مشاهدة النسخة كاملة : المحاسب العمومي
من يقوم بتعيين المحاسب العمومي
يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك
فرناس وهران
2012-03-16, 11:27
معلومة قيمة
يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك
الف شكر و جزاك الله كل خير
ولاهي لقد استفدت
يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك
نعم الكلام اخي لكن اود توضيح الفرق الوحيد بين محاسب عمومي في اي ادارة كانت والمحاسب العمومي في المؤسسة التعليمة الا وهو المقتصد ..هذا الاخير الوحيد الذي لا تخضع جل النفقات التي يقوم بها الى تاشيرة المراقب المالي وايضا بالنسبة لتوقيف الحسابات في السنة المالية عكس المحاسب العمومي في ادارة اخرى وربما هذا امتياز يعود للمسير المالي في المؤسسات التربوية ومسؤولية في نفس الوقت بصفته محاسب عمومي ومراقب مالي على كل الالتزامات التي يقوم بها الامر بالصرف في المؤسسة التربوية ..وهذا ما يجعل بعض المؤسسات التربوية تحوي صراعات دائمة بين المدير بضفته الامر بالصرف والمقتصد بصفته المحاسب العمومي والمراقب المالي له.
نعم الكلام اخي لكن اود توضيح الفرق الوحيد بين محاسب عمومي في اي ادارة كانت والمحاسب العمومي في المؤسسة التعليمة الا وهو المقتصد ..هذا الاخير الوحيد الذي لا تخضع جل النفقات التي يقوم بها الى تاشيرة المراقب المالي وايضا بالنسبة لتوقيف الحسابات في السنة المالية عكس المحاسب العمومي في ادارة اخرى وربما هذا امتياز يعود للمسير المالي في المؤسسات التربوية ومسؤولية في نفس الوقت بصفته محاسب عمومي ومراقب مالي على كل الالتزامات التي يقوم بها الامر بالصرف في المؤسسة التربوية ..وهذا ما يجعل بعض المؤسسات التربوية تحوي صراعات دائمة بين المدير بضفته الامر بالصرف والمقتصد بصفته المحاسب العمومي والمراقب المالي له.
و الله يا أخي ليس لي علم بهذه الأمور الفنية المتعلقة بالعمليات المالية .فأنا لست مختصا لا في المالية و لا المحاسبة و لم أمارس اي وظيفة في هذا المجال .كل ما في الأمر أني على إطلاع على قانون المحاسبة العمومية فقط الذي لا ينص على الأمور التي طلبت مني توضيحها لك .بل بالعكس لقد استفدت من سؤالك الذي طرحته علي و أخذت معلومة جديدة .فبارك الله فيك
أدع لي الله أن أنجح في مسابقة نائب مقتصد حتى أوافيك بكل المعلومات هههه
الفرق الذي أعرفه عن المحاسب العمومي في المؤسسات التعليمية"المقتصد" و باقي الهيئات و الإدارات العامة أن هذه الأخيرة لا توظف حاملي شهادة الحقوق كمحاسبين عموميين ,أما في قطاع التربية فحامل شهادة الحقوق يمكنه أن يوظف كمحاسب عمومي .
لا تنساني من خالص دعائك "نائب مقتصد"
لدي سؤال
في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟
لدي سؤال
في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟
في حالة رفض محاسب عمومي دفع نفقة ما , فعلى الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض -المادة :47 ق 21/90
و بعدها ,اي بعد أن يصرف المحاسب العمومي النظر عن هذا الرفض فإن ذمته المالية و الشخصية تبرأ من هذه العملية . المادة 48 ق 21/90
نلاحظ هنا أن المشرع قد توقع هذا الرفض أو الصراع إن صح التعبير بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فوضع حلا لذلك و أعطى المسؤولية أكبر للآمر بالصرف لتنفيذ الميزانية بحيث أعطاه صلاحية "أمر التسخير " الذي لا يمكن رفضه . إلا أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض أمر التسخيرفي حالة : -عدم توفر الإعتمادات المالية - إنعدام إثبات أداء الخدمة -طابع النفقة غير الإبرائي -انعدام تأشيرة مراقبة النفقات و تأشيرة لجنة الصفقات إذا اشترط القانون ذلك .
دعواتكم
شكرا على على هذه المعلومات كنت محتاجتها بارك الله فيكم
ولي فوت كونكور ربي ينجحو فيه ان شاء الله
طالب العلم والمعرفة
2012-03-16, 19:41
معلومات قيمة وإلمام واسع بنصوص قانون المحاسبة العمومية..فبارك الله فيك أخي كمال 76..وأجدد دعواتي لك بالنجاح في مسابقة نواب المقتصدين لهذه السنة..
وعودة إلى سؤال الأخت سعاذ المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين..فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..ويرجى الإطلاع عليه عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4)
وبخصوص سؤال الأخ moon حول الإجراءات المتعلقة برفض المحاسب العمومي لدفع "النفقة" (كتعبير أدق عوضا عن دفع أو صرف الميزانية ..لأن هذه الإخيرة تتضمن إيرادات ونفقات معا..والإيردات لاتدفع وإنما يتم تحصيلها)..فقد أجاب عنه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 في مواده 47 و48 والتي جاءت على النحو التالي:
http://download.mrkzy.com/e/1212_md_13315558971.jpg
ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على قانون المحاسبة العمومية..عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3)
والله ولي التوفيق..
و الله يا أخي ليس لي علم بهذه الأمور الفنية المتعلقة بالعمليات المالية .فأنا لست مختصا لا في المالية و لا المحاسبة و لم أمارس اي وظيفة في هذا المجال .كل ما في الأمر أني على إطلاع على قانون المحاسبة العمومية فقط الذي لا ينص على الأمور التي طلبت مني توضيحها لك .بل بالعكس لقد استفدت من سؤالك الذي طرحته علي و أخذت معلومة جديدة .فبارك الله فيك
أدع لي الله أن أنجح في مسابقة نائب مقتصد حتى أوافيك بكل المعلومات هههه
انا من اراد التوضيح والتعقيب على كلامك بتبيان الفرق بين المحاسب العمومي في اي هيئة اخرى والمسير المالي في المؤسسة التربوية بعد اذنك طبعا ولم اطلب منك ان توضح اكثر ...وان شاء الله ربي اوفقك في المسابقة اخي .
معلومات قيمة وإلمام واسع بنصوص قانون المحاسبة العمومية..فبارك الله فيك أخي كمال 76..وأجدد دعواتي لك بالنجاح في مسابقة نواب المقتصدين لهذه السنة..
وعودة إلى سؤال الأخت سعاذ المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين..فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..ويرجى الإطلاع عليه عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4)
وبخصوص سؤال الأخ moon حول الإجراءات المتعلقة برفض المحاسب العمومي لدفع "النفقة" (كتعبير أدق عوضا عن دفع أو صرف الميزانية ..لأن هذه الإخيرة تتضمن إيرادات ونفقات معا..والإيردات لاتدفع وإنما يتم تحصيلها)..فقد أجاب عنه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 في مواده 47 و48 والتي جاءت على النحو التالي:
http://download.mrkzy.com/e/1212_md_13315558971.jpg
ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على قانون المحاسبة العمومية..عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3)
والله ولي التوفيق..
بارك الله فيك أخي طالب العلم و المعرفة و حفظك و وفقك لما يحبه و يرضى .
abdelghani08
2012-03-16, 20:17
اريد معرفة نوع الاسئلة التي تطرح في المسابقة على اساس الشهادة رتبة متصرف
انا من اراد التوضيح والتعقيب على كلامك بتبيان الفرق بين المحاسب العمومي في اي هيئة اخرى والمسير المالي في المؤسسة التربوية بعد اذنك طبعا ولم اطلب منك ان توضح اكثر ...وان شاء الله ربي اوفقك في المسابقة اخي .
نعم .بارك الله فيك .لم أفهم أقصدك في البداية.. على كل حال بالرغم من أني كنت أعتقد أنك تستوضح أمرا إلا أنني استفدت من تدخلك السابق .بارك الله فيك .
معلومات قيمة وإلمام واسع بنصوص قانون المحاسبة العمومية..فبارك الله فيك أخي كمال 76..وأجدد دعواتي لك بالنجاح في مسابقة نواب المقتصدين لهذه السنة..
وعودة إلى سؤال الأخت سعاذ المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين..فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..ويرجى الإطلاع عليه عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4)
وبخصوص سؤال الأخ moon حول الإجراءات المتعلقة برفض المحاسب العمومي لدفع "النفقة" (كتعبير أدق عوضا عن دفع أو صرف الميزانية ..لأن هذه الإخيرة تتضمن إيرادات ونفقات معا..والإيردات لاتدفع وإنما يتم تحصيلها)..فقد أجاب عنه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 في مواده 47 و48 والتي جاءت على النحو التالي:
http://download.mrkzy.com/e/1212_md_13315558971.jpg
ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على قانون المحاسبة العمومية..عبر الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3)
والله ولي التوفيق..
شكرا على المعلومات القيمة ولاهي لقداستفدت
شكرا لكل الاخوة على التفاعل خاطر معلومة من عند هذا ومعلومة من عند هذي ونستفادوا كامل
وما هو الفرق بين الامر بالصر فوالمحاسب العمومي ؟
ما هو الفرق بين المحاسب العمومي والامر بالصرف من فضلكم وجزاكم الله خيرا
ماهي اهداف الستثمار الاجنبي المباشر؟
nadirbasket
2012-09-08, 19:39
شكرا لكم جميعا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir