تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارسال اليدين في الصلاة ؟


zidanelakhder
2012-03-12, 17:44
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , اما بعد اريد من إخواني إرشادي الى ماهو اصح في الصلاة ,هل وضع اليدين


في الصدر ام إ رسال اليدين كما هو معروف عند المغاربة والمتصوفة خاصة , مع وجود أدلة من فضلكم والله المستعان .

السلام عليكم

راجي الصّمدِ
2012-03-12, 18:12
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي
القبض باليمنى على اليسرى أو وضعها سنّة من سنن الصّلاة
رويت عن جمع كبير من الصّحابة وحتّى في موطّأ الإمام مالك توجد أحاديث في الموضوع صحيحة ..
والله أعلم...

moussa salim
2012-03-12, 18:37
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

فهذه رسالة للشيخ محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشنقيطي، وقد أيّد فيها القول بالسدل، بل جعله راجحا على القبض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد سألني بعض الأخوان المتمسكين بالسنة على منهاج سلف الأمة عن حكم القبض في الصلاة الذي روي عن الإمام مالك كراهيته في الفرض، وقد شذّ رجال من أتباع المذهب المالكي فادعوا ندبه، مخالفةً منهم لما عليه جمهور علماء المذهب قديماً وحديثاً، وقد كنت أجبته بجواب قديم معضد فيه الفرع بالأصل على صحة ما نقل فيه من الكراهة ولكنه مختصر، وقد يظن أنه لم يحصر جوانب المسألة، وبعد ذلك وجدت عدة تآليف من علماء المذهب المالكي المهرة في علم الحديث وقد حصروا الأدلة التي يتذرع بها القائلون بالندب من علماء المذهب وبينوا ضعف جميعها، مع كثرتها ومع ثبوت الوقوع من دلالة مجموعها على وجه لم يصل درجة الصحة، ولكنهم بينوا نسخ حكم القبض وأوضحوا الأصل الذي بني عليه من سلوكه صلى الله عليه وسلم وأوضحوا رجحان السدل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
وسوف أحاول في هذه النبذة أن ألخص ما نشره أولئك الأجلاء وأرتبه ترتيباً يقرب فهمه للمبتدئين من طلبة الفقه في بلاد المغرب التي تتبع الشعوب فيها مذهب الإمام مالك، وليفهم ضعفاء المعرفة من أبناء هذه البلاد الذين جرفتهم دعاية القول بصحة الاجتهاد من العوام وإمكان استنباطهم من الكتاب والسنة للأحكام مع جهلهم المركب تركيباً تاماً ملبساً على أصحابه تلبيساً لا يزول إلا باستكمال معرفة علوم الشرع الاثني عشرة وع علوم الشريعة الثلاثة ليفهم هؤلاء صحة علم الأقدمين.
وسنرتب هذه النبذة بحول الله على مقدمة وبابين وخاتمة، أما المقدمة فسنتناول فيها الدواعي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لفعل القبض - على افتراض ثبوته عنه - وهي الموافقة لأهل الكتاب فيه وأدلة ذلك، والباب الأول سنتناول فيه أدلة السدل من الأحاديث النبوية والآثار، والباب الثاني سنتناول فيه حصر أدلة القبض لليدين من السنة مع ما قيل في كل دليل منها من الضعف عند علماء السلف، أما الخاتمة فستكون إعطاء رأي شامل واضح حول ما تقدم من المسائل، والله المعين على الصواب.

مــقــدمــة

يقول علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وذلك قبل انتشار الإسلام ويرجع عن موافقتهم فيه بعد اتساع نشر الإسلام.
لقد نقل العلامة محمد الخضر بن ما يابا في كتابه (إبرام النقض) أن البخاري ومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قد أخرجوا جميعاً كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وبعد انتشار الإسلام يترك ذلك، وذلك لكون أهل الكتاب كانوا على شيء أولاً، أما المجوس فليسوا على شيء، ولعل فعله كان لحكمة يعلمها هو، ومن المسائل التي روي عنه ذلك فيها مسألة عدم فرْق شعر الناصية ثم فرق شعره أخيراً، ومنها على رأي بعض العلماء مسألتنا هذه، وشهد لكونها من ذلك ما نقله ابن أبي شيبة المعروف من علماء الحديث بكثرة مؤلفاته فيه وجمعه في مساند ومصنفات، فقد نقل ابن أبي شيبة عن ابن سيرين - التابعي الشهير - أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم. أهـ. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) وتابع الحسن البصري في هذا الحديث أبو مجلز وأبو عثمان النهدي وأبو الجوزاء وكلهم من أكبر علماء التابعين.
وكون القبض كان من عمل أحبار اليهود ومن عمل الروم المسيحيين كما ذكر في الآثار السابقة، يشهد له كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة) الحديث بالمعنى، ومثله ما أخرجه البيهقي والدار قطني عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على الشمال) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد فترة من حياته في المدينة عن اتباع أهل الكتاب والأخذ منهم، وغضب على عمر بن الخطاب عندما جاء بصحيفة فيها شيء من مواعظ أهل الكتاب وأحكامهم، وقال إن موسى عليه السلام لو كان حياً لاتبعه، وإذا ثبت عن الصحاح الستة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاً موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فيه وثبت كون القبض من عمل أهل الكتاب فهذا مما يوضح سبب فعله صلى الله عليه وسلم له وسبب ثبوت تركه له كما يأتي.

الباب الأول
في بعض أدلة السنة لسدل اليدين
أدلة سدل اليدين في الصلاة متعددة، وسنورد لعضها على سبيل الاختصار، فمهنا:
(1) حديث الطبراني في الكبير ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها)*1* أهـ. المراد منه، وهو يوافق معناه ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي الآتي، انظر كتاب إبرام النقض لابن ما يابا ص (32).
(2) ومن الأدلة للسدل كذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود، وهو في سنن أبي داود من طريق أحمد بن حنبل قال: اجتمع أبو حميد مع نحو عشرة من الصحابة من بينهم سهل بن سعد، فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم، فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع)*2* أهـ. المراد منه، ولما فرغ قالوا له صدقت، ومعلوم أن موضع اليدين من الإنسان القائم جنباه لا صدره، وسهل بن سعد راوي حديث (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى) بين الحاضرين، ولو لم يكن يعلم أن الحديث ترك العمل به لقال له تركت وضع اليد على اليد، وهو إنما قال له صدقت، انظر سنن أبي داود ج1 ص (194) وإبرام النقض لابن ما يابا، محمد الخضر ص (18 - 32). ولأبي حميد رواية أخرى في نعت كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل ترك فيها اليدين حتى استقرتا في موضعهما، وهذه الرواية الفعلية التي ذكرها الطحاوي وابن حبان ونقلها ابن ما يابا في إبرام النقض ص (27).
(3) ومن أدلته أيضاً ما نقل عن الحافظ ابن عبدالبر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبدالله بن الحسن) أهـ.*3* أنظر إبرام النقض ص (39).
(4) ومنها ما روي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبدالله بن الزبير كان لا يقبض ولا يرى أحداً قابضاً إلا فك يديه، وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد كون عبدالله بن الزبير أخذ صفة الصلاة من جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يظهر منه على هذا القول كون أبي بكر رضي الله عنه كان لا يقبض، أنظر إبرام النقض ص (38) وكتاب القول الفصل ص (24)، وهذه الرواية عن عمله، وروى عنه علمه بوقوع القبض، والظاهر تأخر العمل*4*.
(5) ومنها ما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، فقال إنهما كانوا لا يقبضون في الصلاة، وهم من كبار التابعين الآخذين عن الصحابة رضي الله عنهم ومعترف لهم بالعلم والورع، انظر إبرام النقض ص (33). ومثلهم أبو مجلز وعثمان النهدي وأبو الجوزاء، فقد نقل هؤلاء أن القبض خاص بأحبار اليهود وبالمسيحيين، فقد سئل ابن سيرين عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم، وقال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كأني أنظر إلى أحبار اليهود واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة).*5* المرجع السابق ص (34) نقلاً عن ابن أبي شيبة.
(6) ومن الأدلة أيضاً كون السدل قال العلماء إنه إما ندب أو مباح، وحين حاول أحد علماء الشافعية أن يقول إنه مكروه رد عليه الآخرون بأن الإمام الشافعي في الأم قال إنه لا بأس به لمن لا يعبث بيديه في الصلاة. وأما القبض ففيه مع قول الندب قول بالكراهة وقول بالمنع، فصار من الشبه التي يطلب تركها بالحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..) الحديث، وحرمته نقلها محمد السنوسي في كتابه (شفاء الصدر باري المسائل العشر) وكذلك نقلها الحطاب وغيره عند الكلام على القبض في الصلاة*6*.
(7) ومن الأدلة أيضاً حديث المسيء صلاته الذي ذكرته رواية الحاكم عنه، وهي على شرط الشيخين، وفيها فروض الصلاة ومندوباتها ولم يذكر فيها القبض، ولفظه - بعد أن طلب المسيء صلاته أن يُعلَّم - قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلزمه الطهارة، ثم يكبر فيحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله فيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله، ويستوي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه، وصفَ الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) فرواية هذا الحديث من طريق الحاكم مصرحة بانحصار ما يفعل في الصلاة من الفروض والمندوبات ولم تذكر القبض، وقد قال ابن القصار وغيره إن هذا من أوضح الأدلة على عدم طلب القبض في الصلاة، انظر (القول الفصل) للشيخ عابد المكي ص (9) - وهو مفتي المالكية بمكة قديماً - طبعة أبي ظبي*7*.
(8) ومن الأحاديث المماثلة له في الدلالة على عدم ذكر القبض بين مندوبات الصلاة ما أخرجه أبو داود وصححه عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر ورافع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء، ففعل ذلك أيضاً، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، ثم قال: هكذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي*8*، فهذا حصر عند العلماء لم يبق بعده شيء دال على طلب القبض بصفته مندوباً لأن المندوبات جاءت بالتمام، فهو دال على أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تركه للقبض إن صح فعله له.
(9) ومن الأدلة كذلك حديث النهي عن الاكتتاف في الصلاة، والقبض عندهم هو الاكتتاف، كما ورد في كتاب القول الفصل ص (35)، والحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه هو أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لمن رآه يصلي ضافراً رأسه: ر تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن مثل هذا كمثل من يصلي وهو مكتوف) *9*.أهـ. من تيسير الوصول الجامع الأصول ج2 ص (243).
(01) ومن الأدلة كذلك كون السدل هو الأصل في بني البشر، واستصحاب الأصل قاعدة متبعة عند جل علماء الأمة حتى يصرف عنها دليل غير معارض بما هو أقوى منه، ومثل استصحاب الأصل البراءة الأصلية، قال في مرتقى الأصول:
ونوع الاستصحاب ما أبانا **** إبقاء ما كان على ما كانا
ومثله البراءة الأصليه **** وهي البقاء على انتفا الحكميه
حتى يدلنا دليل شرعا **** على خلاف الحكم فيهما معا
انظر شرح محمد يحيى الولاتي على مرتقى الأصول ص (315) وما بعدها، وهذه القاعدة هي التي جعلت المدعي بمال - مثلاً - لا يلزمه شيء استصحاباً لأصل البراءة حتى يشهد عليه عدلان، قال صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)*10*.
(11) ومن الأدلة أيضاً كون الإمام أحمد قد أخرج في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر عنده النهي عن موافقة أهل الكتاب، وهذا بعد أن كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه شيء فيه، وقبضُ اليدين من عمل أهل الكتاب كما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وابن سيرين من الأئمة كما قدمنا، انظر (إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض) للشيخ محمد الخضر بن ما يابا الشنقيطي ص (33) وما بعدها*11*. فهذا من الأدلة كاف لصحة ما نقل في المدونة من كراهية القبض لليدين في الصلاة.

الباب الثاني
في ذكر أحاديث القبض وذكر ضعف جميعها

(1) فمنها الحديث الذي أخرجه موطأ الإمام مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) فعبدالكريم راوي الحديث متروك، قال النسائي: لم يرو مالك رضي الله عنه عن ضعيف إلا ابن أبي المخارق فإنه منكر الحديث، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب طبعة دار المعرفة - بيروت - ص (516) ج1 قال عنه إنه ضعيف لا يحتج به.
(2) الحديث الذي أخرجه البخاري وأعلَّه، وقد رواه القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال البخاري: قال ابن أبي أويس "ينمى" ولم يقل "ينمي" أهـ. فهذا الحديث أعله البخاري بأنه مركب للمجهول، وعليه يكون موقوفاً لا مرفوعاً، وقال الداني: إن رواية (ينمي) بفتح الياء وهم من أبي حازم، انظر شرح الزرقاني للموطأ ج3 ص (311). وقال ابن عبدالبر في التقصي إنه موقوف، ونقل عن الملا القاري أن الأمر المذكور يحتمل أن يكون الخلفاء أو الأمراء، أهـ. انظر إبرام النقض ص (7) وما بعدها.
(3) ومن أدلته كذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) أهـ، قال النووي في شرحه لمسلم: عبدالرحمن الواسطي ضعيف باتفاق علماء الحديث، انظر إبرام النقض ص (13)، وقال محمود العيني: إن إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، انظر كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص (7)، وأيضاً عبدالرحمن الواسطي ناقل له عن زياد بن زيد السوائي، وهو مجهول نقله جهله التقريب ج1 ص (267).
(4) ومنها ما أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت شمالي على يميني فأخذ بشمالي فوضعها على يميني)اهـ. وهذا الحديث قال الشوكاني إنه ضعيف، والشوكاني من أهل القبض فلا يتهم، ومدار الحديث على الحجاج بن أبي زينب وليس له متابع، والحجاج هذا قال ابن المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس بالقوي، وقال ابن حجر في ج1 ص (153) من تهذيب التهذيب إنه قد يخطئ، وفي سنده أيضاً عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي، وذلك قال النووي إنه ضعيف باتفاق، انظر القول الفصل لابن عابد ص (8).
(5) ومنها حديث (إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) فنقل كتاب إبرام النقض عن البيهقي أنه تفرد به عبدالحميد المعروف بطلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، وطلحة هذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه متروك الحديث ج1 ص (339)، ونقل عن يحيى بن معين والبخاري أنه ليس بشيء، انظر إبرام النقض ص (14).
(6) ومنها ما أخرجه البيهقي في قوله سبحانه ((فصل لربك وانحر)) من أنه روي عن روح بن المسيب عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: (وضع اليمنى على الشمال في الصلاة) وروح هذا قال فيه ابن حبان إنه يروي الموضوعات ولا تحل الرواية عنه، وراويه الثاني عمرو بن مالك قال فيه ابن حجر في ج1 ص (77) إنه له أوهام، ونقل في إبرام النقض عن ابن عدي أنه منكر الحديث وأنه يسرق الحديث، وضعفه أيضاً أبو يعلى الموصلي، فهذا الحديث في غاية الضعف، انظر إبرام النقض ص (15).
(7) ومنها ما أخرجه ولم يعلق عليه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فصفهما حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) أهـ. قال صاحب إبرام النقض: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أولها: كون علقمة بن وائل الراوي للحديث عن أبيه لم يبلغ معه سن الرواية عنه، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. انظر ج2 ص(35)، والإعلال الثاني : يأتي في روايات للحديث من طريق أبي داود، وفيها اضطراب كثير في السند، من أراده فليراجع كتاب إبرام النقض ص (6). والإعلال الثالث لهذا الحديث آت إليه من جهة المتن أيضاً، وفي روايات الحديث المتكررة في أبي داود قال: إنه نقل عن وائل روايتين في رجوعه الثاني لن ينقل القبض في واحدة منهما، وفيه أنه روي عنه من طريق كليب بلفظه السابق وزاد فيه زيادة مختلفة ألفاظها فقال: (ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس تتحرك أيديهم تحت الثياب) أهـ. قال ابن مايابا: وهذه الزيادة إذا ما قبلت فإنها تجعل آخر الحديث ناسخاً لأوله، لأن الأيدي المقبوضة لا تتحرك ولا يسمى تحريكها تحركاً في عرف الكلام، وعاصم بن كليب صاحب هذه الرواية كان مرجئاً، وقال عنه ابن المديني إنه لا يحتج به عند انفراده، انظر القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص(4).
(8) ومما يحتجون به للقبض أيضاً ما أخرجه البيهقي من رواية يحيى بن أبي طالب عن ابن الزبير أنه قال: (أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير أين تكون اليدان في الصلاة، فقال له : فوق السرة)اهـ. قال البيهقي: هذا أصح أثر روي في هذا الباء، قال ابن مايابا: وهذا عجيب، فيحيى بن أبي طالب - راوي الأثر - قال موسى بم هارون إنه يشهد على كذبه في كلامه، ونقل عن أبي داود أنه خط على جميع ما كان مسجلاً عنده من روايته، فبان ضعفه. انظر القول الفصل للمكي ص (7).
(9) ومن أدلتهم ما رواه البيهقي أيضاً من رواية شجاع بن مخلد عن هشيم عن محمد بن أبان عن عائشة أنها قالت: (ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى)اهـ. فمحمد بن أبان نقل الذهبي في الميزان عن البخاري أنه قال إنه لا يعرف له سماع من عائشة، وشجاع بن مخلد الذي نقل عنه البيهقي الحديث قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إن العقيلي ذكره في الضعفاء، انظر تهذيب التهذيب ج1 ص(347) وبهذا تحقق ضعفه.
(01) ومن أدلتهم ما رواه الدار قطني من طريق عبدالرحمن بن إسحق عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال: (مر صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي واضع شماله على يمينه، فأخذ بيمينه فوضعها على شماله) وهذا في سنده عبدالرحمن بن إسحق، وقد تقدم خبره في الكلام في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال عنه النووي في شرحه لمسلم إنه ضعيف باتفاق، وفي سند هذا الحديث أيضاً الحجاج بن أبي زينب، وذلك قد تقدم خبر ضعفه في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال فيه المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس من الأقوياء، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه يخطئ ج1 ص(159)، وفي سنده كذلك أبو سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي، وقد قال المديني إن علماء الحديث كانوا يضعفونه، وسئل عنه ابن معين فقال إنه كلا شيء، انظر إبرام النقض ص(14) وتقريب التهذيب ص (339) من ج1.

11) ومنها حديث هلب الطائي الذي أخرجه الدار قطني عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمنيه)أهـ. وسماك بن حرب الذي في السند قال فيه أحمد بن حنبل إنه مضطرب الحديث وضعفه شعبة وسفيان، وقال النسائي إنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، وهذا الحديث يقول الشيخ عابد إنه انفرد به، وفيه أيضاً قبيصة بن هلب، وقد قال في التهذيب إنه مجهول، وهذا الحديث مع ذلك قال فيه الترمذي إنه منقطع، انظر كتاب القول الفصل ص(6).

وقد تم ما أردنا جمعه ولم يبق بعده شيء يعتد به، والقصد عندنا من جهة هو تعليم الأخوة الطلاب وتوسيع معارفهم وتعويدهم على بحث الأحاديث وقول علماء الحديث في ذلك قبل الاعتماد عليها والاستدلال بها على إثبات حكم من الأحكام.

خـــــاتمـــــة
بعدما تبين من رجحان أدلة السدل من السنة واشتهار العمل به في المذهب المالكي، ذلك الاشتهار الذي سجلت الشهادات عليه من جميع علماء المذاهب الأخرى، فإننا ننبه على الجميع على أن علماء المذاهب الأربعة لم ينقل عنهم قول بكراهة السدل في الصلاة، وإنما هو دائر عندهم بين الإباحة والندب بخلاف القبض، فإن فيه قولاً بالكراهة وقولاً بالمنع معترفاً بهما بجانب القول بندبه والقول بإباحته، وعليه فإن الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..الخ) هذا الحديث يظهر كون القبض من المشتبهات التي من تَرَكها فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن القبض فيه شبهة التحريم بجانب شبهة الندب والطلب، وقد أوضح ذلك العلامة محمد السنوسي في كتابه شفاء الصدر باري المسائل العشر).

