ferhat39
2007-07-22, 09:42
من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
( كتاب الايمان والنذور, باب جامع الايمان )
للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ..
يـقول الشيخ شارحاً الأيمان وما يوجبهـا ( ما يجب بسببها )
وهذه المسأله لها ثلاث حالات :
(المسألة الأولى ) إما إن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد مثل :
قالت له امه : البس الثوب الصوف للبرد قال : والله ما ألبسه ,
ثم لقيه أخوه فقال: البس هذا الثوب فقال : والله ما ألبسه
ثم لقيه ابوه فقال له البس هذا الثوب للبرد قال : والله لا ألبسه
الإيمان واحدة والمحلوف عليه شيئا واحداً
.. يجزئــه كفـــاره واحــدة ..
( المسألة الثانيه ) وعكس هذه المسأله أن يكون اليمين واحداً والمحلوف عليه متعدداً..مثاله :
قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرس اذهب اليه , وكل
من طعامه وهنأه بالزواج فقال : والله لا أذهب إليه ولا أهناه بالزواج ولا آكل من طعامه .
فالمحلوف عليه وثلاثه أشياء ولكن اليمين واحدة
هذا أيضاً يجزئه كفارة واحدة قولاً واحدة لأن اليمين واحدة .
( المسألة الثالثة ) أن تتعد الايمان والمحلوف
عليه وهذا محل خلاف بين العلماء ..
كأن يقول " والله لا أكلم زيدا , ولا أدخل البيت , والله لا أذهب إلى السوق .
فمنهم من قال : إنه يجزئه كفاره واحده ..
ومنهم من قال : إنه لا بد لكل يمين كفارة..
والقول الثاني مذهب الجمهور , والاول هو المشهور من مذهب الامام احمد.
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور انه إذا كانت اليمين على حال فإن لكل فعل حكما
ما لم يكن على الصفتين السابقتين .
( يعني قول المجهور لكل يمين كفاره خاصه به )
حكم اليميـن : هل ينبغي للانسان أنه كلما ذكر شيئا حلف عليه ؟ أم ينبغي عدم الإكثار في اليمين ؟
نقول : الأصل عدم الإكثار في اليمين لقوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم )
قال بعض العلماء في تفسيرها : أي لا تكثروا الأيمان . ولا شك أن هذا أولى
وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته , ولكن قد تكون اليمين مع ذلك واجبه
أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحا كما ذكرنا .
وكيف يكفر عن يمينه اذا حنث ؟
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
يخير بين إطعام عشرة مساكين او كسوة العشرة سواء كانوا صغار او كبار او عتق رقبة ..
والإطعام " إما أن يضع طعاما فيطعمهم يكفي عشرة مساكين فيدعوهم الى غداء او عشاء "
فإن لم يفعل رجعنا الى التقدير والتقدير قدرناه بنحو كيلو لكل واحد من الأرز
( او من قوت البلد ) ويحسن ان يجعل معه ما يقدمه من لحم أو نحو ه .
والكسـوة " اي شي يطلق عليه الكسوه يجزئ عن المقصود .
إذا لم يجد ما يطعم به او يكسو او يعتق او لم يجد من يُطعم او يُكسو
أو يُعتق .. " فصيام ثلاثة ايام "
( كتاب الايمان والنذور, باب جامع الايمان )
للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ..
يـقول الشيخ شارحاً الأيمان وما يوجبهـا ( ما يجب بسببها )
وهذه المسأله لها ثلاث حالات :
(المسألة الأولى ) إما إن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد مثل :
قالت له امه : البس الثوب الصوف للبرد قال : والله ما ألبسه ,
ثم لقيه أخوه فقال: البس هذا الثوب فقال : والله ما ألبسه
ثم لقيه ابوه فقال له البس هذا الثوب للبرد قال : والله لا ألبسه
الإيمان واحدة والمحلوف عليه شيئا واحداً
.. يجزئــه كفـــاره واحــدة ..
( المسألة الثانيه ) وعكس هذه المسأله أن يكون اليمين واحداً والمحلوف عليه متعدداً..مثاله :
قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرس اذهب اليه , وكل
من طعامه وهنأه بالزواج فقال : والله لا أذهب إليه ولا أهناه بالزواج ولا آكل من طعامه .
فالمحلوف عليه وثلاثه أشياء ولكن اليمين واحدة
هذا أيضاً يجزئه كفارة واحدة قولاً واحدة لأن اليمين واحدة .
( المسألة الثالثة ) أن تتعد الايمان والمحلوف
عليه وهذا محل خلاف بين العلماء ..
كأن يقول " والله لا أكلم زيدا , ولا أدخل البيت , والله لا أذهب إلى السوق .
فمنهم من قال : إنه يجزئه كفاره واحده ..
ومنهم من قال : إنه لا بد لكل يمين كفارة..
والقول الثاني مذهب الجمهور , والاول هو المشهور من مذهب الامام احمد.
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور انه إذا كانت اليمين على حال فإن لكل فعل حكما
ما لم يكن على الصفتين السابقتين .
( يعني قول المجهور لكل يمين كفاره خاصه به )
حكم اليميـن : هل ينبغي للانسان أنه كلما ذكر شيئا حلف عليه ؟ أم ينبغي عدم الإكثار في اليمين ؟
نقول : الأصل عدم الإكثار في اليمين لقوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم )
قال بعض العلماء في تفسيرها : أي لا تكثروا الأيمان . ولا شك أن هذا أولى
وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته , ولكن قد تكون اليمين مع ذلك واجبه
أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحا كما ذكرنا .
وكيف يكفر عن يمينه اذا حنث ؟
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
يخير بين إطعام عشرة مساكين او كسوة العشرة سواء كانوا صغار او كبار او عتق رقبة ..
والإطعام " إما أن يضع طعاما فيطعمهم يكفي عشرة مساكين فيدعوهم الى غداء او عشاء "
فإن لم يفعل رجعنا الى التقدير والتقدير قدرناه بنحو كيلو لكل واحد من الأرز
( او من قوت البلد ) ويحسن ان يجعل معه ما يقدمه من لحم أو نحو ه .
والكسـوة " اي شي يطلق عليه الكسوه يجزئ عن المقصود .
إذا لم يجد ما يطعم به او يكسو او يعتق او لم يجد من يُطعم او يُكسو
أو يُعتق .. " فصيام ثلاثة ايام "