعر الذهب

بارك الله فيكم

الحمدلله اني لم افعل ولن افعل ان شاء الله بعد ان علمت حكمه


جعله الله في ميزان حسناتك اخيتي


ساتابع معك باذن الله ردود الاخوات والاخوة

فـاطمة الزهراء
2012-05-10, 20:16
آمين وإياكِ أختي
صدقتِ أغلبنا وقع في هذا الخطأ فيما سبق والله المستعان
نسأل الله أن يغفر لنا






اللهم آمــــــــــين

بارك الله فيك اخية

تصفية وتربية
2012-05-10, 20:19
كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم
قال رحمه الله:
لا يجوز في الإسلام، ولو أنكم تنبهتم لتعريفي لبيع العينة لعرفتم أن جواب هذا في نفس هذا التعريف؛ لأنه (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، و(ما لا تكون المعصية إلا به فهو معصية). بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة من مصائب الأمة، إذا أصابتهم ذلوا، وهو قائم على بيع التقسيط، ويحتاج إلى مزيد شرح وبيان.
بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة؛
لأن هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، لا أحد يقرضه قرضاً حسناً مع الأسف الشديد، وهذا من تفكك عرى الأمة الإسلامية؛ وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية، ولأنه يحتاج المال ولا أحد يقرضه، وهو لا يريده عن طريق الحرام في حد زعمه، فالشيطان يسول له أن هذه طريقة تحصل فيها على القرض ولو بطريق الربا، ويزعمون أنهم يخلصونه من الربا بصورة بيع وشراء، فهذا المستقرض عندما يأتي إلى التاجر ويقول له: هذه السيارة بكم؟ فيقول له التاجر: تريدها نقداً أو بالتقسيط؟ والمشتري جاء وجيبه أفرغ من فؤاد أم موسى! ليس معه ريال، ولهذا يجيبه قائلاً: بل بالتقسيط، فيقول له: بالتقسيط بمائة دينار، بألف دينار، بألفي دينار، فيقول له: سأشتري إذاً! البائع لما سأله: بالنقد أو بالتقسيط؟ وضع سعر التقسيط زائداً (2%) أو (5%) طمعهم وجشعهم، فهذا لما وافق على التقسيط أعطاه السعر زيادة على النقد، ومن هنا جاء بيع العينة؛ لأنه سوف يرجع المشتري ويقول للبائع: هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار، من الممكن أن تشتريه مني بأقل من السعر، ولأنه يعرف مدى حاجته للمال، فيقول صاحب السلعة الأولى: نعم، فكانت هذه صورة لبيع العينة. مثلما ذكرنا آنفاً، فبيع العينة المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط. فإذاً: لا يمكن إقامة هذا الربا المحرم الذي هو بيع العينة إلا في مقدمة بيع التقسيط،
ومع ذلك فهناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهى نهياً صريحاً عن بيع التقسيط الذي ابتلي به المسلمون لسببين، وهما نفس السببين المذكورين في الحديث: أحدهما: التكالب على الدنيا، فتراه حريصاً على جمع المال، ولا يسأل أمن حلال أو حرام؟ وإنما يريد مصاريف .. يريد أن يشتري .. يريد أن يربح.. يريد .. يريد .. إلخ. السبب الثاني: يحتالون على الشرع، يقول لك أحدهم: هذا بيع يا أخي! بيع التقسيط. لكن الرسول يقول: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)،
وفي حديث آخر: (نهى عن بيعتين في بيعة)، وفي لفظ: (.. عن صفقتين في صفقة)،قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب42 (http://audio.islam***.net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000153&spid=165) من التابعين: [ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئةً بكذا وكذا]، هذا هو بيع التقسيط اليوم تماماً. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، بين أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الشرط على أخيه المسلم في الوفاء، بسبب بيع التقسيط بيع ربا؛ لأنه قال: (من باع بيعتين في بيعة) أي: من عرض بيعتين، وفي النهاية لو قلب البيعتين إلى بيعة إما تقسيطاً وإما نقداً .. (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما -أي: أنقصهما سعراً وثمناً- أو الربا) إن أخذ الزيادة، أي أنه قال: هذا نقداً بمائة وتقسيطاً بمائة وعشرة، فإذا أخذ مائة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

فيا أخي! إن مصيبتنا اليوم نحن المسلمين مصيبة لا يحلها أو لا يقدر عليها إلا الله عز وجل!! لكن: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة:105]

نهج السلف
2012-05-10, 20:21
أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:


بارك الله فيك و في علمك أختي

جزاك الله خيرا

نهج السلف
2012-05-10, 20:23
الحمدلله اني لم افعل ولن افعل ان شاء الله بعد ان علمت حكمه


جعله الله في ميزان حسناتك اخيتي


ساتابع معك باذن الله ردود الاخوات والاخوة


الحمد لله أخيتي و نسأل الله أن يهدينا و يهدي أخواتنا آمين

أهلا و سهلا في كل وقت أختي

نهج السلف
2012-05-10, 20:26
كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم


ما عساي أن أقول لك أختي جزاك الله خيرا

مشكورة جدا على مجهوداتك في الدعوة

فـاطمة الزهراء
2012-05-10, 20:47
أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg. فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg أمر عبد الله بن عمرو بن العاص http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر http://almenhaj.net/images/radyallah.jpgما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول http://almenhaj.net/images/sallahaliah.jpg ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى





بارك الله فيك اختي

جعله الله في ميزان حسناتك

أبوعبد اللّه 16
2012-05-10, 20:53
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.

فـاطمة الزهراء
2012-05-10, 20:53
كما يجدر الإشارة إلى أن الشيخ الألباني -رحمه الله- اعتبر بيع التقسيط بدعة وأنه لم يجزه. والله أعلم
قال رحمه الله:
لا يجوز في الإسلام، ولو أنكم تنبهتم لتعريفي لبيع العينة لعرفتم أن جواب هذا في نفس هذا التعريف؛ لأنه (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، و(ما لا تكون المعصية إلا به فهو معصية). بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة من مصائب الأمة، إذا أصابتهم ذلوا، وهو قائم على بيع التقسيط، ويحتاج إلى مزيد شرح وبيان.
بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة؛
لأن هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، لا أحد يقرضه قرضاً حسناً مع الأسف الشديد، وهذا من تفكك عرى الأمة الإسلامية؛ وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية، ولأنه يحتاج المال ولا أحد يقرضه، وهو لا يريده عن طريق الحرام في حد زعمه، فالشيطان يسول له أن هذه طريقة تحصل فيها على القرض ولو بطريق الربا، ويزعمون أنهم يخلصونه من الربا بصورة بيع وشراء، فهذا المستقرض عندما يأتي إلى التاجر ويقول له: هذه السيارة بكم؟ فيقول له التاجر: تريدها نقداً أو بالتقسيط؟ والمشتري جاء وجيبه أفرغ من فؤاد أم موسى! ليس معه ريال، ولهذا يجيبه قائلاً: بل بالتقسيط، فيقول له: بالتقسيط بمائة دينار، بألف دينار، بألفي دينار، فيقول له: سأشتري إذاً! البائع لما سأله: بالنقد أو بالتقسيط؟ وضع سعر التقسيط زائداً (2%) أو (5%) طمعهم وجشعهم، فهذا لما وافق على التقسيط أعطاه السعر زيادة على النقد، ومن هنا جاء بيع العينة؛ لأنه سوف يرجع المشتري ويقول للبائع: هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار، من الممكن أن تشتريه مني بأقل من السعر، ولأنه يعرف مدى حاجته للمال، فيقول صاحب السلعة الأولى: نعم، فكانت هذه صورة لبيع العينة. مثلما ذكرنا آنفاً، فبيع العينة المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط. فإذاً: لا يمكن إقامة هذا الربا المحرم الذي هو بيع العينة إلا في مقدمة بيع التقسيط،
ومع ذلك فهناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهى نهياً صريحاً عن بيع التقسيط الذي ابتلي به المسلمون لسببين، وهما نفس السببين المذكورين في الحديث: أحدهما: التكالب على الدنيا، فتراه حريصاً على جمع المال، ولا يسأل أمن حلال أو حرام؟ وإنما يريد مصاريف .. يريد أن يشتري .. يريد أن يربح.. يريد .. يريد .. إلخ. السبب الثاني: يحتالون على الشرع، يقول لك أحدهم: هذا بيع يا أخي! بيع التقسيط. لكن الرسول يقول: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)،
وفي حديث آخر: (نهى عن بيعتين في بيعة)، وفي لفظ: (.. عن صفقتين في صفقة)،قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب42 (http://audio.islam***.net/audio/index.php?page=ft&sh=165&ftp=alam&id=1000153&spid=165) من التابعين: [ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئةً بكذا وكذا]، هذا هو بيع التقسيط اليوم تماماً. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، بين أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الشرط على أخيه المسلم في الوفاء، بسبب بيع التقسيط بيع ربا؛ لأنه قال: (من باع بيعتين في بيعة) أي: من عرض بيعتين، وفي النهاية لو قلب البيعتين إلى بيعة إما تقسيطاً وإما نقداً .. (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما -أي: أنقصهما سعراً وثمناً- أو الربا) إن أخذ الزيادة، أي أنه قال: هذا نقداً بمائة وتقسيطاً بمائة وعشرة، فإذا أخذ مائة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

