مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي
laumalien
2008-12-31, 23:53
شخص يعمل لدى البلدية لمدة 10 سنوات بعقود عمل محددة المدة
1 هل له الحق في العطل السنوية مع العلم انه لم يتحصل عليها
2 إذا كان كذلك ما هو الفرع المختص الاجتماعي ام الإداري لان البلدية عضو
ما هي الاجراءات الواجبة الاتباع ليتقاضى العطل السنوية لمدة 10 سنوات le conger
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا مسبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إخوتـــــــــــــــــــــي:D
الإختصاص النوعي يكون أمام المحكمة الإدارية لكن الجزائر لم تجسد هذه المحاكم إلى غاية اليوم و ذلك حسب نصوص المواد 7 و 7مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم و المادة 800 و مايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما بأن البلدية لديها الشخصية المعنوية و لا يمكنها التنازل إلى درجة الأفراد
أما بالنسبة إلى العطل السنوية فهي من حقه المطالبة بها كونه موظفا مهما كانت صفته و في هذه الحالة هو موظف متعاقد فقط
و الله أعلم
إضافة فقط يتوجه إلى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تقع البلدية في دائرة اختصاصه
slomerck
2009-01-01, 12:47
اخالفك الراي في مسالة الاختصاص النوعي كون طابع الخصومة ليس خصومة تختص بها المحاكم الادارية او مجالس القضاء كما هو ساريي الخصومة صحيح انها مع البلدية الا ان طابعها اجتماعي كونها مسالة عمل و الاجراءات التقاضي في مسائل العمل مختلفة جدا عن الطابع الاداري كون المتقاضي سيلجا الى المصالحة و غيرها انا من رايي ان الاختصاص اجتماعي و الله اعلم
بالعكس أخي slomerck يقول نص المادة 800:المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
إن العامل عامل متعاقد فقط أي أن الإدارة هي التي قامت بتوظيفه و لا يتعلق بالوظيف العمومي
اسمح لي أن أذكر أنه قضاء العمل يكون تابع للقسم الاجتماعي بالمحاكم و ليس الغرفة الاجتماعية، فالقسم بالمحكمة و الغرفة بالمجلس القضائي... و شكراً.
laumalien
2009-01-01, 16:37
لكن ما يقلقني يا اخي nazizo ان الكثير من النزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها لا تكون من اختضاض القاضي الاداري اختلطت علي الامور
أخي إذا كنت تتحدث عن ما يوجد في الكتب فهذا شيء أما إذا كنت تتحدث عن الواقع فلا قانون في بلادنا لازم تكون عندك معرفة كبيرة
أنا الذي أعلمه أنه كل عامل حتى و لوكان متعاقدا يحميه قانون العمل و منه قانون المنازعات العمالية و لكن البلدية كطرف في النزاع معناه إختصاص إداري و الله أعلم
لكن أخي أعدك بطرح موضوعك على بعض أساتذتي و أنقل إليك بإذن الله كل ملاحظاتهم امنحني فقط بعض الوقت...
لأنه موضوع مهم جدا لذا حاول بدورك البحث لإفادتنا فيه و شكرا
المبدأ السائد الذي جاءت به المادة 07 من قإم هو المعيار العضوي الذي يخول الاختصاص للقاضي الاداري في كل نزاع تكون الدولة
أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها .
ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
هذه القاعدة تعرف العديد من الاستثناءات منها ما هو مكرس في ق إ م ومنها ما جاءت به قوانين خاصة .
من بين هذه الاستثناءات ما جاءت به المادة07مكرر من قإم:بحيث تخضع لولاية القاضي العادي بالرغم من وجود أحد الاطراف
العمومية السالفة الذكر منها:
1/ مخالفات الطرق
2/المنازعات التعلقة بالايجارات بمختلف أنواعها.(المدنية والتجارية)
3/ المواد التجارية.
4/المواد الاجتماعية: تخضع المنازعات الاجتماعية التي يقصد بها منازعات العمل بين المستخدم والعامل
لاختصاص القضاء العادي ويستوي أن يكون المستخدم دولة أو البلدية أو الولاية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو اقتصادي أو تجاري.
والمقصود بالمنازعات الاجتماعية تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي(التقاعد، حوادث العمل، والامراض المهنية
قانون التأمينات الاجتماعية ،إلتزامات المتكلفين بالضمان الاجتماعي..)
وكإجابة للاشكال لاتكون المنازعات الاجتماعية من إختصاص القضاء العادي إلافي المسائل المتعلقة
بمنازعات الضمان الاجتماعي بشتى أنواعها.وهذاأصلا ما حكمت به المحكمة العليا في العديد من قراراتها
القراررقم 338/95 المؤرخ في 08/12/1994 مجلة قضائية 1996 عدد01 ص 129.
ويطبق نفس الشيء بالنسبة للاعوان الاداريين المعينين بموجب قرار إداري قابل للانهاء في أي وقت والاعوان المتعاقدون أو الموظفون المتربصون.....
هذا و أضيف أن المنازعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الادارية
والمنازعات العائدة لاختصاص المحاكم المنعقدة بمقر المجلس القضائي تخضع كذلك لاختصاص القضاء العادي.
كما تخضع لاختصاص القضاء العادي :
منازعات الجمارك
منازعات المتعلقة بالجنسية
المنازعات الانتخابية
المنازعات المتعلقة بالاملاك الوطنية الخاصة
الطعن في قرارات مجلس المنافسة
المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري
الطعن في العقود التوثيقية وأن كانت من الناحية العملية تقبل أمام الجهتين العادي والاداري
laumalien
2009-01-01, 18:02
شكرا لكن في قضية الحال هل الاختصاص للقضاء الاداري ام العادي
إن عدم إلتزام الادارة بمنح العامل حقه المشروع في العطلة القانونية
يعرضها لقيا م المسؤولية العقدية بل حتى التقصيرية لعدم وفائها بهذا الالتزام المكرس قانونا وفي الدستور أيضا.
فيكون من حق العامل مطالبة الادارة (البلدية) بحقه في الحصول على حقه في العطلة أمام القضاء الاداري
تجسيدا لما ذكرته سابقا ..
والله أعلم.
وأتمنى أن تكون هناك مشاركات أخرى في هذا الموضوع لاهميته
في الموضوع بعض النقاط لم تنتبهوا لها منها هذين السؤالين:
ما هو السبب الذي جعل البلدية تهضم حق هذا العامل في العطل السنوية و لمدة 10 سنوات
و هل يتسطيع صاحب الموضوع أن يبين لنا كم مدة العمل في العقد و هل العطلة منصوص عنها في العقد
elabiadh
2009-01-01, 20:52
اذا قالت نضال فصدقوها ان القول ما قالت نضال
أحسنت الاخت نضال ، وهو فعلا ما توصل اليه الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 07 مكرر ق ام ، فالاختصاص في الحالة الراهنة يؤول للغرفة الادارية دون غيرها .
جزاك الله خيرا أستاذي الكريم
laumalien
2009-01-02, 10:59
مدة العمل هي 10 سنوات من 98 الى 2008
عقد عمل محدد المدة مدته سنة قابلة للتجديد
هذه المعلومات التي طلبتها يا أخي محفوظ فافدنا ومشكور مسبقا
touati_dz
2009-01-02, 19:32
ولكن كيف يمكن للبلدية أن تحرمه من العطلة لمدة عشر سنوات
وأين هو ولماذا لم يتكلم
العطلة حق لكل عامل مهما كانت طبيعة علاقة العمل..
بومريد عبدالقادر
2009-01-02, 20:26
حسب علمي أنه في هذه الحلة يتم المنازعة أمام القضاء العادي وليس الأداري وذلك حسب علا قة العمل بعتبارها علا قة تعاقدية وليست دائمة وأنه الشخص ليست له صفة الموظف وانما عامل متقاعد وجميع النزاعات الذي تكون فيها الأدارات العمومية في مثل هذه الحالة تؤول للأخثصاص العادي.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir