مشاهدة النسخة كاملة : اريد اجابة على سؤال ...............
السلام عليكم
بارك الله فيكم
ارجو المعذرة اخواني ولكن لدي تساؤل ان امكن الاجابة عليه
لدي صديق يحادث خطيبته كل يوم بحجة انه اتم العقد ولكن ليس العقد الشرعي بل العقد المدني
هل يجوز له محادثتها
وهل العقدالمدني ينوب على العقد الشرعي مع العلم ان العقد المدني يوفي كل شروط العقد الشرعي الا اختلاف الالفاض
افيدونا جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم
تصفية وتربية
2012-04-12, 11:42
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العقد المدني مُكمِّل للعقد الشرعي كما جاء في فتوى الشيخ فركوس حفظه الله:
السؤال:
هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، و
على آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١ (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjdefOutline_1%27%29)) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢ (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:AppendPopup%28this,%27pjdefOutline_2%27%29)) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م
أما بالنسبة لشرعية العقد المدني فقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه:
المسلم والمسلمة مطالبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل والمرأة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك الإيجاب والقبول، فهل هذا يكون نكاحا شرعيا؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل عقد النكاح الشرعي؟ مع العلم بأنّ التسجيل هذا يفيد كلا من الزوج والزوجة حقه عند حصول النزاع.
فأجابت:
إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.
[فتاوى اللجنة الدّائمة(87/18)]
العقد المدني يوفي شروط النكاح
بارك الله فيكم
وجزاكم كل خير ان شاء الله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir