slomerck
2008-12-30, 12:39
لابد كحقوقيين ان نسأل انفسنا عن مدى دستورية الدستور الجديد لذلك ساطرح 5 اسئلة و لكل احبائنا الاعضاء ان يناقشوا الموضوع ...
اولا المواد التي استند عليها من اجل التعديل ...
التعديل الدستوري:
المادة 174: لرئيس الجمهوري حق المبادرة بالتعديل الدستوري و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 50 يوما موالية لإقراره و يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب .
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا إذا رفضه الشعب و لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية .
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أي مشروع تعديل الدستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفيات التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي ثلاث أرباع أصوات غرفتي البرلمان .
المادة 177 : يمكن 3/4 ثلاث أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه .
المادة 178 :
لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 – الطابع الجمهوري للدولة .
2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية .
3 – الإسلام باعتباره دين الدولة .
4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية .
5 – الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن .
6 – سلامة التراب الوطني و حدوده .
المواد التي تم تعديلها :
المادة 5 ...ان العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب الثورة اول نوفمبر 1954 المجيدة و على انهما غير قابلة للتغيير ...
المادة 62 ......اثرءها بدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ و تدريسه باعتباره الذاكرة .......
المادة 29 ....على الدولة ان تعمل على ترقية الحقوق السياسيةو للمراة ..........
المادة 74..... و يسوغ لرئيس الجمهورية اعادة انتخابه ......
المادة 77 ..... الغاء منصب رئيس الحكومة و استبداله بمنصب الوزير الاول ........ باختصار
أول سؤال : هل يستحق دستور 1996 هذا التعديل ؟
ملاحظة شخصية : - القانون الجديد جاء للاثراء .. فالحقوق السياسية للمراة محفوظة بدليل ان لويزة حنون اول عربية تترشح لمنصب رئاسة و تغيير منصب الحكومة بوزير اول لا اثر له في ناحية عملية ......
ثاني سؤال : هل الدستور بهدا التعديل فقد الجمود ؟
ملاحظة شخصية : - الدستور الجامد لا يغير الا بطرق معقدة و لحالات ضرورية فهل العهدة 3 ضرورية ...
ثالث سؤال : ما هو في رئيك المواد التي كان لزاما تعديلها ؟
رابع سؤال : لماذا اعتمدنا على المادة 176 و الغينا استفتاء الشعب و اليست تعديل العهدة امر حساس ؟؟؟
خامس سؤال : ما مدى دستورية الدستور الجديد ؟؟؟؟؟
اتمنى مشاركتكم لاثراء الموضوع و من له اي تدخل فمرحبا مشكوووووووورين و لنبدا النقاش على بركة الله .........
http://www.croissancesaine.org/IMG/jpg/1214499222-justice.jpg
اولا المواد التي استند عليها من اجل التعديل ...
التعديل الدستوري:
المادة 174: لرئيس الجمهوري حق المبادرة بالتعديل الدستوري و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 50 يوما موالية لإقراره و يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب .
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا إذا رفضه الشعب و لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية .
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أي مشروع تعديل الدستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس بأي كيفيات التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي ثلاث أرباع أصوات غرفتي البرلمان .
المادة 177 : يمكن 3/4 ثلاث أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه .
المادة 178 :
لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 – الطابع الجمهوري للدولة .
2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية .
3 – الإسلام باعتباره دين الدولة .
4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية .
5 – الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن .
6 – سلامة التراب الوطني و حدوده .
المواد التي تم تعديلها :
المادة 5 ...ان العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب الثورة اول نوفمبر 1954 المجيدة و على انهما غير قابلة للتغيير ...
المادة 62 ......اثرءها بدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ و تدريسه باعتباره الذاكرة .......
المادة 29 ....على الدولة ان تعمل على ترقية الحقوق السياسيةو للمراة ..........
المادة 74..... و يسوغ لرئيس الجمهورية اعادة انتخابه ......
المادة 77 ..... الغاء منصب رئيس الحكومة و استبداله بمنصب الوزير الاول ........ باختصار
أول سؤال : هل يستحق دستور 1996 هذا التعديل ؟
ملاحظة شخصية : - القانون الجديد جاء للاثراء .. فالحقوق السياسية للمراة محفوظة بدليل ان لويزة حنون اول عربية تترشح لمنصب رئاسة و تغيير منصب الحكومة بوزير اول لا اثر له في ناحية عملية ......
ثاني سؤال : هل الدستور بهدا التعديل فقد الجمود ؟
ملاحظة شخصية : - الدستور الجامد لا يغير الا بطرق معقدة و لحالات ضرورية فهل العهدة 3 ضرورية ...
ثالث سؤال : ما هو في رئيك المواد التي كان لزاما تعديلها ؟
رابع سؤال : لماذا اعتمدنا على المادة 176 و الغينا استفتاء الشعب و اليست تعديل العهدة امر حساس ؟؟؟
خامس سؤال : ما مدى دستورية الدستور الجديد ؟؟؟؟؟
اتمنى مشاركتكم لاثراء الموضوع و من له اي تدخل فمرحبا مشكوووووووورين و لنبدا النقاش على بركة الله .........
http://www.croissancesaine.org/IMG/jpg/1214499222-justice.jpg