تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق العامة و الحقوق الخاصة


Nessrine34
2012-03-31, 11:00
:sdf:
أرجو المساعدة في بحث الحقوق العامة والحقوق الخاصة، و أرجو أن يكون مرفوقا بخطة البحث

دعاء شيماء
2012-04-01, 18:21
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=74255

دعاء شيماء
2012-04-01, 18:23
الحقوق العامة و الحقوق الخاصة في القانون

أولاً : التعريف بالحقوق العامة و خصائصها :

.الحقوق العامة هي الحقوق التي تثبت للفرد بصفته إنساناً , و قد سميت بالحقوق العامة لأنها تثبت لجميع الأفراد ., فلا يختص بها فرد دون غيره . فهي تستمد أصلها من شخصية الإنسان و ترتبط به ارتباطاً وثيقاً , و لذلك تسمى حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية , كذلك سميت بحقوق الإنسان و بالحقوق الطبيعية باعتبار أن الطبيعة نفسها تفرض تقريرها للإنسان بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها , و لذلك فإن هذه الحقوق تثبت للناس كافة مواطنين و أجانب على حد سواء .

*و لما كان من الصعب حصر الحقوق التي تدخل ضمن حقوق الشخصية . جرى الفقه على رد هذه الحقوق :إلى ثلاثة فروع يمثل كل منها مظهراً من مظاهر الشخصية فمن هذه الحقوق ما يتعلق بحماية الكيان المادي للشخصية , ومنها ما يتعلق بحماية الكيان الأدبي أو المعنوي للشخصية و منها ما يتعلق بحرية نشاط الشخصية .

* و يأتي في طليعة الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي للشخصية حق الشخص في الحياة و حقه في سلامة جسمه , فلا يجوز لأحد المساس أو الاعتداء على جسم غيره بقتل أو جرح أو ضرب ,

* و أما الحقوق التي تهدف إلى حماية الكيان الأدبي أو المعنوي للشخص فتشمل حق الشخص في الشرف و حقه في السرية و حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بالحق المعنوي للمؤلف ,

*و أما الحقوق المتعلقة بحرية نشاط الشخصية فتشمل الحريات العديدة التي ترمي إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه , مثل حرية التنقل و حرية الزواج و حرية العمل و حرية التعاقد و حرية التعبير و حرية الاعتقاد و حرمة المسكن .

* و حقوق الشخصية بهذا المعنى تلازم الشخص طوال حياته , و لذلك سماها المشرع السوري بالحقوق الملازمة للشخصية , و تتميز هذه الحقوق ببعض الخصائص نوجزها فيما يلي :

1- تعتبر حقوق الشخصية حقوقاً مطلقة و ليست نسبية , أي أنها تسري في مواجهة الناس كافة و ليس في مواجهة شخص معين و بالتالي يقابل هذه الحقوق واجب عام سلبي يقع على الناس كافة يقتضي منهم عدم الاعتداء على هذه الحقوق .

2- إن حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية أي أنها لا تقوم بمال . غير أن هذه الحقوق تستتبع في بعض الأحيان آثاراً مالية . فإذا وقع اعتداء على حق من حقوق الشخصية و ترتب عليه ضرر , فإن صاحب الحق يستطيع المطالبة بتعويض نقدي عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الاعتداء وهكذا فإن حقوق الشخصية و هي حقوق غير مالية . يمكن أن يترتب على الاعتداء عليها نشوء حقوق مالية .

3 – تعتبر هذه الحقوق خارجة عن دائرة التعامل , فلا يجوز التصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل و لا يجوز الحجز عليها و لا تنتقل إلى الورثة عند وفاة صاحبها .

4- إن حقوق الشخصية لا تخضع للتقادم أي أنها لا تسقط و لا تكتسب بالتقادم , فعدم ممارسة شخص لحقه في العمل أو التنقل أو التعاقد لفترة طويلة من الزمن لا يؤدي إلى سقوط هذا الحق بالتقادم .



ثانياً : تعريف الحقوق الخاصة :

يقصد بالحقوق الخاصة تلك الحقوق التي يحكمها القانون الخاص و المتعلقة بروابط الأفراد العائلية و المالية , و هي تقسم إلى حقوق الأسرة حقوق مالية.

Nessrine34
2012-04-01, 19:40
شكرا أختي شيماء ألف شكر، يا رب يجعلها في ميزان حسنتك يا رب بارك الله فيك:19:

دعاء شيماء
2012-04-03, 17:21
انشاء الله يا رب
ربي يوفقك