تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ضروري


~ام ~م~خ~أ~
2012-05-04, 22:28
باسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال وأريد إجابة عنه ضروري...أخي يعمل في العاصمة ونحن نعيش في منطقة الغرب الجزائري يذهب للعمل يوم السبت ويعود يوم الخميس مساء وفي بعض الأحيان يبقى 15 يوم في العاصمة سؤاله عن صلاة المسافر كيف وأين يصليها

~ام ~م~خ~أ~
2012-05-04, 23:03
هل من مجيب جزاكم الله خيرا

chromato
2012-05-04, 23:19
السلام عليكم
اختلف العلماء في حكم قصر صلاة المسافر من الوجوب و الاستحباب و الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقصر في الصلاة كما في حديث البخاري من حديث انس قال خرجنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة
كما اختلفوا في مدة القصر و الذي يظهر ان الإنسان إذا لم ينوي الإقامة - أي أنه لا يريد الاستقرار- في ذلك المكان فهو يعتبر مسافرا و عليه القصر و الدليل الحديث السابق و حديث ابن عباس أنه مكث19 يوما و كذلك أثر مسروق بأذربجان

و المسافر إذا نوى الجمع تسقط عنه الجماعة إلا الصبح
و صلاة السفر ركعتان إلا المغرب يبقى ثلاثا و الجهر في العشاء و الأوليتان من المغرب و السر في الظهر و العصر
و إذا أدرك الصلاة في المسجد أتم الصلاة مع الإمام و يذكر من يرى بوجوب القصر أنه إذا أدرك ركعة أو ركعتين يقصر صلاته و لا يتم

~ام ~م~خ~أ~
2012-05-04, 23:55
السلام عليكم
اختلف العلماء في حكم قصر صلاة المسافر من الوجوب و الاستحباب و الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقصر في الصلاة كما في حديث البخاري من حديث انس قال خرجنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة
كما اختلفوا في مدة القصر و الذي يظهر ان الإنسان إذا لم ينوي الإقامة - أي أنه لا يريد الاستقرار- في ذلك المكان فهو يعتبر مسافرا و عليه القصر و الدليل الحديث السابق و حديث ابن عباس أنه مكث19 يوما و كذلك أثر مسروق بأذربجان

و المسافر إذا نوى الجمع تسقط عنه الجماعة إلا الصبح
و صلاة السفر ركعتان إلا المغرب يبقى ثلاثا و الجهر في العشاء و الأوليتان من المغرب و السر في الظهر و العصر
و إذا أدرك الصلاة في المسجد أتم الصلاة مع الإمام و يذكر من يرى بوجوب القصر أنه إذا أدرك ركعة أو ركعتين يقصر صلاته و لا يتم

بارك الله فيك على الرد
ولكن في حالة أخي يبقى 5أيام في العمل و يومين في البيت .....فمتى يصلي صلاة المسافر.....؟؟؟

chromato
2012-05-05, 00:04
مادام يلحقه حكم المسافر يبقى يقصر و تجري عليه أحكام السفر أما لما يرجع إلى البيت فيلحقه حكم المقيم
خرجنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة

سفيان الثوري السلفي
2012-05-05, 02:13
ولكن في حالة أخي يبقى 5أيام في العمل و يومين في البيت .....فمتى يصلي صلاة المسافر.....؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..أخية سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري (1090) ومسلم(685) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري (1081) ومسلم (693)
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865)
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/252).
وسئل أيضاً :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/422) .

~ام ~م~خ~أ~
2012-05-05, 22:03
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أما بعد..أخية سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري (1090) ومسلم(685) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري (1081) ومسلم (693)
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري (636) مسلم (602) . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم (688) وأحمد (1865)
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/252).
وسئل أيضاً :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم (653) . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/422) .بارك الله فيك وجزاك كل خير