كريم أزرو
2012-03-15, 10:50
صدر حكم طلاق عام 2007 مع نفقة البنت 2000 da وتوفير مسكن لممارسة الحضانة او دفع بدل الاجار 4000 دج يبدا من الاجار الفعلي.
الام لم تستخرج الحكم و لم ابلغه لاب حتى يومنا هدا و رغم هدا الاب يدفع ال نفقة و لكن البيت لم يوفره لان الام غادرت الولاية .
السؤال:لو رفعت الام دعوى بدل الاجار مادا يفعل الاب ادا كان له بيت اين تسطيع الام ممارسة الحضانة.
وادا طلبت بدل لاجار هل يبدا من تاريخ هاده الدعوة ام من الاجار الفعلي مع العلم الاب لم يبلغ لا بالحكم ليتسى له الاستاناف و لا بغد الاجار
الام لم تستخرج الحكم و لم ابلغه لاب حتى يومنا هدا و رغم هدا الاب يدفع ال نفقة و لكن البيت لم يوفره لان الام غادرت الولاية .
السؤال:لو رفعت الام دعوى بدل الاجار مادا يفعل الاب ادا كان له بيت اين تسطيع الام ممارسة الحضانة.
وادا طلبت بدل لاجار هل يبدا من تاريخ هاده الدعوة ام من الاجار الفعلي مع العلم الاب لم يبلغ لا بالحكم ليتسى له الاستاناف و لا بغد الاجار