تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : محامي في خدمتك


jamedde
2012-04-05, 12:47
:mh92: اتمنا أن أكون عونا لكم فتفضلو بطرح الأسئلة واتمنى ان تكون الإجابة شافية لكم

srour
2012-04-05, 18:44
شكرا أستاذ بالنسبة للفريضة في حالة رفض بعض الورثة تقديم شهاداتهم وتوقيعهم لأحد الورثة الذي يريد إستخراج فريضة ماذا يفعل
مع العلم أن هذا الشخص هو الإبن الوحيد من المورث مع 3 أشقاء بنات لكنهم رفضوا مساعدتهم

م.فاطمة
2012-04-05, 20:33
:mh92: اتمنا أن أكون عونا لكم فتفضلو بطرح الأسئلة واتمنى ان تكون الإجابة شافية لكم
نتمنى ذلك واجرك على الله ,اريد ان استفسر عن شراء قطعة ارض في l'indivision يقول صاحبها ارض شيوع ولكن بعقد ,هل الشراء بهذه الطريقة غير قانوني ويعتبر مجازفة اتمنى من حضرتكم استاذ توضيح الامر ولك جزيل الشكر مسبقا

jamedde
2012-04-06, 17:32
شكرا أستاذ بالنسبة للفريضة في حالة رفض بعض الورثة تقديم شهاداتهم وتوقيعهم لأحد الورثة الذي يريد إستخراج فريضة ماذا يفعل
مع العلم أن هذا الشخص هو الإبن الوحيد من المورث مع 3 أشقاء بنات لكنهم رفضوا مساعدتهم

جرت العادة على إستصدار أمر على ديل عريضة من رئيس المحكمة يلزم فيه الورتة على تقديم شهادة الميلاد أما التوقيع فهو غير مطلوب بإعتبار الفريضة من العقود التصريحية يكفي أن يمضي أحد الورتة

jamedde
2012-04-06, 17:48
نتمنى ذلك واجرك على الله ,اريد ان استفسر عن شراء قطعة ارض في l'indivision يقول صاحبها ارض شيوع ولكن بعقد ,هل الشراء بهذه الطريقة غير قانوني ويعتبر مجازفة اتمنى من حضرتكم استاذ توضيح الامر ولك جزيل الشكر مسبقا

المقصود بها شراء نصيب من الشيوع معين فإدا وقع هدا النصيب بعد القسمة في نصيب الشريك فهو ملكك وادا لم يقع يقع نصيبك في ملكية الشريك أي بإختصار يتوقف ملكيته لهده القطعة على القسمة طبقا للمادة 714 من القانون الدني

لؤي02
2012-04-06, 17:55
السلام عليكم

إثر إجراءات التحقيق العقاري فوجئنا بمعارضة من أحد ملاك للقطعة الأرضية المجاورة لنا محتواها أن القطعة الإجمالية (الكلية) غير مقسومة في الشياع فما ردنا على ذلك ما دامت لم تنعقد جلسة الصلح و العقار مسح بعد فترة إداع ملف التحقيق ؟

بارك الله فيك أخي

jamedde
2012-04-06, 21:56
السلام عليكم

إثر إجراءات التحقيق العقاري فوجئنا بمعارضة من أحد ملاك للقطعة الأرضية المجاورة لنا محتواها أن القطعة الإجمالية (الكلية) غير مقسومة في الشياع فما ردنا على ذلك ما دامت لم تنعقد جلسة الصلح و العقار مسح بعد فترة إداع ملف التحقيق ؟

بارك الله فيك أخي
أفهم من مداخلتك أنكم قدمتم ملف تخقيق عقاري وتم أعتراض الأصل أن يتم الصلح في ضرف 8 ايام برعاية المحقق العقاري فإن تم الصلح يحرر محظرا بدلك وتصتمر اجراءات التحقيق وإن لم يتم فإن للطرف المعترض مهلة شهرين من تاريخ تحرير محضر عدم الصلح في رفع دعوى قضائية وشهر العريضة أو تستمر عملية التحقيق أما وقد تمت عملية المسح فإن التحقيق يصبح بدون جدوى لأنه أصلا للأراضي التي لم يشملها المسح

لؤي02
2012-04-06, 22:02
أما وقد تمت عملية المسح فإن التحقيق يصبح بدون جدوى لأنه أصلا للأراضي التي لم يشملها المسح


المسح تم بعد إجراءات التحقيق أي بعد حوالي 7 أشهر

jamedde
2012-04-06, 22:31
[QUOTE=louay02;9507613]
المسح تم بعد إجراءات التحقيق أي بعد حوالي 7 أشهر
[/QUOTE

الأصل في هده الحالة أن يسلمكم المحافظ العقاري سند الملكية طبقا للتحقيق ولأن المعترض لم يقم برفع دعوى بعد مرور شهرين

hosbkaz
2012-04-07, 00:04
السلام عليكم اخوتي في الله، اولا اشكرك جزيل الشكر استاذنا
حكم علي صديق بعامين حبس غير نافذ وغرامة 11000 شهر ديسمبر 2002 حيث دفع هذه الغرامة وانقضت مدة العقوبة، لكن كتب في الحكم انه في الدعوى المدنية يدفع 100000 دج لكن لحد الان لم يطالب بها
هل تتقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة ؟
كيف يتم دفع مبلغ الدعوى المدنية ؟
اين يتم الدفع ؟
في حالة انه لم يدفع المبلغ يسجن ام لا وهل يؤثر على صحيفة السوابق العدلية ؟
بارك الله فيكم

messaoudomar
2012-04-07, 06:09
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد يشرفي أن أطلب من سيادتكم تنوري بإبداء رأيكم في الإجراءات و الخطوات القانونية التي يجب إتباعها و مواصلتها في الحالة التالية .

بعد سنوات قليلة من الزواج و لوجود مشاكل بين الزوجين التي حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، صدر بتاريخ أكتوبر 2006 حكم طلاق صادر عن محكمة إبتدائية يقضي بفك الرابطة الزوجية بين المطلق و المطلقة و إلزام المطلق بدفع نفقة الولد المشترك نفقة غذاء مع تخصيص سكن للأم لممارسة حضانة الولد المشترك أو بدل الإيجار .
حيث أنه في 2008 تم إعداد محضر إثبات حالة لدى محضر قضائي جاء فيه :
أن الأب يتنازل عن حقه في حضانة ولده الى أم مطلقته ( جدة الولد ) ، في حالة وجود سبب لذلك ( زواج – وفاة . . . الخ )
و في المقــــــــــابل
تنازلت المطلقة الكافلة للولد المشترك حاليا عن حقها في الإيجار أو بدل الإيجار الى مطلقها .
حيث أنه بعد مرور مدة من الزمن في صيف 2011 تزوجت المطلقة .
- فهل يحق للمطلق أن يلغي هذا الإتفاق بإعتباره شكلي و غير مؤسس بنص قانوني ، و أن يطالب بإسترجاع حقه في الحضانة ؟
- و هل يستوجب عليه تسديد الإيجار أو بدل الإيجار بأثر رجعي في حالة إسناد الحضانة له أي للمطلق ؟
- و هل أن ترتيب قانون الأسرة لمن له الحق في الحضانة جاء مطلقا أم غير مطلق و يجوز أن تتصرف فيه المحكمة بمحض إرادتها مراعاة لمصلحة الولد ؟

وفقكم الله و سدد خطاكم

لؤي02
2012-04-07, 09:40
الأصل في هده الحالة أن يسلمكم المحافظ العقاري سند الملكية طبقا للتحقيق ولأن المعترض لم يقم برفع دعوى بعد مرور شهرين

إيداع الملف في فيفري 2011 بدأ إجراءات التحقيق في جانفي 2012 مسحت الأرض من قبل مديرية مسح الأراضي في أكتوبر 2011 وضعت المعارضة شهر مارس 2012

