تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من درر وفوائد الإمام الألباني - رحمه الله -


التوحيد الخالص
2012-04-10, 19:54
بسم الله الرحمن الرحيم



من درر وفوائد الإمام الألباني - رحمه الله -

سائل: الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله ؟
الشيخ : نعم ، ولكن الحب في الله له ثمن باهظ ، قَـلّ من يدفعه ، أتدرون ما هو الثمن في الحب في الله ؟ هل أحد منكم يعرف الثمن ؟ من يعرف يعطينا الجواب ...
أحد الحضور : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ،... منهم رجلا تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك.
الشيخ : هذ كلام صحيح في نفسه ، ولكن ليس جواباً للسؤال ، هذا تعريف للحب في الله تقريباً وليس بتعريف كامل ، أنا سؤالي ما الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ، ولا أعني الأجر الأخروي ، أريد أن أقول من السؤال ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين ؟ فقد يكون رجلان متحابان ، ولكن تحاببهما شكلي ، وما هو حقيقي فما الدليل على الحب الحقيقي؟
أحد الحضور : " أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ".
الشيخ : هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب ...
أحد الحضور : قال تعالى " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " [ آل عمران 31].
الشيخ : هذا جواب صحيح لسؤال آخر ..
أحد الحضور : الجواب قد يكون في الحديث الصحيح " ثلاث من كن فيه وجد في حلاوة الإيمان " .... من ضمنه الذين تحابا في الله.
الشيخ : هذا أثر المحبة في الله ، ما هو ، حلاوة يجدها في قلبه.
أحد الحضور : قال تعالى : (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر )).

الشيخ : أحسنت ، هذا هو الجواب ، وشرح هذا إذا كنتُ أنا أحبك في الله فعلاً تابعتك بالنصيحة ، كذلك أنت تقابلني بالمثل ، ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جداً بين المدعين الحب في الله ، الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ، ولكن ما هو كامل ، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر ، بيخاف يزعل ، بيخاف يشرد ....إلى آخره ، ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر وذلك بالمناصحة ، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائماً وأبداً فهو له في نصحه أتبع له من ظله ، ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حينما يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر )).

المصدر: الحاوي من فتاوى الألباني . ص (165-166).
منقول

أبوعبد اللّه 16
2012-04-10, 21:36
بارك الله فيك اخي و جزاك خيرا
نعم، جزى الله الشيخ و رحمه الله
هناك اثر من السلف، على ما اظن سفيان الثوري رحمه الله، قال "اذا احببت الرجل في الله، ثم احدث في الاسلام، و لم تبغصه، فم تحبه في الله"

التوحيد الخالص
2012-04-11, 10:43
بارك الله فيك اخي و جزاك خيرا
نعم، جزى الله الشيخ و رحمه الله
هناك اثر من السلف، على ما اظن سفيان الثوري رحمه الله، قال "اذا احببت الرجل في الله، ثم احدث في الاسلام، و لم تبغصه، فم تحبه في الله";وفيك بارك الله

محمد جديدي التبسي
2012-04-11, 11:25
بارك الله فيك أخي الفاضل موضوع غاية في الأهمية
المسلم مأمور بأن ينصح غيره من المسلمين فما بالك إذا كان نصحا للأحباب والأصدقاء المقربين فهذا من باب أولى
لكن هناك من تحمله المداهنة والخوف من جرح مشاعر غيره من الإخوة المقربين له ويظن أن هذا حب في الله وهو لم يؤد واجب النصح لأخيه المسلم الذي يدّعي حبه في الله
لذلك صدق الكلام الذي نقله الأخ أبو عبد الله مشكورا فالحب في الله يعني التواصي بالخير والتناصح دائما وأبدا

جزاك الله خيرا

التوحيد الخالص
2012-04-11, 11:27
بارك الله فيك أخي الفاضل موضوع غاية في الأهمية
المسلم مأمور بأن ينصح غيره من المسلمين فما بالك إذا كان نصحا للأحباب والأصدقاء المقربين فهذا من باب أولى
لكن هناك من تحمله المداهنة والخوف من جرح مشاعر غيره من الإخوة المقربين له ويظن أن هذا حب في الله وهو لم يؤد واجب النصح لأخيه المسلم الذي يدّعي حبه في الله
لذلك صدق الكلام الذي نقله الأخ أبو عبد الله مشكورا فالحب في الله يعني التواصي بالخير والتناصح دائما وأبدا

جزاك الله خيرا

وفيك بارك الله جزاك الله خيرا على هذا الكلام

الواثق
2012-04-11, 11:33
الشيخ : أحسنت ، هذا هو الجواب ، وشرح هذا إذا كنتُ أنا أحبك في الله فعلاً تابعتك بالنصيحة ، كذلك أنت تقابلني بالمثل ، ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جداً بين المدعين الحب في الله ، الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ، ولكن ما هو كامل ، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر ، بيخاف يزعل ، بيخاف يشرد ....إلى آخره ، ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر وذلك بالمناصحة ، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائماً وأبداً فهو له في نصحه أتبع له من ظله ، ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حينما يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر )).

والله من درر الالباني رحمه الله..........مرات الانسان يعجز عن التعبير عن الحب لان الكثير من يخلطه بالشهوات والنزوات......وشيخنا الالباني بينه بنص كتاب الله العزيز.....
بارك الله فيكم اخي الكريم على النقل الممتع

تصفية وتربية
2012-04-11, 11:34
بارك الله فيكم ورحم الله الشيخ الألباني
ويبقى هناك خيط رفيع بين النصيحة والتعيير
قال الشافعي – رحمه الله -: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المعصية التي وقع فيها، فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله.

التوحيد الخالص
2012-04-11, 11:35
الشيخ : أحسنت ، هذا هو الجواب ، وشرح هذا إذا كنتُ أنا أحبك في الله فعلاً تابعتك بالنصيحة ، كذلك أنت تقابلني بالمثل ، ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جداً بين المدعين الحب في الله ، الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ، ولكن ما هو كامل ، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر ، بيخاف يزعل ، بيخاف يشرد ....إلى آخره ، ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر وذلك بالمناصحة ، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائماً وأبداً فهو له في نصحه أتبع له من ظله ، ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حينما يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر )).

والله من درر الالباني رحمه الله..........مرات الانسان يعجز عن التعبير عن الحب لان الكثير من يخلطه بالشهوات والنزوات......وشيخنا الالباني بينه بنص كتاب الله العزيز.....
بارك الله فيكم اخي الكريم على النقل الممتع
وفيك بارك الله ورحم الشيخ الالباني رحمة واسعة

التوحيد الخالص
2012-04-11, 11:36
بارك الله فيكم ورحم الله الشيخ الألباني
ويبقى هناك خيط رفيع بين النصيحة والتعيير
قال الشافعي – رحمه الله -: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المعصية التي وقع فيها، فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله.


كلام نفيس بارك الله فيك

التوحيد الخالص
2012-04-11, 13:00
معنى لفظة المثناة من درر الشيخ الألباني رحمه الله



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتراب وفي رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم (المثناة ) ليس فيهم أحد ينكرها . قيل وما المثناة ؟ قال : ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل ) الصحيحة ( 2821 )
قال الشيخ رحمه الله -في الصحيحة - وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي رواه عنه جمع رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي وهم ...... ، ثم ذكر الطرق عن ( عمرو بن قيس الكندي )، ثم قال رحمه الله :

(فائدة ): هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء وبخاصة منها ما يتعلق ب ( المثناة ) وهي كل ما كتب سوى الله كما فسره الراوي وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآ ثار السلفية فكأن المقصود ب ( المثناة ) الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبين وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة http://www.sahab.net/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ )

فقد جعلوا المذهب أصلا والقرآن الكريم تبعا فذلك هو ( المثناة ) دون شك أو ريب . وأما ما جاء في " النهاية " عقب الحديث وفيه تفسير ( المثناة ) : " وقيل : إن المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا غير كتاب الله فهو المثناة فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم فقال هذا لمعرفته بما فيها "

قلت : وهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديث وأن المثناة من علامات اقتراب الساعة فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " .
وأشد ضعفا منه ما ذكره عقبه : ( قال الجوهري: " المثناة " هي التي تسمى بالفارسية ( دوبيتي ) وهو الغناء " ! ) انتهى كلام الشيخ رحمه الله في الصحيحة .

وفي ( الحديث حجة بنفسه ) قال الشيخ رحمه الله : - تحت عنوان ( كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث ) قال رحمه الله :
ومن عرف هذا السبب في بقاء طوائف المقلدين على تفرقهم المشين طيلة هذه القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم ببطلان الصلاة أو كراهتها وراء المخالف في المذهب بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأجاز آخر ذلك لكن دون العكس معللا ذلك بقوله : " تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب " كأن الله تعالى لم يخاطبهم بقوله : [ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ] وقال : [ وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ] . قال ابن القيم رحمه الله ( 1/314 ) : " والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء " . أقول : ولعل هذه الكتب هي التي أشار إليها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه عنه عمرو بن قيس السكوني قال : " خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية فسمعت رجلا يحدث الناس يقول : " إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع
الأخيار وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر القول وأن يقرأ الناس بالمثناة في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها "
فقيل : وما المثناة ؟ قال : ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل " ( أخرجه الحاكم ( 4/554 - 555 ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع . لأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي لا سيما وقد رفعه بعض الرواة عنده وصححه أيضا .
وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله - حرصا منه على إخلاص الاتباع للكتاب والسنة - يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ( قاله ابن الجوزي في " مناقب أحمد " ص 192 ) خشية إيثار الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تماما فإنهم يؤثرون مذهبهم على الكتاب والسنةعند الاختلاف ويجعلونه معيارا عليهما كما تقدم كما تقدم عن الكرخي وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك الأدلة المتقدمة منها وكما توجب ذلك عليهم أقوال أئمتهم وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه من المذاهب الأخرى ولكنهم مع الأسف الشديد ظلوا مختلفين متنازعين ولذلك قال ابن القبم ( 2/333 ) وقد ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي . . . . " :
" وهذا ذم للمختلقين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم ويدأبون ويكدحون في الرد عليهم وقولون : " كتبهم " و" كتبنا " و" أئمتهم " و" أئمتنا " و" مذهبهم " و" مذهبنا " هذا والنبي واحد والقرآن واحد والرب واحد فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين ذهب كما قال تعالى : [ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ] . ... الخ كلامه رحمه الله .
وفي مقال كتبه أخونا أبو خليفة العسيري وفقه الله في قسم الحديث نقل فيه تعليق الشيخ رحمه الله على دفة نسخته من كتاب سير أعلام النبلاء فذكر :
( المجلد الخامس :

? قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - :
(59 مثناة كمثناة أهل الكتاب )

قلت : هو قول الذهبي :
قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم أن يملي عليّ أحاديث , فمنعني وقال : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر , فناشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها , ثم قال : مثناة كمثناة أهل الكتاب .

من مقال ( الفوائد التي علقها الشيخ الألباني على دفة نسخته من سير أعلام النبلاء ) لأخونا أبو خليفة العسيري . ) .

