المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضحية المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08/315


Bonapart
2012-05-01, 16:19
التحقت بميدان التعليم في افريل1995 كأستاذ تعليم أساسي متربص مع العلم انه لم تكن في ذلك الوقت رتبة الأستاذ المجاز ثبتت كأ ت أساسي (الاكمالي سابقا). في ديسمبر 2002 غيرت رتبتي من أ ت أ إلى أ ت أ مجاز ( دوما في الاكمالي) أي من الصنف 14/01 إلى الصنف 14/05 وثبتت مرة أخرى في نفس الطور بحجة تسوية وضعية إدارية مع الوظيف العمومي (تثبيت شكلي لأنني لم أغير الطور) بصدور المرسوم التنفيذي 08/315 أدمجت كأستاذ تعليم متوسط الصنف 12 مقرر الإدماج كتبت العبارة ابتداء من ديسمبر 2002 كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في مسابقة مدير متوسطة في 16/17/10/2010 ولم يطرح أي مشكل في مشاركتي وانا انتمي إلى ولاية ألغيت نتائجها بسبب الغش المفضوح حسب الوظيف العمومي كذلك كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في المسابقة الأخيرة مدير متوسطة 24/25/02/2012 وسمح لي بالمشاركة ولم يطرح أي إشكال علقت النتائج الواردة من معهد مريم بوعتورة يومين قبل العطلة الربيعية وكنت من الناجحين واملك نسخة من القائمة المؤشرة بختم معهد مريم بوعتورة انتظرنا الاستدعاء للمشاركة في الدورة التكوينية الربيعية هنا بدأ التماطل بحجة أن الوظيف العمومي لم يؤشر بعد على القائمة منذ 20 يوما أفرج عن القائمة وشرع في توزيع الاستدعاءات للالتحاق بالدورة التكوينية الثانية التي ستبدأ في 06/05/2012 الخبر والمفاجئة الكبرى التي نزلت عليا إقصائي من القائمة بحجة أني لا املك 10 سنوات أقدمية التي تسمح لي بالمشاركة كونهم احتسبوا فقط من ديسمبر2002 أي حسبهم تنقصني بضعة أشهر
المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ،
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المتوسطات،
الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص ، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
إخواني حللوا هذه المادة سترون أنني أستاذ تعليم متوسط سواء كنت أ ت أ أو أ ت أ مجاز لان شروط الإدماج تتوفر في.
المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه .
حسب فهمي المحدود قراءتي لهذه المادة أنني أتوفر على أقدمية 17 سنة
تقدمت بطعن لدى مديرية التربية مصطحبا كل النصوص القانونية رئيس مصلحة المسابقات يقول انه اعتمد على مقرر الإدماج بداية من ديسمبر 2002
عون الوظيف العمومي يفسر المادة 31 معتمد على الجملة المسطرة مع العلم أن عبارة (الذين ادمجوا) بحثت في المرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1994 والذي بموجبه تم خلق سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي لم أجد كلمة إدماج المادة 43 مكرر(2) منه تتحدث على طريقة التوظيف فقط
المادة 43مكرر(2) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طرق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم وشهادة معترف بمعادلتها.
يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادة المذكورة في الفقرة السابقة.
يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون،عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم او شهادة معترف بمعادلتها.
ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية.
إخواني أرجو منكم أن تتمعنوا جيدا في قضيتي وأرجو منكم المشورة لأنني لا أريد السكوت على هذه المهزلة وسأتوجه بها إلى ابعد الحدود وإذا كانت هناك أخطاء إدارية من يتحملها ؟
اعتبر نفسي ضحية من ضحايا المادة 31 الكارثية

العضو الفعال
2012-05-05, 11:17
هذي هي دزاير

الناس الدات الإنتخابات و نحاوهالها

صابر24
2012-05-05, 21:15
لك الله . وما خفي كان أعظم !

لزرق
2012-05-05, 21:22
يا أخي المادة 31 تنص على الجمع بين الرتبتين الأصلية والمستحدثة في الإدماج على مدى 5 سنوات بمعنى أنك إذا لم تشارك في المسابقات في غضون 5 سنوات تلك فستفقد أقدميتك بنهاية المرحلة الإنتقالية وأظن هذا ما حدث لك هذا طبعا إذا كانت المادة 59 تعنيك وأنت تعرف عما اتحدث هنا
أما إذا كانت حالتك تعنبر ترقية إلى رتبة جديدة فأحكام المادة 57 تنطيف عليك
إذن المشكلة ان المادة 31 تسقط بعد 5 سنوات الإعتبار بها وفيها تسري جميع الأحكام الإنتقالية والإستثنائية وبنهايتها تسقط كل هذه الأحكام

farid1982
2012-05-05, 21:23
التحقت بميدان التعليم في افريل1995 كأستاذ تعليم أساسي متربص مع العلم انه لم تكن في ذلك الوقت رتبة الأستاذ المجاز ثبتت كأ ت أساسي (الاكمالي سابقا). في ديسمبر 2002 غيرت رتبتي من أ ت أ إلى أ ت أ مجاز ( دوما في الاكمالي) أي من الصنف 14/01 إلى الصنف 14/05 وثبتت مرة أخرى في نفس الطور بحجة تسوية وضعية إدارية مع الوظيف العمومي (تثبيت شكلي لأنني لم أغير الطور) بصدور المرسوم التنفيذي 08/315 أدمجت كأستاذ تعليم متوسط الصنف 12 مقرر الإدماج كتبت العبارة ابتداء من ديسمبر 2002 كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في مسابقة مدير متوسطة في 16/17/10/2010 ولم يطرح أي مشكل في مشاركتي وانا انتمي إلى ولاية ألغيت نتائجها بسبب الغش المفضوح حسب الوظيف العمومي كذلك كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في المسابقة الأخيرة مدير متوسطة 24/25/02/2012 وسمح لي بالمشاركة ولم يطرح أي إشكال علقت النتائج الواردة من معهد مريم بوعتورة يومين قبل العطلة الربيعية وكنت من الناجحين واملك نسخة من القائمة المؤشرة بختم معهد مريم بوعتورة انتظرنا الاستدعاء للمشاركة في الدورة التكوينية الربيعية هنا بدأ التماطل بحجة أن الوظيف العمومي لم يؤشر بعد على القائمة منذ 20 يوما أفرج عن القائمة وشرع في توزيع الاستدعاءات للالتحاق بالدورة التكوينية الثانية التي ستبدأ في 06/05/2012 الخبر والمفاجئة الكبرى التي نزلت عليا إقصائي من القائمة بحجة أني لا املك 10 سنوات أقدمية التي تسمح لي بالمشاركة كونهم احتسبوا فقط من ديسمبر2002 أي حسبهم تنقصني بضعة أشهر
المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ،
أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المتوسطات،
الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص ، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
إخواني حللوا هذه المادة سترون أنني أستاذ تعليم متوسط سواء كنت أ ت أ أو أ ت أ مجاز لان شروط الإدماج تتوفر في.
المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه .
حسب فهمي المحدود قراءتي لهذه المادة أنني أتوفر على أقدمية 17 سنة
تقدمت بطعن لدى مديرية التربية مصطحبا كل النصوص القانونية رئيس مصلحة المسابقات يقول انه اعتمد على مقرر الإدماج بداية من ديسمبر 2002
عون الوظيف العمومي يفسر المادة 31 معتمد على الجملة المسطرة مع العلم أن عبارة (الذين ادمجوا) بحثت في المرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1994 والذي بموجبه تم خلق سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي لم أجد كلمة إدماج المادة 43 مكرر(2) منه تتحدث على طريقة التوظيف فقط
المادة 43مكرر(2) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طرق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم وشهادة معترف بمعادلتها.
يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادة المذكورة في الفقرة السابقة.
يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون،عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم او شهادة معترف بمعادلتها.
ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية.
إخواني أرجو منكم أن تتمعنوا جيدا في قضيتي وأرجو منكم المشورة لأنني لا أريد السكوت على هذه المهزلة وسأتوجه بها إلى ابعد الحدود وإذا كانت هناك أخطاء إدارية من يتحملها ؟
اعتبر نفسي ضحية من ضحايا المادة 31 الكارثية

Bonapart
2012-05-05, 22:23
يا أخي المادة 31 تنص على الجمع بين الرتبتين الأصلية والمستحدثة في الإدماج على مدى 5 سنوات بمعنى أنك إذا لم تشارك في المسابقات في غضون 5 سنوات تلك فستفقد أقدميتك بنهاية المرحلة الإنتقالية وأظن هذا ما حدث لك هذا طبعا إذا كانت المادة 59 تعنيك وأنت تعرف عما اتحدث هنا
أما إذا كانت حالتك تعنبر ترقية إلى رتبة جديدة فأحكام المادة 57 تنطيف عليك
إذن المشكلة ان المادة 31 تسقط بعد 5 سنوات الإعتبار بها وفيها تسري جميع الأحكام الإنتقالية والإستثنائية وبنهايتها تسقط كل هذه الأحكام
يا اخي اعد قراءة موضوعي جيدا انا شاركت في المسابقة الاخيرة 24/25/فيفري2012 ونجحت واملك النسخة المؤشرة من معهد بوعتورو والنقاط التي تحصلت عليها وغدا يبدأ التكوين 06/05/2012 17سنة خبرة اسقطوني من القائمة الوظيف العمومي ومديرية التربية مركزين على احتساب الاقدمية من ديسمبر 2002 اي حسبهم اقدميتي 9سنوات وشهرين وبضعة ايام يوم المسابقة اي لم ابلغ 10 سنوات المطلوبة فالعجيب العجاب سمحوا لي بالمشاركة ثم يقولون لقد اخطأنا لكن انا متأكد ان الحق معي 100/100 وسأذهب بالقضية الى التحكيم وان استدعى الامر التوجه للمحكمة الادارية لا طمعا في المنصب وانما لأوقف تلاعبات هؤلاء الفاسدين