دحو 10
2012-04-07, 11:01
السلام عليكم
بارك الله فيك عندي سؤال حول فسخ عقد الزواج قبل الدخول
كيف يكون فسخ عقد الزواج المدني قبل الدخول بالتراض بين الطرفين كيف يكون كتابة عريظة هل ادهب الى المحكمة او لمحامي او اكتبها انا واعطيه للمحكة وانا كانت لديك عريضة بارك الله فيك زودني بها
وكيف يكون التعامل مع المهر والسلام عليكم

srour
2012-04-07, 11:32
جرت العادة على إستصدار أمر على ديل عريضة من رئيس المحكمة يلزم فيه الورتة على تقديم شهادة الميلاد أما التوقيع فهو غير مطلوب بإعتبار الفريضة من العقود التصريحية يكفي أن يمضي أحد الورتة
شكرا أستاذ على الإجابة الكافية

jamedde
2012-04-07, 21:06
السلام عليكم اخوتي في الله، اولا اشكرك جزيل الشكر استاذنا
حكم علي صديق بعامين حبس غير نافذ وغرامة 11000 شهر ديسمبر 2002 حيث دفع هذه الغرامة وانقضت مدة العقوبة، لكن كتب في الحكم انه في الدعوى المدنية يدفع 100000 دج لكن لحد الان لم يطالب بها
هل تتقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة ؟
كيف يتم دفع مبلغ الدعوى المدنية ؟
اين يتم الدفع ؟
في حالة انه لم يدفع المبلغ يسجن ام لا وهل يؤثر على صحيفة السوابق العدلية ؟
بارك الله فيكم

الدعوى المدنية تدفع للضحية وتتقادم ب 15 سنة من تاريخ الحكم والأصل أن يتم دفعها لدى المحضر بعد أن يكلفه المحضر بالتنفيد وما دام أن الضحية لم يكلفه بالتنفيد فإنه لا أتر لعدم دفعهاوالأغلب أن الضحية تنازل عنها وهي لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية

jamedde
2012-04-07, 21:14
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد يشرفي أن أطلب من سيادتكم تنوري بإبداء رأيكم في الإجراءات و الخطوات القانونية التي يجب إتباعها و مواصلتها في الحالة التالية .

بعد سنوات قليلة من الزواج و لوجود مشاكل بين الزوجين التي حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، صدر بتاريخ أكتوبر 2006 حكم طلاق صادر عن محكمة إبتدائية يقضي بفك الرابطة الزوجية بين المطلق و المطلقة و إلزام المطلق بدفع نفقة الولد المشترك نفقة غذاء مع تخصيص سكن للأم لممارسة حضانة الولد المشترك أو بدل الإيجار .
حيث أنه في 2008 تم إعداد محضر إثبات حالة لدى محضر قضائي جاء فيه :
أن الأب يتنازل عن حقه في حضانة ولده الى أم مطلقته ( جدة الولد ) ، في حالة وجود سبب لذلك ( زواج – وفاة . . . الخ )
و في المقــــــــــابل
تنازلت المطلقة الكافلة للولد المشترك حاليا عن حقها في الإيجار أو بدل الإيجار الى مطلقها .
حيث أنه بعد مرور مدة من الزمن في صيف 2011 تزوجت المطلقة .
- فهل يحق للمطلق أن يلغي هذا الإتفاق بإعتباره شكلي و غير مؤسس بنص قانوني ، و أن يطالب بإسترجاع حقه في الحضانة ؟
- و هل يستوجب عليه تسديد الإيجار أو بدل الإيجار بأثر رجعي في حالة إسناد الحضانة له أي للمطلق ؟
- و هل أن ترتيب قانون الأسرة لمن له الحق في الحضانة جاء مطلقا أم غير مطلق و يجوز أن تتصرف فيه المحكمة بمحض إرادتها مراعاة لمصلحة الولد ؟

وفقكم الله و سدد خطاكم
في ما يخص تنازل الزوجة عن مقابل الإيجار فهو من الحقوق المالية التي يجوز التنازل عنها ولا يمكن إلغاء التنازل أما تنازلك عن الحضانة فهو تنازل باطل بطلانا مطلقا لأن التنازل عن الحضانة لا يكون إلى بحكم قضائي ولهادا بإمكانك طلب أسقاط الحضانة عن الزوجة بزواجها بغير محرم مع اسنادها اليك بشرط إتبات أن مصلحة المحضون معك

ryma.ryma
2012-04-08, 09:50
من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
سيدي هناك من نصحني بإستصدار أمر على ذيل عريضة من أجل إنتقال المحضر ومعاينة أن أب ابنتي تاجر ويزاول نشاطه في محل تجاري قبل رفع دعوى المراجعة فما رأيكم؟

*أتمنى الرد السريع وشكرا.

hosbkaz
2012-04-08, 13:52
الدعوى المدنية تدفع للضحية وتتقادم ب 15 سنة من تاريخ الحكم والأصل أن يتم دفعها لدى المحضر بعد أن يكلفه المحضر بالتنفيد وما دام أن الضحية لم يكلفه بالتنفيد فإنه لا أتر لعدم دفعهاوالأغلب أن الضحية تنازل عنها وهي لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية
بارك الله فيكم استاذنا وجزاكم الله خيرا

alisons
2012-04-08, 14:25
السلام أستاذ..
مشكور على هذه المبادرة منكم أستاذ جعلها الله في ميزان الحسنات...
سؤالي هو ..كيف يمكنني من التخلص من أربعة أحكام في قضية واحدة__شيك___ الاحكام كلها ابتدائية غيابية الا الثالث ابتدائي حضوري وقد عارضة الحكم الرابع الغيابي و أمضيت فترة العقوبة و الان أنا مطالب بالاحكام الثلاثة الاخرى ....فكيف الحل؟؟؟
و هل هذا الامر قانوني؟؟؟
وماهي الخطوات التي أتبعها لحل هذا الامر؟؟؟
مشكوور

قادة الشقيق
2012-04-08, 15:44
أطلب من المحامي إفادتي حيث أني مارست في وقت ماض تجارة بيع الأدوات المدرسية في محل لمساعدة نفسي وعائلتي لكن دون سجل تجاري وفي هذه الفترة قامت مصالح الضرائب بتسجيل إسمي في دورية لها ومن ذلك اليوم يتم كل سنة إرسال الضرائب لي مع أنني لاأسدد هذه الضرائب وهذا بسبب الدخل الضعيف.
أرجوا إفادتي بمعلومات وهل هناك عقوبات وما الحل .

srour
2012-04-08, 18:47
إلى الأستاذ الكريم

تعرض شخص للضرب بعصا خشبية سببت له كسر باليد اليسرى من قبل المتهم الذي تعود الإضرار به وقد قام برفع شكوى للدرك وتمت مسامحة المتهم لدى وكيل الجمهورية من قبل الضحية الا أن المتهم كرر فعلته البارحه والضحية يريد رفع شكوى لوكيل الجمهورية مباشرة
هل تقدم الشكوى باسم الضحية فقط أو بتوكيل محامي وهل هناك رسوم تدفع وأين يتم دفعها هل في امانة وكيل الجمهورية أو أمانة الضبط لا أعرف الإجراءات أرجو مساعدتي

ام نسمة
2012-04-08, 19:46
السلام عليكم طلما خطر سؤال ببالي هو حول اصدار الشيكات بدون رصيد ماهي العقوبة ثم ان اعطاك احدهم شيك وكتب فيه كل المعلومات اللازمة والتوقيع بالطبع وحدد تاريخ الصرف يعني يصرف في مثلا 15-05-2012 والشخص اللدي استلم الشيك لم يدهب لسحب المال في التاريخ المدكور في الشيك ماد يحدث عندها هل يلغى هاد الشيك ام انه قابل للصرف في اي وقت اخر لاحق ام مادا وادا جاء بعد مدة مستلم الشيك واراد صرفه بعد التاريخ المدكور ووجد الرصيد فارغ ما دا يحدث حينها هل يعاقب صاحب الرصيد بتهمة اصدار شيك بدون رصيد ام انه بمجرد فوات تاريخ الصرف يرفع عنه التهمة بحجة ان المبلغ المدكور كان متواجد في التاريخ المدكور المهم اريد افادة كاملة حول هده المسالة وجزاكم الله خيرا

jamedde
2012-04-08, 20:44
إلى الأستاذ الكريم

تعرض شخص للضرب بعصا خشبية سببت له كسر باليد اليسرى من قبل المتهم الذي تعود الإضرار به وقد قام برفع شكوى للدرك وتمت مسامحة المتهم لدى وكيل الجمهورية من قبل الضحية الا أن المتهم كرر فعلته البارحه والضحية يريد رفع شكوى لوكيل الجمهورية مباشرة
هل تقدم الشكوى باسم الضحية فقط أو بتوكيل محامي وهل هناك رسوم تدفع وأين يتم دفعها هل في امانة وكيل الجمهورية أو أمانة الضبط لا أعرف الإجراءات أرجو مساعدتي