( فائدة ) : ذكر صاحب كتاب ( تاريخ الصهيونية ) الكاتب " صبري جريس " لفظة : ( المشناة ) بالشين ، فقال : ( اتبع حكماء اليهودية منذ قبولها بالتوراة كتابها المقدس أسلوب الاجتهادات الدينية الهادفة إلى تفسير التوراة وملائمتها لروح العصر الذي تصدر فيه تلك الاجتهادات وعرفت حصيلة تلك الاجتهادات فيما بعد باسم " التوراة الشفهية " ... ولكنها لم تجمع كتابة خوفا من المس بقدسية التوراة الأصلية إلا في نهاية القرن الثاني للميلاد من قبل الحاخام " يهودا هاناسي - 135- 220 م ، فأطلق عليها اسم ( مشناة ) واعتبرت كتابا ملزما لليهودية بعد التوراة ) تاريخ الصهيونية ج1 ص 18 .

والله أعلم .

مشكاة الهدى
2012-04-11, 13:24
السلام عليكم


كلام كله درر

جزاك الله كل الخير

التوحيد الخالص
2012-04-11, 13:32
اميييييييييييييييين واياك بارك الله فيك

saad4012
2012-04-11, 13:52
بارك الله فيك وجزاك كل خير على موضوعك الرائع

التوحيد الخالص
2012-04-11, 14:00
وفيك بارك الله

الجزائرية المحبوبة
2012-04-11, 14:20
بار ك الله فيك
وجزاك الله خيرا

التوحيد الخالص
2012-04-11, 14:21
بار ك الله فيك
وجزاك الله خيرا




وفيك بارك الله

التوحيد الخالص
2012-04-11, 19:43
http://www.ansarsunna.com/vb/images/smilies/bsmala.gif

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق....

درة من درر المحدث الالباني رحمه الله رحمة واسعة

هنـــــا (http://www.saaid.net/book/1/307.zip)

التوحيد الخالص
2012-04-17, 15:52
قال رحمه الله:
... واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين ، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : " أخرجه فلان وفلان و . - عن فلان عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا ، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا ، فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة ، وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره ، أو الصحيح لغيره . وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها ، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله ، أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث ، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما ، والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم . على أننى أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة ، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة - أن الحديث ثابت على كل حال . وهذا مما لا يجوز ، كما بينته في مقدمة : " غاية المرام " ، فراجعه فإنه هام . من أجل ذلك فإني قد جريت في هذا التخريج كغيره على بيان مرتبة كل حديث في أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه ، ثم بالكلام على إسناده تصحيحا أو تضعيفا ، وهذا إذا لم يكن في مخرجه الشيخان أو أحدهما ، وإلا استغنيت بذلك عن الكلام ، كما كنت بينته في مقدمتي لتخريج أحاديث " شرح العقيدة الطحاوية " ، ومقدمتي على " مختصر مسلم " للمنذري . وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث ، وحينئذ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم ، أداء للأمانة ، وتبرئة للذمة ، ولكني في هذه الحالة أبيض للحديث على الغالب ، فلا أذكر له مرتبة . والله - سبحانه وتعالى - أسال أن يسدد خطانا ، وأن يحفظ علينا ما به من النعم أولانا ، وأن يغفر لنا ذنوبنا ، ويصلح أعمالنا ، ويخلص نوايانا وأن يعاملنا بفضله إنه سميع مجيب ، والحمد لله رب العالمين . وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله الا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

بيروت غرة رجب 1399 .
وكتب محمد ناصر الدين الألباني .

التوحيد الخالص
2012-04-18, 11:49
من درر وفوائد الإمام الألباني
- رحمه الله -

سائل: الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله ؟


الشيخ : نعم ، ولكن الحب في الله له ثمن باهظ ، قَـلّ من يدفعه ،
أتدرون ما هو ثمن الحب في الله ؟
هل أحد منكم يعرف الثمن ؟
من يعرف يعطينا الجواب...

أحد الحضور : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "
،...
منهم رجلا تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك.

الشيخ : هذ كلام صحيح في نفسه ، ولكن ليس جواباً للسؤال ،
هذا تعريف للحب في الله تقريباً وليس بتعريف كامل ، أنا سؤالي ما الثمن الذي
ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ، ولا أعني الأجر الأخروي،

أريد أن أقول من السؤال ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين ؟
فقد يكون رجلان متحابان ،
ولكن تحاببهما شكلي ، وما هو حقيقي فما الدليل على الحب الحقيقي؟

" أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ".

الشيخ : هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب ...


أحد الحضور :
قال تعالى
(( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )) "
[ آل عمران 31].

الشيخ : هذا جواب صحيح لسؤال آخر ..

أحد الحضور : الجواب قد يكون في الحديث الصحيح
" ثلاث من كن فيه وجد في حلاوة الإيمان "
....
من ضمنه الذين تحابا في الله.

الشيخ : هذا أثر المحبة في الله ، ما هو ، حلاوة يجدها في قلبه.

أحد الحضور :
قال تعالى :
(( وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) )).

الشيخ : أحسنت ، هذا هو الجواب ، وشرح هذا إذا كنتُ أنا أحبك في الله فعلاً
تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل ، ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة
جداً بين المدعين الحب في الله ، الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ،
ولكن ما هو كامل ،وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر ، بيخاف يزعل ، بيخاف يشرد
....إلى آخره ،
ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر وذلك بالمناصحة ، يأمره بالمعروف
وينهاه عن المنكر دائماً وأبداً فهو له في نصحه أتبع له من ظله ، ولذلك صح أنه
كان من دأب الصحابة حينما يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر
(( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر )).

المصدر:
الحاوي من فتاوى الألباني .
ص (165-166).

التوحيد الخالص
2012-04-19, 16:53
السلام عليكم و رحمة الله..
هذا تفريغ لكلام الشيخ الألباني في شريطين كنت قمت به منذ مدة عند أن فتح الموضوع في منتدى مصر السلفية و هو يبين تفريق الشيخ الألباني بين حلق اللحية للتجنيد الإجباري و التجنيد الإختياري و الذي يغفل عنه كثير من الاخوة...
فهذا هو و أرجو ممن مشترك في سحاب نقله لهذا الرابط
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=336138 (http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=336138)
و الآن مع كلام الشيخ:
اسم الشريط ((حكم التأمين و حلق اللحية)) في الدقيقة : 34:20 ثانية:
السائل:يا شيخ ممكن سؤال.
الشيخ : تفضل.
السائل: بالنسبة لموضوع اللحية بارك الله فيك, إذا كان الإنسان مجبر على حلق اللحية فماذا يترتب عليه؟
الشيخ: إذا كان مجبراًُ حقاًُ فلا يترتب عليه شيء مطلقاً, لكني أخشى أن لا يكون مجبراًُ حقاً.
السائل: إذا كان تحت نظام معين مثلاً . مثل الجيش على سبيل المثال, النظام في الجيش لا يسمح بتربية اللحية . ماذا يفعل؟
الشيخ: من أجل هذا أنا قلت إن كان مجبراً حقاً فليس عليه إثم أما إن كان ليس مجبراً حقاً فالإثم عليه كما هو على غيره فالآن أنت ضربت مثلاً بالجيش
السائل:نعم
الشيخ: الجيش الخدمة فيه كما تعلمون جميعاً قسمان:
إجباري و اختياري فمن كان مجبراً على الخدمة وحلقت لحيته فهذا الذي يقال فيه لا إثم عليه, أما الذي كما يقولون اليوم يتطوع ليس مجبوراُ ليس مجبوراُ على أن يعمل هذا ليس مجبوراً على أن يحلق. ولذلك فلابد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء و الفقهاء الضرورات تقدر بقدرها كثير من الشباب اليوم يبتلى من أجل العيش أن يكون عاملا ً أو موظفاً في البنك مثلاً و يقلك أنا مضطر نقول نحن جدلاً و لا أقول هنا كما قلت بالنسبة لحلق اللحية لأنه هناك فعلاُ في اضطرار لكني أقول هنا جدلاُ إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تستحل حرمات الله فلا ضير عليك لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
لكن هل صحيح أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك و زوجك و ولدك إن كنت متزوجاً و لك أولاد أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام (( لعن الله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه)) لا ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم (( يا أيها الناس اتقوا الله و أجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام)) و في رواية أخرى ((و إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا)) أي أحسنوا في طلب الرزق في موافقة الشرع.
الخلاصة أن كثير من الناس يعتبرون أنفسهم مضطرين وليسوا مضطرين و لذلك فليتق الله مسلم و لا يجد لنفسه تأويلاًَ بعيداً ليستحل ما حرم الله عز و جل بأدنى الحيل فإن الله عز وجل يعلم السر و أخفى.
أظن أعطيتك الجواب إن شاء الله.)) أ.هــ من كلام الشيخ رحمه الله

و هذا تفريغ كلام آخر له:
فقلت يجب أن أبحث فيما عندي من الأشرطة عن الكلام و نشطت فوجدت كلام الشيخ الألباني رحمه الله في غير ذلك الشريط و إن كان في هذا زاد تفصيلاً هو الشريط الرابع من سلسلة النور للشيخ رحمه الله.(و هي غير سلسلة الهدى و النور) و إن شاء الله أضع كلامه في الشريط الأول في أقرب فرصة.

((
السائل:
في بعض البلاد الإسلامية الالتحاق بالجيش فريضة على كل شاب عندما يكمل الدراسة من الجامعة أو الدراسة المتوسطة لزاماً عليه أن يدخل الجيش و لزاماً عليه أيضاً أن يحلق لحيته و إن لم يفعل نال العقوبة .... (كلام غير واضح) تسعة أشهر. هل يعتبر ضرورة أن يحلق لحيته؟
((فاستفسر منه الشيخ عن كلمة ووضحها.))
الشيخ الألباني:
هذا السؤال يتكرر, أنت حين تقول هل يعتبر ضرورة يحلق عني يحلق هو بنفسه.
أنا أقول ليس هناك ضرورة توجب عليه أن يحلق لحيته بنفسه و إنما يحلقوها منه رغم أنفه.
أرأيت الفرق.
السائل:
نعم
الشيخ : طيب, فإذاَ هو لا يحلقها و إنما يحلقونها منه.
السائل: إن لم يفعل تعقد له محكمة (كلام غير واضح).
الشيخ:
يا أخي افهم علي بارك الله فيك.
يجب أن نفرق بين الأمرين, أنا أعرف أنه إن لم يأتهم حليقاً كما يشاءون أنهم سيعاقبونه إما بأن يحلقوا لحيته رغم أنفه كما يشاءون و إما أن يزجوه بالسجن.
صحيح هذا ولا لا.
السائل: نعم.
الشيخ:
فإذاً لا نقول هل هناك ضرورة ليحلق لحيته؟ لا ينبغي لمسلم أن يحلق لحيته
يعني أن يأخذ الموس و يحلق لحيته بنفسه أو أن يذهب إلى الحلاق ليحلق له مثلاً لحيته.
لماذا؟
لأن هذا (كلمة غير واضحة (لواء) أو غيرها) الكافر يفرض ذلك عليه يقول له بكل صراحة و هذا وقع في سوريا من بعض أصهرنا.
أنا لا أحلق لحيتي و افعلوا ما شئتم.فماذا فعلوا به؟.
أرسلوا إليه ثلاثة من عناصر الجيش, و تعلمون ربما أن الجيش في سوريا قسم كبير منهم علوي أو نصيري و الأكثر هو سني, هذه العناصر الثلاثة لما جاءوا لصهري هذا يريدون أن يحلقوا لحيته رغم أنفه .
فقال لهم: اكفونا شركم و إلا لن تستطيعوا أن تحلقوا لحيتي إلا بعد أن تقوم معركة بيني و بينكم فاكفونا شركم فأنتم منا- يعني من أهل السنة- فرجعوا القهقرى إلى رئيسهم و هو العلوي و اعتذروا أن نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل لأن الرجل مصر فأرسل إليه عناصر من العلويين فدخل في معركة معهم و نال منهم ما أروى غيض قلبه لكن أخيراً تغلبوا عليه و كتفوه و حلقوا لحيته رغم أنفه ثم سجنه.
فالرئيس سجنه حبسه ما شاء ما أدري أسبوعين ثلاثة ثم بدأت اللحية تنبت سنة الله في خلقه فأخرج من السجن و إذا هو مربي لحيته فأجبره أيضاً مرة ثانية و هو يقول افعلوا ما شئتم ثم تيسر له الاتصال بقائد كبير يكون قريباًُ له فحكى له القصة فهذا القائد الكبير اتصل مع المسؤولين الكبار هناك فأصدروا قراراً أنل يتعرضوا للعناصر فيما يتعلق باللحية فمن شاء تركها و من شاء حلقها و هكذا وقع يوم كنت أنا في دمشق و أنا في اعتقادي أنه لو وجد أفراد من المسلمين الأقوياء في إيمانهم و في سلوكهم و ثبتوا و لم يحلقوا بأنفسهم كما يفعل الكثيرون بدعوى أن هذه ضرورة هنا لا ضرورة لأنهم هم إما أن يكلفوه بالحلق أو رغم أنفه فحينئذٍ من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين أختار أخفهما شراً. لاشك أن يتولى المسلم حلق لحيته بنفسه فهذا شر كبير و أقل منه أن يحلقوا لحيته رغم أنفه فهذا هنا يقال ضرورة أما في الحال الأولى لا ضرورة و إنما غرضي أن أقول أن لو كان هناك في هذه الجيوش التي لا يزال نظامها قائما ً على بعض القوانين الكافرة توجب على أفراد الجيش أن يحلقوا لحاهم لو صمد عشرات من المسلمين صمود هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفاً لاضطر الرؤساء في هذا الجيش أن يغيروا هذا النظام لا سيما و أن هذا النظام ليس نظاماً عاماً في كل جيوش القطر لقد كتب لي أن أسافر إلى أوربا منذ عشرين سنة تقريباً فكنت راكباً السيارة مع بعض إخواننا و نحن نصعد في جبال الألب في سويسرا فكنا نرى سيارات عسكرية و عليها أفراد من الجيوش و لهم لحى فكنت أسأل كيف هذا؟
يقول: هنا الجنود لهم الحرية من شاء أن يحلق يحلق و من شاء أن يربي يربي .
و هم كفار فالمسلمون أولى بهذا إن لم ينعكس النظام و يوجب قائد الجيش على كل جندي أن يعفو لحيته و ليس أن يحلقها فثبات بعض الشباب تجاه هذا القانون الكافر سيحملهم في النهاية إلى أن يغيروا هذا النظام الذي هو متلقى من نظام كافر.))

قلت: صدق الشيخ الألباني رحمه الله لو كان كثير من مثل هذا الذي ثبت أثابه الله لتغيرت الأمور, و إن شاء الله أضع كلامه الآخر و حسب ما أذكر ما فصل هذا التفصيل لكن لعلي مخطيء.

التوحيد الخالص
2012-04-25, 20:40
السفر الذي يجيز القصر
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الحديث رقم (163):

163- (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ [شَكَّ شُعْبَةُ] ، قصر الصلاة ، [وفي رواية : صَلِّي رَكْعَتَيْنِ]).
الفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك جزم الجوهري ، وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة ، وهو ذاهب أو آت ، كما في الفتح ، وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680م.
وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات) ، جاز له القصر ، وقد قال الخطابي في معالم السنن : (إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة ، إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به).
وفي هذا الكلام نظر من وجوه:
الأول : أن الحديث ثابت ، وحسبك أن مسلماً أخرجه ولم يضعفه غيره.
الثاني : أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
الثالث : أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم ، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة ، فروى ابن أبي شيبة عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال) ، وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل.
ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال : (إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر) . وإسناده صحيح ، وصححه الحافظ في الفتح.
ثم روى عنه : (أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر) ، وإسناده صحيح أيضاً.
ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى منى في حجة الوداع ، قصروا أيضاً ، كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة ، وبين مكة ومنى فرسخ ، كما في (معجم البلدان).
قال جبلة بن سحيم : سمعت ابن عمر يقول : (لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة) ، ذكره الحافظ وصححه.
ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم ، لأن ذلك فعل منه ، لاينفي القصر في أقل منها لو سافر إليها ، فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها ، فلا يجوز ردها ، مع دلالة الحديث على الأقل منها.
وقد قال الحافظ في الفتح : (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر ، ولا يخفى بعد هذا الحمل ، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال " سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - أصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع ، فقال أنس فذكر الحديث ، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فأن كان المردود به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا ، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن حرملة قال " قلت لسعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم" والله أعلم).
قلت : وإسناد هذا الأثر عند ابن أبي شيبة صحيح.
وروى عن اللجلاج قال : (كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال ، فنتجوز في الصلاة ونفطر) ، وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله كلهم ثقات ، غير أبي الورد بن ثمامة ، روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد : (كان معروفاً قليل الحديث).
وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث ، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم ، فإن السفر مطلق في كتاب الله والسنة ، لم يقيد بمسافة محدودة ، كقوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) النساء 101 ، وحينئذ ، فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار ، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه ، ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد : (ولم يحدَّ صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة، واللّه أعلم).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم).
وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كثيراً جداً ، على نحو عشرين قولاً ، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب ، وأليق بيسر الإسلام فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها ، وهذ مما لا يستطيعه أكثر الناس ، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل .
وفي الحديث فائدة أخرى ، وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة ، وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار قال : (وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء‏.‏ ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر) ، قال ‏:‏ (ولا أعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة)‏.‏
قلت : والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.

التوحيد الخالص
2012-04-26, 15:08
حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة - الحديث رقم (22): (توسلوا بجاهي ، فإن جاهي عند الله عظيم) (لا أصل له):

مما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم ، فقد وصف الله تعالى موسى بقوله: (وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً) [الأحزاب: 69] ، ومن المعلوم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ، فهو بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى ، ولكن هذا شيء ، والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر ، فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم ، إذ إن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه ، وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل ، إذ إنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكها ، فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة ، وهذا مما لا سبيل إليه البتة ، فإن الأحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين : صحيح ، وضعيف .

أما الصحيح ، فلا دليل فيه البتة على المدعى ، مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، وتوسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ، لا بجاهه ولا بذاته صلى الله عليه وسلم ، ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن ، كان بالتالي التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن ، وغير جائز .

ومما يدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر ، توسلوا بعمه صلى الله عليه وسلم العباس ، ولم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم ، وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع ، وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ولذلك توسلوا بعده صلى الله عليه وسلم بدعاء عمه ، لأنه ممكن ومشروع ، وكذلك لم ينقل أن أحداً من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى ، وذلك لأن السر ليس في قول الأعمى : (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة....) ، وإنما السر الأكبر في دعائه صلى الله عليه وسلم له كما يقتضيه وعده صلى الله عليه وسلم إياه بالدعاء له ، ويشعر به قوله في دعائه : (اللهم فشفعه في) ، أي : أقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم ، أي : دعاءه في ، (وشفعني فيه) ، أي : اقبل شفاعتي ، أي : دعائي في قبول دعائه صلى الله عليه وسلم في .

فموضوع الحديث كله يدور حول الدعاء ، كما يتضح للقاريء الكريم بهذا الشرح الموجز ، فلا علاقة للحديث بالتوسل المبتدع ، ولهذا أنكره الإمام أبوحنيفة ، فقال : (أكره أن يسأل الله إلا بالله) كما في "الدر المختار" ، وغيره من كتب الحنفية .

وأما قول الكوثري في " مقالاته " : (وتوسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكورة في أوائل تاريخ الخطيب بسند صحيح) .
فمن مبالغاته ، بل مغالطاته ، فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول : (إني لأتبرك بأني حنيفة ، وأجيء إلى قبره في كل يوم – يعني زائراً – فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين ، وجئت إلى قبره ، وسألت الله تعالى الحاجة عنده ، فما تبعد عني حتى تقتضى) ، فهذه رواية ضعيفة ، بل باطلة.

وقد ذكر شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" معنى هذه الرواية ، ثم أثبت بطلانه فقال : (هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم ببغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد االشافعي معروفا وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة بها وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف).

وأما القسم الثاني من أحاديث التوسل ، فهي أحاديث ضعيفة و تدل بظاهرها على التوسل المبتدع ، فيحسن بهذه المناسبة التحذير منها ، والتنبيه عليها فمنها: (الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها،بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين) حديث ضعيف .

ومن الأحاديث الضعيفة في التوسل ، الحديث الآتي :(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ) حديث ضعيف.

ومن الأحاديث الضعيفة ، بل الموضوعة في التوسل : (لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك) موضوع. انتهى كلام العلامة الالباني من سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 22.

http://www.alalbany.net/cell_016.gif

شموخ امرأة
2012-04-26, 18:19
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

التوحيد الخالص
2012-04-26, 22:13
أمين واياك بارك اله فيك

مراد عبدو2008
2012-04-27, 05:39
بارك الله فيك

التوحيد الخالص
2012-04-27, 10:48
وفيك بارك الله

التوحيد الخالص
2012-04-28, 18:51
الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - الأحاديث رقم (247 - 249):

247 – (إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا).
قال الحافظ في الفتح:
(وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام ، وقوله " كتب الله " أي أمر أن بكتب ، وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ " يقول الله لملائكته اكتبوا " فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد وقال المازري : الكافر ليس كذلك ، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه ، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك . وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال ، واستضعف ذلك النووي فقال : الصواب الذي عليه المحققون - بل نقل بعضهم فيه الإجماع - أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له ، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه انتهى).
ثم قال الحافظ : (والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا ، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول ، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا ، وهذا قوي ، وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين ، قال ابن المنير : المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره ، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل ، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر ، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح ، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح ، بل يكون هباء منثورا . فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان : وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه ؟ فقال " إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين " فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر).
قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه ، لتضافر الأحاديث على ذلك ولهذا قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي : (وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل وإلا ترد وعلى هذا فنحو قوله تعالى (والذين كفروا أعمالهم كسراب) النور 29 ، محمول على من مات على الكفر والظاهر أنه لا دليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الإيمان يجب ما قبله من الخطايا في السيئات لا في الحسنات).
قلت : ومثل الآية التي ذكرها السندي رحمه الله سائر الآيات الواردة في إحباط العمل بالشرك ، كقوله تعالى : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الزمر 65 ، فإنها كلها محمولة على من مات مشركاً ، ومن الدليل على ذلك قوله عز وجل : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)البقرة217.
ويترتب على ذلك مسألة فقهية ، وهي أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، لم يحبط حجه ، ولم يجب عليه إعادته ، وهو مذهب الإمام الشافعي ، وأحد قولي الليث بن سعد ، واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد متين ، أرى أنه لا بد من ذكره ، قال رحمه الله تعالى: (مَسْأَلَةٌ : مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ فَأَسْلَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْحَجَّ ، وَلاَ الْعُمْرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ اللَّيْثِ.
وقال أبو حنيفة ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ : يُعِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ)الزمر65 ، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَهَا ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا ; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ فِيهَا : لَئِنْ أَشْرَكَتْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك الَّذِي عَمِلْت قَبْلَ أَنْ تُشْرِكَ ، وَهَذِهِ زِيَادَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لاَ تَجُوزُ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ يَحْبَطُ عَمَلُهُ بَعْدَ الشِّرْكِ إذَا مَاتَ أَيْضًا عَلَى شِرْكِهِ لاَ إذَا أَسْلَمَ وَهَذَا حَقٌّ بِلاَ شَكٍّ. وَلَوْ حَجَّ مُشْرِكٌ أَوْ اعْتَمَرَ ، أَوْ صَلَّى ، أَوْ صَامَ ، أَوْ زَكَّى ، لَمْ يُجْزِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، عَنِ الْوَاجِبِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ قوله تعالى فِيهَا : (وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ)الزمر65 ، بَيَانُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ لَمْ يَحْبَطْ مَا عَمِلَ قَبْلُ إسْلاَمِهِ أَصْلاً بَلْ هُوَ مَكْتُوبٌ لَهُ وَمُجَازًى عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ; لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا رَجَعَ إلى الإِسْلاَمَ لَيْسَ مِنْ الْخَاسِرِينَ ، بَلْ مِنْ الْمُرْبِحِينَ الْمُفْلِحِينَ الْفَائِزِينَ ، فَصَحَّ أَنَّ الَّذِي يَحْبَطُ عَمَلُهُ هُوَ الْمَيِّتُ عَلَى كُفْرِهِ مُرْتَدًّا أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ، وَهَذَا هُوَ مِنْ الْخَاسِرِينَ بِلاَ شَكٍّ ، لاَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ كُفْرِهِ أَوْ رَاجَعَ الإِسْلاَمَ بَعْدَ رِدَّتِهِ.
وَقَالَ تَعَالَى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ ، عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)البقرة217 ، فَصَحَّ نَصُّ قَوْلِنَا : مِنْ أَنَّهُ لاَ يَحْبَطُ عَمَلُهُ إنْ ارْتَدَّ إلاَّ بِأَنْ يَمُوتَ وَهُوَ كَافِر.
وَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى)ال عمران195 ، وَقَالَ تَعَالَى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه)الزلزلة7 ، ُوَهَذَا عُمُومٌ لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ، فَصَحَّ أَنَّ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ إذَا رَاجَعَ الإِسْلاَمَ سَيَرَاهُمَا ، وَلاَ يَضِيعَانِ لَهُ.
وروينا من طرق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام : أي رسول الله ، أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
248- (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أسَلَفتَ مِنْ خَيْرٍ).
أخرجه الشيخان وغيرهما.
قال ابن حزم : (فَصَحَّ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا أَسْلَمَ ، وَالْكَافِرُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَطُّ ، إذَا أَسْلَمَا فَقَدْ أَسْلَمَا عَلَى مَا أَسَلَفَا مِنْ الْخَيْرِ ، وَقَدْ كَانَ الْمُرْتَدُّ إذَا حَجَّ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَدْ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَمَا كُلِّفَ كَمَا أُمِرَ بِهِ فَقَدْ أَسْلَمَ الآنَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ يَحُجُّ كَالصَّابِئِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْحَجَّ إلَى مَكَّةَ دِينِهِمْ ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ ; لاَِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ; لإِنَّ مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا أَنْ لاَ تُؤَدَّى إلاَّ كَمَا أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ ، الَّذِي لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى دِينًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ عليه السلام : (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمَرْنَا فَهُوَ رَد) ٌّ، وَالصَّابِئُ إنَّمَا حَجَّ كَمَا أَمَرَهُ يوراسف ، أَوْ هُرْمُسُ فَلاَ يُجْزِئُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَيَلْزَمُ مَنْ أَسْقَطَ حَجَّهُ بِرِدَّتِهِ أَنْ يُسْقِطَ إحْصَانَهُ ، وَطَلاَقَهُ الثَّلاَثَ ، وَبَيْعَهُ ، وَابْتِيَاعَهُ ، وَعَطَايَاهُ الَّتِي كَانَتْ فِي الإِسْلاَمِ ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا ; فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ).
وإذا تبين هذا ، فلا منافاة بينه وبين حديث : (أن الكافر يثاب على حسناته ما عمل بها لله في الدنيا) ، لأن المراد به الكافر الذي سبق في علم الله أنه يموت كافراً ، بدليل قوله في آخره : (حتى إذا أفضى إلى الآخرة ، لم يكن له حسنة يجزى بها) ، وأما الكافر الذي سبق في علم الله أنه يسلم ويموت مؤمناً ، فهو يجازى على حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة ، كما أفادته الأحاديث المتقدمة ، ومنها حديث حكيم بن حزام الذي أورده ابن حزم في كلامه المتقدم وصححه ولم يعزه لأحد من المؤلفين ، وقد أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبوعوانة ، وأحمد .
ومنها حديث عائشة في ابن جدعان الذي ذكره الحافظ غير معزو لأحد ، فأنا أسوقه الآن وهو:
249- (لَا يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ).
أخرجه مسلم ، وأبو عوانة ، وأحمد ، وابنه عبدالله ، وأبوبكر العدل ، والواحدي ، من طرق عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق – ولم يذكر الأخيران مسروقاً - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ (فذكر).
وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية ، بخلاف ما إذا مات على كفره ، فإنه لا ينفعه ، بل يحبط بكفره ، وقد سبق بسط الكلام في هذا في الحديث الذي قبله.
وفيه دليل أيضاً على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ، إذ لو كانوا كذلك ، لم يستحق ابن جدعان العذاب ، ولما حبط عمله الصالح ، وفي هذا أحاديث أخرى كثيرة سبق أن ذكرنا بعضها.

التوحيد الخالص
2012-05-02, 10:48
حول حديث ( يوم صومكم يوم نحركم )
Scroll down for the translation
( السؤال ) :
سأل سائل من أفاضل المشتركين في هذه المجلة الكريمة عن الحديث المتداول على الألسنة : " يوم صومكم يوم نحركم " هل هو من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟

( والجواب ) :

إن هذا الحديث لا أصل له باتفاق علماء الحديث وقد صرح بذلك الإمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطي كما في " كشف الخفاء " للشيخ إسماعيل العجلوني (2/398 رقم 3263) وقوله : " أغفله السخاوي " سهو منه أو هو بالنسبة للنسخة التي وقعت إليه من " المقاصد الحسنة " وإلا فهو قد أورده فيه (ص 480 رقم 1355 الخانجي) وقال فيه :
" لا أصل له كما قال أحمد وغيره " .

وممن جزم بأن الحديث لا أصل له ، الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث " (ص 224) ونقل عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم -ثقة فقيه من أصحاب مالك- أنه قال :
" هذا من حديث الكذابين " .

ونقله أيضاً الزركشي في " اللآلي المنثورة " (ص 7 من مخطوطتي) عن خط ابن الصلاح عن ابن عبد الحكم وأقره.

وسلامي إلى السائل الكريم ورحمة الله وبركاته .

محمد ناصر الدين الألباني
دمشق

المصدر: مجلة المسلمون (6 / 490 – 491).

التوحيد الخالص
2012-05-03, 13:26
حول أحاديث ميمون بن مهران
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
قرأت في العدد الرابع من مجلة " المسلمون " الزاهرة مقالاً بعنوان : " مع العارفين - ميمون بن مهران " جاء في خاتمته (ص 406) أن ميمون ابن مهران روى عن ابن عمر هذه الأحاديث :

1- " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النميمة ، ونهى عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة ".
2- " قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به " .
3- " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " .
وروى عن ابن عباس مرفوعاً :
1- " من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي " .
2- " اثنان من الناس إذا صلحا صلح الناس ، وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء " .

ولما كانت هذه الأحاديث إنما رواها أبو نعيم في ترجمة ميمون بن مهران من " الحلية " (4/93-96) وكانت أسانيدها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بل وإلى ميمون بن مهران ضعيفة جداً ، ومن المعلوم أنه لا يجوز أن ينسب إليه -صلى الله عليه وسلم- ما لم يثبت ، لهذا كله رأيت من الواجب علي أن أنبه على حال هذه الأحاديث فأقول :

الحديث الأول : في سنده الفرات ابن السائب وقد اتهمه أحمد بالكذب.

الحديث الثاني : في سنده اثنان ضعيفان وآخر مجهول .

الثالث : فيه الفرات بن السائب وقد ذكر آنفاً وفيه أيضاً أحمد بن محمد بن عمر اليمامي وقد كذبه أبو حاتم وابن صاعد وغيرهما وقد أورد هذا الحديث من هذا الطريق وغيره ابن الجوزي في الموضوعات ، لكن تيقن السيوطي في " اللآلي المصنوعة " (2/330) بأنه حديث حسن صحيح لطرق أخرى ذكرها فلينظر فيها إذا كانت تشهد لقوله أم لا .

الحديث الرابع والخامس : موضوعان فإنهما من رواية محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران ، واليشكري هذا قال الإمام أحمد وغيره : كذاب أعور يضع الحديث ، وقد تكلمت عليهما في مقالي الثالث من " الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " وقد نشر في " مجلة التمدن الإسلامي " .
المصدر: مجلة المسلمون (6 / 575 – 576

التوحيد الخالص
2012-05-04, 18:17
عودة إلى السنة
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (1)
كتب الأستاذ الفاضل صديقنا الشيخ علي الطنطاوي مقالاً مسهباًً تحت عوان " مشكلة " نشره في عدد جمادى الأولى سنة 1375 من مجلة المسلمون.

بدأ فيه فوصف أفراداً من المسلمين جعلهم أمثلة للذين يدعون الإسلام منهم ولا يعملون به ، ثم تعرض لنقد طوائف نعتهم بـ " الدعاة إلى الله ، الذين نرجوا بهم نصرة الإسلام ، وإعادة أهله إليه ".

فبدأ بنقد " من يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والوقوف عندما أفتى به متأخرو فقهائه " ثم ثنى بالرد على " من يدعو إلى العودة إلى السنة " وأفاض هنا ما لم يفض في رده على غيرهم !

ثم ختم الشيخ مقاله بما خلاصته : " وهؤلاء الدعاة مختلفون أبداً ، آخذ بعضهم بخناق بعض ، يتناظرون أبداً ويتجادلون ، يتقاذفون الردود ، لا في مصر والشام والعراق وحدها ، بل في بلاد الإسلام جميعاً . . . والإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- واحد ، له مفهوم واحد ، فعلام هذا الاختلاف ؟ . . . ".

" وأنا لا أقول بتوحيد الأفهام ومنع الاختلاف ، فما أظن أن هذا يكون ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) ، ولكن الذي أقوله هو وجوب الاتفاق على الأسلوب الذي ندعو به إلى الاسلام ، والصورة التي نعرضها له على التلاميذ في المدارس ، والعامة في المساجد ، والأجانب في بلاد الغرب لنقول لهم هذا هو أساس الإسلام ، وهذه أركانه ، وهذا طريق الدخول فيه ، لا نفاجيء واحداً من هؤلاء بالخلاف في فهم مشكلات الآيات ، ولا الاجتهاد والتقليد ، ولا نبدؤهم بمستحدثات المتصوفة وقوانين الطرق ، ولا نحملهم على الآراء الفردية التي لا يقرها الجميع ".
" فما هو الأسلوب ( العملي ) الممكن للوصول إلى هذه الغاية ؟ هل يكون ذلك بمؤتمر لعلماء المسلمين ، أم يتولاه معهد من المعاهد العلمية، أو يقوم به واحد من المسلمين ؟ ما هو الأسلوب ؟ ".
وللجواب عن سؤال الأستاذ نسوق هذا المقال فنقول :

1- لا اتفاق على الأسلوب قبل الاتفاق على الهدف : (الإسلام)

إن الذي يقرأ مقال الشيخ بتدبر وإمعان ، يظهر له أن فيه فجوة تركها الشيخ دون أن يملأها ببيانه ، ذلك أنه بعد أن عرض " المشكلة " عرضاً بيناً قفز إلى الدعوة إلى وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الإسلام ، والمنطق يشهد أنه كان من الواجب بعد عرض المشكلة التحدث عن طريقة حلها أو على الأقل دعوة العلماء إلى حلها ، ثم بعد ذلك يأتي دور الدعوة إلى وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الإسلام ، لأنه من البدهي أنه مادام الدعاة إلى الإسلام مختلفين في فهم الإسلام ذلك الاختلاف الذي وصفه الشيخ وهو في الواقع أكثر مما وصف ! فإنه من غير الممكن أن يتفق هؤلاء على الأسلوب العملي ، كيف وهم لم يتفقوا على فهم الهدف ( الإسلام ) ؟

ولو فرضنا أنهم اتفقوا على أسلوب ما ، فلن يؤدي بهم إلى الدعوة إلى " إسلام واحد له مفهوم واحد " ، بل سيدعو كل منهم إلى الإسلام الذي فهمه هو ، أو تلقاه عن آبائه ومشايخه ، وبذلك تعود المشكلة كما هي دون أن نستفيد من أسلوب الدعوة شيئاً لو تمكنوا من وضعه !

إذن لابد من وضع حل لهذه " المشكلة " فما هو ؟ وأين هو ؟

2- حل المشكلة بالرجوع إلى السنة :

لا شك أن المفروض في الدعاة إلى الله تعالى أن يكونوا من أطوع الناس لله تعالى ، وأسرعهم مبادرة إلى تطبيق أحكامه عز وجل ، فإذا كانوا مختلفين في فهم الإسلام فمن الواجب عليهم أن يحتكموا إلى ما أمر الله به ، من الرجوع إلى السنة ، لأنها هي التي تفسر القران ، وتوضحه ، وتبين مجمله ، وتقيد مطلقه ، كما يشير لهذا قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقد قال عز وجل : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ).

فهذه الآية الكريمة صريحة في أن من كان مؤمناً حقاً رجع عند الاختلاف إلى حكم الله عز وجل في كتابه ، وبيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته ، وأن الرجوع إليهما يرفع الخلاف ، فوجب بنص هذه الآية على الدعاة أن يرجعوا إلى السنة الكريمة ليرفعوا الخلاف بينهم.

ومما لا شك فيه أن الرجوع إلى السنة يقتضي العلم بها والمعرفة بما صح منها وما لم يصح ، والدعاة في هذا العصير بين إحدى حالتين:
1- إما أن يكونوا قادرين على الرجوع إليها ، وحينئذ فالطريق سهل بين ليس عليهم إلا سلوكه ، وهم في الغالب لم يفكروا في سلوكه بعد !
وهنا يقال : كيف يدعو إلى الإسلام من لا يحكم الإسلام في نفسه ؟
2- وإما أن يكونوا عاجزين عن الرجوع إليها بسبب جهلهم بها ، كما هو الغالب مع الأسف على أكثر الدعاة ، ففي هذه الحالة عليهم أن يعدوا العدة لتخريج جماعة ، بل جماعات من العلماء ، يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ويتفقهون فيهما ، ويصدرون الفتاوى معتمدين عليهما ، كما كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح(2) فإذا تحقق هذا - وهو واقع إن شاء الله تعالى ولو بعد حين - نكون قد سلكنا النهج المستقيم للقضاء على الخلاف في فهم الإسلام على الصورة التي عرضها الشيخ الطنطاوي -حفظه الله تعالى- في مقال : " المشكلة " وبذلك يمكن حل ( المشكلة ) التي تقف عقبة في سبيل " الاتفاق على الأسلوب الذي ندعو به إلى الإسلام ".

3- هل يرض الدعاة بهذا الحل ؟

لكن يبدو للباحث أن كثيراً من الدعاة اليوم لا استعداد عندهم -مع الأسف الشديد- لتقبل الحل المذكور منهجاً للقضاء على الخلاف ، مما يحملنا على أن نعتقد أن تحقيق الاتفاق الذي يدعو إليه الشيخ بعيد المنال في الوقت الحاضر ، كيف لا ، ونحن نرى حضرته - وهو ممن كنا نظن أنه من أقربهم إلى السنة وأدناهم للتفاهم معه في سبيل الدعوة إليها والعمل بها - نراه قد حمل في مشكلته هذه على الدعاة إلى السنة حملة شعواء ، وهجاهم فيها بما لم يهج به القائلين بوحدة الوجود !

وهذا في الواقع من غرائب الاختلاف ، فبينما يرى دعاة السنة أن " المشكلة " لا تحل إلا بتبني الدعاة لدعوتهم حقاً ، إذا ببعض هؤلاء الدعاة يجعلهم من الدعائم التي قامت بسببهم " المشكلة " !

هذا ولما كان في رده عليهم كثير من الأخطاء والآراء التي يفهم منها القراء خلاف ما عليه دعاة السنة ، رأيت أنه لا بد من بيان ذلك إظهاراً للحق ودفعاً للتهمة ، راجياً من فضيلة الشيخ أن يتقبل ما عسى أن يظهر له صوابه ، وأن يدلنا على ما تبين له خطؤه ، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ، موافقة لسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

4- نص كلام الأستاذ الطنطاوي :

" وآخر يرى الإسلام في ترك المذاهب كلها ، والعودة إلى السنة ، فكل من استطاع أن يقرأ البخاري ومسلم ومجمع الزوائد ، وأن يفتش عن اسم الراوي في التقريب أو التهذيب ، وجب عليه الاجتهاد ، وحرم عليه التقليد ، ويسمون هذا الفقه العجيب الذي يشبه فقه برد(3) (والد بشار) بفقه السنة ، لا يدرون أن الوقوف على الأحاديث ومعرفة إسنادها ودرجاتها شيء ، واستنباط الأحكام منها شيء آخر ، وأن المحدثين كالصيادلة ، والفقهاء كالأطباء ، والصيدلي يحفظ من أسماء الأدوية ويعرف من أصنافها ما لا يعرفه الطبيب ، ولكنه لا يستطيع أن ( يشخص ) الأمراض ويشفي المرضى ، وأن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مئة ممن يفتي ، وأن مئة الألف من المسلمين الذين توفي عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا يرجعون إلى هذه المئة ، ولا يجتهدون لأنفسهم ، وأنه إن لم يطلع الإمام من الأئمة على الحديث من الأحاديث ، فإن أتباع مذهبه قد اطلعوا عليه خلال هذه القرون الطويلة ، وأنهم كانوا اتقى لله وأحرص على دينهم من أن يخالفوا حديثاً صحيحاً لقول إمام أو غير إمام ، وأن المذاهب لم تأخذ الأحاديث وحدها ، بل أخذت الحديث وما قال فيه الصحابي ، والتابعي ، ومن بعده ، وسجلت هذه الشروح والأفهام المتعاقبة ثم استخلصت منها الحكم ، وأن من يترك اجتهادات الأئمة كمن يرى الطيارة وما بلغت إليه بعد الجهود المتتالية والرقي المتسلسل ، فيتركها ويعرض عنها ، ويحاول الطيران بأجنحة ليركبها لنفسه كما فعل العباس بن فرناس ، وإن دعوى منع التقليد في الدين دعوى باطلة ، لأن في كل علم أهل اختصاص فيه ، وغرباء عنه فإذا احتاج الغريب إلى معرفة حكم فيه رجع إلى أهله ، كالعامي يحتاج إلى مداواة مريضه ، أو عمارة بيته ، أو إصلاح ساعته ، فلا يستطيع إلا الرجوع إلى الطبيب أو المهندس أو الساعاتي ، وتقليده فيما يذهب به إليه اجتهاده " اهـ.

5- لماذا يدعو دعاة السنة للعودة إلى السنة:

وإني قبل الشروع في بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من الأخطاء ، أرى لزاماً علي أن أبين الأسباب التي تحمل دعاة السنة على الدعوة إليها ، وترك كل قول يخالفها فأقول :

أولاً : إنها المرجع الوحيد بعد القرآن الكريم ، وفي ذلك آيات كثيرة معروفة وعلى ذلك إجماع الأمة .

ثانياً : إنها عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال كما قال -صلى الله عليه وسلم- في حجة الودع : " يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه " (4) ، وليس كذلك اجتهادات الرجال وآراؤهم ، ولذلك قال الإمام مالك -رضي الله عنه- : " إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " (5) ، وقال شريح القاضي : " إن السنة سبقت قياسكم ، فاتبعوا ولا تبتدعوا ، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر "(6).

ثالثأ : إنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين ، بخلاف آراء الرجال فإنها غير ملزمة عند السلف(7) وغيرهم من المحققين ، قال الإمام أحمد -رضي الله عنه - : " رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وانما الحجة في الآثار (8) .

رابعاً : إنه لا يمكن لطالب العلم أن يصير فقيهاً حقاً إلا بدراستها ، فهي وحدها بعد القرآن الكريم تؤهله لأن يستنبط ويقيس قياساً صحيحاً إذا أعوزه النص ، فلا يقع مثلاً في مثل الأخطاء التي يقع فيها الجهال بها ، كقياس الفرع على الفرع ، أو الضد على الضد ، أو القياس مع وجود النص ، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله-(9) : " إن أصح الناس قياساً أهل الحديث ، وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد ".

خامساً : إنه لا يمكن القضاء على ما دخل في المسلمين من البدع والأهواء إلا من طريق السنة ، كما أنها سد منيع للوقوف في وجه المذاهب الهدامة ، والآراء الغربية التي يزينها أصحابها للمسلمين ، فيتبناها بعض دعاتهم ممن يدعي التجديد والإصلاح ونحو ذلك !

سادساً : إن المسلمين اليوم قد شعروا -على اختلاف مذاهبهم وفرقهم- أن لا مناص لهم من الاتحاد ونبذ الخلاف حتى يستطيعوا الوقوف صفاً واحداً تجاه أعدائهم ، وهذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى السنة لما سبق ذكره في الأسباب ( 1، 2، 3).

سابعاً : إنها تقرن مع ما تحمله من أحكام مرغبات في تنفيذها ، ومرهبات عن التساهل بها ، وذلك أسلوب النبوة ، وروح الشرع ، مما يجعل أصحابها أرغب في القيام باحكامها من الذين يأخذونها من كتب الفقه العارية عن الدليل ، وهذا أمر مشهود ما أظن أن أحداً حتى من المتعصبين للمذاهب ينكره.

ثامناً : إن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذها منها ، بخلاف المقلدين الجهال بها ، فإنهم يضلون بين الأقوال الكثيرة المتضاربة التي يجدونها في كتبهم ، ولا يعرفون خطأها من صوابها ، ولذلك قد يفتي أحدهم في مسألة بقولين متعارضين ، فيقول مثلاً : يجوز ذلك عند أبي حنيفة ، ولا يجوز عند صاحبيه ، مع أن السنة الصحيحة الصريحة مع أحد القولين ، ولكنه لجهله بها يحكي القول المعارض لها ، بدون إنكار منه له ، ولو بطريق الإشارة ، فيلقي بذلك المستفتي في الحيرة ! بل إن بعضهم يجعل القولين المتناقضين كشريعتين محكمتين يجوز للمسلم أن يأخذ بأيهما شاء ! بل إن بعض الشافعية أجاز لنفسه أن يفتي بالقول الذي يعطى عليه أجراً أكبر !

تاسعاً: إن السنة تسد الطريق على الذين يريدون أن يتحللوا من الإسلام باسم المذاهب الفقهية نفسها ، ويتخذون من التلفيق باسم المصلحة ما يؤيد حجتهم ! ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في كل مسألة من الممسائل ما يوافق ويؤيد " مصلحتهم " المخالفة للسنة(10) ، وهم لذلك يحاربون الرجوع إلى السنة ، لأنها تسد الطريق عليهم كما قلنا ، وتكشف تسترهم وراء المذاهب و " سعة الشريعة الإسلامية بسعة الأقوال الكثيرة ، والاجتهادات الغزيرة والثروة الفقهية الطائلة التي قل أن تخرج مسألة عنها " ؟! والله أعلم بما يوعون.

فهذه بعض الأسباب التي تحضرني الآن مما يحمل أنصار السنة على الدعوة إليها ، وإيثارها على خلافها ، فكيف لا يدعون الناس إليها ويرغبونهم في الاهتداء بهديها ، والاستنارة بنورها ؟ بل كيف لا يفدون أرواحهم في سبيلها ؟

فالعجب ممن يريد أن يصدهم عنها ، ويحملهم على تركها إلى التمسك بالمذهب ، مع أن إمامه يأمر بالرجوع لها ، وتسليم القياد لها ، هيهات هيهات !

6- بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من المآخذ :

بعد هذا نعود فنذكر ما بدا لنا من المآخذ في كلام الطنطاوي فأقول :

1- قال الشيخ : " وآخر يرى الإسلام في ترك المذاهب كلها ، والعودة إلى السنة ".

أقول : أما العودة إلى السنة فحق واجب ، وقد سبق بيان أسباب ذلك في الفصل السابق ، وأزيد هنا فأقول : إنه يجب على كل مسلم أن يستجيب لدعوتهم هذه إن كان مؤمناً حقاً ، فقد قال تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) وقال في المنافقين : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ) وقال ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، وهي معروفة ، وانما أوردنا بعضها للذكرى.

فلا حجة لأحد في أن لا يستجيب لدعوتهم هذه ، فكيف في الإنكار عليهم بسببها ؟ ولئن كان بعض الناس يزعم أن الدعاة إليها ليسوا أهلاً من الوجهة العلمية للقيام بها - كما قد يشير لهذا قول الشيخ في الفقرة الآتية ، فهذا -لو صح- ليس بمسوغ لهم أبداً أن يردوها عليهم ، لأن الحق يجب قبوله ، ولا يجوز رده مهما كان مصدر، وهذا شيء بين لا يحتاج إلى تدليل .

ثم إنهم لو كانوا صادقين في ذلك الزعم ، لبادروا إلى بيان ذلك للناس ، بضرب أمثلة يظهرون بها جهل هؤلاء الدعاة بالسنة وسوء فهمهم لها ، حتى يعرفهم الناس ويجتنبوهم ولا يغتروا بدعوتهم إلى السنة ! ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، ولعلهم لن يفعلوا ، والسبب معلوم لديهم ، وعند أهل العلم من غيرهم !

7- رأي دعاة السنة في المذاهب :

وأما ترك المذاهب كلها ، فعزو هذا إلى الدعاة إلى السنة لا يخلو مما يوهم خلاف ما هم عليه ، ودفعاً لذلك أرى أنه لا بد من بيان رأيهم في المذاهب وموقفهم منها فأقول :

من المعلوم عند العلماء أن المذاهب الأربعة وغيرها ليست آراؤها متفقة في كل الأحكام الشرعية ، بل هي فيها على ثلاثة أقسام :
1- قسم منها متفق عليه ، كتحريم التشبه بالكفار -مثلاً-.
2- وقسم فيه خلاف ، ولكنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، مثل أدعية الاستفتاح والتشهد .
3- وقسم فيه اختلاف شديد لا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه بوجه من وجوه الجمع المعروفة لدى العلماء ، مثل : مس الرجل المرأة ونقض الوضوء به ، فإن فيه ثلاثة أقوال مشهورة : النقض ، وعدمه ، والفرق بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلا فلا.

وإذا كان الأمر كما فصلنا ، فكيف يعزو الشيخ للدعاة إلى السنة أنهم " يرون ترك المذاهب كلها " ! مع أن هذا الترك يستلزم الإعراض عما فيها من الحق المسلم به لديهم ؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيخ لا يتحرى الصواب حين يتهم خصومه في الرأي بما هم براء منه ؟

ولعلم أنصار السنة بما سبق من التفصيل يضطرون إلى أن يبحثوا عن الحق في المذاهب كلها ، ليس خارجاً عنها ، ولا في مذهب معين منها ، وهذا البحث قد بين لهم فضل أئمة المذاهب ، وعلمهم ، ودقة فهمهم للكتاب والسنة ، وتنبهوا بسبب ذلك لكثير من دقائق المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة ، فاستفادوا بسببهم علوماً كثيرة في أوقات يسيرة ، لولاهم لما وصلوا إليها ، فجزاهم الله عن المسلمين خيراً.

ولهذا فإن أنصار السنة أعرف بفضل الأئمة وعلمهم من أتباعهم الذين يقلدونهم على جهل بطرق الاستنباط والاستدلال ، والله تعالى يقول : ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ).

هذا ، ثم إن الدعاة إلى السنة لما تبين لهم بعد البحث في المذاهب أن فيها الخلاف المذكور في القسم الثالث ، لم يجيزوا لأنفسهم أن يتمسكوا بمذهب معين فيها ، لأنهم علموا أن الصواب في الخلاف المذكور ليس محصوراً في مذهب واحد منها ، بل هو مشاع بين جميعها ، فالحق في المسألة الفلانية في المذهب الفلاني ، وفي المسألة الفلانية في المذهب الفلاني وهكذا سائر المسائل ، فلو أنهم تمسكوا فيها بالمذهب لأضاعوا كثيراً من الحق الوارد في المذاهب الأخرى وهذا لا يجوز عند مسلم عارف .

ولما كان لا سبيل لمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس إلا بالرجوع إلى السنة على ما بيناه فيما سبق ، جعلها الدعاة إلى السنة الأمل الذي يرجعون إليه ، والأساس الذي يبنون آراءهم وأفكارهم عليه .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الأئمة قد بذلوا جهوداً مشكورة في سبيل توضيح السنة وتقريبها للناس وبيان الأحكام الممكن استنباطها منها ، فإن الدعاة إلى السنة لا يسعهم إلا الاستفادة من علمهم والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاب والسنة ، وبذلك يجمعون بين المحافظة على الأصل ( السنة ) وبين تقدير الأئمة قدرهم اللائق بهم ، وذلك مما وصى به السلف أتباعهم ، فقال عبد الله بن المبارك -رضي الله عنه-: " ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر ، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث "(11) .
ذلك رأي الدعاة إلى السنة في المذاهب ، وذلك موقفهم من أئمتها ، فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير منهم ؟ أم ذلك ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره ، ثم لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة ؟

8- التقاء الطنطاوي مع الدعاة إلى السنة في ترك المذهب اتباعاً للسنة:

بعد هذا البيان أستطيع أن أقول : إن موقف الصديق الطنطاوي من المذاهب لا يختلف كثيراً عن موقف دعاة السنة منها ، ذلك لأن الطنطاوي يرى الخروج من المذهب جائزاً ، بدليل إنكاره في مقاله هذا " مشكلة " على من " يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والوقوف عندما أفتى به متأخرو فقهائه . . . " ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب " قانون الأحوال الشخصية " (ص / 6):
" ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة ، ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ، ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام " .

وعلى هذه السياسة جرى حضرة الصديق في " مشروع الأحوال الشخصية " الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة ، فخالف فيه مذهبه الحنفي في مسائل كثيرة ، أكتفي بذكر مسألتين منها على سبيل المثال :
1- قال الشيخ في المقدمة (ص / 5) : " وقد عدل المشروع عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حداً " .
2- ثم قال فيها (ص / 6 - 7): " نص أيضاً ( يعني المشروع ) على وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن طلاق الثلاث كان يقع واحداً على عهد رسول الله (ص) إلخ . . .) وبرأي ابن تيمية ".

والواقع أن حضرة الشيخ الطنطاوي قد وفق للصواب فيما ذهب إليه في هاتين المسألتين ، وقد بين هو في المسألة الأولى خلافه للمذهب الحنفي ، وذهابه إلى المذاهب الثلاثة .

وأما المسألة الأخرى فخلافه فيها أشد لأن أحداً من أئمة المذاهب الأربعة لم يأخذ بحديث مسلم الذي ذكره هو ، وان أخذ به غيرهم من الأئمة .

وما ذهب إليه الشيخ في هاتين المسألتين ، هو مذهب الدعاة إلى السنة ، قبل أن يكتبهما الشيخ في مشروعه بسنين .

وقد رأيت أنه في المسألة الثانية إنما ذهب إلى خلاف الأئمة الأربعة أخذاً بالحديث وبرأي ابن تيمية ، وهذا هو عين ما يصنعه الدعاة إلى السنة ، فإنهم يأخذون بالحديث الصحيح مدعمين فهمهم إياه بتبني بعض الأئمة له كابن تيمية ومن قبله من أئمة الفقه والحديث ، فما بال الشيخ ينكر عليهم هذا وهو معهم فيه فعلاً ؟!

وخلاصة القول : إن الدعاة إلى السنة لا يتركون المذاهب كلها جملة وتفصيلاً ، بل إنهم يحترمونها ويقدرون أئمتها ، ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة ، ثم يتركون من أقوالهم وأرائهم ما تبين أنه على خلاف الكتاب والسنة ، وذلك من تمام إجلالهم واتباعهم ، كما قال أبو الحسنات اللكنوي في " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " بعد أن ذكر أن عصام بن يوسف البلخي من أصحاب أبي يوسف ومحمد كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ، قال أبو الحسنات (ص / 116) : " يعلم منه أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد ، بل هو في عين التقليد في صورة ترك التقليد ، ألا ترى إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود في الحنفية " .

قال : " وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه ، ولا عجب منهم فإنهم من العوام ، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء ، ويمشي مشيهم كالأنعام. "

2- ثم قال الشيخ الطنطاوي تفريعاً على ما ذكر في الفقرة الأولى من المقال ، عن الدعاة إلى السنة :
" فكل من استطاع أن يقرأ في البخاري ومسلم ومجمع الزوائد وأن يفتش عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب ، وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد ".

أقول : في هذه الكلمة ما يوهم أيضاً خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك البيان :

9- تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب:

من المقرر عند العلماء أن التقليد هو " أخذ القول من غير معرفة دليله " ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم ، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالماً(12) ، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 36 ، 117) وابن القيم في " إعلام الموقعين " (3/293) والسيوطي وغيرهم من المحققين ، حتى بالغ بعضهم فقال : " لا فرق بين يهيمة تقلد وإنسان يقلد " ! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل ! فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء : " فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ، خلافاً للشافعي "(13) .
ولذلك قالوا : إن المقلد لا يجوز له الإفتاء.

فإذا عرف هذا يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقيلد والمقلدين وصرحوا بذمه وتحريمه(14) . ذلك لأنه يؤدي بصاحبه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم فيها ، كما هو الواقع بين المقلدين ، مما هو مشهور عنهم ، بل هو ما قرره بعض متأخريهم من الحنفية ، فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام عن دور التقليد وأهله :

" . . . ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتى به إمامه ، كأن الحق كله نزل على لسان إمامه وقلبه ! حتى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وامامهم غير منازع وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي : " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار "(15) .

وقد استولى هذا التوجيه الخاطئ على قلوب كثير من المقلدة، لا سيما في الأزمنة المتأخرة ، بحيث صار من المعروف المشهور ردهم السنن الصحيحة اتباعاً للمذهب فإذا قيل لأحدهم : هذه المسألة التي ذكرتها خلاف السنة ، بادرك بقوله : أأنت أعلم بالسنة من علماء المذهب ؟! لا يجوز العمل بالحديث لغير المجتهد ! هذا جوابهم جميعاً لا فرق في ذلك بين عاميهم وعالمهم !

وهم حين يجيبونك بهذا الجواب الذي لا يمكن أن يصدر ممن عرف قدر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأدب معه ، يجهلوم أو يتجاهلون أن الحديث الذي لم يأخذ به مذهبهم قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر ليس هو دون مذهبهم أو إمامهم ، فالذي ذهب إلى الحديث يكون قد أخذ به وبالمذهب الذي عمل به ، بينما مخالفه إنما يعمل بالمذهب فقط !

قد يقال : إن المذهب لابد له من دليل ولكنا لا نعلمه ، فنقول :إذا كان الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهوحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لدليل لا يعلمه ، وقد يكون لو علمناه قياساً أو استنباطاً من عمومات أو كليات الشريعة لا ينهض تجاه الحديث إذ لا اجتهاد في مورد النص ، واذا ورد الأثر بطل النظر ، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ؟

هذا التقليد الذي هو رد الحديث انتصاراً للمذهب ونحوه هو الذي يحرمه دعاة السنة ، ويدعون المسلمين جميعاً إلى الخلاص منه ، بالرجوع إلى اتباع السنة أينما كانت ، وفي أي مذهب وجدت.

وأما تقليد المسلم من هو أعلم منه حين لا يجد نصاً عن الله ورسوله ، أو حين لا يمكن الفهم عنهما فليس مما نحن فيه ، بل لا يتصور أن يقول بتحريمه مسلم ، لأنه مضطر إليه ، والضرورات تبيح المحظورات ، ولولا ذلك لصار الدين هوى متبعاً -والعياذ بالله تعالى-. ولهذا ذكر العلماء : " إن التقليد إنما يباح للمضطر ، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة "(16) .

10- الفرق بين التقليد والاتباع :

ولا يليق بالعاقل البصير في دينه أن يفهم مما سبق من بيان تحريم التقليد ، أن الاجتهاد واجب على كل مسلم مهما كان شأنه في العلم والفهم ، فإنه خطأ بين ، ويظهر أن الشيخ سبق إليه هذا الفهم مما بلغه من تحريم دعاة السنة للتقليد ، فاستلزم من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل مسلم ، مهما كانت منزلته في العلم ، وذلك واضح من كلمته في هذه الفقرة وهو قوله : " وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد " فجعل الاجتهاد مقابل التقليد ! وهذا خطأ بين عندنا ، لأن الذي يقابل التقليد المحرم ، هو الاتباع الواجب على كل مسلم ، وبينهما فرة ظاهر ، قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي :
" التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه في الشريعة ، والاتباع ما يثبت عليه حجة ، وقال في موضع آخر : كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح ، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه ، والاتباع في الدين مسوغ ، والتقليد ممنوع "(17) .

وأما الاجتهاد فمن المعلوم أنه " بذل الوسع لمعرفة الحكم من كتاب الله وسنة رسوله " ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب على كل مسلم ، بل لا يستطيعه إلا القليل منهم ، بل قد ندر المجتهدون اليوم بسبب غلبة التقليد على العلماء والقيود التي وضعوها للمجتهد ، ومن العجائب أن الذين اشترطوا تحقق تلك الشروط في العالم حتى يسوغ له الاجتهاد هم من المقلدة الذين لا يدينون إلا بما قال إمامهم ! فهم في الواقع متناقضون ، يمنعون الاجتهاد ويوجبون التقليد ، ثم هم يجتهدون ولا يقلدون ، وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا الحق ولم يخطئوه !
ويطول بنا المقام لو أردنا أن نذكر الأدلة على ذلك ، فأكتفي بمثال واحد يراجع في التعليق(18) .

والذي أراه أن ( الاجتهاد ) ليس عسيراً كما يظن البعض بل هو ميسور لمن كان عنده أهلية الخطاب ، وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة الكتاب والسنة ، وبتعبير آخر إن الذي عنده أهلية لفهم كتب المذاهب وعباراتهم ، سيما ما كان منها للمتأخرين فإنها تشبه الألغاز أحياناً ، يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، فإنهما بدون ريب أبين وأوضح من كل ما سواها من الكلام ، خصوصاً إذا استعان على ذلك بكتب أهل العلم من التفسير ، وشروح الحديث ، وبمبسوطات الفقه ، التي تتعرض لذكر أدلة المختلفين ، كالمجموع للنووي ، وفتح القدير لابن الهمام ، ونيل الأوطار للشوكاني ونحوها ، ومن أنفعها كتاب " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " للعلامة ابن رشد ، فإنه إنما ألفه لإعداد طلاب العلم للوصول إلى رتبة الاجتهاد ، كما صرح بذلك في الكتاب نفسه(19) .

وخلاصة القول : إن الدعاة إلى السنة لا يوجبون الاجتهاد إلا لمن كان عنده أهلية ، وانما يوجبون الاتباع على كل مسلم ، ويحرمون -اتباعاً للسلف- التقليد إلا عند الضرورة وعدم الوقوف على السنة ، فمن نسب إليهم خلاف هذا فقد تعدى وظلم ، ومن طعن فيهم بعد هذا فإنما يطعن في السلف ، وفيهم الأئمة الأربعة وان ادعى أنه سلفي ! إذ ليست السلفية إلا فهم ما كان عليه السلف الصالح ، ثم السير على ذلك ، وعدو الخروج عنه.

ومما سبق يتبين للقارىء الكريم خطأ قول الأستاذ الطنطاوي في تمام الفقرة الرابعة : " وإن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء ، والصيدلي يحفظ . . . " فإن هذه الكلمة على إطلاقها تجرد المحدثين من صنعة الفقه والفهم لما يحملون من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أنها تجرد أيضاً الفقهاء من العلم والاطلاع على حديثه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يخفى ما في ذلك من الطعن في الفريقين معاً. وأنا لا أنكر أن يكون في الفقهاء من هو أفقه من بعض المحدثين ، كيف وقد أشار لهذا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور عنه : " نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "(20) ولكن ليس معنى ذلك أنه يسوغ لنا وصف المحدثين إطلاقاً بعدم الفقه ، كما هو ظاهر عبارة الشيخ ، فإن الحديث المذكور صريح في ردها حيث قال : " رب حامل فقه ليس بفقيه . . . " فأشار إلى قلة ذلك في المحدثين ، لأن الأصل في " رب " أنها للتقليل ، وكيف لا يكون الأصل في حق المحدثين ما ذكرناه ، وهم ممن عاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "(21) قال ابن المديني : هم أصحاب الحديث ، والذين يتعاهدون مذهب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويذبون عن العلم ، لولاهم لأهلك الناس المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الأرجاء والرأي(22) .

ثم إنما تظهر الفائدة من التفريق بين معرفة الحديث ، وبين استنباط الأحكام منه والتفريق بين المحدث والفقيه في مسألة اختلف فيها الطرفان ودليل كل منهما هو عين دليل الآخر ، وإنما الخلاف في فهمه وتطبيقه ، ففي هذه الصورة يمكن ترجيح رأي الفقيه على رأي المحدث ، وهذا على كل حال بالنسبة للمقلد الذي لا معرفة عنده بطرق الترجيح ! وأما بالنسبة للمتبع فقد يترجح عنده رأي المحدث على رأي الفقيه لأدلة ظهرت له .

وأما إذا كان منشأ الخلاف بين الطرفين إنما هو اختلاف الدليل فأحدها يحتج بالحديث والآخر بالرأي والقياس أو بحديث ضعيف ، فههنا لا تظهر الفائدة من التفريق الذي ذكره الشيخ ، بل تكون النتيجة خلاف ما قصد إليه الشيخ -حفظه الله تعالى-، ولنوضح هذا بمثال: رجل سها فصلى الظهر خمساً ، فالحنفية تقول إن هذه الصلاة باطلة إن لم يكن قعد قدر التشهد وسجد في الخامسة ، وان كان قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع ، وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهو ، وهذا يخالف مخالفة ظاهرة حديث الشيخين ، عن ابن مسعود قال : صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر خمساً فقيل له أزيد في الصلاة ؟ قال : " وما ذاك " ؟ قال : صليت خمساً ، فسجد سجدتين بعدما سلم فليس في الحديث ما يقوله الحنفية من إضافة الركعة السادسة ، ولا أنه -صلى الله عليه وسلم- جلس للرابعة ، ولهذا ذهب إلى ظاهر الحديث الجمهور فقالوا : من صلى الظهر خمسا يكفيه سجدتا السهو ، ولو لم يقعد في الرابعة .

فههنا نسأل فضيلة الشيخ : هل الفرق الذي ذكرته له تأثير في هذه المسألة وأمثالها ، بمعنى هل يجوز للمحدث الذي نشأ مثلاً على المذهب الحنفي أن يأخذ بهذا الحديث ولو خالف المذهب ، أم تقول : إنه يجب عليه التمسك بالمذهب ولو خالف الحديث بناء على " إن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء " ؟ فإن قلت بالأول فقد وافقت الدعاة إلى السنة فإنه الميدان الذي يدعون الناس إليه ، وان قلت بالثاني -لا سمح الله- فهو مخالفة للكتاب والسنة ، وخروج عن تقليدك لإمامك الذي أمرك بتقديم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قوله ! كما أنه يلزمك أن تصف الجمهور من الأئمة الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث بأنهم كالصيادلة ، والذين خالفوه كالأطباء !!

أيها الصديق ، إن الفهم في الدين ليس محصوراً بطائفة دون أخرى ، فلا يلزم من اختصاص البعض في علم الفقه أن يكون مصيباً في كل ما يستنبطه من الشرع كما لا يلزم من اختصاص الآخر في علم الحديث أن يكون مخطئاً في كل ما يستنبطه منه ، فالمرجع إذن هو الدليل ، فمن قام الدليل على إصابته ومعرفته للحق فيما اختلف فيه الناس كان هو الفقيه سواء كان معروفاً بالتخصص في الحديث أو الفقه ، ولذلك كان الأحرى بك أن ترد على أنصار السنة في بعض المسائل التي تراهم أخطأوا فيها الحق على ما تقتضيه الأدلة الشرعية لا حسبما يلزم من المذهبية الضيقة ، إنك لو قبلت ذلك لظهر للناس أي الفريقين أهدى سبيلا ، ولساعد ذلك المسلمين على السير في هذا المنهج العلمي الجديد ، الذي يعين على كشف الحقائق ، وتقريب وجهة الخلاف بين المسلمين ما استمروا فيه.

4- ثم قال الشيخ :
" وإن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مئة ممن يفتي ، وإن مئة الألف من المسلمين الذين توفي عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا يرجعون إلى هذه المئة ولا يجتهدون لأنفسهم " .
قلت : وهذه هفوة من الشيخ -حفظه الله- ، فمن أين له أنه لم يكن في الصحابة إلا هذا العدد من المفتين ؟! ونحن نقطع بأنهم كانوا أكثر من ذلك بكثير لأنه اللائق بفضلهم وصحبتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كنا لا نستطيع أن نعين عددهم إلا أنه قد نص من قوله حجة في هذا الموضوع على عدد أكثر مما ذكره الشيخ ، بل جزم بأن كل من تشرف بصحبته -صلى الله عليه وسلم- والتلقي من علمه أفتى الناس ، فقال الإمام ابن حزم(23) : " وكل من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذ عنه أفتى أهله وجيرانه وقومه ، وهذا أمر يعلم ضرورة ، ثم لم ترو الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مائة ونيف وثلاثين منهم "(24) .
(1) مقال للشيخ الألباني نشر في مجلة المسلمون (5/ 172 – 176، و 280-285، و 463-470، و 913-916).
(2) قال الشيخ محمد الخضري -رحمه الله- بعد أن تكلم عن التشريع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ثم في عهد الصحابة ، ثم في عهد التابعين ، إلى منتصف القرن الرابع :
" الدور الخامس وهو دور القيام على المذاهب وتأييدها . . .
لا شك أنه كان في كل دور من الأدوار السابقة مجتهدون ومقلدون ، فالمجتهدون هم الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة ، ويكون عندهم من المقدرة ما يستنبطون به الأحكام من ظواهر النصوص أو من منقولها ، والمقلدون هم العامة الذين لم يشتغلوا بدراسة الكتاب والسنة دراسة تؤهلهم إلى الاستنباط ، أما في هذا الدور فإن روح التقليد سرت سرياناً عاماً واشترك فيها العلماء وغيرهم من الجمهور ، فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل أولأ بدراسة الكتاب ورواية السنة اللذين هما أساس الاستنباط ، صار في هذا الدور يتلقى كتب إمام معين ، ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام ، فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء " .
فلت : ومما لا شك فيه عند غير المتعصب أن هذه الطريقة السلفية هي وحدها الكفيلة بإخراج العلماء الفقهاء حقيقة ، كيف لا ، والإمام مالك يقول : " لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".
(3) كان بشار يهجو الناس وهو صبي فيشكونه إلى أبيه فيضربه ، فلما طال ذلك عليه قال لأبيه : قل لهم إن ابني هذا أعمى ، والله يقول ( ليس على الأعمى حرج ) فقالوا : فقه برد أشد علينا من شعر بشار . " طنطاوي ".
(4) رواه الحاكم في المستدرك (93)، وابن عبد البر في "جامع العلم" (2/24).
(5) "ابن عبد البر" (2 - 32).
(6) "ابن عبد البر" (2 - 34، 35).
(7) "إعلام الموقعين" (1 - 75، 77).
(8) "ابن عبد البر" (2 - 149).
(9) "إعلام الموقعين" (2 - 410).
(10) ولهذا قال سليمان التميمي ( من ثقات اتباع التابعين ومفتيهم ) : ( إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ( 2 / 91 ، 92 ) ثم قال هذا : ( هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً ).
(11) ابن عبد البر ( 2 / 34، 35 ).
(12) انظر "الموافقات" للإمام الشاطبي ( 4 / 293 ) ، و " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ( 1 / 36 - 38).
(13) ومع الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك وأحمد ، قال ابن الهمام في " شرح الهداية " (5/456): " وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً، ولكن المختار خلافه " كذا قال وأنا أتساءل : هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد ؟ فإ كان مجتهداً فمن هو وما دليله ؟ وإن كان مقلداً فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو خلاف مذهبه؟ ثم قال ان الهمام : " واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد ، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس بمفت " !
(14) وقد عقد الحافظ ابن عبد البر باباً خاصاً بين فيه فساد التقليد وبطلانه، والفرق بين التقليد والاتباع ، وقد كنت أود نقله لولا أنني رأيت المقال يطول فمن شاء فليراجعه في " جامع بيان العلم " (2 / 109 – 120) ، ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في "الإعلام" .
(15) تاريخ التشريع الإسلامي (338).
(16) إعلام الموقعين (2 / 344).
(17) ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 117 ) ، وابن القيم في " الإعلام " (3 / 299).
(18) قال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي (ص 358-359): " أما في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد ، فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أئمتهم كما قلنا ، وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة ، فجرهم ذلك الى ما سخطه الامام الغزالي ، والى تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه ، واعتداده خصماً كما يعبر بذلك عنه. ونزل فريق منهم الى العداء وتبعهم في ذلك العامة ، وكاد يصل به الأمر إلى تحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب اعتماداً على قاعدة لا ندري متى وجدت وهي أن العبرة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام ، ومن المعلوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح في نظر الحنفي ، فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه ، وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده ، وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب المأموم إذا اقتدى بمخالفه في المذهب ، ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة في الاجتهاد ، والخلاف ، واعتبار أن ما أدى اليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه ، ولا يجوز أن يتعداه إلى غيره ، فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل مجتهد صحيحة ، ويخرج من ذلك أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب المأموم ، ولكن التعصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفصل بين الجماعات ".
(19) قال ابن رشد (2 / 160 - 161) : " فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل ، وبهذه الرتبة يسمى فقيهاً لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه انسان كما نجد متفقهة زماننا ، يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر ، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها ! ومن البين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه انسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ الى صانع الخفاف ضرورة ، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه ، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت ". قلت : فليتأمل في كلام هذا الفقيه الذين يخصون المشتغل بحفظ المسائل الفقهية بالسؤال عن أمور دينهم بدعوى أنه فقيه !
(20) رواه أحمد (5 / 183) والدرامي ( 1 / 75) وغيرهما، عن زيد بن ثابت ، بسند صحيح.
(21) رواه مسلم (6 / 52 – 53) عن ثوبان ، والبخاري عن معاوية ، وروى الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (ص 2) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (13 / 250) عن الإمام أحمد أنه قال في معنى هذا الحديث : " إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم " وروى الترمذي وغيره عن ابن المديني قال : " هم أصحاب الحديث "، وبه جزم البخاري كما في الفتح (1 / 134).
(22) رواه نصر المقدسي في " الحجة على تارك المحجة " كما في " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة " للسيوطي (ص/ 48).
(23) الأحكام في أصول الأحكام 5 / 91 – 92.
(24) وأقره على هذا العدد المحقق ابن القيم في " إعلام الموقعين "، وقد سرد فيه أسماء هؤلاء المحققين من الصحابة فليراجعها من شاء.

http://www.alalbany.net/cell_016.gif

العنبلي الأصيل
2012-05-06, 21:30
عقد من الجواهر والدرر تحمله يا اخي.....وكلما نطقتَ أسقطتَ درة أو ياقوتة .....وكلها فوائد وعبر.
جزاك الله خيرا

التوحيد الخالص
2012-05-07, 16:08
بارك الله فيك وجزاك الله الفردوس الاعلى

التوحيد الخالص
2012-05-07, 18:06
قصة الورقة الضائعة
يقول الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية) :

(( ولم يكن ليخطر ببالي، وضع مثل هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاصي، وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً هيّأ أسبابه، فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري، منذ أكثر من اثني عشر عاماً، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة (تصليح الساعات) مقدار ستة أشهر.

فعملت بنصيحته أول الأمر، فتركت ذلك كله نحو أسبوعين، ثم أخذت نفسي تراودني، وتزين لي أن أعمل شيئاً في هذه العطلة المملة، عملاً لا ينافي بزعمي نصيحته، فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة، اسمها ((ذم الملاهي)) للحافظ ابن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي؟ وحتى يتم نسخها، ويأتي وقت مقابلتها بالأصل، يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها، وهي لا تستدعي جهداً ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل، وأخرج أحاديثها، ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي! فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة، أبلغني أن فيها نقصاً، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل، فتأكدت من النقص الذي أشار إليه، وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها، وكيف يمكنني العثور عليها؟ والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان (مجاميع)، وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل والكتب، مختلفة الخطوط والمواضيع، والورق لوناً وقياساً، فقلت في نفسي، لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهواً في مجلد آخر، من هذه المجلدات! فرأيتني مندفعاً بكل رغبة ونشاط باحثاً عنها فيها، على التسلسل. ونسيت أو تناسيت نفسي، والوضع الصحي الذي أنا فيه! فإذا ما تذكرته، لم أعدم ما أتعلل به، من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه، لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية!

وما كدت أتجاوز بعض المجلدات، حتى أخذ يسترعي انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات، لمحدثين مشهورين، وحفاظ معروفين، فأقف عندها، باحثاً لها، دارساً إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق، ثم تطبع، ولكني كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلاً ، فلم أندفع لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة، ولكن عبثاً حتى انتهت مجلدات (المجاميع) البالغ عددها (152) مجلداً، بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني، وشجعني على ذلك، أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت من قبل من الصوارف عن التسجيل.

ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة، قلت في نفسي: لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات الحديث، والمسجلة في المكتبة تحت عنوان (حديث)! فأخذت أقلبها مجلداً مجلداً، حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها، لكني سجلت عندي ما شاء الله من المؤلفات والرسائل.

وهكذا لك أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة، فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر؛ حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة، والبالغ عددها نحو عشرة آلاف (10000) مخطوط، دون أن أحظها بها!

ولكني لم أيأس بعد، فهناك ما يعرف بـ (الدست)، وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية، ولكن دون جدوى.

وحينئذ يأست من الورقة، ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها باباً عظيماً من العلم، طالما كنت غافلاً عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزاً من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية، مما لم يطبع بعد.

فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي، استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها، للمرة الثانية، على ضوء تجربتي السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي؛ لا أترك شاردة ولا واردة ، إلا سجلته، حتى ولو كانت ورقة واحدة، ومن كتاب أو جزء مجهول الهوية! وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدّني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب، دراسة دقيقة ، واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع دراسة أسانيده وطرقه، وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت أثناء المرحلة الثانية، ألتقط نتفاً من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفواً، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتاباً كتاباً، وجزءاً جزءاً.

ولذلك فقد شمرت عن ساعد الجد ، واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها، ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية، وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو أربعين مجلداً، في كل مجلد نحو أربعمائة ورقة، في كل ورقة حديث واحد، معزواً إلى جميع المصادر التي وجدتها فيها، مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلمية، الأمر الذي يساعدني على التحقيق العلمي، الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات! فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي؛ ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثاً عن الورقة الضائعة! فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.))

http://www.alalbany.net/cell_016.gif