لزرق
2012-05-06, 06:34
أظنني لم أفهم قصدك من طرح الموضوع ولكن ما اتضح لي أنك تريد أن تقول أخطؤوا منذ البداية وجعلوني أفوز في المسابقة واحتسبوا أقدميتي 17 سنة خطأ ثم تداركوا الخطأ بعد فوات الآوان فليتحملوا مسؤولية خطئهم فأنا لست مسؤولا عن ذلك
وهنا ينبغي أن أشير إلى أن هذا الخطا الإداري تتحمله الإدارة فعليك أن تسترجع ما انتزع منك ولكن عن طريق التفاوض مع الوظيف العمومي لإدماجك في منصب آخر في المسابقة القادمة بالضغط عليه بالوثائق التي تدل على نجاحك أما إعادتك الآن ومباشرة فلا أدري يبدو الأمر صعب المنال خصوصا مع إدارة تمارس العشوائية والإرتجالية في تطبيق القوانين والمراسيم

الميعادي
2012-05-06, 06:56
????????????????????

Bonapart
2012-05-06, 14:00
أظنني لم أفهم قصدك من طرح الموضوع ولكن ما اتضح لي أنك تريد أن تقول أخطؤوا منذ البداية وجعلوني أفوز في المسابقة واحتسبوا أقدميتي 17 سنة خطأ ثم تداركوا الخطأ بعد فوات الآوان فليتحملوا مسؤولية خطئهم فأنا لست مسؤولا عن ذلك
وهنا ينبغي أن أشير إلى أن هذا الخطا الإداري تتحمله الإدارة فعليك أن تسترجع ما انتزع منك ولكن عن طريق التفاوض مع الوظيف العمومي لإدماجك في منصب آخر في المسابقة القادمة بالضغط عليه بالوثائق التي تدل على نجاحك أما إعادتك الآن ومباشرة فلا أدري يبدو الأمر صعب المنال خصوصا مع إدارة تمارس العشوائية والإرتجالية في تطبيق القوانين والمراسيم

بارك الله فيك أخي لزرق على التفاعل مع موضوعي ومازلت لم تفهم موضوعي جيدا سأوضح اكثر :
أنا أصلا خريج مدرسة عليا سابقا ومتعاقد مع الوزارة كأستاذ تعليم ثانوي وقمت بالتربص التطبيقي في ثانوية كما تلح عليه القوانين ونظرا في ذاك الوقت عدم توفر المناصب الشاغرة بالثانويات وظفت بالاكمالي في نفس الاختصاص و بشهادة الليسانس في التعليم في الاختصاص المطلوب كأستاذ تعليم أساسي لأن حتى رتبة المجاز لم تكن موجودة اصلا وعند صدور المرسوم التنفيذي المتمم الذي بموجبه أنشئت رتبة مجاز الممضى بتاريخ 19/11/1994 وشرع التطبيق والعمل به في السنة الدراسية1995/1996 وجدني أ ت أ ثبت (مرسم) ولم ادمج في رتبة مجاز (ربما يكون خطأ إداري) استدرك الخطأ في ديسمبر 2002 حيث أدمجت كأستاذ مجاز وأعيد تثبيتي من جديد في الرتبة الجديدة كنوع من تسوية وضعية إدارية مع الوظيف العمومي لأنني لم أغير الطور هذه أخطاء الإدارة
راسلتني الإدارة كتابيا بإقصائي من القائمة بحجة سنوات الخبرة ومتحججين بالمادة 31
المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه .
ركزوا على كلمة ادمجوا (حسبهم تخص المجاز فقط) يعني سنوات الأساسي غير محسوبة أليس هذا ظلما وتلاعبا بالقوانين أو التطبيق الخاطئ للقوانين

عيون-المحبة
2012-05-06, 14:34
القانون الخزعبلات.

farid1982
2012-05-06, 16:56
je boycotte