الشكوى تكون على ورق عادي مع تحديد اسم الشاكي والمشتكى منه وعنوانهما وتودع لدى امانة النيابة وتكون من المضرور او من محاميه وليس من المحامي فقط رغم انه الشكوى من قبل المحامي تكون احسن لأنها تكون مؤسسة على مواد قانونية وفيها الوقائع المهمة فقط وهدا يساعد على السرعة في الفصل فيها

eBusiness
2012-04-08, 21:23
السلام عليكم أخي الكريم وبارك الله فيك وشكرا مسبقا، لو سمحت هل يمكن أن تجيب على استفسارات إمرأة طلبت مني المساعدة من خلال الإحابة على الاسئلة الموودة على الموضوع التالي وأجرك على الله :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=927559

jamedde
2012-04-08, 21:27
السلام أستاذ..
مشكور على هذه المبادرة منكم أستاذ جعلها الله في ميزان الحسنات...
سؤالي هو ..كيف يمكنني من التخلص من أربعة أحكام في قضية واحدة__شيك___ الاحكام كلها ابتدائية غيابية الا الثالث ابتدائي حضوري وقد عارضة الحكم الرابع الغيابي و أمضيت فترة العقوبة و الان أنا مطالب بالاحكام الثلاثة الاخرى ....فكيف الحل؟؟؟
و هل هذا الامر قانوني؟؟؟
وماهي الخطوات التي أتبعها لحل هذا الامر؟؟؟
مشكوور



بالنسبة للأحكام الغيابية تقوم بالمعارضة والإعتباري حظوري تقوم بالإستأناف وادا تعلق الامر بقضية واحدة تطلب ضم الملفات

م.فاطمة
2012-04-09, 09:59
المقصود بها شراء نصيب من الشيوع معين فإدا وقع هدا النصيب بعد القسمة في نصيب الشريك فهو ملكك وادا لم يقع يقع نصيبك في ملكية الشريك أي بإختصار يتوقف ملكيته لهده القطعة على القسمة طبقا للمادة 714 من القانون الدني

شكرا جزيلا استاذ وبارك الله فيك لكن الارض كلها ملك لشخص واحد سيبيعها قطع قطع والتقسيم مازال في المحكمة هل شراء احدى القطع فيه مجازفة ؟

حنان العنابية
2012-04-09, 10:14
استاااااااااااااااااد انا متخرجة من الجامعة ونحوس على خدمة ساعدني انا امكنك كلشي في بلادنا معارف

srour
2012-04-09, 12:32
الشكوى تكون على ورق عادي مع تحديد اسم الشاكي والمشتكى منه وعنوانهما وتودع لدى امانة النيابة وتكون من المضرور او من محاميه وليس من المحامي فقط رغم انه الشكوى من قبل المحامي تكون احسن لأنها تكون مؤسسة على مواد قانونية وفيها الوقائع المهمة فقط وهدا يساعد على السرعة في الفصل فيها
بارك الله فيك وربي يحفظك

alisons
2012-04-09, 12:55
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.

jamedde
2012-04-10, 21:25
شكرا جزيلا استاذ وبارك الله فيك لكن الارض كلها ملك لشخص واحد سيبيعها قطع قطع والتقسيم مازال في المحكمة هل شراء احدى القطع فيه مجازفة ؟

لا يستطيع بيعك قطعة لأنه لا يملك رخصة التقسيم سيبيعك نصيب في الشيوع
ليس فيه مخاطرة طالما سيتم لدى الموتق ولكن تضمن وجود قطعة غير معينة

jamedde
2012-04-10, 21:30
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.

من المبادء المعروفة حجية الشيء المقضي فيه لا يحاكم المرء مرتين على نفس الوقائع احضرالحكم الاول وادفعه لدى المحكمة وقل انك حوكمة من قبل في هده القضية

first1
2012-04-12, 18:29
السؤال الاول: هو اننا نملك حصة من قطعة ارض بالشيوع وهناك شخص يريد شراء حصتنا من الارض المشاعة،
هل بيع نصيبنا من هده الارض قانوني، وكيف يتم دلك، وبالنسبة لباقي الورثة هل يمكنهم الاعتراض على هدا البيع، وهل هناك مشاكل قد تنجم عن هدا اليع.

و السؤال الثاني: هل صحيح انه يمكن ان يرث الاحفاد الجد في حالة وفاة الام

الرجاء ان اجد الرد بسرعة لاني بامس الحاجة اليه

شكرا على الاجابة مسبقا

jamedde
2012-04-12, 21:26
السؤال الاول: هو اننا نملك حصة من قطعة ارض بالشيوع وهناك شخص يريد شراء حصتنا من الارض المشاعة،
هل بيع نصيبنا من هده الارض قانوني، وكيف يتم دلك، وبالنسبة لباقي الورثة هل يمكنهم الاعتراض على هدا البيع، وهل هناك مشاكل قد تنجم عن هدا اليع.

و السؤال الثاني: هل صحيح انه يمكن ان يرث الاحفاد الجد في حالة وفاة الام

الرجاء ان اجد الرد بسرعة لاني بامس الحاجة اليه

شكرا على الاجابة مسبقا


نعم بيع حصتكم من المال الشائع قانوني طبعا أولا لابد من فريضة شهادة إنتقال الملكية وتتم عند الموتق يمكن لباقي الملاك في الشيوع أن يشفعو اي أن يحلو محل المشتري ويمكن للأحفاد أن يرتو جدهم أدا ماتة أمهم قبل أبيها وهدا ما يعرف بالتنزيل واصبح وجوبي في قانون الاسرة

first1
2012-04-13, 11:27
نعم بيع حصتكم من المال الشائع قانوني طبعا أولا لابد من فريضة شهادة إنتقال الملكية وتتم عند الموتق يمكن لباقي الملاك في الشيوع أن يشفعو اي أن يحلو محل المشتري ويمكن للأحفاد أن يرتو جدهم أدا ماتة أمهم قبل أبيها وهدا ما يعرف بالتنزيل واصبح وجوبي في قانون الاسرة





شكرا اخي الكريم على الاجابة ولاكن لدي بعض الاستفهامات
كيف تتم الشفعة بالتحديد خاصة ان عدد الورثة كبير جدا، ومن الصعب اعلام الجميع عن طريق محظر قضائي
وهل هناك استثناءات ، مع العلم ان هناك بعض الورثة قاموا بالبيع دون شفعة

alisons
2012-04-14, 01:56
السلام.
عندي استفسار و هو انني في قضية واحدة و نفس الوقائع اصدرت المحكمة ضدي أربعة أحكام متوالية ...
والسؤال..هل هذا الامر قانوني أم تعسفي؟و كيف استطيع ان أتخلص من هذه الاحكام بالقانون؟
الاحكام كلها ابتدائية الحكم الاول الحبس غيابي//الثاني الحبس غيابي//الثالث الحبس حضوري//الرابع الحبس غيابي هذا الاخير عارضته وامضيت العقوبة عليه...
والان سؤالي هو كيف اتخلص من الاحكام الاخرى؟؟؟
وهل هذا الامر قانوني أقصد تعدد الاحكام في نفس القضية و نفس الوقائع و نفس المحكمة؟؟؟
و ماهي الطرق التي أسلكها لحل هذا المشكل؟؟؟
مشكوور سيدي الاستاذ..
وجعلها الله في ميزان الحسنات ان شاء الله.

kaother
2012-09-09, 12:30
السلام عليكم
وقع الطلاق بحكم صدر سنة 2010
اريد رفع النفقة هل من مساعدة في طريقة كتابة العريضة ............