مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة في القانون
دارسة القانون
2007-07-24, 18:04
السلام عليكم
لقد اعتبر المشرع الجزائري اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريقا من طرق الطعن غير العادية و لكن المشرع لم يحدد اجال رفع هذا الاعتراض. فماهي اجال رفع الاعتراض؟
ولقد نص المشرع في نص المادة191 من قانون الاجراءات المدنية على ان:" لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة."
هل حدد المشرع مصلحة محددة تسمح برفع هذا الاعتراض؟
ولكم مني جزيل الشكر
boudjemline
2007-07-25, 18:29
ليس هناك أجل محدد للاعتراض لان المعترض في الاصل ليس طرفا في الخصومة ولم يبلغ بها اصلا وبالتالي لم يتمكن من تقديم اوجه دفاعه
اما الشطر الثاني فان المصلحة يحددها القاضي الذي ينظر في توفر المصلحة من عدمه
دارسة القانون
2007-08-04, 13:27
السلام عليكم
شكرا على المعلومات و بارك الله فيك
مراد حساني
2007-11-27, 18:34
المصلحة المنصوص عليها في الاعتراض هي نفسها التي تنص عليها المادة459 من قانون الاجراءات المدنية وتكمن المصلحة في الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة ا=ا كان موضوع النزاع بين المتخاصمين له علاقة مع شخص اخر دون ان يكون هذا الاخير مذكور في الحكم او القرار المعترض فيه
ملاحظة: اذا كان الطرف الاخر قد تنبه لوجود نزاع قبل الفصل في الموضوع يمكنه ان يتدخل في النزاع في اي مرحلة من التقاضي ونكون هنا امم ما يسمى التدخل في الخصام
محمد خليل11
2007-12-01, 12:00
شكرا على هده المعلومات
abou aek
2008-01-09, 15:16
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بالفعل يعتبر الإعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق من طرق الطعن غير العادية كما نصت المادة 191 من قانون
الإجراءات المدنية
أما فيما يتعلق بالمواعيد فالقانون الجزائري و لاسيما قانون الإجراءات المدنية لم تحدد مواعيد لهذا النوع من الطعن لأن كما سبق
الزميل في الرّد يعتبر المعترض خارج عن الخصومة القائمة فقط شيء واحد أقحمه فيها و هو المساس و التضرر مصلحته
من هذه الخصومة .
أما عن شروط المصلحة فقانون ذكر فقط المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و منه يرجع إلى المبادئ القانونية
التي تحكم شروط المصلحة و هي كما يلي :
1/- أن تكون المصلحة حالة و ليس مستقبلية : مثلا أن تكون في وقتها و ليس أن تكون مصلحته متضررة في المستقبل
2/- أن تكون مباشرة و ليس عن طريق أشخاص آخرين
3/- أن تكون مصلحة مشروعة و لا يشوبها أي غبار مثلا أن تمس مصلحتك و لكن لست الصاحب الشرعي للشيء المتضرر
و يرجع في توفر كل هذه الشروط تحت الرقابة القضائية التي تعلوه القاضي الذي يحكم في القضية
و السلام عليكم
mokhtar54
2008-01-11, 21:45
اخواني شكرا لكم على هذه المعلومات وهذه المجهودات
وانا مسرور جدا لتسجيلي معكم ، وارجو افادتي بكل مايتعلق بالسنة ثالثة حقوق وجزاكم الله خيرا
bitamery
2011-05-25, 11:11
هل يمكنني رفع دعوى إبطال عقد شهرة بإسم الورثة ؟
في اي قسم ارفعها ؟
وهل يجب ان اقوم بإعداد عقد وكالة {الورثة يوكلونني في القضية } وكيف ذلك
ما هي القوانيين التي تحكم هذا الإجراء ؟ ارجو إفادتي بامعلومات في اقرب وقت ممكن و السلام عليكم
bitamery
2011-05-25, 11:21
بالنسبة لدعوى ابطال عقد شهرة { بإسم الورثة}
في حالة عدم الإتفاق فيما بين الورثة {وجود خصام } او وجود احد الورثة في الخارج ففي هذه الحالة كيف يمكن رفع الدعوى هل ترفع بإسم احد الورثة دون البقية ام ترفع بإسم وريثين و الأخر بوكالة ؟ او بإسم وريث واحد فقط من دون وكالة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir