مشاهدة النسخة كاملة : القانون الأساسي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية
ابن الواحات39
2012-04-13, 16:20
اليكم الرابط للتحميل
القانون الأساسي المعدل 2012.rar - 16.74 MB (http://arabsh.com/files/093e474a64/القانون-الأساسي-المعدل-2012-rar.html)
عمارشرفي
2012-04-13, 16:27
http://www.mediafire.com/?assifj5aaldz6mv
حجم الملف : pdf16.74 mb
http://www.mediafire.com/?assifj5aaldz6mv
حجم الملف : Pdf16.74 mb
شكرا وبارك الله فيك
ابن الواحات39
2012-04-13, 16:55
القانون الأساسي المعدل 2012.rar - 16.74 MB (http://arabsh.com/files/093e474a64/القانون-الأساسي-المعدل-2012-rar.html)
aboubkr87
2012-04-13, 16:58
بارك الله فيك
ابن الواحات39
2012-04-13, 17:14
وفيكم بارك الله
فريد شولي
2012-04-13, 17:46
بارك الله فيك
larbi591
2012-04-13, 17:56
شكرا وبارك الله فيك
كان فيه موضوع يتعلق برابطccp ...مشرفي منتديات الجلفة نحوووووه........لا أعرف لماذا هذا لك وحدك..و تأكد شغال 100%
https://eccp.poste.dz/
apolo_aures
2012-04-13, 18:37
شكرا وبارك الله فيك
ابن الواحات39
2012-04-13, 19:27
الحكومة مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يعتمد الشهادات في التصنيف وهذا ما أبتعد عنه في التعديل المقترح - فكيف يصنف مدير مدرسة ابتدائية ليس له شهادات جامعية في الصنف14 ومستشار التربية في الثانوي ويملك شهادات جامعية يصنف في ص13 وكذلك أستاذ التعليم الثانوي...عيب هذا القانون الأساسي الخاص المعدل هو عدم المشروعية ويعتبر لاغيا اذا ما خضع لاحكام القضاء الإداري.....
ابن الواحات39
2012-04-14, 12:52
يجب مراجعة هذا القانون قبل صدوره في الجريدة الرسمية
arbi2004
2012-04-14, 12:56
شكرا وبارك الله فيك
الحكومة مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يعتمد الشهادات في التصنيف وهذا ما أبتعد عنه في التعديل المقترح - فكيف يصنف مدير مدرسة ابتدائية ليس له شهادات جامعية في الصنف14 ومستشار التربية في الثانوي ويملك شهادات جامعية يصنف في ص13 وكذلك أستاذ التعليم الثانوي...عيب هذا القانون الأساسي الخاص المعدل هو عدم المشروعية ويعتبر لاغيا اذا ما خضع لاحكام القضاء الإداري.....
عليــك بالقضاء الإداري
طـالب بحقك ماشأنك بالآخرين ؟
ماأدراك أن مدير المدرسة الإبتدائية لايملك شهادة جامعية . ام أن العلم حكـر عليك وعلى امثالك ؟
أخي ابن الواحات ما تحليلك و مدى فهمك للمادة 90 مكرر
عبد النور22
2012-04-14, 13:12
بارك الله فيك
مدير الابتدائية ياسويف خريج المعاهد المتخصصة......ولديه شهادة تخرج......اقرا جيدا القانون...خليك من الشهادة الجامعية...copie وcoller ونحن نعرف قيمة هذه الشهادة التي تفتخر بها.......وضع رجليك في الماء البارد.
ابن الواحات39
2012-04-18, 22:29
أخي ابن الواحات ما تحليلك و مدى فهمك للمادة 90 مكرر
الرتبة الأصلية قبل 01/01/2008
أستاذ مجاز تصنيفه 14/5
رتبة الإدماج الجديدة بداية من 01/01/2008
أستاذ تعليم متوسط تصنيفه 12
حسب المادة 31 :
يجمع انتقاليا ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما.
** شروط الترقية لرتبة مستشار تربية سلم 13
عن طريق الامتحان المهني ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
مثال 1
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 له أقدمية 6 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط إلى غاية 31/12/2007 حسب المادة 31 وعليه :
يمكنه المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مستشار تربية
بينما لا يمكنه التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مستشار تربية لأن الأقدمية المطلوبة في التأهيل هي 10 سنوات
مثال 2
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط منذ 01/01/2008 ونجح في الامتحان المهني بعد استفادته من أحكام المادة 31 ورقي لرتبة مستشار تربية ابتداء من 01/01/2010
له اقدمية في الرتبة الجديدة كمستشار تربية تقدر ب سنتين 02 إلى غاية 31/12/2011
ونقول عنه :
مستشار تربية له أقدمية " خدمة فعلية " سنتين بهذه الصفة منحدر من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وحسب المادة 90 مكرر :
يدمج في رتبة مستشار رئيس للتربية المستشارون الرئيسون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وعليه وفي المثال الأول استفاد الأستاذ المجاز من أحكام المادة 31 من القانون الأساسي في احتساب الأقدمية للترقية من أستاذ تعليم متوسط إلى مستشار تربية
بينما في المثال الثاني لا يكمن لمستشار التربية أن يستفيد من أحكام
المادة 31 لأن الرتبة الأصلية صارت بحكم الترقية " مستشار تربية" أما رتبة الإدماج الجديدة حسب المادة 90 مكرر هي ناظر متوسطة
والتي لا يملك فيها مستشار التربية 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة
إذن ببساطة أحكام المادة 31 أو 48 الجديدة
- تطبق عند الترقية سواء عن طريق " الامتحان المهني أو التأهيل "
- ولا تطبق عند الإدماج كما هو حاصل في المادة 90 مكرر
والله أعلم ، قد يكوني فهمي خاطئ
لأنه حسب لقاء اليوم 18/04/2012 مع الصادق دزيري بالعاصمة أكد لمستشاري التربية المنحدرين من سلك استاذ تعليم متوسط انهم سوف يدمجون في رتبة مستشار رئيس المستحدثة " ناظر متوسطة "
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir