سهام الخير
2012-04-25, 22:55
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
العدد 24 57 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
مرسوم تنفيذي رقم 231 - 10 مؤرخ في 23 شوّال عام
1431 ا لموافق 2 أكتوبر سنة 2010 و يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه .
إنّ الوزير الأول و
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي و
- وبناء على الدّستور و لا سيّما ا للمادّتان 3 - 85 و ) 125 الفقرة (2 منه و
- و ‹قتضى القانون رقم 11 - 98 ا لمؤرخ في 29
ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 22 غشت سنة 1998 وا لمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي p2002 - 1998 ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 149 - 10 ا لمؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا لموافق 28 مايو سنة 2010 وا لمتضمن تعي W أعضاء الحكومة و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 170 - 90 ا لمؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 ا لموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص ا لمنح الدراسية
ومبلغها و ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 254 - 98 ا لمؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 17 غشت سنة 1998 وا لمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج ا لمتخصص والتأهيل الجامعي و ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 265 - 08 ا لمؤرخ في 17 شعبان عام 1429 ا لموافق 19 غشت سنة 2008 وا لمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة ا لماستر وشهادة الدكتوراه و
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية و يرسم ما يأتي :
ا لمادّة الأولى : يهدف هذا ا لمرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث و طبقا لأحكام القانون رقم
- 98 11 ا لمؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 22 غشت سنة 1998 وا لمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 - 2000 و ا لمعدل وا لمتمم و لا سيما التقرير العام ا لملحق به .
ا لمادّة : 2 يعد طالبا في الدكتوراه في مفهوم هذا القانون الأساسي و كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي و من أجل الحصول على شهادة
الدكتوراه في إطار ا لمرسوم التنفيذي رقم 254 - 98 ا لمؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 17 غشت سنة 1998 و ا لمعدّل وا لمتمّم أو ا لمرسوم التنفيذي رقم 265 - 08 ا لمؤرخ في 17 شعبان عام 1429 ا لموافق 19 غشت سنة 2008 وا لمذكورين أعلاه .
ا لمادّة : 3 يجب أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو محاور أو مواضيع أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته . ويجب أن يدمج طالب الدكتوراه في فرقة بحث أو مخبر بحث لإنجاز أعمال البحث .
ا لمادّة : 4 يستفيد طالب الدكتوراه من الوسائل ا لمتاحة للقيام بنشاطاته في ا لمؤسسة التي ينتمي إليها .
ا لمادّة : 5 يستفيد طالب الدكتوراه غير الأجير و من ا لمنحة ا لمذكورة في ا لمادة 17 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 170 - 90 ا لمؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 ا لموافق 2 يونيو سنة p1990 ا لمعدل وا لمتمم وا لمذكور أعلاه . وفي حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من ا لمنحة . غير أنه – كن تمديد الاستفادة من ا لمنحة ابتداء من السنة ا لموالية في حالة الحصول على نتائج مُرضية .
ا لمادّة – : 6 كن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم با لمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال ا لموجهة في التدرج أو في الطور الأول p في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته . تمارس نشاطات التعليم في حدود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع و بحضور أستاذ مكلف بالأعمال ا لموجهة أو الأعمال التطبيقية . يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه .
يستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم ا لمعمول به .
ا لمادّة : 7 تخضع نشاطات البحث لطالب الدكتوراه لتقييم سنوي من اﻟﻤﺠلس العلمي لمؤسسة التسجيل .
ا لمادّة – : 8 كن طلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث و القيام بتربصات وا لمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و /أو دولية .
ا لمادّة – : 9 كن طالب الدكتوراه خلال إنجاز أطروحته و بعد الأخذ برأي ا لمشرف على الأطروحة و القيام بتربص في إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة و
في إطار اتفاقيات ب W مؤسسة التعليم العالي والهيكل ا لمستقبل و إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك .
ا لمادّة – : 10 كن طالب الدكتوراه ا لمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و /أو دولية إذا تقدم ‹ داخلة ذات علاقة ‹ وضوع أطروحته التي تقبلها لجنة تنظيم
التظاهرة العلمية و بعد الأخذ برأي ا لمشرف على الأطروحة وموافقة اﻟﻤﺠلس العلمي للمؤسسة .
زيادة على الشروط ا لمذكورة أعلاه – و كن طالب الدكتوراه الأجير ا لمشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية و /أو الدولية بعد موافقة هيئته ا لمستخدمة .
تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات ا لمشاركة في التظاهرات العلمية .
ا لمادّة : 11 تتحمل مؤسسة التسجيل تكاليف طبع أطروحة طالب الدكتوراه غير الأجير وسحبها بالعدد ا لمطلوب قانونا .
ا لمادّة : 12 تدفع ا لمكافأة ا لمنصوص عليها في ا لمادة 6 أعلاه و كل ثلاثة (3) أشهر .
ا لمادّة : 13 تسجل الاعتمادات ا لمتعلقة با لمصاريف ا لمنصوص عليها في ا لمواد 6 و 10 و 11 من هذا ا لمرسوم و في ميزانية تسيير مؤسسة التسجيل
ا لمعنية .
ا لمادّة : 14 ينشر هذا ا لمرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ –قراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 ا لموافق 2 أكتوبر سنة .2010
العدد 24 57 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م
مرسوم تنفيذي رقم 231 - 10 مؤرخ في 23 شوّال عام
1431 ا لموافق 2 أكتوبر سنة 2010 و يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه .
إنّ الوزير الأول و
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي و
- وبناء على الدّستور و لا سيّما ا للمادّتان 3 - 85 و ) 125 الفقرة (2 منه و
- و ‹قتضى القانون رقم 11 - 98 ا لمؤرخ في 29
ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 22 غشت سنة 1998 وا لمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي p2002 - 1998 ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 149 - 10 ا لمؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا لموافق 28 مايو سنة 2010 وا لمتضمن تعي W أعضاء الحكومة و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 170 - 90 ا لمؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 ا لموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص ا لمنح الدراسية
ومبلغها و ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 254 - 98 ا لمؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 17 غشت سنة 1998 وا لمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج ا لمتخصص والتأهيل الجامعي و ا لمعدل وا لمتمم و
- و ‹قتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 265 - 08 ا لمؤرخ في 17 شعبان عام 1429 ا لموافق 19 غشت سنة 2008 وا لمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة ا لماستر وشهادة الدكتوراه و
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية و يرسم ما يأتي :
ا لمادّة الأولى : يهدف هذا ا لمرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث و طبقا لأحكام القانون رقم
- 98 11 ا لمؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 22 غشت سنة 1998 وا لمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 - 2000 و ا لمعدل وا لمتمم و لا سيما التقرير العام ا لملحق به .
ا لمادّة : 2 يعد طالبا في الدكتوراه في مفهوم هذا القانون الأساسي و كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي و من أجل الحصول على شهادة
الدكتوراه في إطار ا لمرسوم التنفيذي رقم 254 - 98 ا لمؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 ا لموافق 17 غشت سنة 1998 و ا لمعدّل وا لمتمّم أو ا لمرسوم التنفيذي رقم 265 - 08 ا لمؤرخ في 17 شعبان عام 1429 ا لموافق 19 غشت سنة 2008 وا لمذكورين أعلاه .
ا لمادّة : 3 يجب أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو محاور أو مواضيع أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته . ويجب أن يدمج طالب الدكتوراه في فرقة بحث أو مخبر بحث لإنجاز أعمال البحث .
ا لمادّة : 4 يستفيد طالب الدكتوراه من الوسائل ا لمتاحة للقيام بنشاطاته في ا لمؤسسة التي ينتمي إليها .
ا لمادّة : 5 يستفيد طالب الدكتوراه غير الأجير و من ا لمنحة ا لمذكورة في ا لمادة 17 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 170 - 90 ا لمؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 ا لموافق 2 يونيو سنة p1990 ا لمعدل وا لمتمم وا لمذكور أعلاه . وفي حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من ا لمنحة . غير أنه – كن تمديد الاستفادة من ا لمنحة ابتداء من السنة ا لموالية في حالة الحصول على نتائج مُرضية .
ا لمادّة – : 6 كن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم با لمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال ا لموجهة في التدرج أو في الطور الأول p في مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته . تمارس نشاطات التعليم في حدود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع و بحضور أستاذ مكلف بالأعمال ا لموجهة أو الأعمال التطبيقية . يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه .
يستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم ا لمعمول به .
ا لمادّة : 7 تخضع نشاطات البحث لطالب الدكتوراه لتقييم سنوي من اﻟﻤﺠلس العلمي لمؤسسة التسجيل .
ا لمادّة – : 8 كن طلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث و القيام بتربصات وا لمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و /أو دولية .
ا لمادّة – : 9 كن طالب الدكتوراه خلال إنجاز أطروحته و بعد الأخذ برأي ا لمشرف على الأطروحة و القيام بتربص في إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة و
في إطار اتفاقيات ب W مؤسسة التعليم العالي والهيكل ا لمستقبل و إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك .
ا لمادّة – : 10 كن طالب الدكتوراه ا لمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و /أو دولية إذا تقدم ‹ داخلة ذات علاقة ‹ وضوع أطروحته التي تقبلها لجنة تنظيم
التظاهرة العلمية و بعد الأخذ برأي ا لمشرف على الأطروحة وموافقة اﻟﻤﺠلس العلمي للمؤسسة .
زيادة على الشروط ا لمذكورة أعلاه – و كن طالب الدكتوراه الأجير ا لمشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية و /أو الدولية بعد موافقة هيئته ا لمستخدمة .
تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات ا لمشاركة في التظاهرات العلمية .
ا لمادّة : 11 تتحمل مؤسسة التسجيل تكاليف طبع أطروحة طالب الدكتوراه غير الأجير وسحبها بالعدد ا لمطلوب قانونا .
ا لمادّة : 12 تدفع ا لمكافأة ا لمنصوص عليها في ا لمادة 6 أعلاه و كل ثلاثة (3) أشهر .
ا لمادّة : 13 تسجل الاعتمادات ا لمتعلقة با لمصاريف ا لمنصوص عليها في ا لمواد 6 و 10 و 11 من هذا ا لمرسوم و في ميزانية تسيير مؤسسة التسجيل
ا لمعنية .
ا لمادّة : 14 ينشر هذا ا لمرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ –قراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 ا لموافق 2 أكتوبر سنة .2010