فيا أخي! إن مصيبتنا اليوم نحن المسلمين مصيبة لا يحلها أو لا يقدر عليها إلا الله عز وجل!! لكن: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة:105]




جزاك الله خيرا

ورحم الله الشيخ الالباني رحمة واسعة

جواهر الجزائرية
2012-05-11, 13:38
السلام عليكم
كيف حالك اخيتي امينة أرجوا أن تكوني بخير
ووفقك الله لمسعاك ولسؤالك .......

نهج السلف
2012-05-11, 20:30
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.


بارك الله فيكم

و الحمد لله الأخت ألم الفراق قد نقلت لنا كلام في مسألة التقسيط جزاها الله خيرا

نهج السلف
2012-05-11, 20:33
السلام عليكم
كيف حالك اخيتي امينة أرجوا أن تكوني بخير
ووفقك الله لمسعاك ولسؤالك .......

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

أهلا و سهلا و مرحبا أختي جواهر طالت الغيبة

الحمد لله كيف حالك أنت , أعتذر لأنني قصرت في السؤال عنك

أرجو أن تكوني بخير و عافية و أن يحفظ لط ابنتيك و أن ينشآ في طاعته آمين

تصفية وتربية
2012-05-12, 09:55
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي أم سارة
طرحتُ سؤالكِ على الشيخ: أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله-، فكان هذا جوابه:

الجواب على شقين:

1) أن تأخذ من صاحب الذهب عقدا أو اي شيئ من الذهب بقيمة المبلغ الذي دفعته للبائع ووصله منها.


2) إن كانت تملك المال الآن تدفع بقية المبلغ وتستلم عقدها في الحال .


قلت هذا لأنك ذكرتِ ان العقد باقي عند البائع وهذا يخفف المسألة .


وعليها ان لا تعود لذلك.

والله اعلم
_______________________
ملاحظة: سأحذف الرد حالما تطلعين على الجواب، وأرجو من الجميع عدم نشر الفتوى في أماكن أخرى لأن الشيخ لا يسمح بذلك.
وجزاكم الله خيرًا

"زينب"
2012-05-12, 10:34
السلام عليكم
بارك الله فيكم على الإفادة ربي يجازيكم بكل خير
مرحبا بعودتك أختي ألم الفراق

محمد جديدي التبسي
2012-05-12, 10:54
السلام عليكم
هناك صديق اشترى ذهبا بهذه الطريقة -وهي نفسها التي سألت عنها الأخت- وهو أنه يدفع بالتقسيط لكن الذهب يبقى عند البائع حتى يكتمل الثمن
ثم في القسط الأخير يقع التبادل يدا بيد حيث يسلم البائع كل النقود للصديق هذا ثم في نفس المجلس يتم التبادل يدا بيد
وهذا جائز والله أعلم

"جُوهَرْ"
2012-05-12, 11:25
السلام عليكم
هناك صديق اشترى ذهبا بهذه الطريقة -وهي نفسها التي سألت عنها الأخت- وهو أنه يدفع بالتقسيط لكن الذهب يبقى عند البائع حتى يكتمل الثمن
ثم في القسط الأخير يقع التبادل يدا بيد حيث يسلم البائع كل النقود للصديق هذا ثم في نفس المجلس يتم التبادل يدا بيد
وهذا جائز والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.

"زينب"
2012-05-12, 11:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.


الأمر أصبح أكثر غموضا يعني في رأي الشيخ شراء الذهب بالتقسيط دون استلام السلعة يعتبر جائز؟؟؟ لكن أنا حسب ما أعرف و قرأت هنا يجب الإستلام يدا بيد , يعني التقابض في نفس المجلس

محمد جديدي التبسي
2012-05-12, 12:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد.

وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام.



س: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟
ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التسليم والدفع،مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب...يدا بيد مثلا بمثل"أخرجه مسلم(1587)،فإن لم يتحقق ذلك فيعتبر ربا،وقد قال الله تعالى:"االَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة275،وذلك اعتبارا بأنّ الذهب والنقود تجمعها علة واحدة وهي علة الجنس وهي الثمينة والنقدية،فمن أراد شراء الذهب بالتقسيط فلا يستلم السلعة حتى يدفع الثمن كلّه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
نعم هذا هو المطلوب
يعني إكمال الثمن ولا يُؤخذ الذهب حتى يكتمل الثمن
وفي آخر قسط يرجع البائع الثمن كاملا للشاري
ويتم التبادل في نفس المجلس يدا بيد
جزاك الله خيرا أختي


الأمر أصبح أكثر غموضا يعني في رأي الشيخ شراء الذهب بالتقسيط دون استلام السلعة يعتبر جائز؟؟؟ لكن أنا حسب ما أعرف و قرأت هنا يجب الإستلام يدا بيد , يعني التقابض في نفس المجلس
هو ليس غامضا أخت زينب
ملخص الأمر أن البائع يجمّلك (يجمعلك) في نقودك يعني
وفي آخر المطاف يرجعهملك وتتبادلي معاه الذهب الذي تريدين
والذي دفعت ثمنه بالتقسيط لكن لم تأخذيه
إلا في آخر قسط بالصورة التي وضحتها سابقا
وهو جائز لأن التبادل يكون يد بيد
لكن هو ساعدك من ناحية أنو رضي بأن يجمع لك نقودك عنده
باش ما يروحوش وتفسديهم في حاجة أخرى
والله أعلم

"زينب"
2012-05-12, 12:39
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك أختي الفاضلة
نعم هذا هو المطلوب
يعني إكمال الثمن ولا يُؤخذ الذهب حتى يكتمل الثمن
وفي آخر قسط يرجع البائع الثمن كاملا للشاري
ويتم التبادل في نفس المجلس يدا بيد
جزاك الله خيرا أختي



هو ليس غامضا أخت زينب
ملخص الأمر أن البائع يجمّلك (يجمعلك) في نقودك يعني
وفي آخر المطاف يرجعهملك وتتبادلي معاه الذهب الذي تريدين
والذي دفعت ثمنه بالتقسيط لكن لم تأخذيه
إلا في آخر قسط بالصورة التي وضحتها سابقا
وهو جائز لأن التبادل يكون يد بيد
لكن هو ساعدك من ناحية أنو رضي بأن يجمع لك نقودك عنده
باش ما يروحوش وتفسديهم في حاجة أخرى
والله أعلم

يبقى الأمر فيه شبهة من الأفضل الإنسان يجمع وحدو المال و يروح يشري الذهب
لم أشتري في حياتي لا بالتقسيط و لا بالعربون و لا بهاته الطريقة كي أتفادى كل شبهة
و الله أعلم
أرى لمن يملك المعلومات الكافية أن يضع لنا موضوع عن البيوع المحرمة كي يتضح الأمر أكثر
مشكور أخي ربي يجازيك كل خير
ننتظر الأخت ألم الفراق خبيرتنا في البحث عن الفتاوى ربي يبارك فيها

تصفية وتربية
2012-05-12, 17:52
هو ليس غامضا أخت زينب
ملخص الأمر أن البائع يجمّلك (يجمعلك) في نقودك يعني
وفي آخر المطاف يرجعهملك وتتبادلي معاه الذهب الذي تريدين
والذي دفعت ثمنه بالتقسيط لكن لم تأخذيه
إلا في آخر قسط بالصورة التي وضحتها سابقا
وهو جائز لأن التبادل يكون يد بيد
لكن هو ساعدك من ناحية أنو رضي بأن يجمع لك نقودك عنده
باش ما يروحوش وتفسديهم في حاجة أخرى
والله أعلم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم مراجعة فتوى الشيخ حفظه الله التي طرحتها
24 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9945929&postcount=24)
ففي سؤالي بينتُ للشيخ حفظه الله طريقة البيع هذه والشيخ لم يقل أنها جائزة بل آعطاني حلول تُخرج الآخت من المحظور.
والله آعلم

تصفية وتربية
2012-05-12, 18:13
يبقى الأمر فيه شبهة من الأفضل الإنسان يجمع وحدو المال و يروح يشري الذهب
لم أشتري في حياتي لا بالتقسيط و لا بالعربون و لا بهاته الطريقة كي أتفادى كل شبهة
و الله أعلم
أرى لمن يملك المعلومات الكافية أن يضع لنا موضوع عن البيوع المحرمة كي يتضح الأمر أكثر
مشكور أخي ربي يجازيك كل خير
ننتظر الأخت ألم الفراق خبيرتنا في البحث عن الفتاوى ربي يبارك فيها

جزاكِ الله خيرًا أختي على حُسن ظنّكِ
أختي سؤالي للشيخ تضمّن هذه المسألة فلو كانت جائزة لقال ذلك والله أعلم
وهذا نص سؤالي:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيّاكم الله شيخي
عساكم بخير
هذه أخت لديها سؤال وطلبت منِّي نقله لكم. الأخت قامت بشراء عقد ذهب من عند الصائغ بالتقسيط، وهي مازالت تدفع الأقساط ولم تنته منها بعد، والعقد لا يزال عند الصائغ، فإذا أتمّت كامل المبلغ أخذت العقد من عنده. والأخت كانت تجهل الحكم الشرعي لشراء الذهب بالتقسيط. والآن علِمت، فماذا عليها؟؟ هل تدفع بقية المال وتأخذ العقد أم ماذا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا

محمد جديدي التبسي
2012-05-12, 18:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم مراجعة فتوى الشيخ حفظه الله التي طرحتها
24 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9945929&postcount=24)
ففي سؤالي بينتُ للشيخ حفظه الله طريقة البيع هذه والشيخ لم يقل أنها جائزة بل آعطاني حلول تُخرج الآخت من المحظور.
والله آعلم


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
قد عدت وقرأت كلام الشيخ حفظه الله
ما وضحته للشيخ ليس ما قصدته تماما والله أعلم
ربما لو تستطيعين سؤال الشيخ بتفصيل أكثر
يعني البائع في آخر جلسة مع المشتري سيُعيد النقود كلها له
ويقع التبادل يد بيد وفق سعر الذهب حينها والقطعة التي يريدها الشخص

مرد كل الموضوع هو أن البائع يجمع نقود المشتري لديه والله أعلم
وإن كان بإمكانك سؤال الشيخ حفظه الله
وفقك الله وسدد خطاك

مهاجرة إلى ربي
2012-05-12, 19:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا أخيتي على فتح هذا الموضوع المهم الذي تزلّ فيه أقدامُ الكثيرات منّا.
وبارك الله في أختي ألم الفراق على الفتاوى المدرجة.
استفسار بارك الله فيكم : ذكر أحد الإخوة الشراء عبر وسيط فأردت أن أستفسر عن معاملة قمت بها مؤخرا ملخصها :
أنّ زميلتي في الدراسة زوج أختها هو الصائغ ،أتت لي بالخاتم الذي أريد شراءه ورأيته ووافقت عليه ومن ثمّ في مجلس أعطتني الخاتم وأعطيتها المبلغ ، فهل هذه المعاملة جائزة لأني لم أتعامل مع الصائغ مباشرةً يعني التقابض كان مع زميلتي وليس مع زوج أختها؟ مع العلم أنّه هو من أوكلها بذلك.

تصفية وتربية
2012-05-12, 19:18
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
قد عدت وقرأت كلام الشيخ حفظه الله
ما وضحته للشيخ ليس ما قصدته تماما والله أعلم
ربما لو تستطيعين سؤال الشيخ بتفصيل أكثر
يعني البائع في آخر جلسة مع المشتري سيُعيد النقود كلها له
ويقع التبادل يد بيد وفق سعر الذهب حينها والقطعة التي يريدها الشخص

مرد كل الموضوع هو أن البائع يجمع نقود المشتري لديه والله أعلم
وإن كان بإمكانك سؤال الشيخ حفظه الله
وفقك الله وسدد خطاك



بارك الله فيكم
ولكن ما الذي يضمن أن البائع سيُعيد النقود لصاحبها؟ فالمعلوم أن مثل هذه المعاملات لا تتم بهذه الطريقة، بل إن من يُريد أن يشتري ذهبا يدفع المال بالتقسيط وعند اكتمال المبلغ يأخذ حاجته التي اشتراها وانتهى الأمر.
ومع ذلك فسآطلب تفصيلا من الشيخ حفظه الله. من أنني في سؤالي ذكرت له آن العقد سيظل عند البائع لحين اكتمال المبلغ. والله أعلم

تصفية وتربية
2012-05-12, 19:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا أخيتي على فتح هذا الموضوع المهم الذي تزلّ فيه أقدامُ الكثيرات منّا.
وبارك الله في أختي ألم الفراق على الفتاوى المدرجة.
استفسار بارك الله فيكم : ذكر أحد الإخوة الشراء عبر وسيط فأردت أن أستفسر عن معاملة قمت بها مؤخرا ملخصها :
أنّ زميلتي في الدراسة زوج أختها هو الصائغ ،أتت لي بالخاتم الذي أريد شراءه ورأيته ووافقت عليه ومن ثمّ في مجلس أعطتني الخاتم وأعطيتها المبلغ ، فهل هذه المعاملة جائزة لأني لم أتعامل مع الصائغ مباشرةً يعني التقابض كان مع زميلتي وليس مع زوج أختها؟ مع العلم أنّه هو من أوكلها بذلك.


وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكِ بارك الله أختي
بإذن الله سأبحث لكِ عن فتوى بالخصوص أو آرفع الأمر لأهل العلم، فهذه المسألة مهمة جدا وأغلبنا وقع فيها والله المستعان
بوركتِ

محمد جديدي التبسي
2012-05-12, 21:52
بارك الله فيكم
ولكن ما الذي يضمن أن البائع سيُعيد النقود لصاحبها؟ فالمعلوم أن مثل هذه المعاملات لا تتم بهذه الطريقة، بل إن من يُريد أن يشتري ذهبا يدفع المال بالتقسيط وعند اكتمال المبلغ يأخذ حاجته التي اشتراها وانتهى الأمر.
ومع ذلك فسآطلب تفصيلا من الشيخ حفظه الله. من أنني في سؤالي ذكرت له آن العقد سيظل عند البائع لحين اكتمال المبلغ. والله أعلم


نعم صدقت وقد كنت مخطئا ومتسرّعا وأعتذر عن ذلك
قد استفسرت من صديق وأخبرني أنه إذا حددت قطعة الذهب المراد شراؤها
وتم العقد فيجب اتمام البيع في الحال يد بيد
اما ما ذكرته سابقا هو في حالة ما إذا كان للمشتري معرفة بالبائع أو تكون هناك ثقة فيجمع عنده نقوده ثم يختار ما يشاء بعد ذلك دون أن تحدد في يوم التفاهم
والله أعلم يجب أن يكون هناك كلام لأهل العلم ليطمأن الانسان
في انتظار سؤالك للشيخ حفظه الله وشكرا لتنبيهك القيم
جزاكم الله خيرا

"زينب"
2012-05-13, 09:32
جزاكِ الله خيرًا أختي على حُسن ظنّكِ
أختي سؤالي للشيخ تضمّن هذه المسألة فلو كانت جائزة لقال ذلك والله أعلم
وهذا نص سؤالي:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حيّاكم الله شيخي
عساكم بخير
هذه أخت لديها سؤال وطلبت منِّي نقله لكم. الأخت قامت بشراء عقد ذهب من عند الصائغ بالتقسيط، وهي مازالت تدفع الأقساط ولم تنته منها بعد، والعقد لا يزال عند الصائغ، فإذا أتمّت كامل المبلغ أخذت العقد من عنده. والأخت كانت تجهل الحكم الشرعي لشراء الذهب بالتقسيط. والآن علِمت، فماذا عليها؟؟ هل تدفع بقية المال وتأخذ العقد أم ماذا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا


بارك الله فيكي أختي ألم الفراق على التوضيح و هذا ما قصدته


بارك الله فيكم
ولكن ما الذي يضمن أن البائع سيُعيد النقود لصاحبها؟ فالمعلوم أن مثل هذه المعاملات لا تتم بهذه الطريقة، بل إن من يُريد أن يشتري ذهبا يدفع المال بالتقسيط وعند اكتمال المبلغ يأخذ حاجته التي اشتراها وانتهى الأمر.
ومع ذلك فسآطلب تفصيلا من الشيخ حفظه الله. من أنني في سؤالي ذكرت له آن العقد سيظل عند البائع لحين اكتمال المبلغ. والله أعلم

معكي حق في طرحك
لأن هاته المعاملات ما حرمت إلا لرفع الضرر عن كل الأطراف و كي لا يحدث غش أو غرر

لكن الحل فيما طرحه الأخ محمد أن يجمع الشخص المال عنده كي يبتعد عن أي شبهة, ثم عند اكتمال المبلغ يذهب و يختار من الذهب ما يناسب المبلغ الذي جمعه

kokyali
2012-05-13, 10:11
بااارك الله فيك

علومي عجايب
2012-05-13, 11:25
شكرا لك..........

تصفية وتربية
2012-05-13, 15:33
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله
طرحتُ مسألة الأخ: محمد جديدي التبسي ومسألة الأخت: مهاجرة إلى ربِّي على الشيخ حفظه الله- فكا هذا جوابه:

جزاكم الله خيرًا شيخي ونفع الله بكم

من بعد إذنكم شيخي لدي اِستفسارين إضافيين فيما يخص مسألة الذهب.
الأول: بالنسبة لحالة بيع الذهب بالتقسيط، إذا أردتُ شراء قطعة ذهب -مثلا- وكنتُ كل شهر أدفع مبلغًا من المال للصائغ دون أن آخذ القطة التي سأشتريها، وعندما يكتمل المبلغ آخذها، فهل هذا الأمر جائز؟
لا يجوز
الثاني: أخت تسأل وتقول:
زميلتي في الدراسة زوج أختها هو الصائغ، أتت لي بالخاتم الذي أريد شراءه ورأيته ووافقت عليه ومن ثمّ في مجلس أعطتني الخاتم وأعطيتها المبلغ ، فهل هذه المعاملة جائزة لأني لم أتعامل مع الصائغ مباشرةً يعني التقابض كان مع زميلتي وليس مع زوج أختها؟ مع العلم أنّه هو من أوكلها بذلك.
يجوز

وجزاكم الله خيرًا شيخي
********
أتمنى أن تُنشر هذه الفتاوى جزاكم الله خيرًا

مهاجرة إلى ربي
2012-05-13, 15:41
الحمد لله
أحسن الله إليكِ أخيتي وسدد خطاكِ

تصفية وتربية
2012-05-13, 15:48
الحمد لله
أحسن الله إليكِ أخيتي وسدد خطاكِ


آمين وإياكِ أختي حفظكِ الله

مهاجرة إلى ربي
2012-05-13, 15:58
تمّ حفظك الله ورعاك
وجزاك خيرا

"زينب"
2012-05-13, 17:03
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حيّاكم الله
طرحتُ مسألة الأخ: محمد جديدي التبسي ومسألة الأخت: مهاجرة إلى ربِّي على الشيخ حفظه الله- فكا هذا جوابه:


جزاكم الله خيرًا شيخي ونفع الله بكم


من بعد إذنكم شيخي لدي اِستفسارين إضافيين فيما يخص مسألة الذهب.
الأول: بالنسبة لحالة بيع الذهب بالتقسيط، إذا أردتُ شراء قطعة ذهب -مثلا- وكنتُ كل شهر أدفع مبلغًا من المال للصائغ دون أن آخذ القطة التي سأشتريها، وعندما يكتمل المبلغ آخذها، فهل هذا الأمر جائز؟
لا يجوز
الثاني: أخت تسأل وتقول:
زميلتي في الدراسة زوج أختها هو الصائغ، أتت لي بالخاتم الذي أريد شراءه ورأيته ووافقت عليه ومن ثمّ في مجلس أعطتني الخاتم وأعطيتها المبلغ ، فهل هذه المعاملة جائزة لأني لم أتعامل مع الصائغ مباشرةً يعني التقابض كان مع زميلتي وليس مع زوج أختها؟ مع العلم أنّه هو من أوكلها بذلك.
يجوز




وجزاكم الله خيرًا شيخي
********
أتمنى أن تُنشر هذه الفتاوى جزاكم الله خيرًا









السلام عليكم
بارك الله فيكي أختي ألم الفراق
أظن أن الأخ محمد جديدي التبسي يقصد أن المشتري لاا يختار أي قطعة فقط يودع المال عند الصائغ و عندما يجمع مال يُمَكِنُه من شراء قطعة ما يختار حسب ماله , هذا ما فهمته من سؤاله

تصفية وتربية
2012-05-13, 17:32
السلام عليكم
بارك الله فيكي أختي ألم الفراق
أظن أن الأخ محمد جديدي التبسي يقصد أن المشتري لاا يختار أي قطعة فقط يودع المال عند الصائغ و عندما يجمع مال يُمَكِنُه من شراء قطعة ما يختار حسب ماله , هذا ما فهمته من سؤاله

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي
لا أريد أن أتكلّم بلا علم، ولكن أختي الأمر فيه شبهة، الأفضل والأسلم للشخص أن يجمع المال عنده ثم يشتري به ذهبًا وفق الشرع، لأن الأمر ليس هيِّن، فهذه ربا، وأنتِ تعلمين ما هي الربا.
فالأولى للعبد أن يربأ بنفسه وبدينه عن مثل هذه الأمور المشتبهات.
والله أعلى وأعلم بالصواب

هشام 12
2012-05-13, 18:09
بارك الله فيكم على التوضيحات القيمة
جزاكم الله خيرا ونفع بكم

محمد جديدي التبسي
2012-05-13, 20:48
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله
طرحتُ مسألة الأخ: محمد جديدي التبسي ومسألة الأخت: مهاجرة إلى ربِّي على الشيخ حفظه الله- فكا هذا جوابه:

جزاكم الله خيرًا شيخي ونفع الله بكم

من بعد إذنكم شيخي لدي اِستفسارين إضافيين فيما يخص مسألة الذهب.
الأول: بالنسبة لحالة بيع الذهب بالتقسيط، إذا أردتُ شراء قطعة ذهب -مثلا- وكنتُ كل شهر أدفع مبلغًا من المال للصائغ دون أن آخذ القطة التي سأشتريها، وعندما يكتمل المبلغ آخذها، فهل هذا الأمر جائز؟
لا يجوز

أتمنى أن تُنشر هذه الفتاوى جزاكم الله خيرًا






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل ما تنشرين في ميزان حسناتك
موفقة بإذن الله ..

السلام عليكم
بارك الله فيكي أختي ألم الفراق
أظن أن الأخ محمد جديدي التبسي يقصد أن المشتري لاا يختار أي قطعة فقط يودع المال عند الصائغ و عندما يجمع مال يُمَكِنُه من شراء قطعة ما يختار حسب ماله , هذا ما فهمته من سؤاله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما فهمته هو ما قصدته بالفعل أختي لكن هذا نادرا ما يحدث
إلا أن تكون للبائع معرفة سابقة بالمشتري
جزاك الله خيرا على سعيك لمعرفة الحق
وفقك الله وسدد خطاك


وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي
لا أريد أن أتكلّم بلا علم، ولكن أختي الأمر فيه شبهة، الأفضل والأسلم للشخص أن يجمع المال عنده ثم يشتري به ذهبًا وفق الشرع، لأن الأمر ليس هيِّن، فهذه ربا، وأنتِ تعلمين ما هي الربا.
فالأولى للعبد أن يربأ بنفسه وبدينه عن مثل هذه الأمور المشتبهات.
والله أعلى وأعلم بالصواب



بارك الله فيكم
نعم هذا هو الأسلم
جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم
والشكر موصول لصاحبة الموضوع على هذا الموضوع القيم والمفيد فعلا
جزاكم الله خيرا وجعل هذا الموضوع في ميزان حسناتكم

نهج السلف
2012-06-17, 18:07
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم جميعا و جزاكم خيرا

أشكر لكم إفادتكم و استفادتكم و جعل ما تكتبون في ميزان حسناتكم

aziriaziri
2014-05-01, 11:13
حكم بيع الذهب بالتقسيط


خالد بن سعود البليهد

السؤال :
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
اشتريت ذهب بأ قساط شهرية لمدة سنة هل هذا البيع جائز
وجزاك الله خير.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا اشترى إنسان ذهبا بالفلوس اشترط لصحة البيع أن يتم قبض الثمن والمثمن في نفس المجلس فإن لم يحصل التقابض بالكلية بطل البيع من أصله وإن حصل قبض بعض الثمن صح البيع في قدر الذهب الذي يقابل ما يساويه من الثمن فتخرج قيمة كل جرام من الذهب ثم يحسب كمية القرامات التي دفع ثمنها وترد باقي القرامات على البائع لعدم دفع قيمتها. أما إذا اشترى ذهبا بذهب من جنسه اشترط لصحة البيع حصول التقابض للثمن والمثمن في نفس المجلس واشترط المساواة والمماثلة في الوزن فإن لم يدفع الثمن في نفس المجلس أو كان أحد العوضين زائدا على الآخر بطل البيع لأنه ربا. أما إذا اشترى الذهب بعروض كطعام أو ملابس أو سيارات أو غير ذلك من غير الفلوس والنقدين لم يشترط في صحة البيع القبض في نفس المجلس ولا المماثلة.
والحاصل أن بيع الذهب على أحوال ثلاثة:
1- أن يباع الذهب بما هو من جنسه وعلته فيشترط فيه شرطان التقابض في المجلس والمماثلة.
2- أن يباع الذهب بما هو من غير جنسه مع اتفاق علته فيشترط فيه شرط واحد التقابض في المجلس.
3- أن يباع الذهب بما هو ليس من جنسه ولا علته فلا يشترط فيه شرط ويجوز فيه التفاضل والتأخير.
والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا). وفيهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
وقد اتفق الفقهاء على ذلك.
فعلى هذا لا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب فلا يجوز دفع بعض الثمن أو عربون للذهب الذي يريد شرائه بل يجب دفع جميع الثمن قبل التفرق من مجلس البيع ويجب دفع جميع الذهب المراد بيعه قبل التفرق ومن كان لا يملك جميع الثمن أخر البيع حتى يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا أو اشترى ذهبا بقدر ما معه من الفلوس المهم أن لا يتفرقا قبل دفع المبلغ كاملا و البضاعة جميعها ولو لفترة قصيرة من الزمن. والواجب على من خالف ذلك أو اشترى أقساطا أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة الربوية التي شاعت واشتهرت في كثير من أسواق المسلمين.
ويحصل قبض الثمن بإعطاء الفلوس أو بشيك مصدق معتبر أو عن طريق خصم المبلغ من بطاقة الحساب الجاري بشبكة نقاط البيع على الصحيح من قولي الفقهاء لأنه قبض معتبر عرفا جرى التعامل به في الأسواق المالية وصار له مصداقية ولا جهالة فيه ولا مفسدة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:20/10/1429