المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيما يخص الادماج مرتين متتاليتين ... جائز


pef_11
2012-04-02, 23:49
تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين و ذلك لكون الادماج يتم مرة واحدة و هنا يبدوا لي وقع الخلط على نقابتنا الموقرة وهاهو نص المادة 107 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية .
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتالتين .
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

الامر يتعلق بالتسجيل على قوائم التأهيل بمعنى ان الاقدمية يمكن ان يترقى بها مرة واحدة وواحدة فقط، اما الاساتذة الذين تابعو تكوينا متخصصا فان لهم ترقيتان احداهما عن طريق الشهادة حسب المادة 57 من القانون 315-08 والاخرى حسب الخبرة المهنية.
وبالتالي ادماجهم كاساتذة رئيسين حق مشروع

أستاذ علي
2012-04-03, 00:14
تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين و ذلك لكون الادماج يتم مرة واحدة و هنا يبدوا لي وقع الخلط على نقابتنا الموقرة وهاو نص اللمادة
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

الامر يتعلق بالتسجيل على قوائم التأهيل بمعنى ان الاقدمية يمكن ان يترقى بها مرة واحدة وواحدة فقط، اما الاساتذة الذين تابعو تكوينا متخصصا فان لهم ترقيتان احداهما عن طريق الشهادة حسب المادة 57 من القانون 315-08 والاخرى حسب الخبرة المهنية.
وبالتالي ادماجهم كاساتذة رئيسسين مشروع

بارك الله فيك

أبوعبد الحكيم
2012-04-03, 00:26
تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين و ذلك لكون الادماج يتم مرة واحدة و هنا يبدوا لي وقع الخلط على نقابتنا الموقرة وهاو نص اللمادة
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

الامر يتعلق بالتسجيل على قوائم التأهيل بمعنى ان الاقدمية يمكن ان يترقى بها مرة واحدة وواحدة فقط، اما الاساتذة الذين تابعو تكوينا متخصصا فان لهم ترقيتان احداهما عن طريق الشهادة حسب المادة 57 من القانون 315-08 والاخرى حسب الخبرة المهنية.
وباتلتالي ادماجهم كاساتذة رئيسسين مشروع



قانونيا يمكن أن يدمج وبعده يرقى الموظف بغض النظر عن التكوين أو الشهادة
أولا : لإدماج يسمح له بإكتساب الصفة التى أصبح عليها أي المركز القانوني الجديد وبالأقدمية المطلوبة للترقية لأن أقدمية الموظف تحسب كأقدمية في المركز القانوني الجديد وبالتالي تؤهله للترقية سواء بالمسابقة أو بالتأهيل

أستاذ علي
2012-04-03, 00:27
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90
يتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال قطاع التربية


البــاب الأول : أحـكــام عــامــة
الفـصــل الأول : مـجــال التـطـبـيــق

المـادة 01 : عملا بالمادة " 4 " من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ، ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك .
المـادة 02 : يخضع لأحكام هذا المرسوم
ـ الموظفون المعلمون
ـ موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية
ـ موظفو الحراسة
ـ موظفو التفتيش والمراقبة
ـ موظفو المصالح الاقتصادية
ـ موظفو التوجيه المدرسي والمهني
ـ موظفو التغذية المدرسية
المـادة 03 : يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " 02 " أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ، ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات .
الفـصـل الثـانــي : الحقـوق والواجـبــات
المـادة 04 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 78 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 ، كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها .
المـادة 05 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ، وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ، تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به .
المـادة 06 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
ـ مدير المؤسسة ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير
ـ المستشار الرئيسي في التربية ـ المستشار في التربية
ـ البـــواب
ـ موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ، ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل .
المـادة 07 : يتولى الموظفون المعلمون ، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ، كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
المـادة 08 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية .
المـادة 09 : يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط .
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية .
المـادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في :
ـ الإمتحانات والمسابقات
ـ التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين .
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المـادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .

الفـصــل الثـالــث : فـتـرة التجـربـة والتـثـبـيـت
المـادة 13 : يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بـ 06 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ، ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بـ 09 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة .
المـادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02 أعـلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15 يوما .
المـادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ، يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المـادة 16 : يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ، تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل .......... من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :
ـ النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعـلاه .
ـ تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين .
المـادة 18 : يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة ........ وانتهاء علاقة عملهم ، كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ، وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية .
الفـصــل الرابــع : التــرقـيـــة
المـادة 19 : تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ، والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ... يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 .
الفـصــل الخـامــس : حـركـات التـنـقــل
المـادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المـادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
المـادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل السـادس : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والمادة 130 من المرسوم 85/59 . الفـصــل السـابــع : عـلا قـة العـمــل
المـادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم 85/59 يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ، عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية .
الفـصــل الثـامــن : أحكـام عـامـة تخـص الإ د مــاج
المـادة 25 : يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 86/46 المؤرخ في 11/03/1986 ، والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم 85/59 وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد .
المـادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم 85/59 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ، ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم .
المـادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ، وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين .
المـادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة " 5 " سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 إلى رتبة أو منصب أعلى . الجريدة الرسمية عدد 06 لسنة 1990
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
على القسم الجرائد سنة 1990 :
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=580880

azzed63
2012-04-03, 06:55
:1:القانون يمنع الادماج مرتين ولا يمنع القفز كم درجة من 11 الى 16 ومن 7 الى 12 فنحن نريد ان نقفز مثل زملاءنا ثلاث درجات من 10 الى 13 ومن 11 الى 14 فقط نحن قانونيين ونحب القانون


من قال لك أن الخبر سيكون مفرحـــــــــــا ؟؟؟ !!!!

سيكون مفرحا عند المدراء و المفتشين فقط...............
قعدان بلاش ولا صاحب اعور قانون منصف للجميع ولا بلاش
سى عمراوى مزروب لانها تحققت فى ها القانون ماربه هو و زمرته
ما يهدد حتى واحد باسم المعلم و الاستاذ

azzed63
2012-04-03, 07:11
:1:القانون يمنع الادماج مرتين ولا يمنع القفز كم درجة من 11 الى 16 ومن 7 الى 12 فنحن نريد ان نقفز مثل زملاءنا ثلاث درجات من 10 الى 13 ومن 11 الى 14 فقط نحن قانونيين ونحب القانون


من قال لك أن الخبر سيكون مفرحـــــــــــا ؟؟؟ !!!!

سيكون مفرحا عند المدراء و المفتشين فقط...............
قعدان بلاش ولا صاحب اعور قانون منصف للجميع ولا بلاش
سى عمراوى مزروب لانها تحققت فى ها القانون ماربه هو و زمرته
ما يهدد حتى واحد باسم المعلم و الاستاذ

باصور عادل
2012-04-03, 07:29
تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين و ذلك لكون الادماج يتم مرة واحدة و هنا يبدوا لي وقع الخلط على نقابتنا الموقرة وهاهو نص المادة 107 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية .
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتالتين .
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

الامر يتعلق بالتسجيل على قوائم التأهيل بمعنى ان الاقدمية يمكن ان يترقى بها مرة واحدة وواحدة فقط، اما الاساتذة الذين تابعو تكوينا متخصصا فان لهم ترقيتان احداهما عن طريق الشهادة حسب المادة 57 من القانون 315-08 والاخرى حسب الخبرة المهنية.
وبالتالي ادماجهم كاساتذة رئيسين حق مشروع

هذا الكلام صحيح 100في 100 بارك الله فيك

ahmed65
2012-04-03, 08:01
القانون يمنع الادماج مرتين ولا يمنع القفز كم درجة من 11 الى 16 ومن 7 الى 12 فنحن نريد ان نقفز مثل زملاءنا ثلاث درجات من 10 الى 13 ومن 11 الى 14 فقط نحن قانونيين ونحب القانون


من قال لك أن الخبر سيكون مفرحـــــــــــا ؟؟؟ !!!!

سيكون مفرحا عند المدراء و المفتشين فقط...............
قعدان بلاش ولا صاحب اعور قانون منصف للجميع ولا بلاش
سى عمراوى مزروب لانها تحققت فى ها القانون ماربه هو و زمرته
ما يهدد حتى واحد باسم المعلم و الاستاذ

halali83
2012-04-03, 19:32
تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين و ذلك لكون الادماج يتم مرة واحدة و هنا يبدوا لي وقع الخلط على نقابتنا الموقرة وهاهو نص المادة 107 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية .
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتالتين .
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

الامر يتعلق بالتسجيل على قوائم التأهيل بمعنى ان الاقدمية يمكن ان يترقى بها مرة واحدة وواحدة فقط، اما الاساتذة الذين تابعو تكوينا متخصصا فان لهم ترقيتان احداهما عن طريق الشهادة حسب المادة 57 من القانون 315-08 والاخرى حسب الخبرة المهنية.
وبالتالي ادماجهم كاساتذة رئيسين حق مشروع
كلامك صحيح وعين العقل ولكن اسمحلي بهاته الإضافة
الإدماج لا علاقة له بما ذكرت او ذكر العمراوي لأن العمراوي يبحث عن مبررات يقنع بها نفسه
اما الادماج يكون مرفق مع اي تغيير للتسمية ليدمج اي موظف في وظيفة تغيرت تسميتها حتى تتماشى التسمية مع الوظيفة واهم شروط الادماج وفي كل الميادين هو المهام المطالب بها في الوظيفة الجديدة وممارسته لها في التسمية القديمة فيدمج فيها تلقائيا
ان رجعنا الى منطق الادماج فانه من المفروض في 2008 ادماج كل من مارس التدريس في رتبة استاذ تعليم المتوسط وفي الصنف المقترح لها
ويدمج كل من مارس وظيفة استاذ رئيسي في التعليم الاساسي كاستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لان المهام لم تتغير والتغير كان في التسمية
وهنا بيت القصيد الذي ادى الى الاحساس بالاهانة من طرف الوزارة ومع الاسف كرستها بعض النقابات لكل معلمي واساتذة التعليم الاساسي ثق ايها الاخ اننا نطالب بما سلب من حقوقنا لا غير والكارثة ان من يريد التسلق على مطالبنا يريد ن يطمئن نفسه بما ليس من حقه ويؤكد انه مطمئن اتمام الاطمئنان لله في خلقه شؤون

zaki amor
2012-04-03, 19:42
لازم اخواني حتى نحن نتدرب على القفز العالي وبالزانة

waw44
2012-04-03, 20:48
اساتذة التعليم الاساسي لم يدمجوا وانما أعيد ترتيهم فقط لان رتبة الاساسي كانت موجودة في القديم وبقيت في الجديد والمستخرج من المقرر الجماعي الذي وصلنا كتب عليه
المتعلق بإدماج وإعادة ترتيب أستاذ التعليم الاساسي .....وفي الحقيقة هي إعادة ترتيب فقط فقط كنا في 14 اصبحنا في 11 فقط وانما من ادمج هم مايسمى بالمجازين ......
لاتنازل عن الادماج في رتبة الاستاذ الرئيسي ....

nouare
2012-04-03, 20:53
بارك الله فيكم على هذا التوضيح

pef_11
2012-04-03, 21:48
اساتذة التعليم الاساسي لم يدمجوا وانما أعيد ترتيهم فقط لان رتبة الاساسي كانت موجودة في القديم وبقيت في الجديد والمستخرج من المقرر الجماعي الذي وصلنا كتب عليه
المتعلق بإدماج وإعادة ترتيب أستاذ التعليم الاساسي .....وفي الحقيقة هي إعادة ترتيب فقط فقط كنا في 14 اصبحنا في 11 فقط وانما من ادمج هم مايسمى بالمجازين ......
لاتنازل عن الادماج في رتبة الاستاذ الرئيسي ....


لا اقصد الادماج كاستاذ اساسي ’............. بل كاستاذ متوسط فان المادة 107 تمنع الادماج مرتين بالخبرة المهنية (التاهيل) معهناه لا مانع من ادماجين اذا كانا بطريقتين مختلفتين الشهادة لرتبة استاذ متوسط ثم الخبرة لاستاذ رئيسي في التعليم المتوسط

داسي71
2012-04-03, 22:44
[QUOTE=pef_11;9459047]تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين.

وأي تكوين متخصص تقصد تكوين الأضحوكة ؟؟

pef_11
2012-04-03, 22:50
[quote=pef_11;9459047]تحجج الوظيف العمومي للنقابات المكلفة بحماية حقوقنا بانه لا يمكن ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا كاساتذة تعليم متوسط رئيسيين.

وأي تكوين متخصص تقصد تكوين الأضحوكة ؟؟

اضحك يا اخي وزيد ضحك معاك الناس اليشاتيين ضحكة ؟
الحقيقة ان هذا الهجوم الاسشتفزازي غير المبرر ليس في محله ، ولست مستعدا ان احرم اخي (او تلميذي)من ضحكة
و ابتسامتك في وجه اخيك صدقة فما بالك بمن اضحك زميلا له ،،،، نسال الله الاجر ودمت صديقا محترما.واضحك الله سنك دوما ؟

azzed63
2012-04-05, 12:23
:1::1::1::1::1::1::1::1::1::1::1::1::1::1::1:القان ون يمنع الادماج مرتين ولا يمنع القفز كم درجة من 11 الى 16 ومن 7 الى 12 فنحن نريد ان نقفز مثل زملاءنا ثلاث درجات من 10 الى 13 ومن 11 الى 14 فقط نحن قانونيين ونحب القانون


من قال لك أن الخبر سيكون مفرحـــــــــــا ؟؟؟ !!!!

سيكون مفرحا عند المدراء و المفتشين فقط...............
قعدان بلاش ولا صاحب اعور قانون منصف للجميع ولا بلاش
سى عمراوى مزروب لانها تحققت فى ها القانون ماربه هو و زمرته
ما يهدد حتى واحد باسم المعلم و الاستاذ