التوحيد الخالص
2012-04-11, 14:50
لعل بعض المشائخ يفيدوك في مسألتك، و نحن يمكن أن ننقل لكم بعض كلام أهل العلم في هدا الأمر و الله المستعان:
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير ، هل يلزم المسلمين في الوقت الحاضر دعاء القنوت بدون الرجوع لولي الأمر؟
فأجاب حفظه الله تعالى:
لا، صدر به الأمر أعني المُفتي، وتداول الناس وطلاب العلم أنَّه قال اقنتوا، أنا ما سمعته منه مباشرة؛ لكن قال ذلك من نثق به. اهـ http://www.khudheir.com/ref/4027
و قنوت النازلة مشروع في كل صلاة مكتوبة و هو غير قنوت الوتر و ليس فيه "اللهم اهدنا فيمن هديت ..." و قد قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فقد روى ابن نصر في " قيام الليل " ص ( 132 ) قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت " قال الشيخ قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 102 :
( تنبيه ) : القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين : " فيدعوا للمؤمنين و يلعن الكفار " . و انظر " الإرواء " ( 2 / 160 )-
و قد و جاء في فتوى اللجنة الدائمة "السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" اهـ
و الدليل على مشروعية قنوت النازلة في الصلوات المكتوبة ما أخرجه أبو داود ( 1443 ) والسراج ( ق 116 / 1 ) وابن الجارود ( 106 ) وأحمد ( 1 / 301 - 352 ) وابن نصر ( 137 ) والحاكم ( 1 / 225 ) وعنه البيهقي ( 2 / 200 ) والحازمي في ( ا لاعتبار ) ( ص 6 2 و 64 ) والضياء المقدس في ( الاحاديث المختارة ) كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني طيب الله ثراه في إرواء الغليل المجلد الثاني - صفحة رقم -163- "قلت : وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخاري ، ثم إن فيه مقالا وقد قال النووي في " المجموع " ( 3 / 502 ) : " إسناده حسن أو صحيح " . قلت : والصواب أنه حسن لحال هلال . ( تنبيه ) وهذه الأحاديث كلها في القنوت في المكتوبة في النازلة ، والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد الركوع ، وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعين ، منهم البيهقي في سنده "
و رفع اليدين مشروع دون مسح الوجه بهما، قال الشيخ ناصر الدين الألباني أسكنه الله الفردوس الأعلى في الإرواء المجلد الثاني - صفحة رقم -181- " ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئا . أخرجه الأمام أحمد ( 3 / 137 ) والطبراني في " الصغير " ( ص 111 ) من حديث أنس بسند صحيح . وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر . وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقا لا عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا عن أحد من أصحابه ، فهو بدعة بلا شك . وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذي قبله ، ( 1 ) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص 71 ) " و قال رحمه الله تعالى في كونه يحصل قبل الركوع أو بعده ". وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة ، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - وإنما هو قبل الركوع ، كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المقدمتين عنه ، ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر ، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة . والله أعلم . وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في " التوحيد " ( ق 70 / 2 ) : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال : حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : " علمني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت . . . الحديث وزاد في آخره : لا منجا منك إلا إليك ) . فإن قوله : " أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر " ظاهر قبل الركوع ، لكن رواه الحاكم ( 3 / 172 ) وعنه البيهقي ( 3 / 38 - 39 ) من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ : ( إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود ) . فهذا خلاف الرواية الأولى . فالله أعلم . " الإرواء المجلد الثاني - صفحة رقم -168-
أما مدة القنوت فقد أفتت اللجنة الدائمة كما يلي "يجوز ذلك أكثر من شهر تبعا لحال النازلة شدة واستمرارا."
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير ، هل يلزم المسلمين في الوقت الحاضر دعاء القنوت بدون الرجوع لولي الأمر؟
فأجاب حفظه الله تعالى:
لا، صدر به الأمر أعني المُفتي، وتداول الناس وطلاب العلم أنَّه قال اقنتوا، أنا ما سمعته منه مباشرة؛ لكن قال ذلك من نثق به. اهـ http://www.khudheir.com/ref/4027
و قنوت النازلة مشروع في كل صلاة مكتوبة و هو غير قنوت الوتر و ليس فيه "اللهم اهدنا فيمن هديت ..." و قد قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فقد روى ابن نصر في " قيام الليل " ص ( 132 ) قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت " قال الشيخ قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 102 :
( تنبيه ) : القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين : " فيدعوا للمؤمنين و يلعن الكفار " . و انظر " الإرواء " ( 2 / 160 )-
و قد و جاء في فتوى اللجنة الدائمة "السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" اهـ
و الدليل على مشروعية قنوت النازلة في الصلوات المكتوبة ما أخرجه أبو داود ( 1443 ) والسراج ( ق 116 / 1 ) وابن الجارود ( 106 ) وأحمد ( 1 / 301 - 352 ) وابن نصر ( 137 ) والحاكم ( 1 / 225 ) وعنه البيهقي ( 2 / 200 ) والحازمي في ( ا لاعتبار ) ( ص 6 2 و 64 ) والضياء المقدس في ( الاحاديث المختارة ) كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني طيب الله ثراه في إرواء الغليل المجلد الثاني - صفحة رقم -163- "قلت : وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخاري ، ثم إن فيه مقالا وقد قال النووي في " المجموع " ( 3 / 502 ) : " إسناده حسن أو صحيح " . قلت : والصواب أنه حسن لحال هلال . ( تنبيه ) وهذه الأحاديث كلها في القنوت في المكتوبة في النازلة ، والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد الركوع ، وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعين ، منهم البيهقي في سنده "
و رفع اليدين مشروع دون مسح الوجه بهما، قال الشيخ ناصر الدين الألباني أسكنه الله الفردوس الأعلى في الإرواء المجلد الثاني - صفحة رقم -181- " ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئا . أخرجه الأمام أحمد ( 3 / 137 ) والطبراني في " الصغير " ( ص 111 ) من حديث أنس بسند صحيح . وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر . وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقا لا عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا عن أحد من أصحابه ، فهو بدعة بلا شك . وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذي قبله ، ( 1 ) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص 71 ) " و قال رحمه الله تعالى في كونه يحصل قبل الركوع أو بعده ". وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة ، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - وإنما هو قبل الركوع ، كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المقدمتين عنه ، ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر ، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة . والله أعلم . وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في " التوحيد " ( ق 70 / 2 ) : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال : حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : " علمني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت . . . الحديث وزاد في آخره : لا منجا منك إلا إليك ) . فإن قوله : " أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر " ظاهر قبل الركوع ، لكن رواه الحاكم ( 3 / 172 ) وعنه البيهقي ( 3 / 38 - 39 ) من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ : ( إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود ) . فهذا خلاف الرواية الأولى . فالله أعلم . " الإرواء المجلد الثاني - صفحة رقم -168-
أما مدة القنوت فقد أفتت اللجنة الدائمة كما يلي "يجوز ذلك أكثر من شهر تبعا لحال النازلة شدة واستمرارا."
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس