زهيرة
2008-12-30, 17:33
انتحال الرجل لأسم المرأة أو العكس؟؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أفيدونا بارك الله فيكم في هذا السؤال:
هل يعتبر انتحال الرجل لأسم المرأة أو المرأة لأسم الرجل يعتبر من التشبه المنهي عنه شرعا ؟ أي بمعنى ان الرجل لو مارس الكتابة في وسائل الاعلام بما فيها (النت) تحت اسم أمرأة ، أوالمرأة كتبت تحت اسم رجل هل يعتبر هذا العمل تشبها أم . لا ؟؟؟؟؟
لاجابة حبذا وأن تحتوي على ذكر ما يلزم من ادله شرعية صحيحة لأن المراد هو الوصول الى الحق ، والحق ضالة المسلم فأين وجده اخذ به
و وفقكم الله للخير
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ / د.
عبدالواحد بن حمد المزروع سلمه الله ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأخ أبو الوليد وفقه الله
انتحال شخصية الرجل للمرأة أو العكس ليس من التشبه المحرم ، ولكنه من باب التدليس والغش وهذا مُحرم لا يجوز .
عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري.
كما أن أصل الغش في الشريعة .
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غشنا فليس منّا »
وأصل التدليس فيه تلبيس وهو لا ينبغي فعله .والله تعالى أعلم
المصدر
طريق الايمان
http://www.imanway.com/imanway/index...=91&Itemid=120 (http://www.imanway.com/imanway/index.php?option=com_*******&task=view&id=91&Itemid=120)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أفيدونا بارك الله فيكم في هذا السؤال:
هل يعتبر انتحال الرجل لأسم المرأة أو المرأة لأسم الرجل يعتبر من التشبه المنهي عنه شرعا ؟ أي بمعنى ان الرجل لو مارس الكتابة في وسائل الاعلام بما فيها (النت) تحت اسم أمرأة ، أوالمرأة كتبت تحت اسم رجل هل يعتبر هذا العمل تشبها أم . لا ؟؟؟؟؟
لاجابة حبذا وأن تحتوي على ذكر ما يلزم من ادله شرعية صحيحة لأن المراد هو الوصول الى الحق ، والحق ضالة المسلم فأين وجده اخذ به
و وفقكم الله للخير
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ / د.
عبدالواحد بن حمد المزروع سلمه الله ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأخ أبو الوليد وفقه الله
انتحال شخصية الرجل للمرأة أو العكس ليس من التشبه المحرم ، ولكنه من باب التدليس والغش وهذا مُحرم لا يجوز .
عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري.
كما أن أصل الغش في الشريعة .
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غشنا فليس منّا »
وأصل التدليس فيه تلبيس وهو لا ينبغي فعله .والله تعالى أعلم
المصدر
طريق الايمان
http://www.imanway.com/imanway/index...=91&Itemid=120 (http://www.imanway.com/imanway/index.php?option=com_*******&task=view&id=91&Itemid=120)