مشاهدة النسخة كاملة : محاولة قتل المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم
تعرض الخنزير الشيعي حمد النقي الذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم للطعن في زنزانته في السجن المركزي
في الكويت وتم نقله للمستشفى ....لا اتمنى موته هكذا لأننا نريد تنفيذ حكم الإعدام فيه علنا لكي يكون عبرة
للشيعة وغيرهم من شاتمي الرسول والصحابة ....
أبو هاجر القحطاني
2012-04-19, 16:17
استباحة الروافض لأموال ودماء أهل السنة (http://www.sahab.net/home/?p=593)
- أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله –عليه السلام –قال:خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس( 1 ).
وفي رواية أخرى “مال الناصب وكل شيء يملكه حلال”( 2 ).
ويقول حسين الدرازي البحراني:
أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم( 3 ) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم – عليهم السلام – في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفاً على شيعتهم( 4 ).
والخميني يُجَوِّزُ الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية، في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول: ما يغنم قهراً لا سرقه وغيلةً – إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذي تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغنمتم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغنمتم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة. فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة. ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه( 5 )….
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق. وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام( 6 ).
وعلق الدرازي عليها قائلاً:
وربما يثبت من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية( 7 ).
وفي صحيح الفضل بن شاذان، عن الرضا – عليه السلام -:
فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك( 8 ).
وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام:
أن العباس يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقبل، فترى أن آخذ بحلق وأعصره حتى يموت؟ ثم أقول مات فجأة؟! فقام ونفض يده ثلاثاً، وقال:
لا يا ريان، لا يا ريان.
فقلت: إن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك؟!
فسكت ولم يقل لي: نعم ولا، لا.
وعلق عليها فقال:
ولعل سبب النهي في الأول هو ظهور التقية وأن ذلك الاحتيال مما لا يزيلها، وسبب الثاني في السكوت هو التقية على الإباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده( 9 ).
ويقول الجزائري بعد أن بيّن معنى الناصب:
والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم، قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربيّ في أكثر الأحكام، وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت. روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟
قال: حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في بحر لكي لا يشهد به عليك فافعل.
قلت: فما ترى في ماله؟
قال: خذه ما قدرت.
وروى شيخ الطائفة نور الله في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال:
خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس.
قال ابن إدريس الناصب، المَعْنِيُّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه وللنظر فيه مجال: أما أولاً فلأن الناصبي قد صار في الاطلاقات حقيقة في غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى.
وأما قوله: لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام وقد هجروا أهل بيت المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: { قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى }. فهم قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فضرب من التشبيه والمجاز والتفاتاً إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام.
وفي الروايات أن علياً بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين. وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه فهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم. وكانوا خمسمائة رجل تقريباً. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام.
فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إليَّ قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته بتيس والتيس خير منه.
فانظر إلى الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإنَّ ديته عشرون درهماً، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس( 10 ).
وبعد هذا لا يمكن أن يقال أن الشيعة الرافضة لا تستبيح دماء وأموال أهل السنة وإنها من القرابات التي يتقربون بها إلى الله تعالى.
نقله الأخ أبو معاذ محمد مرابط من كتاب ( موقف الشيعة من أهل السنة )
ثقافة قتل قتل قتل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلى أين يأخذون الإسلام ؟
من هو المستفيد من تشويه الإسلام ؟؟؟؟؟؟
أبو هاجر القحطاني
2012-04-19, 16:45
ثقافة قتل قتل قتل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلى أين يأخذون الإسلام ؟
من هو المستفيد من تشويه الإسلام ؟؟؟؟؟؟
وهل تريد ان يكرم هذا الشخص ويمنح جائزة؟
وهل تريد ان يكرم هذا الشخص ويمنح جائزة؟
تخيل معي لوكان في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماذا كان يفعل له ؟
نحن مع العقوبة ، ومع توقيف هذا الشخص عند حده ، ولكن ان تكون اللغة هي القتل فنحن نضر بقضيتنا كثيرا بإسلامنا في عيون من ليسوا
مسلمين ، وخاصة إذا علمنا أنهم أقوى منا .
معك اخي زمزوم لوكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا لربماعفا عنه لانه كان رحيما بالعباد لكنمع هدا نحن مع تسليط عقوبة صارمة ضد كل من يسئ للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ليس الى حد القتل
تخيل معي لوكان في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماذا كان يفعل له ؟
نحن مع العقوبة ، ومع توقيف هذا الشخص عند حده ، ولكن ان تكون اللغة هي القتل فنحن نضر بقضيتنا كثيرا بإسلامنا في عيون من ليسوا
مسلمين ، وخاصة إذا علمنا أنهم أقوى منا .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل تُقبل توبة من سب الله عز وجل أو سبَّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .
فأجاب :
"اختُلف في ذلك على قولين :
القول الأول : أنها لا تُقبل توبة من سبَّ الله ، أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو المشهور عند الحنابلة ، بل يُقتل كافراً ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدعى له بالرحمة ، ويُدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين .
القول الثاني : أنها تُقبل توبة من سبَّ الله أو سب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا علمنا صدق توبته إلى الله ، وأقرَّ على نفسه بالخطأ ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة ، كقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) ، ومِن الكفار مَن يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم ، وهذا هو الصحيح ، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تُقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف مَن سبَّ الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد ، بأنه يغفر الذنوب جميعًا ، أما ساب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإنه يتعلق به أمران :
أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا يُقبل إذا تاب .
الثاني : أمر شخصي ، وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه ، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل ، غسلناه ، وكفناه ، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد ألَّف كتاباً في ذلك اسمه " الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول " وذلك لأنه استهان بحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكذا لو قذفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يقتل ولا يجلد .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / 150 ، 152 ) .
فهمت يا زمزوم يا مسلم ؟!!!
معك اخي زمزوم لوكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا لربماعفا عنه لانه كان رحيما بالعباد لكنمع هدا نحن مع تسليط عقوبة صارمة ضد كل من يسئ للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ليس الى حد القتل
تفتين من رأسك انت وزمزوم !!!!!
جاء في السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لكعب بن الأشرف
فإنه آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . وقصة قتله في
الصحيحين .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه في قتل من سبه صلى الله عليه وسلم , فعن أنس بن مالك أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر - نوع من الدروع يكون على قدر الرأس - فلما نزعه
جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه .
رواه البخاري (1846) ومسلم (1357) وأبوداود (2685) والترمذي (1693) والنسائي (5/20.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أن أعمى كانت له أم ولد - أي غير مسلمة - تشتم النبي صلى الله عليه
وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه
وتشتمه فأخذ المعول - وهو سيف قصير - فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما
هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه
حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل - يعني يتحرك - حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها إبنان
مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها
واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الا اشهدوا : إن دمها هدر .
رواه أبو داود وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (3665) .
هل تريدين أحاديث أكثر فلربما مازال عندك شك في عقوبة شاتم ومؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟!!!!
انا لم اقل انها فتوى وانما قلت لوكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا لربما عفا عنه
انا لم اقل انها فتوى وانما قلت لوكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا لربما عفا عنه
أولم أضع لك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تبين موقفه من شاتمه !!!!!!
ألم يأمر رسولنا في هذه الأحاديث بقتل شاتميه ؟!!!!!!
لم تكابرون ؟!!!!! كل هذا حب لللشيعة ؟!!!!!
أبو هاجر القحطاني
2012-04-19, 19:07
انا لم اقل انها فتوى وانما قلت لوكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا لربما عفا عنه
انصحك بقراءة كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
شكرا على المرور الرائع أخ يونس
[quote=كويتنا;9661558]أولم أضع لك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تبين موقفه من شاتمه !!!!!!
ألم يأمر رسولنا في هذه الأحاديث بقتل شاتميه ؟!!!!!!
لم تكابرون ؟!!!!! كل هذا حب لللشيعة ؟!!!!![/لمادا دائما تتهموننا باننا نحب الشيعة هل رايتمونا نشجع افعالهم هل رايتمونامرةنتحدث عن افعالهم الغريبة
انصحك بقراءة كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللهالحمدلله عنديمكتبة تحتوي الاف الكتب عن السيرة النبويةوكدالك معها كتاب الصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية
عكس التيار
2012-04-19, 19:42
ثقافة قتل قتل قتل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلى أين يأخذون الإسلام ؟
من هو المستفيد من تشويه الإسلام ؟؟؟؟؟؟
انت تدافع عن العدو الايراني
استحق عقوبته لأنه أساء للرسول عليه الصلاة و السلام و لا جدال في ذلك
شمعة امل
2012-04-20, 07:39
الى المدافعين عن ذلك الرافضي الخبيث الزنديق النقي الذي ليس له من اسمه نصيب اقول لهم
استحوا على انفسكم
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم ويتكلم في عرضه وانتم تقولون للذين يطالبون بقتله انتم تشوهون صورة الاسلام
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والله ليس فينا خيرا ان لم يقم على ذلك الفاجر حد القتل
فهل من غيور على نبي الاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادعوا الله ان يعجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة وان يحشره الله مع فرعون وابو جهل في قعر جهنم وبئس المصير
وهذه فتوى بانزال عقوبة القتل لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم
السؤال: سمعت في أحد الأشرطة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن أظهر التوبة . فهل يقتل حدا أم كفرا؟ وإن كانت توبته نصوحا فهل يغفر الله له أم أنه في النار وليس له من توبة؟
الإجابة: الحمد لله
الجواب على هذا السؤال يكون من خلال المسألتين الآتيتين :
المسألة الأولى : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم .
أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله .
وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم . الصارم المسلول 2/13-16 .
وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة :
أما الكتاب؛ فقول الله تعالى : {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }التوبة / 66 .
فهذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر ، فالسب بطريق الأولى ، وقد دلت الآية أيضاً على أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ، جاداً أو هازلاً .
وأما السنة؛ فروى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا .
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126) : وهذا الحديث جيد ، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي اهـ
وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى أبو داود (4361) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655) .
والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة ، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع . ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك ، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك .
وروى النسائي (4071) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُهُ ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صحيح النسائي (3795) .
فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر .
المسألة الثانية : إذا تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهل تقبل توبته أم لا ؟
اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحا ، وندم على ما فعل ، أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله تعالى له .
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا ، وسقوط القتل عنه .
فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تقبل ، فيقتل ولو تاب .
واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح :
أما السنة فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟" فَقَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334) .
وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته ، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا .
وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء ، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أنواع السب . ثم أسلم وحسن إسلامه ، فرضي الله عنه . الصارم 115 .
وأما النظر الصحيح :
فقالوا : إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان ؛ حق لله ، وحق لآدمي . فأما حق الله فظاهر ، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه . وأما حق الآدمي فظاهر أيضا فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب ، وأناله بذلك غضاضة وعاراً . والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق ، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب ، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص ، فكذلك هنا ، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى ، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة .
فإن قيل : ألا يمكن أن نعفو عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم ؟
فالجواب :
كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يختار العفو عمن سبه ، وربما أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك ، والآن قد تَعَذَّر عفوُه بموته ، فبقي قتل الساب حقاًّ محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فيجب إقامته . الصارم المسلول 2/438 .
وخلاصة القول :
أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات ، وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء ، سواء فعل ذلك جاداًّ أم هازلاً . وأن فاعله يقتل ولو تاب ، مسلما كان أم كافراً . ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاً ، وندم على ما فعل ، فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله له .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كتاب نفيس في هذه المسألة وهو (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ينبغي لكل مؤمن قراءته ، لاسيما في هذه الأزمان التي تجرأ فيها كثير من المنافقين والملحدين على سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما رأوا تهاون المسلمين ، وقلة غيرتهم على دينهم ونبيهم ، وعدم تطبيق العقوبة الشرعية التي تردع هؤلاء وأمثالهم عن ارتكاب هذا الكفر الصراح .
نسأل الله تعالى أن يعز أهل طاعته ، ويذل أهل معصيته .
والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://ar.islamway.com/fatwa/7213
شمعة امل
2012-04-20, 07:50
18نقلاً تدل على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب
مهران ماهر عثمان نوري
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛
فهذه نقول من بعض أعلام الهدى ومصابيح الدُّجى تبين أنَّ من أشقى نفسه بسبِّ نبينا صلى الله عليه وسلم قُتل وإن تاب .
وقد انتقيت ثمانية عشر نقلاً ..
ولعلي أبدأ بأقوال علماء المالكية :
1/ تفسير القرطبي : (ج2/ص49) ط دار الشعب بالقاهرة
( قال مالك في ذمي سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم : يُستتاب وتوبته الإسلام ، وقال مرة يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم ) .
وذلك لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم أعظم كفراً كما قرره الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (4/276) .
ولذا فإنَّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يأمر فيه بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ليدل على أنَّ المسلم أولى بهذا الحكم .
2/ تفسير القرطبي ج8/ص82 :
( وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل ، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ... ورُوي أن رجلاً قال في مجلس عليٍّ : ما قتل كعب بن الأشراف إلا غدراً . فأمر عليٌّ بضرب عنقه . وقاله آخر في مجلس معاوية فقــام محمد بن مسلمة فقال : أيُقال هذا في مجلسك وتسكت ، والله لا أساكنك تحت سقف أبداً ، ولئن خلوتُ به لأقتلنَّه . قال علماؤنا : هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسبَ الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ) .
3/ ويقرر رحمه الله هذه المسألة – كذلك- في تفسيره : ج8/ص84 .
4/ ويذكر الإمام الذهبي مذهب مالك في سير أعلام النبلاء : (8/103) مؤسسة الرسالة – ط 9
( قال مالك : لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين ) .
5/ التاج والإكليل لمختصر خليل : (2/285-286 ) دار الفكر – ط2
( قال عياض : من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله ، أو عَرَّضَ به ، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما نبينه ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه ؛ تصريحاً كان أو تلويحاً ، وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حداً لا كفراً ، لهذا لا تُقبل توبته ، ولا تنفعه استقالته وفيئته )
6/ ثم يستطرد صاحب التاج والإكليل (6/287) مبيناً أنه لا اعتبار لقصده فيقول :
( وقال عياض : إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقداً له ، ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّه ، ولم يقصد سبه ؛ إما بجهالة حملته على ما قاله ، أو ضجر ، أو سُكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم ) . أي : يُقتل بلا استتابة كما سبق ذلك له .
7/ وفيه (أي : التاج والإكليل) : 6/288
( من سبَّ الله سبحانه ، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب) .
8/ التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن علي الثعلبي : (2/506 ) المكتبة التجارية بمكة – ط 1
( ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته ) .
9/ الكافي لابن عبد البر : (1/585) الكتب العلمية ببيروت – ط 1
(كل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو ذمياً على كل حالٍ)
10/ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : (2/412 – 213) ط دار الفكر
( من عاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصاً " قُتل حداً إن تاب الخ " أي : أو أنكر ما شهدت به عليه البينة يُستعجل بقتله وإن ظهر أنه لم يرد ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم لجهل أو سكر أو لأجل تهور في الكلام، ولا يُقبل منه دعوى سبق اللسان ولا دعوى سهو أو نسيان ... وقيل : إنه يخير الإمام في قتل الساب المسلم أو صلبه حياً ... قوله " لأنه حدٌّ وجب فلا تسقطه التوبة " أي : كالزاني والشارب والقاتل والسارق سوى المحارب فإن حدَّ الحرابة يسقط عنه بإتيانه للإمام طائعاً ، أو ترك ما هو عليه . أما إن لم يتب فإن قتله كفر. اعلم أن ظاهر كلامهم أنه يُستعجل بقتل الساب ومثله الزنديق ولو كان قتلهما كفراً ؛ لأن التأخير ثلاثاً إنما هو في المرتد غيرهما ).
11/ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي : (4/241) دار الكتب العلمية - ط1
( فمن سب النبي يُقتل مطلقاً ) .
12/ ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (14/273) مكتبة المعارف ببيروت
في أحداث سنة 761هـ : أنَّ رجلاً كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فرُفع للقاضي المالكي فأظهر هذا الساب جبناً وتقيةً ، فأمر الحاكم المالكي بقتله .
وهذه أقوال الحنابلة في المسألة :
13/ الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة : (4/159) المكتب الإسلامي ببيروت
( وقال الخرقي : ومن قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو كافراً ، وقال أبو الخطاب : هل تُقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله ؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقبل لأن قتله موجب السب والقذف ، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف ).
14/ المغني : (9/88) دار الفكر - ط 1
( وقذف النبي صلى الله عليه وسلم وقذف أمِّه ردةٌ عن الإسلام وخروج عن الملة ، وكذلك سبه بغير القذف )
15/ الإنصاف للمرداوي : (4/257 ) دار إحياء التراث العربي
( قال الشارح : وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبيَّ صلى الله عليه وسلم : يُقتل بكل حال ، وذكر أن أحمد نص عليه ) .
16/ منار السبيل : (2/360) مكتبة المعارف بالرياض
( قال أحمد : لا تُقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا من قذف نبياً أو أمَّه ؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر ) .
وهذا نقل عن الشافعية .
17/ فتح الباري : (12/281 ) دار المعرفة ببيروت
(ونقل أبو بكر أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يَسقط عنه القتل ؛ لأن حدَّ قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ... فقال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلماً ).
ومن هذه النقول :
18/ أحكام القرآن للجصاص الحنفي : (4/275) دار إحياء التراث ببيروت
(وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم : إنه لا يُناظر ولا يُستتاب ويُقتل مكانه ) .
وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
مهران ماهر عثمان نوري .
الخرطوم .
إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد بأركويت مربع (63)
http://www.saaid.net/mohamed/142.htm
oubraham
2012-04-20, 09:00
استغفر الله العلي العظيم ~• يسب اشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد ! مااقول الا الله يهديك ويصلحك وشنو استفدت الحين غير الناس قاعده تلعنك وتلعن اميمتك وأبوك المساكين شذنبهم وبعدين الله جل وعلا مدح الرسول ،.،،والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين اجمعين والسلام عليكم وآسفه عالاطاله
المشكلة ليست فى هذا الحثالة.
و الذى لا يستهل القتل بالاعدام لأن الاعدام يجوز فى رجال.
أخطؤو أو و قعوا فى الخطأء هذا يتهل ان يذبح من الوريد غلى الوريد فى مكان عام
و تلقى جثته فى القمامة لمدة شهرين متتاليين
سبب هذا السرطان هو تربيتهم الخبيثة المشكل فى اهلهم و ليس فيهم
يجب قتل و قطع رؤوس كل من سولت له أهانة ديننا و رسولنا
لعنة الله على هذا المرتد الخبيث لعنات مترددة ألى ان يرث الله الارض و ما عليها
صقر القدس
2012-04-20, 13:36
إنه وإن فلت من الناس فإنه لن يفلت من رب الناس
بعيدا عن هذا الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام أو نبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم شوارعنا العربية في كل المد ن أطفالا وشبابا وكبارا يسبون الدين لسبب أو لغيرسبب
لفهم أو عدم فهم ماذا يمكننا أن نفعل بهم ؟، حتى المتعلمون من أبنائنا يسبون الدين وليعوذ بالله ، هل ننصب لهم جميعا مشانق ، وهل يجب قتلهم ؟ أم ماذا ؟
أبو هاجر القحطاني
2012-04-20, 18:53
بعيدا عن هذا الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام أو نبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم شوارعنا العربية في كل المد ن أطفالا وشبابا وكبارا يسبون الدين لسبب أو لغيرسبب
لفهم أو عدم فهم ماذا يمكننا أن نفعل بهم ؟، حتى المتعلمون من أبنائنا يسبون الدين وليعوذ بالله ، هل ننصب لهم جميعا مشانق ، وهل يجب قتلهم ؟ أم ماذا ؟
كل من يسب الله عز وجل او دين الاسلام او النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستتاب ان تاب والا عقابه ضربة بالسيف.
هكذا تقول شريعة الرحمان
شمعة امل
2012-04-21, 15:54
بعيدا عن هذا الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام أو نبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم شوارعنا العربية في كل المد ن أطفالا وشبابا وكبارا يسبون الدين لسبب أو لغيرسبب
لفهم أو عدم فهم ماذا يمكننا أن نفعل بهم ؟، حتى المتعلمون من أبنائنا يسبون الدين وليعوذ بالله ، هل ننصب لهم جميعا مشانق ، وهل يجب قتلهم ؟ أم ماذا ؟
انت تجادل دافاعا عن ذلك الزنديق ام طلبا لاحقاق الحق ؟؟؟
انا لدي يقين بانها الاولى
batoul2000
2012-04-21, 18:39
تباااااااااااااااا لهم جميعاااااااااااااااااااا
دزايري حر
2012-04-22, 13:38
استغفر الله العلي العضيم
أصلا لم تكونوا لتدافعوا عنه لو لم يكن شيعيا مثلكم
بلسم غرام2018
2012-05-26, 07:57
ان شاء الله الاعدام
بلسم غرام2018
2012-05-26, 07:58
استغفر الله العلي العضيم
تكتب هكدا العظيم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir