تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شيعيه من الكويت تزوجت متعه فماذا حدث بعد ذالك ؟؟


سيف الحجّاج
2012-03-25, 22:06
القصة كامله



| كتب عبدالعزيز اليحيوح |


اتهمت مواطنة شاباً تزوجته لـ «المتعة» بابتزازها وتهديدها بصور خاصة، ومطالبتها بدفع مبالغ باهظة لاستعادة تلك الصور وتلافي الفضيحة.
المواطنة توجهت الى مخفر منطقة خيطان، وابلغت الأمنيين بأنها منذ مدة تزوجت شخصاً زواج «متعة»، وبعد ان حصلت بينهما المعاشرة قام بتصويرها من دون أن تعلم، ثم بدأ يهددها بفضحها، ويبتزها بأن تدفع له مبالغ باهظة نظير تسليمها هذه الصور، وعندما أبلغته أنها لا تملك المبلغ الذي يطلبه، قال لها: اذاً ستكونين أشــــهر من المشــــاهير، ولم تفــــلح توسلاتها في ثنيه عن عـــــزمه فضـــحها، بل ظل يهددها «بضرورة دفع المبلغ وإلا...»!
مصدر أمني قال: «ان رجال الأمن بعد الاستماع الى رواية المواطنة سجلوا بحق الطرفين قضية مواقعة، وتم القبض على الشاب، وأحيل معها على النيابة العامة، حيث يتم التفاوض معهما على عقد زواج شرعي أو مواجهة تهمة المواقعة جنائياً اضافة الى تهمة الابتزاز بحق الشاب




متى تفيقون أيها الشيعة من

الضلال ؟؟



المصدر (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=274770&date=11052011)

saqrarab
2012-03-25, 22:14
بورياخييم هافا فير ميسيخاي
اخييم ايامستانيرا

أبو هاجر القحطاني
2012-03-25, 22:15
اللهم ادم لنا التوفيق وانصرنا على حزب الضلال وشيعة الشيطان

mouna0
2012-03-25, 22:51
( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1262&idto=1262&bk_no=49&ID=1288#docu)( 19 ) )

الكـ الطيبة ـلمة
2012-03-25, 22:58
بورياخييم هافا فير ميسيخاي
اخييم ايامستانيرا



?????????????????????????????????????????????????? ?


ما معنى الرد ؟؟؟؟

saqrarab
2012-03-25, 23:59
?????????????????????????????????????????????????? ?


ما معنى الرد ؟؟؟؟
استعملي قوقل ...................................

بلال الرومنسي
2012-03-26, 01:10
والخليجيون يتزوجو مسيار + فيه من السنة من افتى برضاعة الكبير وفيه وفيه وفيه

اتقو ربكم وارمو عليكم الطائفية فأنها منتنة وكل واحد دينو كما قال الله تعالى وخيركم اتقاكم

ابومحمدالسعيد
2012-03-26, 01:14
المتعة عن الشيعة شئ عادي

لانهم اتهمو امنا عائشة رضى الله عنها بالزنا فعاقبهم الله ان جعل الزني في كل بيت

اما عن زواج المسيار و للذي يهرف بما لا يعرف نقول له

زواج المسيار كالزواج العادي باستثناء ان الزوجة تتخلى عن السكن فقط

و المتعة هو زواج كا خمس دقائق اي ممكن المرأة ان تتزوج اربع رجال في يوم و احد اذا العمل شغال

مناد بوفلجة
2012-03-26, 01:39
الله يهديهــــــــــــــــم

عكس التيار
2012-03-26, 04:35
بورياخييم هافا فير ميسيخاي
اخييم ايامستانيرا

00000000000000000000000000000000

شمعة امل
2012-03-26, 07:00
والخليجيون يتزوجو مسيار


اكيد انه ليس كزواج المتعة عند الرافضة

الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي
سليمان بن صالح الخراشي

وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة



+ فيه من السنة من افتى برضاعة الكبير وفيه وفيه وفيه [/b]


الرد على شبهة الرافضة والنصارى حول إرضاع المرأة للرجل الكبير

بسم الله الرحمن الرحيم

طعونات الشيعة الإثنا عشرية في أحاديث أهل السنة لا تنتهي. لكننا أمام حديث كثر الكلام فيه وتهويله حتى كثرت التشنيع به على أهل السنة.‏ وهو عن سالم الذي كان ولداً صغيراً نشأ عند آل أبي حذيفة كإبن لهم. لكن عندما كبر الولد بدأت المشكلة تحدث، إذ صار حذيفة يغار من دخول سالم على بيته وفيه زوجه سهلة. فهذا سبب سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن سالم مضطر للدخول عليهم لأنه يعيش معهم.

نص الحديث:‏
أخرج مسلم في صحيحه (2\1076) عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول ‏سالم وهو حليفه». فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير».... فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.‏

موضع الشبهة:‏
يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟

الجواب:‏
نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏

وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.

وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.



[quote=بلال الرومنسي;9352347
اتقو ربكم وارمو عليكم الطائفية فأنها منتنة وكل واحد دينو كما قال الله تعالى وخيركم اتقاكم [/quote]


يتقون الله نعم لكنهم لم يدلسوا على الرافضة ولم ياتوا بشيئ من عندهم فهذا موجود في دينهم ويقر به الرافضة انفسهم لقولهم من تمتع مرة كان كدرجة الحسين..
قاتلهم الله

عكس التيار
2012-03-26, 07:32
اذا انشأ العربي قناة فيها غناء توعدوه بجهنم . أما الفارسي اذا جسد النبي (ص) في الفيلم المليء بالاحقاد فيسكتون او يقولون : ربي يهدي ما خلق . واذا شكك العربي في حديث مكذوب عن الرسول اتهموه بالكفر والالحاد . أما الفارسي عندما ينكر جميع الاحاديث التي نقلها ابو هريرة مثلا فيقولون انه اختلاف مذاهب وان هؤلاء يقولون لا اله الا الله . عجيب أمركم.

الكـ الطيبة ـلمة
2012-03-26, 12:48
استعملي قوقل ...................................


ما كنت لأسأل لو وجدت الإجابة على قوقل

و على كل حال شكرا

saqrarab
2012-03-26, 13:05
ما كنت لأسأل لو وجدت الإجابة على قوقل

و على كل حال شكرا
هههه
عموما اخيتي
هي كلمات من اغنية عبرية
تعني دعونا نستمتع دعونا نغني ولحنها جميل جدا
عنوان الاغنية هافا ناجيلا
اتمنى ان يترك الناس الطائفية ويدعو الخلق للخالق

saqrarab
2012-03-26, 13:22
الجواب:‏
نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها.


وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.






هناك راي يقول انها حالة خاصة بسالم ولايجوز تعميمها وهو الراي الذي يبعد اي شبهة
اما اذا عممت فهي ستفتح الباب للقيل والقال

mouna0
2012-03-26, 15:41
إن المتعة يستنكرها ويستقبحها كل ذي فطرة سوية ونفس أبية مترفعة عن الرذائل والدنايا.
وكي لا نطيل النقاش فلنقف على كلام الطوسي الملقب بشيخ طائفتهم ليحدثنا عن المتعة وفضلها على الحرائر !.
قال الطوسي في كتابه الاستبصار (3 / 143) :
(
فأما ما رواه ، أحمد بن محمد عن أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله(ع) قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل.
ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها [أي في إباحة المتعة]
ويحتمل مع تسليمه [أي بصحة الحديث المقطوع !] أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف، فانه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا.
)
فهذا شيخ طائفتهم يعترف بأن المتعة تلحق العار بأهل الشرف من تمتع ابنتهم، وكذلك تصيبهم الذل .
ومعنى كلامه أن أهل الشرف فقط من تعود المتعة عليهم بالعار والذل.
ولازم هذا أن من لا تعود المتعة عليهم بالعار والذل ليسوا من أهل الشرف.
وأن المتمتعات اللاتي لا يتحرجن من المتعة لسن شريفات لا هن ولا أهل بيوتهن .
أليس هذا ما يقوله علماء أهل السنة .