المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق الزوجية


ابو عبد الصمد14
2012-05-01, 10:43
11- ومن حقها على زوجها أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ، ويعرض سمعتها لقالة السوء – أي لكلام السيئين من الناس – وهذا من الغيرة التي يحبها الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام " إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه " .
12- وحتى يكون ذلك كذلك وجب على الرجل إعطاء الحق الزوجية للزوجة وهو حسن المعاشرة التى أحلها الله تعالى بين الزوجين ‌.
قال ابن حزم وهو أحد العلماء الأفاضل : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته ، وأدنى ذلك مرة في كل طهر – أي هناك من أهل العلم من قال على الرجل أن يسد حاجة الزوجة من الجماع الذي أحله الله تعالى بينهما وكما هو مطلوب من الزوجة أن تتزين وتتجمل لزوجها وكذلك على الرجل فعل ذلك للآية السابقة { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } قال ابن عباس " إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي .
ولكن إذا كان هناك عذر من مرض أو ما شابه فليس أقل من كل طهر بعد الحيضة أن يأتي زوجه لقوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وقال أهل العلم وجب على الرجل إذا سافر ألا يغيب أكثر من ستة أشهر على زوجته لأنها عندها تكون في غاية الشوق له وهو حلالها وهي حلاله
*- قال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة – أي المحلل للرجل أن يتزوجهن – فجاز التأخير إلى هذا الحد
*- بالطبع هذا يختلف من إنسان لآخر فينبغي أن يزيد أو ينقص عن هذا الحد حسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليه .
4- لا يجوز للرجل أن يغفل عن حق زوجته ولو بالعبادة ، والدليل : جاء في الأثر أن امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين : إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل ، فقال لها نعم الزوج زوجك ، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه ، فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما ، فقال كعب : علي بزوجها فأُتيَ به فقال له إن مرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام ، أو شراب ؟ قال : لا ، فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحكيم رشده **** ألهى خليلي عن فراشي مسجده .
زهَّده في مضجعي تعبده **** فاقض القضا كعب ولا تردده .
نهاره وليله ما يرقده **** فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها :
زهدني في النساء وفي الحجل **** أني أمرؤ أذهلني ما نزل
في سورة النحل وفي السبع الطوال *** وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب :
إنَّ لها عليك حق يا رجل **** نصيبها في أربع لمن عقل
فاعطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ، - أي وفرِّغ اليوم الرابع لمداعبة زوجك .
--------
بل جعل الله تعالى هذه المداعبة التي بين الزوجين جعلها ثواباً وأجراً لقوله عليه الصلاة والسلام " وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام – أي بالزنى - أليس كان يكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر " . ‌
----------
جاء عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم "
- حيث أراد عثمان بن مظعون أن يعتكف على العبادة ويهجر زوجته تعبداً فنهاه رسول الله كما سبق - .
------
13- لا يجوز لكلا الزوجين افشاء سر بعضهما أو التحدث بما يدور بينهما
جاء عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود ، فقال : ( لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم ،- أي سكتوا ولم يجيبوا - فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون . قال : ( فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها والناس ينظرون " أداب الزفاف .
*- . فإذا هما عرفا ذلك وعملا به ، أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة ، وعاشا - ما عاشا معا - في هناء وسعادة ، فقد قال عز وجل : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى


file:///D:/kamel/اسلاميات/Coran/AutoPlay/Docs/Coran/AutoPlay/Docs/كتب/رسائل/3.gif

*سيرتا *
2012-05-01, 11:09
بارك الله فيك على الموضوع
..

Hero Yochi
2012-05-01, 11:16
جازاك الله خيرا
و نسظال الله ان يهدينا الى سواء السبيل و اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك

أبو عبد الرحمن الشريف الجزائري
2012-05-01, 11:29
جزيت خير الجزاء أخي على الموضوع

أبو عبد الرحمن الشريف الجزائري
2012-05-01, 11:32
حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :

1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .