مشاهدة النسخة كاملة : بحث حول الشخصية المعنوية
السلام عليكم ورحمته وبركاته
اخواني اريد من فضلكم بحث حول موضوع الشخصية المعنوية معتمدا على المعطيات الاتية او تتوفر فيه هذه المعطيات وهي
.....اولا........تعريف الشخصية المعنوية
.....ثانيا.......النظريات المتعلقة بالشخصية المعنوية..
.....ثالثا.......الاثار المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية
.وشكرا مقدما لاي مساعدة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو ان يفيدكم هذا ..
المبحث الأول: مفهوم الشخص الإعتباري
المطلب الأول : تعريف الشخص الإعتباري
المطلب الثاني : مدة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
المبحث الثاني : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه
المطلب الأول : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
المطلب الثاني : خصائص الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
المبحث الثالث : أنواع الشخص المعنوي وعناصر تكوينه
المطلب الأول : أنواع الشخص المعنوي
المطلب الثاني : عناصر تكوين الشخص المعنوي
المبحث الأول: مفهوم الشخص الإعتباري
المطلب الأول : تعريف الشخص الإعتباري
يمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين
ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض)
ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما
أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية
وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم
بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه (2).
ومن التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
أ/ أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أومجموعة من الأشخاص والأموال معا .
ب/ أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
ج/ أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .
المطلب الثاني : مدة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
أولا : بدء الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
ـ بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب
و إقليم و حكومة ذات سيادة ،واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي و فرد
من أشخاص القانون الدولي العام .
ـ و بالنسبة للولاية من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد إسمها و مركزها و
استقلالها المالي و شخصيتها القانونية .
(1)(2)- اسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق ، ص:236.231
ـ و بالنسبة للبلدية بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم
أجزاء من ولايتين أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلة في نطاق ولايته .
ـ بالنسبة للمؤسسات الإشتراكية و التعاونيات و الشركات و الدواوين و الجمعيات العامة تبدا
حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
ـ أما بالنسبة للجمعيات و الشركات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور
قانون إنشائها ،القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في
الشهر العقاري ،وكذلك نشر قانون إنشائها و تسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن
الإحتجاج بها في مواجهة الغير .(1)
ثانيا : إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
تنتهي حياة الشخص الإعتباري على النحو التالي :
ـ بالنسبة للدولة تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة .
ـ بالنسبة للولاية والدائرة و البلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إدارية أخرى و
تصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
ـ بالنسبة للمؤسسات العامة و ما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة
عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
ـ بالنسبة للشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة تنتهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
• حلول أجل إنقضائها ،السابق تحديده في قانون إنشائها .
• تحقيق الغرض من إنشائها .
• إتفاق الشركاء على حلها .
• إشهار إفلاسها .
• صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
• صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .(2)
المبحث الثاني : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه
المطلب الأول : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
لقد ثار خلاف فقهي و فكري حول تكييف طبيعة الشخصية المعنوية، حيث ظهرت الآراء والمذاهب الآتية :
أ/ المذهب المنكر لوجود الشخصية المعنوية : يرى أصحاب هذا المبدأ أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد
بهذه الفكرة إذ يمكن الإعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية إلى الأفكار و المفاهيم التقليدية
المألوفة مثل : التضامن الإجتماعي،الملكية المشتركة...و غيرها.
ب/ مذهب الإفتراض والخيال (المجاز) : حيث يعتبر أصحاب هذا المذهب أن الإنسان(الشخص الطبيعي)
هو الشخص القانوني الوحيد القادر على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وما الشخص
المعنوي إلا مجرد إفتراض ومجاز من باب تمكين مجموعة الأشخاص أو الأموال من أداء مهامها
الجماعية وتحقيق الأغراض الموجودة من أجلها .
ج/ مذهب الحقيقة والواقع : يرى أصحابه أن الإعتراف بالشخصية القانونية(المعنوية)
لمجموعة الأشخاص والأموال ، كما هو الحال بالنسبة للأفراد ، إنما يقوم اعتبارا من
أنها القدرة المجردة لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات بغض النظر عمن تستند إليه
هذه القدرة ( إنسان(فرد) ، أو مجموعة ( أفراد و أموال ).(3)
(1)(2) - اسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق ، ص:245.244
(3) - محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق، ص:161.160
المطلب الثاني : خصائص الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
أولا : أهلية الشخص الاعتباري : نتعرض لأهلية الوجوب ثم لأهلية الأداء
أ/ أهلية الوجوب :
طالما أن الشخص الاعتباري يتمتع بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي فإنه لابد أن يتمتع
كذلك بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ونظرا لاختلاف
الشخصية الطبيعية عن الشخصية المعنوية فتكون حقوق الشخص المعنوي والتزاماته مختلفة
عن الحقوق والالتزامات الخاصة بالشخص الطبيعي، فلا تثبيت للشخص المعنوي الحقوق
والالتزامات الملازمة لطبيعة الإنسان، فلا تكون له حقوق الأسرة، كما لا تثبت له حقوق الشخصية
التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص كالحق في سلامة الجسم، كما أنه لا يرث، باستثناء
الدولة إذ تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه
المادة 180 من قانون الأسرة بقولها : << ..فاذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة آلت
التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة .>> (1)
ب/ أهلية الأداء :
وهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص الاعتباري
ليس له تمييز بحكم طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة، لهذا ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن
الشخص المعنوي ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة ممثله
كما هو الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز .لكن يجب ألا يفهم من عدم إمكانية الشخص
المعنوي القيام بعمله إلا بواسطة ممثله، إنعدام الأهلية لديه، إذ القانون يعتبر الإدارة التي يعبر
عنها ممثل الشخص المعنوي، والأعمال التي يقوم بها، بمثابة إرادة وعمل الشخص المعنوي ."2"
وقد يتولى تمثيل نشاط الشخص المعنوي، فرد او شخص، كرئيس الدولة مثلا، أو الوالي …
كما قد تتولاه هيئة كالمجالس المحلية والجمعيات العمومية .(2)
ثانيا : الإسـم :
للشخص المعنوي إسم يميزه عن غيره، فقد يكون إسم الشركاء أو أحدهم أو إسما منبثقا من غرض
الشخص المعنوي، وإذا كان الشخص الاعتباري يمارس التجارة، فيمكن أن يتخذ إسما تجاريا
ويعد حقه في هذا الجانب ماليا، ويجوز له التصرف فيه، ولكن ليس بصفة مستقلة عن المحل التجاري
ذاته . وحق الشركة على اسمها حق مالي، أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها
طالما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حقا أدبيا من حقوق الشخصية .
ثالثا : الموطـن :
يتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان الذي
يوجد فيه مركز إدارته، ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز
الاستغلال ولقد نصت المادة 547/1 تجاري على ما يلي : << يكون موطن الشركة في مركز الشركة >>.
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:116.115
رابعا : الحـالـة :
يقصد بالحالة، الحالة السياسية إذ لا يمكن أن تكون للشخص المعنوي حالة عائلية.
والسائد هو أن جنسية الشخص المعنوي تتحدد بالدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد، ويخضع
نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد اعتبر
بعض الفقهاء أن الجنسية بالنسبة للشركة أهم من الجنسية للشخص الطبيعي ذلك لأنه إذا
كان من الممكن وجود شخص عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة بدون جنسية
فمن الضروري أن تكون لها جنسية (1)
خامسا : الذمـة المالية :
للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية
مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الإعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز
لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا
يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم
لا تدخل في ذمة الشخص المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما .
سادسا :مسؤولية الشخص الاعتباري:
إن طبيعة الشخص المعنوي الخاصة والتي جعلته لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية
بنفسه بل بواسطة نائبه أو ممثله ، تثير أيضا تحديد مسئولية الشخص المعنوي عندما يترتب
على هذه التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا يلحق الغير .
فبخصوص المسئولية المدنية ، فالشخص الاعتباري يكون مسئولا عن عمل ممثله ما دام هذا
الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبب النشاط الذي يقوم به لحساب الشخص الاعتباري .
ويكون مسئولا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية ، فإنه إذا كان من المستحيل تطبيق العقوبات الجسمانية
على الشخص المعنوي فانه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي تتلائم مع طبيعته
كالمصادرة و الغرامة المالية والحل ….(2)
المبحث الثالث : أنواع الشخص المعنوي وعناصر تكوينه
المطلب الأول : أنواع الشخص المعنوي
أولا : الشخص المعنوي العام :
يتميز الشخص المعنوي العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون
الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 مدني . فللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد
توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة .
-الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادةالأولى من قانون الولاية على أن
الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي .
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:119.118.117
-البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولاية
ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوبة العامة للبلدية بمقتضى القانون .
-إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية
المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات. فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي
مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض
الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم
للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية
نص في المادة الثانية على أن:<< المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص
معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.>> (1) .
ثانيا : الأشخاص المعنوية الخاصة :
هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود
بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد .
1/ مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية :
تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض
منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق
أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة...
يتبع
أ-الشركات : الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع اقتصادي
وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح
أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات
ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت
تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب الإعتبار الشخصي
دورا أساسيا، وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية
وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها:<< للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون
من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة>> (2).
ب/ الجمعيات : تنشأ الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا
أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا لإغتناء أعضائها بل الغرض
منها هو تحقيق هدفها، وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين، ويحدد غرض
الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد
الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
2/ مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية :
وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من
أعمال البر والاحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف .
ويعد كل منها تبرعا بمجموع من المال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع
الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا
إلى ما بعد الموت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية .
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص: 107.105
أ- المؤسسة الخاصة : تنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص بمجموعة من الأموال على
وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجه العموم
لتحقيق غرض الربح المالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص المعنوي
لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة .
ب- الوقـف : هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك
وقد عرفه المشرع في المادة 4 من قانون الأوقاف بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة .(1)
والحقيقة أن الوقف تصرف بالإدارة المنفردة إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه في
الوقف العام . ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخير
وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ، ويتول
الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا
ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقاف .
والمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه:<< حسب العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير>>
المطلب الثاني : عناصر تكوين الشخص المعنوي
لتكوين الشخص المعنوي الخاص يجب توافر عناصر معنية منها :
أولا : العنصر الموضوعي :
وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور فعال في تكوين الشخص
الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 مدني الشركة بما يلي:
<< الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر المساهمة في
نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق
اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك>> (2) .
ثانيا : العنصر المادي :
يجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموع
الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض
المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال . أما العنصر
الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال .
ثالثا : العنصر المعنوي :
يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض جماعي معين أي أن يهدف الشخص
المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما يحقق المصلحة العامة أو يحقق
مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء
كان ماليا أو غير مالي، ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون مخالفا للنظام
العام والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا .
رابعا: العنصر الشكلي :
قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر، وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال
وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لإكتساب الشخصية المعنوية .
1/الرسمية : لقد اشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة
إذ نصت المادة 418 مدني على مايلي:
<< يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >> كما نصت المادة 545/1 تجاري على مايلي: << تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة >>.
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:110.109
2/ الشهر : قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهرها
كما قد تتمتع بها من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج بها على الغير ولقد اشترط المشرع
شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على مايلي:
<<لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري>>، أما الشركات
المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة 417/1 مدني .(1)
3/ اعتراف الدولة بالشخص المعنوي : اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان يكون اعترافا عاما
أو اعترافا خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع شروط عامة متى توافرت في مجموعة
من الأشخاص أو في مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص
خاص وقد نصت المادة 417 مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية
بمجرد تكوينها .أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه لاكتساب
الشخصية المعنوية وقد نصت المادة 49 مدني على ما يلي:<< ..وكل مجموعة التي (2)
يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية >> .
(1) - محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص:113
(2) يلاحظ كلمة (التي) زائدة في نص المادة 49 مدني والأصلح هو
(..وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية )
الخاتمة
قائمة المراجع
• اسحاق ابراهيم منصور ،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية
،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1999 .
• محمدي فريدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون
المطبعية ،الجزائر ،2000 .
• محمد الصغير بعلي ،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،
2006
منقول للفائدة
zerdoumad
2011-01-06, 08:16
الشلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء منكم اخواني مساعدتي في انجاز بحث حول مسؤولية الشخص المعنوي
و شكرا مسبقا لكل من قدم بد المساعدة
zerdoumad
2011-01-06, 08:18
سلام الله على الجميع
اريد عاجلا بحث حول مسؤولية الشخص المعنوي أو خطة بحث على الاقل
وشكرا مسبقا
oussamazoom
2011-01-16, 21:49
الـتـصـمـيـم
المبحث الأول: مفهوم وأنواع الشخصية المعنوية
المطلب الأول: مفهوم الشخصية المعنوية
الفقرة الأولى: تعريف الشخصية المعنوية
الفقرة الثانية: الأساس القانوني لقيام الشخصية المعنوية.
المطلب الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنوية الخاصة.
الفقرة الثانية: الأشخاص المعنوية العامة.
المبحث الثاني: الأركان والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية
المطلب الأول: أركان الشخصية المعنوية
الفقرة الأولى: تعريف الشخصية المعنوية
الفقرة الثانية: الأساس القانوني لقيام الشخصية المعنوية.
المطلب الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنوية الخاصة.
الفقرة الثانية: الأشخاص المعنوية العامة.
المبحث الثاني: الأركان والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية
المطلب الأول: أركان الشخصية المعنوية
الفقرة الأولى: وجود مصالح مشتركة
الفقرة الثانية: ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
الفقرة الثالثة: الإرادة الموحدة.
الفقرة الرابعة: اعتراف المشرع بوجود الشخصية المعنوية.
المطلب الثاني: النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية.
الفقرة الأولى: النتائج المشتركة بين الأشخاص المعنوية.
الفقرة الثانية: النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة
إن دراسة الشخصية المعنوية تقتضي التطرق إلى مبحثين أساسيين هما:
المبحث الأول: مفهوم وأنواع الشخصية المعنوية
المبحث الثاني: أركان ونتائج الشخصية المعنوية
المبحث الأول
مفهوم وأنواع الشخصية المعنوية
المطلب الأول
مفهوم الشخصية المعنوية
ما المقصود بالشخصية المعنوية؟ وما هو الأساس لقيامها؟.
الفقرة الأولى
تعريف الشخصية المعنوية.
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. وهو على نوعين: شخص طبيعي أو ذاتي أي الفرد العادي، وشخص معنوي أو اعتباري.
والشخص المعنوي هو مجموعة من الأفراد يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق غاية محددة يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد الذين يؤلفونها أو يسيرون نشاطها.
وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع لحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات، وإلى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
الفقرة الثانية
الأساس القانوني لقيام الشخصية المعنوية.
إن الأساس القانوني للشخصية المعنوية تتقاسمه مجموعة من النظريات يمكن إجمالها في : النظرية الافتراضية، نظرية إنكار الشخصية المعنوية الحقيقية.
أ- النظرية الافتراضية: يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن الشخصية المعنوية ما هي إلا افتراض قانوني تبناه المشرع لتمكين الفرد الطبيعي – أي الإنسان- من تسيير وإدارة بعض شؤونه العامة.
واستنادا لهذه النظرية الإنسان هو الشخص القانوني الوحيد، لأنه يتمتع بالقدرة والإدراك والإرادة، مما ينتج عن هدا الإسناد، أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته.
وبذلك فهذه النظرية تنسجم مع المذهب الفردي الذي ساد خلال القرن التاسع عشر والذي لا يعترف بالشخصية القانونية إلا للفرد، والذي له إرادة واضحة. أما ما يسمى بالشخص الافتراضي فهو مجاز لا يقوم على وجود حقيقي ملموس، بل على وجود افتراضي أراده المشرع.[1]
ب . نظرية إنكار الشخصية المعنوية: تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية، اعتبارا إلى ان قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس، وأن القانون في الوقت الحاضر تجاوز مرحلة الخيال والأوهام، مما جعل روادها يبحثون عن بديل يطابق الواقع، مثل نظرية الملكية المشتركة، وعلى العموم فهذه النظرية أصبحت في الوقت الحالي مهجورة بسبب عدم واقعيتها.
ج . نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية: تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخصية المعنوية ليست مجرد خيال وافتراض قانوني من صنع المشرع، بل هي شخصية حقيقة تفرض نفسها على الدولة التي تعترف بها كأمر واقع وقائم الذات.
فالشخصية المعنوية هي شخصية حقيقة مثلها مثل الأفراد، وتعبر عن نفسها وعن إرادتها بواسطة ممثليها. وأساس وجودها وجود مصلحة مشروعة جديرة بحماية القانون.
ومن أهم أنصار هذه النظرية الفقيه " هوريو" الذي يعتبر أن الشخصية المعنوية ظاهرة اجتماعية حقيقية كغيرها من الظواهر الاجتماعية، وأن الشخص الاعتباري هو كائن اجتماعي له حياته القانونية الخاصة، ومن تم تكون شخصيته شخصية حقيقية.
والجدير بالذكر أن الفقه الحديث لا يجادل في وجود الشخص المعنوي، ويعتبر النقاش حول طبيعة الشخصية المعنوية مسألة متجاوزة.
المطلب الثاني
أنواع الأشخاص المعنوية
يميز عادة بين نوعين من الأشخاص المعنوية: الأشخاص المعنوية الخاصة ثم الأشخاص المعنوية العامة. معيار التمييز بينهما قائم على أساس النظام القانوني الذي تخضع له كل من الفئتين.
الفقرة الأولى
الأشخاص المعنوية الخاصة.
تخضع إلى أحكام القانون الخاص، وتهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها. مثال الشركة التي تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو تقاسمها. وفي بعض الأحيان يكون الهدف من خلق دلك الشخص المعنوي الخاص تحقيق أهداف غير تقاسم الأرباح مثال النقابات التي تتوخى بالأساس الدفاع عن المصالح المهنية، لدا اعترف القانون لها بأهلية واسعة[2]. أو الجمعيات التي عرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 بأنها: " اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص، لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات."[3]
الفقرة الثانية
الأشخاص المعنوية العامة.
تخضع لأحكام القانون العام، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتميز هذه الفئة بحيازة امتيازات الولاية العامة، وخضوعها للوصاية الناتجة عن استقلالها.[4] وتنقسم عموما إلى نوعين:
أ . الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو الترابية وتشمل الدولة والجماعات المحلية: وهي عبارة عن وحدات ترابية أو جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم مجموعة من الأفراد أو السكان، وتختص في تسيير قضايا وطنية أو محلية.
1 . الدولة: توجد الدولة على رأس هذه الأشخاص المعنوية العامة الترابية، وتباشر اختصاصها على جميع التراب الوطني.
وتعتبر من أشخاص القانون العام الأساسية، فهي التي تعطي الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص، وقد انقسم الفقهاء قديما إلى مذهبين : مذهب ينكر أن تكون للدولة شخصية معنوية، ومذهب آخر يعترف لها بهذه الشخصية المعنوية.[5] غير أن المذهب الأخير هو السائد حاليا لاتفاقه مع المنطق القانوني المرتكز على الاعتبارات التالية:
- استمرار شخصية الدولة رغم حكامها أو نظام الحكم فيها
- وجود ذمة مالية للدولة متميزة عن شخصية حكام الدولة.
- منحها الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص.
كما يتأكد هذا الرأي انطلاقا من التطبيقات العملية على مستوى التجمع الدولي، فالشخصية المعنوية هي ركن من أركان القانون الدولي العام.
وإذا كان الدستور المغربي لا ينص صراحة على تمتع الدولة المغربية بالشخصية المعنوية، إلا أنه يتضمن العديد من النصوص التي تعترف لها ضمنيا بالشخصية المعنوية من ذلك:
- ما جاء في تصدير الدستور المغربي من أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، ومن نتائج السيادة الإستقلال في اتخاذ القرار السياسي، وهو مظهر من مظاهر الشخصية المعنوية.
- ما نص عليه الدستور من أن الدولة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ والتزامات، وأن السيادة للأمة.
وهكذا نرى أن الدولة تتمتع بنتائج الشخصية المعنوية، وبالإستقلال وبالحقوق والواجبات.
2. الجماعات المحلية: نص الفصل 100 من الدستور المغربي لسنة 1996 على ان: " الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية إلا بقانون."
وتختلف هذه الأشخاص المعنوية عن الوحدات الترابية الأخرى، كالقيادات وملحقات القيادات والدوائر والمقاطعات الحضرية، داخل المدن لأن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، بل تبقى مجرد مصالح خارجية تابعة للإدارة المركزية.
وجدير بالذكر أيضا أن الولايات رغم التنصيص عليها من المراسيم المتعلقة بالتقسيم الإداري للملكة منذ 1981، فإن المشرع لم يدرجها ضمن الجماعات المحلية، ولم يصدر أي قانون ينظمها أو يعترف لها بالشخصية المعنوية.[6] كما أن الجماعات الحضرية التي كانت في السابق جماعات محلية تم إلغاء نظامها بموجب التنظيم الجماعي الجديد.
وعليه الجماعات المحلية وحدات جغرافية متمتعة بالشخصية المعنوية، وتمارس اختصاصات محددة من قبل المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت وصاية السلطات المركزية وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 101 من الدستور المغربي لسنة 1996: " تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون".
ب. الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: وتسمى أيضا بالمؤسسات العمومية: وهي كما عرفها الأستاذ محمد مرغيني خيري عبارة عن: " مرافق تقوم بإدراة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو أحد الشخاص الترابية الأخرى، مع الإعتراف لها بالشخصية المعنوية العامة والإستقلال المالي و الإداري".[7] وعموما فهي تشمل كل منظمة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومكلفة بإدارة نشاط من الأنشطة التي تدخل في إطار المرافق العمومية، طبعا مع خضوعها لوصاية الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الإقليمية.
وتتنوع المؤسسات العمومية حسب الجهة التي تختص بإحداثها من الوطنية التي تحدثها السلطة التشريعية طبقا للفصل 46 من الدستور، والمحلية التي تختص بإحداثها المجالس الإقليمية أو الجماعية المعنية بالأمر، أو بحسب الأهداف التي ترمي إليها تحقيقها ونوع الوظائف التي تقوم بها إلى: اقتصادية، إدراية ونقابية، علمية وثقافية ومهنية…[8].
المبحث الثاني
الأركان والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية
المطلب الأول
أركان الشخصية المعنوية
لقيام الشخصية المعنوية لابد من توافر الأركان الأربع الآتية:
الفقرة الأولى
وجود مصالح مشتركة
إن الإعتراف لأي تجمع بالشخصية المعنوية يستلزم وجود قواسم مشتركة بين الأشخاص المكونين له، أي مصالح تختلف باختلاف الوظيفة التي ستسند لهذا الكائن الإعتباري الجديد. فقد تكون تلك القواسم سياسية كالأحزاب السياسية أو اقتصادية كالشركات…
الفقرة الثانية
ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
يندرج هذا الركن في إطار ما يعرف بالتخصص، حيث تتميز وظيفة كل شخص معنوي عن وظيفة الشخص الآخر. هكذا تتولى الدولة إنجاز مهام وطنية فيما تتكفل الجماعات المحلية بتدبير الشؤون المحلية وتستهدف الشركات تحقيق الربح فيما يبقى هدف الجمعيات تحقيق أغراض اجتماعية ومصلحية.
الفقرة الثالثة
الإرادة الموحدة.
أي إرادة الشخص المعنوي التي تترجم بوجود آليات وهياكل تنظيمية تتصرف باسم الشخص المعنوي في جميع المجالات، فإرادة الشخص تتبدى في تلك العمال والتصرفات المادية والقانونية التي توكل للأجهزة المقررة والمنفذة للشخص المعنوي تبعا لقوانينه الداخلية أو القوانين التي قررها المشرع[9]. فمثلا الجمعية تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون المؤسس لها والتي تمثل غالبا في المكتب المسير الذي يتكون على الأقل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال، ومختلف اللجان الإستشارية.
الفقرة الرابعة
اعتراف المشرع بوجود الشخصية المعنوية.
يعتبر هذا الركن عماد قيام الشخصية المعنوية ( عامة كانت أو خاصة) رغم أن البعض يذهب في اتجاه عدم الإعتراف بهذا الركن[10] بالنسبة لجميع الأشخاص المعنوية. في حين يحصر البعض عدم الإعتراف في الشخص المعنوي الخاص دون الشخص المعنوي العام، بدعوى انها تقتسم السلطة مع الأجهزة العمومية داخل الدولة[11].
وعليه نعتبر الإعتراف بمثابة شهادة الميلاد بالنسبة للمولود الجديد، وهو يتم بالوسيلتين:
أ. الإعتراف الخاص: أي الإقرار من قبل المشرع لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية. وهذه الوسيلة هي الطريقة الأكثر شيوعا لولادة الأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
ب. الإعتراف العام: أي أن يضع المشرع قانونا عاما لولادة الشخص المعنوي يتضمن شروط ازدياده. وهذه الطريقة هي المتعارف عليها بالنسبة لإحداث الأشخاص المعنوية الخاصة.
المطلب الثاني
النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية.
يترتب عن الإعتراف بالشخصية المعنوية إمكانية ممارسة الشخص المعنوي لبعض الأفعال القانونية، غير أنه إذا كانت بعض نتائج هذا الإعتراف تهم كل الأشخاص المعنوية، فإن العض منها خاص بالأشخاص المعنوية العامة.
الفقرة الأولى
النتائج المشتركة بين الأشخاص المعنوية.
يعترف القانون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي، ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الإنسان، وتتلخص أهم هذه الحقوق فيما يلي:
أ. الذمة المالية المستقلة: أي وجود ذمة مالية مستقلة ومنفصلة للشخص المعنوي عن ذمة الأشخاص الطبيعين المكونين له وينتج عن ذلك تمتع الشخص المعنوي بمجموعة من الحقوق المالية، مقابل الواجبات والإلتزامات المالية التي تفرض عليه إزاء الغير.
ب. الأهلية القانونية: تمنح ه>ه النتيجة الشخص المعنوي سلطة القيام بالتصرفات القانونية كالإلتزام وإبرام العقود. فعلى سبيل المثال نجد الدولة تقوم بإبرام المعاهدات مع غيرها من الدول، والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى كشخص كامل الأهلية القانونية، بشكل لا يتعارض مع إمكانية ممارسة الوصاية عليها في الإطار المحدد من قبل المشرع.
ت. حق التقاضي: يترتب عن الإعتراف للشخص المعنوي بهذا الحق رفعه الدعاوى للدفاع عن مصالحه أمام القضاء، إمكانية مقاضاته من قبل الغير.
ث. الموطن المستقل: كل شخص معنوي يتوفر على موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، بغية تسهيل عملية التعامل معه عند تبليغه أو المراسلة معه، أو حتى معرفة المحاكم المختصة في الدعاوى المرفوعة من قبله او ضده.
ج. وجود نائب يعبر عنه: ينوب شخص طبيعي عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء. وعادة ما تبين وثيقة إنشاء الشخص المعنوي الممثل الناطق الرسمي باسمه، الذي يتخذ تسميات مختلفة، فقد يسمى رئيس الإدارة الجماعية كما هو الأمر في شركة اتصالات المغرب، او مدير كما هو المر بالنسبة لبعض الأشخاص المعنوية العامة كالمكتب الوطني للكهرباء، أو رئيس كما هو الأمر بالنسبة للجماعات المحلية.
ح. مسؤولية الشخص المعنوي العام: حيث توجد السلطة توجد المسؤولية. انطلاقا من هذه الفكرة فجميع الأشخاص المعنوية تتحمل مسؤولية تصرفاتها أي أنها مسؤولة عن العمال المتخذة من قبلها. وهذه المسؤولية قد تكون إدارية بالنسبة للأضرار الناتجة عن العمال التي يتخذها الشخص المعنوي العام، وقد تكون مسؤولية مدنية بالنسبة إليها كما هو الأمر بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة، أو مسؤولية جنائية عن الأعمال المنسوبة إليها كما هو الأمر بالنسبة للجمعيات أو النقابات التي قد تواجه عقوبة حلها نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية.
الفقرة الثانية
النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة[12]
تنفرد الأشخاص المعنوية العامة بمجموعة من النتائج، ثابتة في وجودها، ومتميزة مقارنة مع قرينتها مع الأشخاص المعنوية الخاصة.
أ. التمتع بامتيازات السلطة العامة: إن الغاية من إضفاء الصفة العامة على شخص معنوي ما، هو تمتيعه بامتيازات السلطة العامة التي تجد تبريرها في تحقيق المصلحة العامة. وعلى ذلك فجميع تصرفات الشخص المعنوي العام تتمتع بالامتياز العام المتجسدة في الوصف الإداري لأنشطته (أعمال إدارية، عقود إدارية …إلخ)، والاستفادة من وسائل القانون العام (عدم جواز الحجز على المال العام، التنفيذ الجبري، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الإحتلال المؤقت لملك الغير لأجل المنفعة العامة …إلخ)
ب. الخضوع للوصاية الإدارية: إن ما يميز الشخص المعنوي العام عن الشخص المعنوي الخاص هو خضوعه لوصاية إدارية من قبل السلطات المختصة بغية ضمان تحقيق المصلحة العامة. وهي نوع من الرقابة التي لا تصل حد السلطة الرئاسية.
ت. الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدم بالشخص المعنوي العام[13]: يترتب عن منح الشخصية المعنوية العامة نتيجة خاصة تتمثل في أن العلاقة التي تربط الموظف أو المستخدم بذلك الشخص المعنوي العام هي علاقة تنظيمية، خاضعة بالإساس إلى ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية وما في تطبيقه من مراسيم تنظيمية، بشكل لا ينفي إمكانية وجود قوانين خاصة ببعض الفئات العاملة لدى بعض الأشخاص المعنوية العامة
- في الموضوع راجع ما يلي: * خالد عبد الله عد: " مدخل لدراسة القانون : نظرية الحق – الجزء الثاني – ص 198. * عبد الحق عقلة: " القانون الإداري" الجزء الأول – المبادئ الأساسية لدراسة القانون والعلم الإداريين – دار القلم – السنة 2002- ص145.[1]
[2] - في الموضوع راجع جورج فودال وبيار دلفولفي: " القانون الإداري" الجزء الثاني – ص 296 و297.
[3] - راجع مليكة النعيمي ومساعد عبدالقادر: " الناصر في حقوق الإنسان و الحريات العامة- ط1 ، مطبعة كريم برانت /2004 ص 172 وما بعدها
[4] - في الموضوع راجع جورج فودال وبيار دلفولفي: " القانون الإداري" الجزء الثاني – ص 297.
[5] - بخصوص هذه المذاهب، راجع أحمد سنيهجي: " الوجيز في التنظيم الإداري" مطبعة فاس بريس ط1/ أبريل 2004 ص 8.
[6] - طبقا للمرسوم 706.2004 الصادر بتاريخ 17 يناير 2005 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 في شأن التقسيم الإداري للملكة إلى 17 ولاية تضم 49 إقليما و13 عمالة و8 عمالات المقاطعات وكذا إلى جماعات حضرية وقروية. ج عدد 5288 بتاريخ 3/2/2005، ص 421.
[7] - محمد خير مرغيني: "الوجيز في القانون الإداري المغربي" مطبعة دار المغرب ط1/1978 ص 55.
[8] - بشأن التصنيفات المختلفة للمؤسسات العامة، راجع مؤلفات العامة للمرافق العامة وتسيير المقاولات العامة.
[9] - عبدالحق عقلة: " القانون الإداري" الجزء الول – م س ص 148.
[10] - في الموضوع راجع: عبدالمنعم فرج الصدة: أصول القانون:" –السنة 1979- ص 495.
[11] - عبد الحق عقلة: " القانون الإداري" الجزء الأول – م س – ص 148.
[12]- في الموضوع راجع أحمد سنيهجي: " الوجيز في التنظيم الإداري" ط1/ 2004 مطبعة فاس بريس – صفحة 24 وما بعدها.
[13]- درج بعض الباحثين في الحديث عن هذه النتيجة، على الإستناد على ظهير 24 فبراير1958 أي على الشكل أكثر من الموضوع. بقولهم " انتماء العاملين انظام الوظيفة العمومية"
راجع أحمد سنيهجي: " الوجيز في التنظيم الإداري" ط1/ 2004 مطبعة فاس بريس – صفحة 24 وما بعدها وهو ما اعتبرناه متجاوزا لتحلل بعض الأشخاص المعنوية العامة من ظهير 1958 وتبينها لأنظمة أساسية خاصة. مع الحفاظ على الطابع العام. وهو ما جعلنا نتبنى معيارا وظيفيا يقوم على أساس العلاقة التي تربط المستخدمين بالأشخاص المعنوية العامة. معيارا جعلنا نصل إلى نفس النتيجة ولكن بأدوات وتفسيرات مختلفة.
اريد بحث حول (نماذج عن الحكومة الالكترونية في الدول الاروبية والعربية )
ارجوكم تحتاجه اختي غدا
توقيع [يويو:mad:]
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir