مشاهدة النسخة كاملة : محاور امتحان كابا المسيلة
بن حليمة كابا
2012-05-09, 13:07
يعلن الاستاذ المكلف بتدريس مادة اخلاقيات المهنة من الفوج الأول الى الفوج العشرين ان محاور الامتحان تتعلق بالمواضيع التالية:
01- تعريف مهنة المحاماة
02- شروط اكتساب لقب المحامي
03- الشروط التنظيمية لادارة منظمة المحامين
04- حقوق وواجبات المحامي .
05- شركة المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة .
وعليه ارجوا منكم الاطلاع على المراجع المذكورة أدناه:
- القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة رقم :19/04/ الؤرخ في:08/01/1991
- قرار مؤرخ في : 04/09/1995 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة المنشور في الجريدة الرسمية رقم:48
- موسوعة المحامي العربي الاستاذ عمران محمد بوريس
- اخلاقيات وأصول مهنة المحاماة الاستاذ قاضي هشام
- تنظيم مهنه المحاماة واخلاقياتها في الجزائر للاستاذ علي سعيدان
- دليل المحامي الاستاذ طاهري حسين
- المحاماة في الدول العربية الاستاذ قاضي هشام
بن حليمة كابا
2012-05-09, 13:29
ثانيا: يعلن الاستاذ المكلف بتدريس تنظيم كتابة الضبط وعلمها (جميع الافواج) ان محاور الامتحان تتعلق بالمواضيع التالية:
المحور الأول: مفاهيم عامة حول أمانة الضبط .
المحور الثاني: دور امين الضبط مصلحة تسجيل في المادة المدنية( الاجراءات المنعلقة بتسجيل الدعوى)
المحور الثالت: دور امين ضبط الاقسام قبل الجلسة واثتاء الجلسة وبعد الجلسة .
المحور الرابع: دور امين الضبط اثتاء التحقيق في المادة المدنية
بن حليمة كابا
2012-05-09, 13:47
ثالثا: يعلن الاستاذ المكلف بتدريس مقياس حقوق الانسان مج1 (الافواج من01الى10)ومج 2(الافواج21الى 30) ان محاور الامتحان تتعلق بالمواضيع التالية:
اولا: الاطار المفاهيمي لحقوق الانسان
- تعريف حقوق الانسان
- تطور حقوق الانسان:
* في العصور القديمة
* في الشريعة الاسلامية
* في العصر الحديث
- مصادر حقوق الانسان
- المصادر العالمية:
ميثاق الامم المتحدة
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المصادر الاقليمية:
- الانفاقية الاروبية لحقوق الانسان
- الانفاقية الامريكية لحقوق الانسان .
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
- المصادر الوطنية :
- الدساتير
- القاونين
ثانيــــــــــا: ضمانات حماية حقوق الانسان
- الضمانات الدولية:
- نظام التقارير
- مظام الشكاوى
- لجان نقصي الحقائق
- المحاكم الدولية المتخصصة في مجال حقوق الانسان .
الضمانات الداخلية:
- المرصد الوطني لحقوق الانسان
- الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان
بن حليمة كابا
2012-05-09, 14:10
الامتحانات مبرمجة في شهر جوان في المواد السداسية التالية:
حقوق الانسان
تحرير العرائض
تنظيم اخلاقيات المهنة
تنظيم كتابة الضبط وعملها
طرق التنفيذ
ملاحظة:
01-عن قريب سيتم اعلان البرنامج .
02- الامتحانات مقترحة مقترحة يوم السبت فقط .
بن حليمة كابا
2012-05-09, 14:48
أعلنت ادارة فرع الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق جامعة المسيلة بأن أخر محاضرة بالنسبة للسداسي الاول يوم 31 ماي2012
واخر td يوم السبت 26 ماي2012
زهرة حموية
2012-05-09, 17:11
بارك الله فيك
fatiha1008
2012-05-09, 17:55
جزاك الله خيرا شكرا
بن حليمة كابا
2012-05-13, 13:01
أعلنت ادراة فرع الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق -جامعة المسيلة
01- يوم السبت02جوان 2012
11:30-10:00حقوق الانسان ( محاضرة)
14:00- 16:30 تحرير العرائض ( أعمال تطبيقية)
02- يوم السبت 09جوان 2012
10:00 - 11:30 تنظيم اخلاقيات المهنة ( محاضرة)
14:00 - 15:30 تنظيم كتابة الضبط وعملها ( محاضرة)
03- يوم السبت 16 جوان 2012
10:00 - 12:30 طرق التنفيذ ( أعمال تطبيقية)
بالتوفيق للجميع
بن حليمة كابا
2012-05-13, 13:03
ملاحظة : الامتحانات تجرى كل يوم السبت 02و09و16 جوان 2012
بن حليمة كابا
2012-05-13, 13:08
مهم جدا:يوم السبت26 جوان 2012( أخر td) تجرى اختبارات شفوية في المقياسين :
طرق التنفيذ وتحرير العرائض
صائد الافكار 28
2012-05-20, 17:34
كل الشكر اخي
saber riad
2012-05-21, 17:23
26 lماي 2012
بن حليمة كابا
2012-05-22, 07:58
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــق للجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــع
صائد الافكار 28
2012-05-28, 20:08
ثالثا: يعلن الاستاذ المكلف بتدريس مقياس حقوق الانسان مج1 (الافواج من01الى10)ومج 2(الافواج21الى 30) ان محاور الامتحان تتعلق بالمواضيع التالية:
اولا: الاطار المفاهيمي لحقوق الانسان
- تعريف حقوق الانسان
- تطور حقوق الانسان:
* في العصور القديمة
* في الشريعة الاسلامية
* في العصر الحديث
- مصادر حقوق الانسان
- المصادر العالمية:
ميثاق الامم المتحدة
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المصادر الاقليمية:
- الانفاقية الاروبية لحقوق الانسان
- الانفاقية الامريكية لحقوق الانسان .
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
- المصادر الوطنية :
- الدساتير
- القاونين
ثانيــــــــــا: ضمانات حماية حقوق الانسان
- الضمانات الدولية:
- نظام التقارير
- مظام الشكاوى
- لجان نقصي الحقائق
- المحاكم الدولية المتخصصة في مجال حقوق الانسان .
الضمانات الداخلية:
- المرصد الوطني لحقوق الانسان
- الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان
بعد نشر المطبوعات تبين ان ما نشر فيها يختلف قليلا عن محاور الامتحان . اتكلم عن الاستاذ خضري حمزة خاصة ضمانات حماية حقوق الانسان والتي لم يتطرق لها اصلا
manouchebsm
2012-05-28, 21:42
بارك الله فيكم و بالتوفيق للجميع
بن حليمة كابا
2012-05-30, 11:08
صحيح ما تم إعطاءه كان طويل المضمون لكن تسهيلا من الأستاذ تم التخلي على المحور الأخير تسهيلا للطلبة
بن حليمة كابا
2012-05-30, 12:59
بالفعل الأستاذ أعطى المحاور التي لها علاقة بالإمتحان التي كانت طويلة حسب قول الكثير من الطلبة ومن هنا قام الأستاذ بتقليل المحاور والاوراق بحجم 24 صفحة تسهيلا منه لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
بن حليمة كابا
2012-05-30, 13:01
بالفعل الأستاذ أعطى المحاور التي لها علاقة بالإمتحان التي كانت طويلة حسب قول الكثير من الطلبة ومن هنا قام الأستاذ بتقليل المحاور والاوراق بحجم 24 صفحة تسهيلا منه لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
بن حليمة كابا
2012-05-30, 13:17
كل حضارة تبنى على ثلاثه قواعد::
1) أشياء 2) أشخاص 3) أفكار
فالصغار يناقشون الأشياء
والمتوسطين يناقشون الاشخاص
والكبار يناقشون الأفكار.
**مالك بن نبي**
بن حليمة كابا
2012-05-30, 13:19
يارب اغفر لنا ذنوبنا
صائد الافكار 28
2012-06-01, 18:04
شكرا اخي على التوضيح فقد ضننت ان المطبوع الذي لدي نسخة منه منقوصا . بالفعل 24 ورقة
ouchek-lil
2012-06-08, 16:44
الاتحاق بمهنة المحاماة:
الفرع الأول: التسجيل:
إن شروط الاتحاق بمهنة المحاماة محددة بالقانون 91/04 وتنص المادى 7 منه أنه لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين.
وهذه الشروط محددة بالمادة 9 من هذا القانون وهي:
1. أن يكون جزائري الجنسية مع مراعات الاتفاقيات القضائية.
2. أن يكون عمره 23 على الأقل.
3. أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية.
4. أن يكون حائزا على الشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
5. أن يكون متمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
6. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
7. أن لا يكون قد سلك سلوك معادي للثورة 1954
8. أن تسمح حالته الصحية لممارسة المهنة.
9. أن يكون ذا سلوك حسن.
الفرع الثاني: تأدية اليمين عندما يتم التسجيل من طرف مجلس منظمة المحامين يقوم بتأدية اليمين أمام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص مقر إقامة المتدرب.
وقد حددت المادة 13 من القانون 91-04 السمين على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن أحترم القوانين".
الفرع الثالث:التدريب: يجب على كل مترشح مسجل ادى اليمين أن يقوم بتدريب مدته 9 أشهر وعند قبوله يحمل صفة محام متدرب.
ويستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة 6 سنوات على الأقل أو محامي المقبول لدى المحكمة العليا.
ويلتزن المشرف على التدريب بتوجيه المتدرب في كافة المجالات المهنية لا سيما في تحرير العرائض والمقالات وفي المرافعات كما يجب عليه توفير مكانا لائقا في مكتبه حتى يتسنى له العمل في ظروف ملائمة وللمتدرب كذلك الحق في مصاريف التنقل في إطار نشاطات المكتب وفي تعويض شهري يتم الاتفاق عليه بيم الطرفين دون أن ينخفض الحد الأدنة المضمون عن 2000 دج.
الفرع الرابع: الإقامة: عند الانتهاء من التدريب تسلم للمتدرب شهادة من النقابة تثبت إنجاز التدريب وذلك بعد الاطلاع على راي المحامي المشرف على التدريب وفي حالة عدم قناعة النقابة بالتدريب قرر إعادة التدريب كله أو بعضه حسب الأحوال وعند نهايى التدريب يختار المحامي موطنا له في أي منطقة من مناطق الوطن.
وهذه الاقامة تتخذ أشكال مختلفة إما أن تكوةن في شكل مكتب فردي أو مكاتب متجمعة أو جمعية المحامين أو شركة المحامين.
الفصل الثاني/ نشاط المحامي
المبحث الأول: النشاطات المخصصة للمحامي
الفرع الأول: التمثيل أمام القضاء: إن المحامي هو وحده المؤهل قانونا للمرافعة أمام الجهات القضائية ولا يسمح لغير المحامي ان يتولى الدفاع أمام هذه الجهات، ويمكن للمحامي أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وامام كافة الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.
إلا أنه لا يمكن للمحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين، ويمكن كذلك للمحامي الجزائري أن يرافع أمام الجهات القضائية الأجنبية في حدود الاتفاقيات القضائية الدولية المبرمة بين الجزائر وتلك البلدان وعلى المحامي اختيار إقامة لدى زميل له في نطاق اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بعد الترخيص من نقيب تلك الجهة.
ويتمتع مكتب المحامي بحصانة تامة وهناك من قارنها بحقيبة الديبلوماسي بما لها من حصانة ويطلق عليها في الفقه الفرنسي لفظ inviolabibité والغاية من هذه الحصانة حماية أسرار المتقاضين من كل تدخل أو استفزاز إذ حتى في حالة تفتيش مكتب المحامي فإن هذه العملية لا تتم إلا بحضور النقيب أو ممثله تحت طائلة البطلان.
بالاضافة إلى حصانة المكتب فإن المحامي يتمتع بحصانة في إطار ممارسة مهامه إذ لا يمكن مساءلته هما قدمه من كتابة وأقوال والكتابات شرحا ومقارنة ونقدا أثناء مرافعته ويجب ان تكون هذه الأقوال والكتابات لها صلة بموضوع المحاكمة إذ لا يمكن للمحامي أن يقول ما يشاؤ خارج كل قيد ثم يتمسك بالحصانة ويستفيد المحامي في إطار ممارسة مهامه بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله وبضمان سرية المراسلة وملفاته.
الفرع الثاني:الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.
الفرع الثالث: نشاطات أخري: بالاضافة إلى المرافعة والاستشارات القانونية يجوز للمحامي في حدود ما يسمح به القانون باتخاذ كل التدابير والتدخل في كل الاتجاهات والقيام بكل طعن، دفع وقبض كل مبلغ مع الإبرام، القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق والمحامي معفى من تدقيم أي توكيل.
ويمكن للمحامي القيام بالتسوية المالية والنزاعات والتى أوكلت إليه وفي هذه الحالة يجب عليه فتح حساب خاص في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية إذ عليه أن يودع في هذا الحساب كافة اتلمبالغ الخاصة بهذه العمليات.
المبحث الثاني: التنافي والمنع
الفرع الأول: منع ممارسة أي نشاط تجاري : تتنافى مهنة المحاماة مع أي نشاط تجاري سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو القطاع الخاص سواء كان مسيرا أو شريكا لأن التنافي يخص كل النشاط التجاري.
الفرع الثاني: منع ممارسة أي وظيفة إدارية: تتنافى مهنة المحاماة كذلك مع أي وظيفة إدارية بإستثناء وظائف تعليم القانون في المجتمعات طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفرع الثالث: حالات المنع الأخرى: المادة 87 من القانون 91/04 تمنع ممارسة مهنة المحاماة بالجمع مع كل وظيفة تتضمن علاقة تبعية وترجع السلطة التقديرية في هذه الحالات إلى مجلس المنظمة الذي يبت في القضية ويقرر إن كانت هناك علاقة تبعية أم لا ومثال ذلك بعض الوظائف الانتخابية وهناك حالات منع مؤقت إذ لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان ينتمي إليها وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء مهامه كما لا يمكن للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية التابعة لها خلال فترته الإنتخابية ولا يسوغ كذلك للقضاة وموظفي العدالة ومصالح الأمن والمعنيون بمرسوم فتح مكاتب أو المرافعة في لادائرة في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي زاولوا في دائرة اختصاصه وظائفهم وذلك مدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء المهام.
الفصل الثالث: علاقات المحامي
المبحث الأول: المبادئ الأساسية للمهنة
الفرع الأول: استقلالية المحامي: المحامي مستقل في نشاطه ومهامه تجاه الجميع بما في ذلك موكله سواء ماديا بعدم ربط أتعابه بمصدر مأجور يستدعي التبعية فالمحامي حر في تحديد أتعابه في إطار الحد المعقول وسواء من الناحية المعنوية إذ المحامي يبقى مستقلا وسيدا في تحديد وإختبار طرق الدفاع فلا دخل لموكله في ذلك إلا تقديم الفكرة العامة للموضوع وعلى المحامي توجيه الدعوى أو تقديم الدفوع بقراره المستقل بالاضافة إلى ذلك فإن للمحامي كل الحرية في رفض التوكل في قضية ما ولا احد يجبره على التوكل فيها ما عدا التعيين التلقائي أو المساعدة القضائية.
ومن أجل الحفاظ على هذه الاستقلالية يتعين على المحامي تجنب الارتباط بتوكيلات تستدعي التبعية ويحدث ذلك عادة تجاه المؤسسات والإدارات وإن كانت هذه العلاقة قائمة يموجب عقود مكتوبة بشروط واضحة فيجب دائما فرض هذه الاستقلالية حيث لا تعامل هذه الهيئات أو الشركات المحامي باعتباره تابعا لها وتحت امرتها.
الفرع الثاني: مبادئ اللباقة والنزاهة: إن هذه الصفات ارتقت إلى صنف الواجبات فيما يخص تعامل المحامي مع زملائه أو القضاة أو موكله وعليه معاملة الجميع باحترام ويجب ان يتسم سلوكه بالأدب وان يمتنع عن الكلام المشين وأن تكون تصرفاته متسمة بالنزاهة والشفافية.
المبحث الثاني: العلاقات ما بين المحامين
الفرع الأول: الزمالة وروح التضامن: على المحامي معاملة زميله بإحترام سواء بالجلسة أو بالمراسلة أو بالهاتف وعليه أن ينادي زميله دوما وابدا زميلي المحترم وأن يتوجه بالكتابة أو القول إلى نقيب ممارس او نقيب سابق بعبارة سيدي النقيب وتتميز علاقة المحامي بزميله بالمجاملة واللطافة فلا يمكن له المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين وغذا كانت المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوي فعلى الزميل الذي يرافع ضده أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة إذا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.
كما يجب على المحامي الامتناع عن جلب موكلي زملائه لمصلحة الخاصة وفي حالة تأسيسه في قضية إلى جنب زميل له يتعين عليه إخطاره بذلك ومن تقاليد المهنة أن يتم ذلك كتابة.
وعند انتقال أي زميل إلى جهة أخرى عليه القيام بزيارة مجاملة للنقيب الممارس والنقباء السابقين وأعضاء مجلس المنظمة والمحامين القدامى.
ويتجلى روح التضامن في مساعدة أي زميل محتاج من الناحية المادية بسبب مرض أو أي سبب آخر.
الفرع الثاني: السلوك أثناء الجلسة: خلال الجلسة يجب على المحامي تجنب كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده كما يجب على المحامي أثناء الجلسة إنابة زميله سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية عند غيابه والفائدة من ذلك رفع سمعة المحامي وتفادي مناداة اسمع عدة مرات دون مثوله وعلى المحامي تجنب التجريح في زميله أمام الزملاء أو القاضي لا سيما عند إرتكابه خطأ إذ يجب تصحيح الخطأ بمخاطبة الزميل على إنفراد لتفادي وضعه في حرج.
ويجب أن تتم المرافعات في الجلسة في جو من الزمالة باحترام المحامين القدامى وإذا تقدم المحامي إلى القاضي للمطالبة بأي امتياز عليه الحصول على موافقة زملائه.
الفرع الثالث/ تبادل الوثائق بين المحامين: يجب على المحامي ان يرسل إلى زميله في إطار دفاعه عن الخصم كل الوثائق التي يقدمها في إطار المناقشات وعلى المحامي الذي يتلقى هذه الوثائق ان يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.
وتقادم الوثائق بصفة مرتبة حسب جدول يؤشر عليه وتكون في صورة واضحة يسهل الإطلاع عليها.
الفرع الرابع: الحفاظ على سر المعاملات بين المحامين: يجب على المحامين على سر المعاملات القائمة بينهم في إطار الدفاع على قضايا موكليهم سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو المرافعات أو الوثائق المدفوعة في الملفات.
المبحث الثالث: علاقة المحامي بنقابة المحامين
رغم ان المحامي مستقل في نشاطه فإنه ينتمي إلى هيئة منظمة تفرض عليه الامتثال لقرارات منظمته وقواعدها وأصولها.
وحتى تستمر هذه المنظمة لا بد من روح التضامن ويتجلى ذلك في الوفاء بشتى الالتزامات المالية تجاه النقابة خاصة الاشتراكات.
ويخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب وفي المقابل يحظى بحمايته وحماية مجلس المنظمة ولا يمكنه القيام باي عمل قد يمس يسلطتهم ويجب احترام قراراتهم إذ عليه الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها اليه نقيب المحامين أو مندوبه وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir