مشاهدة النسخة كاملة : هل من حق الأستاذ أن يعرف نقطته الخاصة بمنحة المردودية؟؟؟
hamza1111
2012-04-05, 22:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : إخواني أرجو منكم إخواني أن تمدوني بالخبر اليقين حول هذه المسألة :
هل من حق الموظف(الأستاذ) أن يوقع على وثيقة المردودية و يعرف نقطته التي منحت له من طرف المدير ؟؟؟؟؟، أريد السند القانوني الذي يوضح هذه المسألة وما الذي يمكن للأستاذ القيام به في حال امتناع المدير عن تقديم الوثيقة له من أجل الامضاء عليها؟؟؟
حمودة1974
2012-04-05, 22:06
نعم يحق للأستاذ أن يعرف نقطة المردودية وأن يمضي عليها
hamza1111
2012-04-05, 22:19
نعم يحق للأستاذ أن يعرف نقطة المردودية وأن يمضي عليها
شكرا جزيلا أخي في انتظار تدخل باقي الأعضاء لامدادنا بالادلة القانونية
نـــــــــــــــــانو ميــــسي
2012-04-05, 22:21
نعم يحق له المطالعة على النقطة و التوقيع عليها 6 أشر على حساب علمي
Bonapart
2012-04-05, 22:23
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : إخواني أرجو منكم إخواني أن تمدوني بالخبر اليقين حول هذه المسألة :
هل من حق الموظف(الأستاذ) أن يوقع على وثيقة المردودية و يعرف نقطته التي منحت له من طرف المدير ؟؟؟؟؟، أريد السند القانوني الذي يوضح هذه المسألة وما الذي يمكن للأستاذ القيام به في حال امتناع المدير عن تقديم الوثيقة له من أجل الامضاء عليها؟؟؟
قانونيا المردودية يجب ان تكون ممضاة من طرف الموظف حتى تعتمد من طرف المصالح المالية الا اذا كان هناك احد امضى مكانك وانت لا تعلمومن حقك التعرف على سلم تنقيطك حتى تحتج بطريقة قانونية
hamza1111
2012-04-05, 23:44
قانونيا المردودية يجب ان تكون ممضاة من طرف الموظف حتى تعتمد من طرف المصالح المالية الا اذا كان هناك احد امضى مكانك وانت لا تعلمومن حقك التعرف على سلم تنقيطك حتى تحتج بطريقة قانونية
أخي الكريم لدي صديق في التعليم المتوسط وهو على هذه الحال منذ سنوات حيث أنه يجد منحة المردودية دائما منقوصة و لم يسبق له ان قبضها كاملة ، و لم يسبق له أن وقع على وثيقة منحة المردودية و لا عرف النقطة التي منحت له فهل يجوز له أن يحتج و كيف يتم الأمر؟؟؟؟
مناد بوفلجة
2012-04-06, 00:32
بطبيعة الحال , من حقه قانونا
يتصل بالمدير ويطلب منه توضيح - لان المردودية اليوم في نسخة جماعية تذهب للمقتصد. ام النسخ الفردية ان وجدت فهي في ملف الموظف.
ومن حقك الاطلاع و الاعتراض القانوني عنها و من ثما الامضاء على الوثيقة -
راسال مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة وصل استلام الرسالة - وكرر العمل
يتصل بالمدير ويطلب منه توضيح - لان المردودية اليوم في نسخة جماعية تذهب للمقتصد. ام النسخ الفردية ان وجدت فهي في ملف الموظف.
ومن حقك الاطلاع و الاعتراض القانوني عنها و من ثما الامضاء على الوثيقة -
راسال مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة وصل استلام الرسالة - وكرر العمل
نعم يحق للأستاذ أن يعرف نقطة المردودية وأن يمضي عليها
أبو وهيبة
2012-04-06, 14:17
نعم يحق للأستاذ أن يعرف نقطة المردودية وأن يمضي عليها
عمارشرفي
2012-04-06, 14:35
المادة 102 من قانون الوظيفة العمومية
http://im19.gulfup.com/2012-04-06/1333719224331.bmp
http://im30.gulfup.com/2012-04-06/1333719227381.bmp
عمارشرفي
2012-04-06, 14:36
http://im30.gulfup.com/2012-04-06/1333719227381.bmp
بارك الله فيك الاخ عمار على المجهود
fenniche
2012-04-06, 15:41
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : إخواني أرجو منكم إخواني أن تمدوني بالخبر اليقين حول هذه المسألة :
هل من حق الموظف(الأستاذ) أن يوقع على وثيقة المردودية و يعرف نقطته التي منحت له من طرف المدير ؟؟؟؟؟، أريد السند القانوني الذي يوضح هذه المسألة وما الذي يمكن للأستاذ القيام به في حال امتناع المدير عن تقديم الوثيقة له من أجل الامضاء عليها؟؟؟
نعم يحق للعامل ان يطلع على نقطة المردودية وذلك من خلال كشف تفصيلى لمحتواها ويقوم المعني بالامضاء : نسخة يحتفظ بها ونسخة توضع في ملفه للاحتجاج بها عند الضرورة
hamza1111
2012-04-06, 15:41
المادة 102 من قانون الوظيفة العمومية
http://im19.gulfup.com/2012-04-06/1333719224331.bmp
http://im30.gulfup.com/2012-04-06/1333719227381.bmp
شكرا جزيلا لك اخي عمار على المجهود
الله يخليك
hamza1111
2012-04-06, 16:16
يتصل بالمدير ويطلب منه توضيح - لان المردودية اليوم في نسخة جماعية تذهب للمقتصد. ام النسخ الفردية ان وجدت فهي في ملف الموظف.
ومن حقك الاطلاع و الاعتراض القانوني عنها و من ثما الامضاء على الوثيقة -
راسال مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة وصل استلام الرسالة - وكرر العمل
شكرا جزيلا لك اخي الكريم
الله يخليك
من حق الموظف ان يرى و يوقع نقطة مردوديته قبل ارسالها الى المديرية
بل من حقه الطعن يها اذا راى ظلما و على المدير ان يقنعه بالحجة
لا تحتاج الى سند قانوني لرؤية نقطتك
العينوس عبد الغني
2012-04-06, 17:34
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-------------------------------------------------
الفصل الرابع : تقييم الموظف
المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية والمردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.
المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.
المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.
-------------------------------------------------------------
إذا كنت تريد أن تواجه بهذا القانون شخصا ما فربما أنت في حاجة إلى النص الأصلي الصادر في الجريدة الرسمية
فإن احتجت إليه فاخبرني بذلك وسأكون إن شاء الله عند حسن ظنك.
issam touati
2012-04-06, 21:04
نعم يحق للأستاذ أن يعرف نقطة المردودية وأن يمضي عليها
نعم ومن حقه التوقيع عليها شهريا
صالح بن احمد
2012-04-07, 18:16
فى ثانويتنا لا تمضى لان النقطة =40/40 وبالتالى لا احد يحتج
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir