مشاهدة النسخة كاملة : سؤال؟
ما هي الخطوات اللازمة الواجب اتباعها لاستخراج الحكم النهائي علما أن الحكم صادر من المجلس أي الدرجة الثانية؟
وشكرا.
houda-21
2009-01-07, 18:00
يا أخي إن الحكم النهائي الذي أصدره المجلس يسمى قرار ، وأما لإستخراجه فإنك تذهب إلى مصلحة تسليم القرارات في نفس المجلس وتقدم لهم رقم القضية وتاريخ صدور منطوق القرار (أي تاريخ الجلسة الأخيرة التي نطق الحكم فيها ) وإسم أطراف القضية ( أي المدعي والمدعى عليه ) ويقدم لهم الطوابع الجبائية (كل ورقة من القرار بطابع واحد منها بــ 20 دج ) ، ويسلم لك القرار سواء طلبت النسخة العادية أو النسخة التنفيذية . وشكرا
شكرا لك أختي على التوضيح؛
أما سؤالي لم يكن متعلق بما أجبتني عنه لأنني استخرجت النسخة العادية من المجلس و ما سألته هو متعلق بقرارالحكم النهائي الذي مثلا لتكوينه يجب استخراج وثيقة عدم النقض أو الطعن؛ فهل النسخة التنفيذية هي النسخة التي تؤكد أن هذا الحكم نهائي أي لم ينقض أو لم يطعن فيه من طرف الخصوم أو أن هناك وثيقة أخرى ؟
houda-21
2009-01-08, 13:09
النسخة التنفيذية يا أخي لا تقدم إلا للشخص الذي كان لصالحه الحكم أو القرار النهائي حتى يمكنه تنفيذ ما حكم له أما النسخة العادية فهي تقدم لكل شخص يطلبها ، ويجب يا أخي تستخرج النسخة التنفيذية من عند رئيس كتاب الضبط بالمجلس القضائي إن كان القرار النهائي صدر من المجلس القضائي ، وتستخرجها من عند رئيس كتاب ضبط المحكمة إن كان حكم نهائي صادر من المحكمة ، والهدف منها هو أخذ الحكم أو القرار النهائي بالنسخة التنفيذية إلى المحضر القضائي وتطلب منه تنفيذ الحكم أو القرار النهائي كأن يكون لديك مال حكم لك به أو تعويض أو ...إلخ فإن المحضر القضائي يجلب لك ذلك المال أو التعويض...إلخ .
كما أن النسخة التنفيذية لا تقدم إلا إذا كانت طرق الطعن العادية قد إستنفذت (أي المعارضة والإستئناف ) ، أما الطعن بالنقض فيمكنك الطعن به رغم أنك تقوم بتنفيذ الحكم أو القرار النهائي لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وعندما تذهب إلى رئيس كتاب ضبط المحكمة أو المجلس يوضح لك ما تقدمه من وثائق وهي ليست بالصعبةبل لا تتعدى على ما أظن وثيقتين أو ثلاث من بينها الحكم ا, القرار النهائي .
أتمنى أن تكون قد إستفدت بكلامي ولو بالقليل شكرا
houda-21
2009-01-08, 13:12
النسخة التنفيذية يا أخي لا تقدم إلا للشخص الذي كان لصالحه الحكم أو القرار النهائي حتى يمكنه تنفيذ ما حكم له أما النسخة العادية فهي تقدم لكل شخص يطلبها ، ويجب يا أخي أن تستخرج النسخة التنفيذية من عند رئيس كتاب الضبط بالمجلس القضائي إن كان القرار النهائي صدر من المجلس القضائي ، وتستخرجها من عند رئيس كتاب ضبط المحكمة إن كان حكم نهائي صادر من المحكمة ، والهدف منها هو أخذ الحكم أو القرار النهائي بالنسخة التنفيذية إلى المحضر القضائي وتطلب منه تنفيذ الحكم أو القرار النهائي كأن يكون لديك مال حكم لك به أو تعويض أو ...إلخ فإن المحضر القضائي يجلب لك ذلك المال أو التعويض...إلخ .
كما أن النسخة التنفيذية لا تقدم إلا إذا كانت طرق الطعن العادية قد إستنفذت (أي المعارضة والإستئناف ) ، أما الطعن بالنقض فيمكنك الطعن به رغم أنك تقوم بتنفيذ الحكم أو القرار النهائي لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وعندما تذهب إلى رئيس كتاب ضبط المحكمة أو المجلس يوضح لك ما تقدمه من وثائق وهي ليست بالصعبةبل لا تتعدى على ما أظن وثيقتين أو ثلاث من بينها الحكم أوالقرار النهائي .
أتمنى أن تكون قد إستفدت بكلامي ولو بالقليل وشكرا
شكرا لك أختي على التوضيح؛ و أدامك الله للمنتدى.
شكرا لك أختي على التوضيح؛ و أدامك الله للمنتدى.
haragsat
2009-01-08, 17:51
متعلق بقرارالحكم النهائي
*********************
rفقط لأوضح لك أخي الحكم يصدر من المحكمة
القرار من المجلس
لا يوجدقرار الحكم النهائي
إذا كنت تقصد النسخة التنفيذية فتسلم مرة واحدة و للحصول على نسخة أخرى بتقديم طلب أمام رئيس المحكمة
أما إذا كنت تقصد شهادة عدم الإستئناف فهي تسلم بعد مرور أجل الإستئناف شهر من تاريخ التبليغ الصحيح
شكرا جزيلا على تدخلك؛
أنا ما قصدته هو كون أن الموضوع متعلق بمتهم؛ حيث تم ادانته في المحكمة الابتدائية بسوء تقدير من القاضي بالعبارة التالية " حيث يتبين من ملف القضية ومادار من مناقشات في الجلسة أن التهمة ثابتة في حق المتهم وهذا من خلال محضر الضبطية القضائية و ما انكار المتهم للافعال المنسوبة اليه سوى هروبا من المسؤولية الجزائية "؛ غير أن ايمان المتهم ببرائه جعله يستأنف و أمام جلسة الاستنئناف التي كان الضحية غائبا عنها تم منحه البراءة بالعبارة التالية " حيث يتبين من خلال الاطلاع على الملف و المناقشات بالجلسة عدم ثبوت جرم السب ضد المتهم لعدم وجود أي دليل يثبتها كاعتراف منه أو كشهادة شهود وعليه يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد براءة المتهم بها ... وعدم الاختصاص مدنيا و المصاريف على الخزينة "
وبعد انتهاء الآجال القانونية للطعن أو النقض؛ قرر المهتم رد الاعتبار اضافة الى رفع قضية الوشاية الكاذبة كون أن القضية أثرت فيه كثيرا خاصة في حالته النفسية التي كان قد تعمد فيها الطرف الآخر لتحقيق أغراض شخصية له؛ لكن قبل ذلك عليه أن يستخرج الصيغة النهائية للحكم حتى لا يمكن الطرف الآخر من الطعن في القضية في حالة رفعه قضية لرد الاعتبار أمام المحكمة الابتدائية.
وشكرا.
أنا في انتظار ردك الأخ Haragsat.
haragsat
2009-01-11, 18:41
يا اخي القرار صادر من المجلس يعني قرار نهائي لا يجوز فيه الإستئناف مرة اخرى لا يوجد إستئناف مرتين
يا أخي أنا لم أقل استئناف؛ بل ذكرت أنه منحت البراءة للمتهم في حين كان الضحية غائبا عن جلسة المجلس؛ فلتمكين المتهم من رفع قضية الوشاية الكاذبة عليه أولا أن يضع حدا لعدم الطعن أو المعارضة في القرار من طرف الضحية ولهذا فعليه أن يستخرج وثيقة من المجلس فما هي هاته الوثيقة ؟
laumalien
2009-01-11, 21:34
يا أخي إذا انتهت الاجال المتعلقة بالطعن بالنقض و المقدرة ب 8 أيام في الجزائي فما عليك إلا استخراج نسخة من القرار الذي أفاد صديقك بالبراءة
و تتقدم بشكوى الوشاية الكاذبة مرفوقة بهذا القرار الذي يصبح نهائي بقوة القانون دون حاجة لشهادة عدم الطعن او المعارضة لأن الاجال انتهت
أتمنى أن اكون افدتك بتدخلي هذا والله أعلم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir