تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الخاص أصلا هو مسار مهني لأجيال الغد.


أبومنيب
2012-04-01, 12:55
سعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


إن كل موظف يريد أن يكون القانون الخاص على مقاسه وهذا مستحيل ، فكل القوانين في العالم حين صدورها هناك فئة تستفيد بها كما حدث عندنا لما صدر النظام التعويضي الذي ثمن الخبرة المهنية فقط دون الشهادة ، وبذلك استفاد كل الموظفين الذين لهم أقدمية بمبالغ معتبرة وكانت الزيادة تتراوح بين 8000 دج إلى 16000 دج شهريا ، بمخلفات مالية تتراوح بين 25 ملين سنتيم إلى 50مليون سنتيم ، والجدد رغم شهاداتهم العلمية فلم يستفيدوا بشيء هناك من استفاد 1200 دج ، ومخلفات البعض منهم لم تتجاوز مليونان سنتيم .والقانون الخاص أصلا هو مسار مهني لأجيال الغد ، والقدامى معظمهم على أبواب التقاعد وبالرغم من ذلك أرادوا أن تكون الحصيلة لهم دون غيرهم . فهذه أنانية مفرطة .

أبومنيب
2012-04-01, 12:56
مسعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


ومن باب إعادة الاعتبار لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي كان دفاعنا المستميت بإدماجهم ليحملوا نفس تسمية زملائهم الذين يدرّسون معهم في نفس الطور وترقيته للرتبة الأعلى .
كما كان دفاعنا المستميت أن يكون الانسجام بين كل الأطوار في الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وأي استحداث لأي رتبة جديدة يجب أن ينالها كل الأطوار دون استثناء .

أبوأنس2
2012-04-01, 13:05
بارك الله فيك

باصور عادل
2012-04-01, 16:20
[QUOTE=أبومنيب;9439951]مسعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


ومن باب إعادة الاعتبار لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي كان دفاعنا المستميت بإدماجهم ليحملوا نفس تسمية زملائهم الذين يدرّسون معهم في نفس الطور وترقيته للرتبة الأعلى .
كما كان دفاعنا المستميت أن يكون الانسجام بين كل الأطوار في الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وأي استحداث لأي رتبة جديدة يجب أن ينالها كل الأطوار دون استثناء .[/QU

بارك الله فيك

علي عبد الرزاق
2012-04-01, 16:31
بارك الله فيك

أستاذ علي
2012-04-01, 16:31
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90
يتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال قطاع التربية


البــاب الأول : أحـكــام عــامــة
الفـصــل الأول : مـجــال التـطـبـيــق

المـادة 01 : عملا بالمادة " 4 " من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ، ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك .
المـادة 02 : يخضع لأحكام هذا المرسوم
ـ الموظفون المعلمون
ـ موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية
ـ موظفو الحراسة
ـ موظفو التفتيش والمراقبة
ـ موظفو المصالح الاقتصادية
ـ موظفو التوجيه المدرسي والمهني
ـ موظفو التغذية المدرسية
المـادة 03 : يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " 02 " أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ، ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات .
الفـصـل الثـانــي : الحقـوق والواجـبــات
المـادة 04 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 78 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 ، كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها .
المـادة 05 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ، وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ، تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به .
المـادة 06 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
ـ مدير المؤسسة ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير
ـ المستشار الرئيسي في التربية ـ المستشار في التربية
ـ البـــواب
ـ موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ، ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل .
المـادة 07 : يتولى الموظفون المعلمون ، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ، كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
المـادة 08 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية .
المـادة 09 : يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط .
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية .
المـادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في :
ـ الإمتحانات والمسابقات
ـ التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين .
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المـادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .

الفـصــل الثـالــث : فـتـرة التجـربـة والتـثـبـيـت
المـادة 13 : يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بـ 06 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ، ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بـ 09 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة .
المـادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02 أعـلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15 يوما .
المـادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ، يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المـادة 16 : يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ، تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل .......... من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :
ـ النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعـلاه .
ـ تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين .
المـادة 18 : يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة ........ وانتهاء علاقة عملهم ، كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ، وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية .
الفـصــل الرابــع : التــرقـيـــة
المـادة 19 : تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ، والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ... يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 .
الفـصــل الخـامــس : حـركـات التـنـقــل
المـادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المـادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
المـادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل السـادس : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والمادة 130 من المرسوم 85/59 . الفـصــل السـابــع : عـلا قـة العـمــل
المـادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم 85/59 يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ، عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية .
الفـصــل الثـامــن : أحكـام عـامـة تخـص الإ د مــاج
المـادة 25 : يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 86/46 المؤرخ في 11/03/1986 ، والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم 85/59 وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد .
المـادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم 85/59 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ، ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم .
المـادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ، وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين .
المـادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة " 5 " سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 إلى رتبة أو منصب أعلى . الجريدة الرسمية عدد 06 لسنة 1990
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
على القسم الجرائد سنة 1990 :
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=580880

djamel2800
2012-04-01, 16:36
بارك الله فيك يا أبا منيب

beka
2012-04-01, 16:54
الله اجيب الخير

وقت
2012-04-01, 17:14
سعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


كما حدث عندنا لما صدر النظام التعويضي الذي ثمن الخبرة المهنية فقط دون الشهادة ، وبذلك استفاد كل الموظفين الذين لهم أقدمية بمبالغ معتبرة وكانت الزيادة تتراوح بين 8000 دج إلى 16000 دج شهريا ، بمخلفات مالية تتراوح بين 25 ملين سنتيم إلى 50مليون سنتيم ، والجدد رغم شهاداتهم العلمية فلم يستفيدوا بشيء هناك من استفاد 1200 دج ، ومخلفات البعض منهم لم تتجاوز مليونان سنتيم ..


شكرا على الصراحة المتاخرة و التي جاءت بعد فوات الاوان !!

soufrani
2012-04-01, 17:16
مهما بررهذا المسمى مسعود عمراوي فالمسودة3 الوزارية كانت أكثرا عدلا بين فئات عمال التربية وثمتت الحصول على الشهادات محفزة العمال للحصول على الشهادات العليا كالمستر والماجستير وعليه فلن يقبل المعلمون سوى الادماج في رتبة استاذ إبتدائي رئيسي الصنف13 لكل من له15سنة اقدمية فعلية وكذا أساتذة ت أ لن يقبلوا سوى بالادماج في رتبة ات م رئيسي الصنف14 لكل من له15سنة اقدمية فعلية، والظاهر انك معجبب بكلامه لا ن ا لقانون جاء في صالحك لانك مدير.

لِواء (الإسْلام)
2012-04-01, 17:19
سعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


إن كل موظف يريد أن يكون القانون الخاص على مقاسه وهذا مستحيل ، فكل القوانين في العالم حين صدورها هناك فئة تستفيد بها كما حدث عندنا لما صدر النظام التعويضي الذي ثمن الخبرة المهنية فقط دون الشهادة ، وبذلك استفاد كل الموظفين الذين لهم أقدمية بمبالغ معتبرة وكانت الزيادة تتراوح بين 8000 دج إلى 16000 دج شهريا ، بمخلفات مالية تتراوح بين 25 ملين سنتيم إلى 50مليون سنتيم ، والجدد رغم شهاداتهم العلمية فلم يستفيدوا بشيء هناك من استفاد 1200 دج ، ومخلفات البعض منهم لم تتجاوز مليونان سنتيم .والقانون الخاص أصلا هو مسار مهني لأجيال الغد ، والقدامى معظمهم على أبواب التقاعد وبالرغم من ذلك أرادوا أن تكون الحصيلة لهم دون غيرهم . فهذه أنانية مفرطة .

كلام طيب من رجل طيب ومتواضع

الشيخ منصور
2012-04-01, 17:35
مسعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


ومن باب إعادة الاعتبار لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي كان دفاعنا المستميت بإدماجهم ليحملوا نفس تسمية زملائهم الذين يدرّسون معهم في نفس الطور وترقيته للرتبة الأعلى .
كما كان دفاعنا المستميت أن يكون الانسجام بين كل الأطوار في الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وأي استحداث لأي رتبة جديدة يجب أن ينالها كل الأطوار دون استثناء .


