تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحجر و المسؤولية المدنية و الشريعة


omeyacine
2012-04-26, 11:27
السلام عليكم
إذا تم الحجر على إنسان هل يعني ذالك تحمل كل مسؤولياته المدنية و هل الحجر منبود في الشريعة إذا كان متعلق الوالد؟؟؟
مشكورون علي الإجابة؟

omeyacine
2012-04-30, 13:36
where are you!!!

مرشد الحيران
2012-07-12, 00:39
السلام عليكم

الفارس الجدَّاوي
2012-07-12, 06:45
السلام عليكم:
بالنسبة للحجر فهو نوعان حجر قضائي يتم بموجب حكم يستصدره ذوي المصلحة يطلب تعيينه كمقدم ( ما لم يكن له ولي أو وصي فهما أولى و ترجع لهما المهمة) على الشخص الذي أصبح ناقص الأهلية لسفه أو غفلة أو صار فاقد الأهلية لعته أو جنون. أو كان كذلك منذ الصغر و بلغ سن الرشد و لم يشف. و هناك الحجر القانوني المتعلق بالمحكوم عليه نهائيا في جناية و يكون كعقوبة تكميلية وجوبية، و جوازيا في بعض الجنح.
يترتب على الحجر بعد صدور الحكم بطلان كافة التصرفات الصادرة عن المحجور عليه، و تعد كذلك أيضا التصرفات التي أبرمها المحجور عليه قبل صدور الحكم و كان باديا عليه أسباب الحجر. و إن كان هذا في الأصل لا ينطبق غلا على من حجر عليه لجنون أو عته لأن حكمهما يكون كعديم التمييز أما من حجر عليه لسفه أو غفلة فمن المفروض أن تكون تصرفاته موقوفة النفاذ على إجازة من عينته المحكمة مقدما عليه لا باطلة. و يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه( راجع المواد من 101 إلى 108 من قانون الأسرة الجزائري ).
أما من حيث المسؤولية المدنية فغننا نفرق في هذا الصدد بين المجنون و المعتوه من جهة و السفيه و ذي الغفلة من جهة أخرى، فالأولان فاقدان للأهلية و لا مسؤولية مدنية عليهما ( مادة 125 من القانون المدني ) و لكن بما أن المحكمة عينت عليهما بموجب حكم الحجر مقدما فإنه يكون مسؤولا عنهما بقوة القانون طبقا للمادة 134 من القانون المدني. أما السفيه و ذو الغفلة فهما ناقصا أهلية يمكن مساءلتهما مدنيا و لكن ترفع الدعوى على من عينته المحكمة مقدما و هو من يتولى مهمة دفع التعويض من مالهما نيابة عنهما، طبقا للقواعد العامة في النيابة الشرعية. و الله أعلم.
أما من حيث الشريعة الإسلامية فإن الحجر إنما قرر لحماية المحجور عليه لأنه يكون في معرض الخطر و الاستغلال لحالته الصحية و النفسية، و لكن للأسف صار يستغل من طرف الأبناء للتنافس على نهب أموال آبائهم و حرمان الإخوة و الأخوات خاصة إن كان الأب من ذوي المعاشات العالية. و الله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل.

مرشد الحيران
2012-07-12, 13:54
وهو كذلك ياسي الجداوي

alger1
2012-08-15, 08:14
السلام عليكم:
بالنسبة للحجر فهو نوعان حجر قضائي يتم بموجب حكم يستصدره ذوي المصلحة يطلب تعيينه كمقدم ( ما لم يكن له ولي أو وصي فهما أولى و ترجع لهما المهمة) على الشخص الذي أصبح ناقص الأهلية لسفه أو غفلة أو صار فاقد الأهلية لعته أو جنون. أو كان كذلك منذ الصغر و بلغ سن الرشد و لم يشف. و هناك الحجر القانوني المتعلق بالمحكوم عليه نهائيا في جناية و يكون كعقوبة تكميلية وجوبية، و جوازيا في بعض الجنح.
يترتب على الحجر بعد صدور الحكم بطلان كافة التصرفات الصادرة عن المحجور عليه، و تعد كذلك أيضا التصرفات التي أبرمها المحجور عليه قبل صدور الحكم و كان باديا عليه أسباب الحجر. و إن كان هذا في الأصل لا ينطبق غلا على من حجر عليه لجنون أو عته لأن حكمهما يكون كعديم التمييز أما من حجر عليه لسفه أو غفلة فمن المفروض أن تكون تصرفاته موقوفة النفاذ على إجازة من عينته المحكمة مقدما عليه لا باطلة. و يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه( راجع المواد من 101 إلى 108 من قانون الأسرة الجزائري ).
أما من حيث المسؤولية المدنية فغننا نفرق في هذا الصدد بين المجنون و المعتوه من جهة و السفيه و ذي الغفلة من جهة أخرى، فالأولان فاقدان للأهلية و لا مسؤولية مدنية عليهما ( مادة 125 من القانون المدني ) و لكن بما أن المحكمة عينت عليهما بموجب حكم الحجر مقدما فإنه يكون مسؤولا عنهما بقوة القانون طبقا للمادة 134 من القانون المدني. أما السفيه و ذو الغفلة فهما ناقصا أهلية يمكن مساءلتهما مدنيا و لكن ترفع الدعوى على من عينته المحكمة مقدما و هو من يتولى مهمة دفع التعويض من مالهما نيابة عنهما، طبقا للقواعد العامة في النيابة الشرعية. و الله أعلم.
أما من حيث الشريعة الإسلامية فإن الحجر إنما قرر لحماية المحجور عليه لأنه يكون في معرض الخطر و الاستغلال لحالته الصحية و النفسية، و لكن للأسف صار يستغل من طرف الأبناء للتنافس على نهب أموال آبائهم و حرمان الإخوة و الأخوات خاصة إن كان الأب من ذوي المعاشات العالية. و الله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل.

لم الفهم ليتك تبسط اجابتك اكثر فهي معقدة وتستعمل عبارات ومصطلحات ساهلة

الفارس الجدَّاوي
2012-08-15, 08:58
لم الفهم ليتك تبسط اجابتك اكثر فهي معقدة وتستعمل عبارات ومصطلحات ساهلة
السلام عليكم:
ببساطة المحجور عليه لا يحاسب هو بل يحاسب الشخص الذي عينته المحكمة للقيام بشؤونه.
و لكن لا يمكن الأخذ بهذا المعنى على إطلاقه و إن كان هو القاعدة الأصلية. و الله أعلم.

مرشد الحيران
2012-08-16, 11:02
مشكور على هذه الخلاصات القيمة ايها الفارس

مرشد الحيران
2012-08-19, 08:15
http://im24.gulfup.com/2012-08-18/1345313116402.jpg (http://www.gulfup.com/show/X2clt69sznls0k)