المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق بالتراضي


AMEL9
2009-01-04, 16:15
السلام عليكم
اريد ان استشيركم في قضية اخوانى المحاميين الشطارhttp://www.f-law.net/law/images/smilies/boredom.gif:sdf:
امراة لديها طفل واحد فقط مطلقة بالتراضي مند اكثر من 7سنوات تريد الان ان ترفع دعوى كي تطالب طليقها ان يستاجر لها مسكن او تقديم لها حق الكراء
فهل لها الحق فى دالك:confused:

kounouz
2009-01-04, 18:00
إن كان قد صدر حكم بالطلاق بالتراضي مع حفظ حقوق الزوجة في مسكن ممارسة الحضانة أو لم يتم التطرق لها يمكن رفع دعوى توفير مسكن لممارسة الحضانة و دفع بدل الايجار كما يمكن لها نفس الوقت رفع دعوى لرفع النفقة الأبن . ملاحظة أنه يجب ألا يكون قد صدر حكم بالتناول عن هذا الحق.

حويشي2008
2009-01-04, 20:57
ررررررررسييررر

AMEL9
2009-01-05, 11:01
إن كان قد صدر حكم بالطلاق بالتراضي مع حفظ حقوق الزوجة في مسكن ممارسة الحضانة أو لم يتم التطرق لها يمكن رفع دعوى توفير مسكن لممارسة الحضانة و دفع بدل الايجار كما يمكن لها نفس الوقت رفع دعوى لرفع النفقة الأبن . ملاحظة أنه يجب ألا يكون قد صدر حكم بالتناول عن هذا الحق.


ا شكركi اخي الفاظل على الاجابت لكنني لم افهم جيدا ملاحظتك الاخيرة
:sdf:

nazizo
2009-01-05, 14:05
التنازل عن النفقة أو حق المسكن لممارسة الحضانة يكون من طرف الزوجة كشرط للطلاق مثلا

كامورة
2009-01-28, 10:08
و الله يا اخت امال ان جوابي حول هذا السؤال يكون كالاتي :مادام انه صدر حطم بالطلاق قلتي منذ 07 سنوات فاين كانت في هذه الفترة من فضلك هذه المرأة

الخنساء
2009-01-28, 13:37
في الأغلب طفل واحد لا تستفيد من المسكن خصوصا مع إغفالها لدلك سنوات ويعود الامر كله لتقدير القاضي وحده ومدى قناعته

weboutas
2009-01-28, 15:23
إذا كان الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالتراضي قد ألزمه بدفع النفقة فلم يبق بيد الحاضنة سوى أن ترفع دعوى لمراجعة قيمة النفقة برفعها إلى القدر الذي ينسجم مع المرحلة العمرية و للمتطلبات المادية للمحضون.
احتمال إن كانت المطلقة تنازلت عن النفقة: لا يمكنها التنازل عن النفقة لأنها ليست من مصلحتها هي و إنما من مصلحة الطفل المحضون, و هو ما يعمل به القضاء الجزائري مستندا إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي في الأسفل.
أما فيما يخص الإيجار فالتنازل عنه ليس أبدي, و إنما هو تنازل و إعفاء مؤقت, فإذا طالبت به المطلقة حكمت لها به المحكمة, لأن مصلحة المحضور هي المعيار في هذه الأمور. شأنه شأن النفقة,
لذا اعتبره القضاء الجزائري جزء من النفقة, و يعاقب من لم يدفع بدل الإيجار بعقوبة جنحة عدم تسديد النفقة طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات.
أقول إذن يمكن للزوجة أن تطالب بـ
بالنفقة و لو كانت قد تنازلت عنها ما لم يشملها الحكم.
برفع النفقة إذا كانت قد مرت سنة على حكم سابق برفعها طالما أن هناك سبع سنوات مرت بعد الحكم.
بسكن لممارسة الحضانة أولا إذا لم يكن قد نص الحكم على ذلك.
ببدل إيجار إذا كان الحكم قد تضمن فقط توفير السكن و لم يوفره الزوج حسب محضر الامتناع.
برفع قيمة الإيجار إذا كانت قد مرت سنة على حكم سابق برفعه
أقول نعم يمكن المطالبة بالسكن و بدل الإيجار و لو كان المحضون واحدا فقط.
( يمكن الرجوع في ذلك إلى قرار المحكمة العليا في الملف رقم 276760 ..... نفقة – حضانة – سكن – بدل الإيجار- محضون وحيد-نعم .... الصفحة 274 من مجلة المحكمة العليا).
و إليك نص قرار المحكمة العليا بعد النقض و هو اجتهاد له حجية التشريع لغياب النص:




غرفة الأحوال الشخصية والمواريث


رقم القرار311458


تاريخ القرار21/01/2004


قضيةص-ز ضد ر- أ


موضوع القرار نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا.


المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.
القراران المحكمـة العليــا

في جلستها العلنيــة المنعقــدة بمقرها الكائن بشـارع 11 ديسمبـر 1960 الأبيـار الجزائر العاصمة.
بعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدرت القـرار الأتي نصــه:
وبنـاء علـى المواد: 231،233،239،244،257 و ما يليها من قـانون الإجراءات المــدنيـة.
بعـد الإطلاع علـى مجمـوع أوراق ملـف الـدعـوى و على عـريـضـة الطعـن بالنقض المـودعـة بكتابة الضبط بتاريخ: 20 أوت 2002
بعد الاستماع الى السيد / إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و الى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنة (ص-ز) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للفصل برفض الدعوى لعدم التأسيس .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاث اوجه .
حيث رد المطعون ضده برفض الطعن .
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها نقض القرار .
الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و ذلك بمقولة أن المادة 75 من قانون الأسرة ، توجب نفقة الأولاد على الأب إذ لم يكن لهم مال. إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالنفقة استنادا إلى شهادة عدم العمل المبرزة في ملف الدعوى من قبل المستأنف مع أن هذه الشهادة لا تصلح سببا لإعفائه من طلب النفقة التي تقدر حسب حالة متى كان قادرا على ذلك كما قالت ،بأنه أب لخمسة أولاد من زوجته الأولى و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن القرار المطعون فيه أورد في أسبابه أن الطاعنة تنازلت وقت الطلاق بالتراضي عن نفقة الأولاد مع أن القانون لا يجيز لها أن تتنازل عن نفقة المحضونين وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي بوجهيه الأول و الثاني سديد ذلك أنه يتبين من ملف الدعوى أن الأولاد لم يكن لهم مال ولما كان ذلك فإن الأب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله ومن ثم فإن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن لا تعفيه من النفقة على أولاده هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الأم الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد .و لما كان القرار أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب و عليه فإن هذين الوجهين يكونان على أساس و يتعين معه نقض القرار دون إحالة من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني من الطعن.

فلهــذه الأسبـــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا ،ونقض القرار المطعون الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وأربعة ميـلاديـة من قبل المحكمة العليا غرفـة الأحوال الشخصية المتكونـة من الســادة / .....

haragsat
2009-01-28, 15:47
حق المسكن مقرر للمحضون و ليس للزوجة في الطلاق بالتراضي يمكن الاتفاق على شروط و يمكن للقاضي أن يعدل فيها فيما يخص مصلحة الأبناء

haragsat
2009-01-28, 15:57
بالنسبة للأخ weboutas (http://djelfa.info/vb/member.php?u=74448) و الذي لمحت بانه على إطلاع ماشاء الله كل الذي قلته صحيح لكن فيما يخص مسألة ععدم تسديد بدل الإيجار
(لذا اعتبره القضاء الجزائري جزء من النفقة, و يعاقب من لم يدفع بدل الإيجار بعقوبة جنحة عدم تسديد النفقة طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات)

فهي حيلة قانونية ذكية يقوم بها المحامي لكن يوجد بعض القضاة يقبلون إدخالها في النفقة و البعض لا و حتى الأن لا يوجد مادة تعاقب على عدم تسديد بدل الإيجار و لا يوجد إجتهاد قضائي من المحكمة العليا فيما يخص هذه المسألة
شكرا لكم و خصوصا للأخ weboutas (http://djelfa.info/vb/member.php?u=74448)