أشكر استماتتكم هذه في الدفاع عنّا السيد عمراوي

و أرجو من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم

الشيخ منصور
2012-04-01, 17:40
مسعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


ومن باب إعادة الاعتبار لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي كان دفاعنا المستميت بإدماجهم ليحملوا نفس تسمية زملائهم الذين يدرّسون معهم في نفس الطور وترقيته للرتبة الأعلى .
كما كان دفاعنا المستميت أن يكون الانسجام بين كل الأطوار في الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وأي استحداث لأي رتبة جديدة يجب أن ينالها كل الأطوار دون استثناء .


أشكر استماتتكم هذه في الدفاع عنّا السيد عمراوي

و أرجو من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم

الر57
2012-04-01, 17:49
بارك الله فيك

susette
2012-04-01, 18:43
صح عندك الحق لهذا لا تنازل عن التصنيف في الرتبة الاعلى لكل المعلمين و الاساتذة و دون شروط

أبومنيب
2012-04-01, 18:45
أشكر استماتتكم هذه في الدفاع عنّا السيد عمراوي

و أرجو من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم


لاتشكرني أخي فأنا هنا أبين اللبس وأنقل ردود السيد عمراوي دون تغيير وهو على علم بذلك ...

apolo_aures
2012-04-01, 19:31
للاسف مع كل احتراماتي لآرائكم تيقنوا ان القانون الخاص هو مشروع للاجيال القادمة فاذا ارادكل واحد منا ان يشرع قانونا حسب اهوائه ستكون هناك فتنة بين اسلاك التربية و التعليم و انتم تعلمون اثرها السلبي في ميدان العمل خاصة ان جل المعلمين افصحوا عن كرههم لمدير في الابتدائي و المتوسط لماذا لم يظهر ذلك في الثانوي السؤال مطروح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نور1977
2012-04-01, 20:14
لاتشكرني أخي فأنا هنا أبين اللبس وأنقل ردود السيد عمراوي دون تغيير وهو على علم بذلك ...


هل ممكن ابو منيب ان توضح لنا رد او تعليق عمراوي حول خطأ التصنيف في المسودة النهائية لرتبة مستشاري التربية وخاصة المنحدرين من رتبة استاذ تعليم متوسط

حيث ان المستشار تجاهلته المسودة ونزلت من حقوقه المكتسبة :

استاذ تعليم متوسط يجتاز مسابقة مستشار تربية في 2008 وخسر المسابقة تصنيفه الان 14 حسب المسودة النهائية
استاذ تعليم متوسط اجتاز مسابقة مستشار تربية ونجح في المسابقة تصنيفه الان 13 حسب المسودة النهائية

مستشار تربية سابقا 5 سنوات ويحق له المشاركة في مسابقة للترقية الى مدير متوسطة
مستشار تربية الان وحسب المسودة 10 سنوات على الاقل ليشارك في مسابقة مدير متوسطة

فأرجو ان تبلغه الانشغال وننتظر منك ردوده على هذا المنبر
شكرااااااا

أبومنيب
2012-04-01, 21:09
لكل شخص الحق والحرية في طرح افكاره ومعتقداته باسلوب ثقافي متحضر دون
فرضها على البقية واذا لم يقبل فكره فمن حقه الاّ يقبل بأفكارالاخرين,فالاختلاف في
الرأي لايفسد أبـدا للود قضية ..

عباس1
2012-04-01, 21:17
مسعود عمراوي (http://www.********.com/profile.php?id=100000960670052)


ومن باب إعادة الاعتبار لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي كان دفاعنا المستميت بإدماجهم ليحملوا نفس تسمية زملائهم الذين يدرّسون معهم في نفس الطور وترقيته للرتبة الأعلى .
كما كان دفاعنا المستميت أن يكون الانسجام بين كل الأطوار في الابتدائي والمتوسط والثانوي ، وأي استحداث لأي رتبة جديدة يجب أن ينالها كل الأطوار دون استثناء .

فعلا............................

منصور المختار
2012-04-02, 12:31
ربي يجيب الخير للجميع