وإذا زدنا على ذلك كونه نقل عن الإمام الشافعي أنه قال إن القصد من وضع اليمنى على اليسرى هو تسكينهما عن العبث وأن المصلي الذي لا يعبث بهما في الإرسال فليس مطلوباً منه وضع إحداهما على الأخرى. اهـ. فهذا يظهر منه أنه لا يرى القبض من السنة لترك العبث بالأيدي.

ونورد أيضاً كون ابن رجب قد ذكر في شرحه للبخاري أن ابن المبارك ذكر في كتاب الزهد عن مهاجر النهال أنه ذكر عنده القبض في الصلاة فقال: ما أحسن ذلاً بين يدي عز، وحكي مثل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا يظهر كون أحمد لم يعمل به كالشافعي، فإنه يراه هيئة خشوع عند من فعله، والخشوع المصطنع من أسباب كراهيته في المذهب المالكي، فانظر ولما في الخاتمة من كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي، انتهى ما أردنا جمعه من المسائل التي توضح رجحان السدل في الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجامعه هو عبد ربه وأسير ذنبه محمد المحفوظ بن محمد الأمين بن اُبَّ التَّنْواجيوي الشنقيطي تاب الله عليه وعلى والديه وعلى جميع المسلمين.

الهـــوامــش

1 - يصححه موافقة معناه لحديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود.
2 - حديث أبي حميد الساعدي على شرط الصحة عند أبي داود وعند البخاري.
3 - نقل مالك رضي الله عنه حديث السدل عن عبدالله بن الحسن عهدته على ابن عبد البر وهو حافظ، وشرطه للصحة يعد في الدرجة الرابعة عند علماء مصطلح الحديث.
4 - مروي عن ابن أبي شيبة والخطيب البغدادي ناقل عن أحمد بن حنبل، فالمرجع والاعتماد على أحمد، ونقله عن أحمد أوضحه ابن ما يابا والشيخ عابد في نظرهما.
5 - أثر ابن سيرين وحديث الحسن البصري مرسلان، والمرسل حجة عند الإمام مالك وأبي حنيفة، وهو القول المصحح عند أحمد، لأن التابعي حذف الصحابي وهو عدل، انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين ص (29).
6 - تعارض الحرمة مع الندب شبهة باتفاق العلماء لحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..) الحديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، انظر زاد المسلم ج1 ص (176).
7 - حديث المسيء صلاته رواية الحاكم له جاءت على شرط البخاري ومسلم، وتلك هي الدرجة الرابعة في الصحة، وهي أعلم من صحة ما صححه أصحاب السنن، انظر طلعة الأنوار نصاً.
8 - حديث صفة الصلاة المنقول عن أبي داود من طريق سالم البراد فقد صححه أبو داود.
9 - حديث ابن عباس في الاكتتاف صحيح أيضاً على شرط أبي داود ونصه في ج1 ص (174) كما أنه أخرجه الإمام مسلم.
10 - ومسألة الاستصحاب من قواعد الأصول التي يستدل بها مالك وغيره، قال المحجوبي ناظم أدلة مذهب مالك:
وحجة لديه الاستصحاب **** ورأيه في ذاك لا يعاب
واعتمادهم على مجموعة عدة آيات عدة أحاديث.
11 - الحديث الذي نقل الإمام أحمد اتفق عليه البخاري ومسلم في جانب حبه لموافقتهم ونهيه عنها أخرجه أحمد وغيره آخر الأمر، إبرام النقض ص (34،35

انتهى ما تم نقله

moussa salim
2012-03-12, 19:00
وهذه مجموعة كتب في تأييد مسأة السدل في الصلاة:

القول الفصل في تأييد سنة السدل (http://herosh.com/download/10744773/_____._____.__._____.___._____.rar.html)
*****
رسالة في مشروعية السدل في الفرض (http://herosh.com/download/10744778/_____.__._______._____.__._____.rar.html)
*****
رسالة مختصرة في السدل (http://herosh.com/download/10744789/_____.______.__._____.rar.html)
*****
فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة (http://herosh.com/download/10744793/___.__._____.______._____.__._____.rar.html)
*****
مجموع المتون في السدل (http://herosh.com/download/10744796/_____.______.__._____.rar.html)
*****
نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الإمام مالك (http://herosh.com/download/10744807/____.______.______.___.__.____._______._____.__.__ __.______.____.rar.html)
*****
ابرام النقض لما قيل من أرجحة القبض (http://herosh.com/download/10744763/_____._____.___.___.__._____._____.rar.html)
*****

ghaza_01
2012-03-12, 19:23
بارك الله فيكم
نحن المذهب المالكي نسدل اليدين على خلاف المذاهب الاخرى
لكن اصبحنا نلاحظ القبض على السدل

zidanelakhder
2012-03-13, 18:05
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير ,عل هذا المجهود والشرح المفصل , وعلى هذه الكتب القيمة

والمفيدة ان شاء الله.

لاكن اخي الكريم , اصحاب القبض يقولون ان الاسدال في الصلاة , ليس بهذه الكيفية المعروفة عند اصحاب المذهب المالكي.

بقول ان الاسدال يكون عبر ارسال اليد اليمنى فوق اليسرى دون قبض عليها , بعنى "وضع اليمنى على اليسرى

دون شد الاصابع" .


فما قولك في ذلك ؟



والله يعطيك الف عافية

abouhayder
2012-03-13, 19:47
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
أما بعد فان أحاديث السدل كلها ضعيفة والقبض هو الاصل والدليل كالتالي :
فإن القبض -وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند القيام- قد وردت فيه أحاديث كثيرة منها:
أولاً: في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أنه : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
ثانياً: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثالثاً: وفي سنن أبي داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة.
رابعاً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وأبو داود.

zidanelakhder
2012-03-13, 21:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيه أخي ابو حيدر, وأسالك مرة أخرى من فضلك ,وكيف إستدلوا على الاسدال عند الامام مالك رحمه الله ؟

محجوب علي
2012-03-13, 21:53
شكرا لكم على هذا المجهود وجزاكم الله خيرا

آلاء الرحـــــــمن
2012-03-13, 22:11
اخي هل يصح ان تقترح التصويت على قضية شرعية ؟؟
يعني هل ان كانت نتيجة التصويت ترجح القبض او الاسدال ستتبع نتيجة اللانتخاب؟؟؟

علاء خير
2012-03-14, 06:40
انظروا إلى الوزراء و الولاة و الرئيس يدخل عليهم و هم مجتمعون في قاعة فسيحة مرتبة و مؤثثة و إذا بالأخ و الأب
بوتفليقة يفاجئهم و يدخل عليهم للتفتيش أو لزيارة مرتقبة فما أول شيئ يفعلونه بربكم
يقومون ...
و يضع مسيؤهم يديه يمناه على يسراه خائفا راجيا إما على بطنه أو على صدره المهم أنه ما دام معترفا بإثمه
فإنه و الله العظيم لا يقابل العبد الضعيف بوتفليقة مسبلا يديه .
كل ما في الأمر يا إخوان أن القبض هيئة من هيئات الصلاة لا تبطل الصلاة بدونها ما لم يتحقق من السنة
و يتعمد المخالفة فيأثم عندئذ ...
و القبض فيه إظهار للخشية و الخضوع و تملق الرب العظيم ... للمغفرة و الصفح .
تقبلوا تحياتي و صادق دعائي

بن ابراهيم
2012-03-14, 09:50
طنه أو على صدره المهم أنه ما دام معترفا بإثمه
فإنه و الله العظيم لا يقابل العبد الضعيف بوتفليقة مسبلا يديه .
كل ما في الأمر يا إخوان أن القبض هيئة من هيئات الصلاة لا تبطل الصلاة بدونها ما لم يتحقق من السنة
و يتعمد المخالفة فيأثم عندئذ ...


وضح أكثر يا أخي لوسمحت.

بن ابراهيم
2012-03-14, 10:33
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
أما بعد فان أحاديث السدل كلها ضعيفة والقبض هو الاصل والدليل كالتالي :
فإن القبض -وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند القيام- قد وردت فيه أحاديث كثيرة منها:
أولاً: في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أنه : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
ثانياً: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثالثاً: وفي سنن أبي داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة.
رابعاً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وأبو داود.

أنا الآن أقبض بعد ما كنت أسدل وذلك بعد أخذ ورد وتردد
كنت أعتقد أن هناك أحاديث كثيرة خاصة في الصحيحين تدعم القبض بعد الكلام الكثير التي كنت أسمعه من بعض الأشخاص الذين كانوا يضايقوننا لأننا لا نقبض وبعض أجزاء الأحاديث التي كانوا يرددونها.
وهناك دليل لطالما رددوها ويردده أمثالهم إلى اليوم وسيرددونه في المستقبل وهو : كيف للإمام مالك أن يروي حديثا عن القبض في موطأه ثم لا يطبقه!
كانوا يكتفون بالقول بأن هناك حديث في الموطأ عن القبض وفي أحسن الأحوال يسردونه عليك-مع أني لا أذكر - أن أحدهم سرده علي يوما رغم كثرة نقاشاتي معهم في هذا الصدد. وفي المقابل فإنهم لم يكونوا يذكرون تعقيبات العلماء وردودهم على هذا الحديث.

ما أريد أن أقوله هو أنني بحاجة لأدلة أكثر من هذه للإحتجاج بها على أفضلية القبض. لأنه بالمقارنة بين هذه الأدلة والأدلة التي ذكرها مؤيد السدل يكاد يرجح السدل على القبض بالنظر إلى كثرة أدلته من جهة وإلى وضع أدلة القبض محل مراجعة واستفهام. (نشير هنا إلى المصدر الذي ذكره والمعنون ببطلان أدلة القبض).

ملاحظة : نحن هنا لا نطلب آراء شخصية أو مجرد اجتهادات وإنما كلام العلماء والمتحديثين القدامى أولا بأول حتى إلى ابن القيم وتلميذه تجنبا للخلاف. وإلا فإنه من السهل الإستدلال بكلام العلماء المحدثين (علماء السلفية والسعودية) على بطلان السدل مطلقا أو على الأقل على أن الأصل هو القبض وأن السدل هو الفرع: تم اللجوء إليه في حالة خاصة المرض والعجز عند الإمام مالك مثلا.

والله أعلم

moussa salim
2012-03-14, 21:39
لاكن اخي الكريم , اصحاب القبض يقولون ان الاسدال في الصلاة , ليس بهذه الكيفية المعروفة عند اصحاب المذهب المالكي.

بقول ان الاسدال يكون عبر ارسال اليد اليمنى فوق اليسرى دون قبض عليها , بعنى "وضع اليمنى على اليسرى

دون شد الاصابع" .


فما قولك في ذلك ؟قبل هذا يجب أن نركز على شيء مهم جدا، ألا وهو أن مسألة القبض والسدل هي من المسائل الفقهية، يعني أن الأمر فيها يسير جدا، فمن أراد أن يقبض فله ذلك، لأن جمعا من العلماء قالوا بالقبض، ومن أراد أن يسدل فله ذلك أيضا وحجته أن جمعا من العلماء قال بالسدل
المشكلة هي عندما نقع في الخلاف مع بعضنا البعض، ونعادي بعضنا البعض بسبب مسائل فقهية اختلف فيها الفقهاء

جوابا على سؤالك:

ما معنى السدل في اللغة:
سدل : سدل الشعر والثوب والستر يسدله ويسدله سدلا وأسدله : أرخاه وأرسله....والسدل : الإرسال ليس بمعقوف ولا معقد . وقال الفراء : سدلت الشعر وسدنته أرخيته...(لسان العرب)

وعليه فإن القبض ووضع اليمين على اليسار هو غير السدل فهناك فرق بينهما وبين معناه اللغوي الذي يدور حول معنى الإرخاء والإرسال

هذا وقد ورد السدل في الصلاة لكنها تختص بسدل الثوب، وهذه مسألة أخرى ليست بموضوعنا..


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
أما بعد فان أحاديث السدل كلها ضعيفة والقبض هو الاصل والدليل كالتالي :
فإن القبض -وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند القيام- قد وردت فيه أحاديث كثيرة منها:
أولاً: في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أنه : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
ثانياً: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثالثاً: وفي سنن أبي داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة.
رابعاً: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وأبو داود.
عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم – أي : يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - . رواه البخاري ( 707 ) .

ابو حازم لم يجزم بان النبي الامر ولذا يقول لا اعلمه

الشوكاني :قد اعل بعضهم الحديث بانه ظن من ابي حازم وانه لوكان مرفوعا اي ثا بتا عن النبي لما احتاج ابو حازم الى قوله لا اعلمه (التوشيح عن الجامع الصحيح ج1 ص463)

لأننا في هذا المقام لنا أن نتساءل: من هذا أو من هؤلاء الذين كانوا يأمرونهم بوضع اليمين على اليسار؟
هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم في زمن الخلفاء بعده؟...
لا يمكن الجزم أبدا، ولهذا قال ابن أبو حازم: لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم

*********

رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى..

تتمة الحديث : (عن وائل بن حَجَر ( أنّه رأى النبيَّ صلّى الله عليه وآل رفع يديه حين دخل في الصلاة مكبِّراً، ثمّ التحَفَ بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ كبّر فركع ))

هذا الحديث يحكي سُنّةً مُجمَلةٌ لا يظهر إطلاقا فيها تمييز شيء من الوجوبُ او الاستحباب والإباحة، كما لم يحدد فيها حال الاختيارُ عن الاضطرار.
والظاهر أنّ عمل النبيّ صلّى الله عليه وآله ربّما كان لغرضٍ آخَرَ غيرِ بيان الأمر الشرعيّ..
فالراوي يقول: « ثمّ التحَفَ بثوبه ثمّ وضع اليدَ اليمنى على اليسرى »، فلعلّ عمل النبيّ صلّى الله عليه وآله كان للسيطرة على الثوب دون سقوطه ويدلل لذلك قول الراوي بعد ذاك:
« فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب »
*************
قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة، هو أنه وردت أحاديث صحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها أنه كان يقبض في صلاته، وثبت أيضاً كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيادة من ثقة مقبولة، معمول بها، وذهب آخرون إلى المصير إل الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة، لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل، وكرهه في القبض، اهـ باختصار.
أما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف، وكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر إلا وفيه مقال، فلا يحتج به بوجهٍ، غير حديث وائل عند مسلم، مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه، فبقي النظر فيه: هل هناك شيء يخالفه أصلاً، أو وجد ولكن دونه في المرتبة، وجب الرجوع إليه عند أهل الأصول بلا خلافٍ أعلمه.
وهنا قد عارض حديث وائل المذكور الأحاديث التي معه في القبض عند مالك أمران:
أحدهما: حديثان صحيحان، وليس فيهما ما في تلك الطرق التي في القبض من المقال.
أحد الحديثين: حديث المسيء في صلاته، قال ابن بطال في شرح البخاري: وحجة من كره ذلك، أي القبض، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته الصلاة، ولم يذكر له القبض، نقله عن ابن القصار، ولعلهما –والله أعلم- أرادا حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه أنه كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد، فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، قال: فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعين منها، فلما قضى صلاته فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثاً، فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليَّ من صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه ويديه للمرفقين، ويمسح رأسه بيديه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع، ويضع كفيه على ركبتيه، حتى تطمئن مفاصله، ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً، حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته، ويقيم صله، وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وساقه من طرق.
فبهذا –والله أعلم- احتج الإمام ابن القصّار، ولم يذكر له القبض، مع أنه ذكر له السنن والمندوبات، كيف يصح أن يكون القبض سنةً ولم يعلّمه له بعد أن علمه السنن و....
وثاني الحديثين: حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، والنسائي وأبو داود وغيهم، واللفظ لأبي داود: حدثنا مسدد، أنبأنا يحيى، قال: أخبرني محمد بن عمر عن عطاء، سمعتُ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، وفي رواية وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد ويغرهم يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا تبعاً ولا أقدمنا صحبة، قال: قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بيهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه، ثم يعتدل ولا يصبو رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليهما ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظمٍ إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من الركعتين فيكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ويصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
قالوا: صدقتَ، هكذا كان يصلي.
وهذا حديث ابن حنبل، وهو كما ترى حجة واضحة في السدل؛ لأن أبا حميد في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلمهم وأعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لكونهم ما سلموا له أول مرة حيث قالوا له: ما كنتَ بأكثرنا له تبعاً، كما جبلت عليه الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب، إلا لمن وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض، ولم يترك منها شيئاً علمه، فقالوا له: صدقتَ، وسلموا له ما ادعاه، لكونهم أخبرهم بما عندهم، فحينئذ لو كان القبض من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد، تركت أو نسيتَ أخذ الشمال باليمين؛ لأن المقام مقام الاحتجاج، والعادة قاضية بأنهم يناقشون فيه على أقل شيء، فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلاً؛ لأن السدل هو الأصل، والأصل لا يُحتاج إلى ذكره، والتمسك به هو الحكم المتفق عليه.
قلت: هذا الحديث صرح فيه بالسدل واضحاً عند كل ذي لب سليم، وهو في قوله: حتى يقر كل عظم في موقعه معتدلاً، ولا شك أن موضع اليدين جنباه، وذلك هو السدل بعينه، وهو دليلنا في الحديث.
فإن قيل: أبو حميد وأصحابه وإن لم يذكروا القبض فقد ذكره غيرهم، فيكون زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أهل الفن.
قلنا: المسألة ذات خلاف، وعلى التسليم فشرطها التساوي بين الراويين في الصوف، كما هو مقرر عندهم، وما هنا ليس كذلك؛ لأن أبا حميد وأصحابه لم يخالفهم من هو أعلم منهم، بل لم يخالفهم من طريقٍ ثابتٍ إلا وائل بن حجر الحضرمي، وهو شاسع الدار من أرض حضر موت باليمن، ولم يكن ملازماً له صلى الله عليه وسلم، بل إنما أتاه مرتين، بخلاف أبي حميد وأصحابه، فإنهم لم يفارقوه منذ صاحبوه، فهم أدرى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً، وهذا من المرجحات عند أهل الأصول والأثر، ولا أعلم في ذلك خلافاً بينهم.

*************
ومن أدلة الإرسال: ما عليه عمل أهل المدينة.
عمل أهل المدينة مقدم على خبر الآحاد عند مالك، جاعلاً له كالناسخ لما عارضه من خبر الآحاد، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون بالمتأخر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخفى عليهم المتأخر منها، فإذا وجد مالك رضي الله عنه عمل أهل المدينة المشحونة من التابعين على خلاف ذلك الخبر، عمل بعمل أهل المدينة، وترك الخبر لقرب عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الذين تلقوا منه الشريعة، وتلقتها منهم التابعون، فلا يمكن التابعين أن يجدوا الصحابة على عمل ويعملوا بخلافه، فعلم أن هذا العمل مستندٌ إلى خبر متأخر ناسخ للخبر الذي قبله، فصار عمل أهل المدينة لهذا المعنى كالمتواتر، والمتواتر مقدمٌ قطعاً على خبر الآحاد.
وعمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، والمقصود بعمل أهل المدينة مقصور على عمل الصحابة والتابعين بالمدينة خاصة؛ لأنهم هم الذين يتوفر فيهم ما مر من نقل خلفهم عن سلفهم ما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم ويحصل فيهم شرط التواتر كما مر.
************
أحاديث الأحكام

المصنف -عبد الله بن محمد بن أبي شيبة


من كان يرسل يديه في الصلاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17249)عن يونس (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17419)عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354)أنهما كان يرسلان أيديهما في الصلاة .
( 2 ) حدثنا عفان (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16577)قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17353)قال : سمعت عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14)إذا صلى يرسل يديه .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972)أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال : إنما فعل ذلك من أجل الدم .
( 4 ) حدثنا عمر بن هارون (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16684)عن عبد الله بن يزيد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16474)قال : ما رأيت ابن المسيب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990)قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها .
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال : كنت أطوف مع سعيد بن جبير (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992)فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء .
*******


ونقل النوويّ في كتابه ( المجموع 311:3 ) أنّ عبدالله بن الزبير والحسن البصريّ والنَّخعيّ وابن سِيرين كانوا يَرَون الإرسال ( أي إسبال اليدين في الصلاة )

***********



وهذه رسالة أخرى أدعم بها السدل

أدلة سنية السدل في الصلاة (http://herosh.com/download/10752478/____.____._____.__.______.rar.html)

عبد الله-1
2012-03-14, 22:03
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , اما بعد اريد من إخواني إرشادي الى ماهو اصح في الصلاة ,هل وضع اليدين


في الصدر ام إ رسال اليدين كما هو معروف عند المغاربة والمتصوفة خاصة , مع وجود أدلة من فضلكم والله المستعان .

السلام عليكم

أخي الكريم إذا بحثت في النت فلاشك أنك تجد الكثير ممن يقولون بوجوب القبض وبالأدلة وستجد من يقول بالسدل.
ولو بحثنا عن حرمة الربا فستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز وذلك بإدخال الحيل الشيطانية مثلا يعفى عن القليل منه وما شابه ذلك .
وإذا بحثت عن الرشوة ستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز أيضا بالتحايل على الشرع مثل من يقولون بأن الرشوة هدية.
ولكن يا أخي أنت لك عقل والحمد لله ترجح به الأمور فانظر إلى الأدلة في كل هذا وأنصحك في الدليل أن لا تعدل عن الكتاب والسنة فمتى رأيت الأدلة صريحة من الكتاب والسنة فخذ بها واترك ما ناقضها تنجو يوم القيامة.
عندنا يستشهدون بجواز السدل بأن الإمام مالك كان يسدل وأمر بذلك وهذا كذب عليه رحمه الله فالإمام كان مذهبه القبض ويرى بوجوبه ولكن سدل في بعض المرات ووردت روايات منها أنه كان لا يستطيع القبض لما ضربه الخليفة المنصور.
وإليك ماجاء في موطأ الإمام مالك نفسه أنظر أخي فلو كان الإمام مالك يقول بالسدل ويكتب في موطئه بسنية القبض فهذا معناه أنه يقول ما لا يفعل وحاشاه ذلك وهو من خيرة علماء أهل السنة والجماعة في هذه الأمة المباركة .
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png

zidanelakhder
2012-03-15, 18:19
بارك الله فيك أخي عبد الله على النصيحة , وعلى هذا الاثبات القاطع من من ادلة الامام مالك رضي الله عنه ,

من كتابه الموطأ ,وكما قلت أخي السؤال في النت يزيد في ضلال العبد , وقد يقنعك الشخص بما لا أصل له .

الـســــــــــــــــــــــــــــلام .

عبد الله-1
2012-03-15, 19:11
بارك الله فيك أخي عبد الله على النصيحة , وعلى هذا الاثبات القاطع من من ادلة الامام مالك رضي الله عنه ,

من كتابه الموطأ ,وكما قلت أخي السؤال في النت يزيد في ضلال العبد , وقد يقنعك الشخص بما لا أصل له .

الـســــــــــــــــــــــــــــلام .
وفيك بارك الله أخي الحبيب .
والله المؤمن الشهم القوي هو الذي عندما يجد الدليل يرجع للحق مباشرة بدون لف ولا دوران هذه هي صفات العلماء .
أخي زيدان العالم لما يجد دليلا يخالف فتواه يرجع ويقول أخطأت ولايزيد بهذا الفعل إلا عظمة وإجلالا عند الناس ويزيد رفعة عند الله عز وجل اما الجاهل فيثبت على رأيه حتى الموت .
أنت فيك خصلة من خصال العلماء يا أخي زيدان .
أسأل الله أن يرحمني وإياك والمسلمين جميعا.

ولد حمد الباتني
2012-03-15, 20:30
بارك الله فيكم
نحن المذهب المالكي نسدل اليدين على خلاف المذاهب الاخرى
لكن اصبحنا نلاحظ القبض على السدل


المذهب المالكي يا هذا يرى سنية القبض في الصلاة
فلا تكذب عن المذاهب

moussa salim
2012-03-16, 16:13
حتى نفهم هذه المسألة جيدا، أريد تأصيلها قليلا:

-01-


السدل هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو الثابت عنه إن شاء الله، وهذا ما أقرّ به الكثير من العلماء الفحول، أما الذين أنكروا ثبوت السدل عن الإمام مالك إنما كان مستندهم هو الموطأ، ولا يخفى على ذوي العلم أن الموطأ ألف قبل كتاب (المدونة)، وبالتالي فإن ما في المدونة هو المعوّل عليه من رواية ابن القاسم
وقد سار المالكية المغاربة على تقديم رواية ابن القاسم على غيره, ولعل الأصل في ذلك ما نقل عن القاضي أبي محمد عبدالوهاب من ترجيح "مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم, وانفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته له , وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيئ يسير .
وابن القاسم أهل لهذا الترجيح من حيث المبدأ, فقد أثنى النسائي عليه ثناء عطراً, فقال "ابن القاسم ثقة , رجل صالح , سبحان الله , ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك , ليس يختلف في كلمة , ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم , وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله , قيل له : فأشهب ؟ قال : ولا أشهب ولا غيره , هو عجب من العجب , الفضل والزهد وصحة الرواية , وحسن الدراية وحسن الحديث , حديثه يشهد له , وقال ابن وهب لأبي ثابت : إن أردت هذا الشأن – يعني فقه مالك – فعليك بابن القاسم , فإنه انفرد به , وانشغلنا بغيره " . ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : 239 ) .
ونجد من جهة أخرى ما قاله الإمام ابن القيم عن أشهب :" أنه أفقه أصحاب مالك على الإطلاق , (إعلام الموقعين :4/97) .

غير أن ابن القاسم هو الذي اشتهرت الرواية عنه،

-02-


عندنا يستشهدون بجواز السدل بأن الإمام مالك كان يسدل وأمر بذلك وهذا كذب عليه رحمه الله فالإمام كان مذهبه القبض ويرى بوجوبه ولكن سدل في بعض المرات ووردت روايات منها أنه كان لا يستطيع القبض لما ضربه الخليفة المنصور.

لا أعرف هل كان الأخ عبد الله يعي جيدا ما يقول أم أنه ينقل فقط

الذي يجب أن ننبه عليه هو أن الموطأ جعل لجمع الحديث فقط، وليس لتبيين مذهبه،





http://img102.herosh.com/2012/03/16/613600492.jpg

http://img105.herosh.com/2012/03/16/984201083.jpg

http://img104.herosh.com/2012/03/16/479758298.jpg

القبض والسدل


القبض:

وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد وردت فيه عِدَّة أحاديث منها:

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه رضي الله عنه قَالَ: [كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ] [موطأ مالك، 1 / 159]. و[صحيح البخاري، 1 / 259]. وحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، يعني في الصلاة. [مسلم، 1 / 301]. وحديث قَبِبيصَةَ بن هُلْبٍ الطائي عن أبيهِ رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يؤمّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِه" [الترمذي، 2/32]. وقال الترمذي: حديثُ هُلْبٍ حديثٌ حسَن. واسم هُلْبٍ: يَزيدُ بنُ قُنَافَةَ الطّائِيّ.

السَّدل:
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. [المدونة الكبرى ج: 1 ص: 74]. قال الإمام ابن رشد: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة : فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضًا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه.فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها.‏ [بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 1 ص: 99]. قد نقل مفتي مكة المكرمة الشيخ محمد عابد المالكي في كتابه "القول الفصل في تأييد سنة السدل" عن الإمام علي بن خلف ابن بطَّال المالكي، قوله في شرحه على صحيح البخاري: [وحجة من كره ذلك ـ أي القبض ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته ولم يذكر له القبض]. اهـ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي خرجه النَّسائي والحاكم والبيهقي، وغيرهم.




قال ابن عبد البر: فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب:

فذهب مالك والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، وقال: تركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. وقال الإمام الليث بن سعد: سدل اليدين في الصلاة أحب إليَّ إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنَى على اليسرى. وقال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلِّي في إزار ورداء مسدلاً يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك. وهو قول عطاء. [التمهيد، 20 / 74-75]. وروى الخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أهلُ مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء، وأخذها عطاء عن ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. [تاريخ بغداد 10 / 404]. قلتُ: وابن جريج وابن الزبير كان يرسلان أيديهما في الصلاة، وكان عطاء يخيِّر بين الإرسال والقبض، ففي هذا الخبر دليل على أنهم أخذوا ذلك من صفة صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الخطيب الشربيني قال الإمام [يعني الشافعي]: [والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس] كما نص عليه في الأم. [مغني المحتاج، 1 / 181]. ونقل الشيخ عليش عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني قوله في الميزان: فمن عرف عن نفسه العجز عن كمال الإقبال على الله عزَّ وجلَّ مع القبض فإرسال يديه بخشية أولَى، وبه صرَّح الشافعي في الأم فقال: وإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس. [فتح العلي المالك في القتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 126]. وقال الشوكاني: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر.[نيل الأوطار، 2 /201].

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: [من كان يرسل يديه في الصلاة]:

حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه إذا صلَى يرسل يديه. وحدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيّب قابضًا يمينه في الصلاة، كان يرسلها. وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلِّي واضعًا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، فذهب ففرَّق بينهما ثم جاء . حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة.[مصنف ابن أبي شيبة 1/ 344].

وقال النووي: وحكى ابن المنذر عن: عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي. أنه يرسل يديه، ولا يضع إحداهما على الأخرى. وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين. وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال. وروى عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الارسال. [المجموع، 3 / 269]. وقال العلامة الشيخ محمد عليش في فتاويه وقد سئل عن مسألة السدل: [رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك كراهته في الفرض مطلقًا لكونه منسوخًا، واقتصر عليها في المختصر، وصدَّر بها ابن عرفة، وهذا يفيد اعتمادهما لها، ونص المدونة: [وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة]. يعني والذي أعرف جريان العمل به من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إنما هو السدل. وقد خرَّج الإمام مالك حديث القبض فيها وفي موطئه ومنه تلقاه الشيخان فلا جائز أن يقال: إنه لم يبلغه، ولا أن يقال عدل عنه لمجرد هوى نفسه لانعقاد الإجماع على تنزُّهه عن ذلك. فلم يبق إلا أنه ثبت عنده نسخه بعمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالسدل إذ لا يمكن جهلهم آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفتهم له، وحينئذٍ فلا إشكال في كراهة القبض في الفرض ولا في قوله: لا أعرفه مع صحة الحديث به وتخريجه في الموطأ ولا حاجة إلى التأويلات والأجوبة التي تكلَّفها شُرَّاح المدونة ولا يظهر قول جماعة من شراح المختصر: محل الكراهة إن قصد به الاستناد فإن قصد به الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره، وإن تبعهم العدوي واقتصر عليه في المجموع. [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 125-126]. وقال في موصع آخر: أما بعد: فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها، واشتهر ذلك عند مقلِّديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر فعليه، وأمر به صلى الله عليه وسلم. أما الدَّليل على أنه أول فعليه وأنه أمر به، فالحديث الذي خرَّجه مالك في الموطأ عن سهل بن سعد من قوله: [كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة]. ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نصَّ على أنهم كانوا يسدلون، وإلا كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو عبث محال على الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيَّاه وأمرهم به بقوله: {صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي}. وأما الدَّليل على أنه آخر فعليه وأمره به صلى الله عليه وسلم فهو استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة [لا أعرفه] يعني الوضع في الفريضة إذ لا يجوز جهلهم آخر حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفته لملازمتهم له ولضبط أحواله واتِّباعه فيها، فلذا ضمَّ مالك عملهم إلى الآية المحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة العمل له والإجماع، وجعل الأربعة أصول مذهبه.

وأما القبض في الفريضة فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته مع اتفاقهم على ثبوت فعله والأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم والقائلون بندبه أو إباحته اختلفوا في كيفيته، وتَحَصَّل فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بينها الإمام ابن عرفة وغيره: المشهور منها الذي عليه أكثر أصحابه رواية ابن القاسم عنه في المدونة الكراهة وحجته فيها ترك الصحابة والتابعين له واستمرارهم على السدل كما تقدَّم فدل على نسخ حكم القبض. [فتح العلي المالك ، 1 / 150-151].
بقلم/ المدني محمد توم



فهل كل هؤلاء يروون رواية كاذبة؟ أم هم أيضا كُذب عليهم كما كُذب على الإمام مالك عليه رحمة الله

عبد الله-1
2012-03-16, 19:15
حتى نفهم هذه المسألة جيدا، أريد تأصيلها قليلا:

-01-


السدل هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو الثابت عنه إن شاء الله، وهذا ما أقرّ به الكثير من العلماء الفحول، أما الذين أنكروا ثبوت السدل عن الإمام مالك إنما كان مستندهم هو الموطأ، ولا يخفى على ذوي العلم أن الموطأ ألف قبل كتاب (المدونة)، وبالتالي فإن ما في المدونة هو المعوّل عليه من رواية ابن القاسم
وقد سار المالكية المغاربة على تقديم رواية ابن القاسم على غيره, ولعل الأصل في ذلك ما نقل عن القاضي أبي محمد عبدالوهاب من ترجيح "مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم, وانفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته له , وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيئ يسير .
وابن القاسم أهل لهذا الترجيح من حيث المبدأ, فقد أثنى النسائي عليه ثناء عطراً, فقال "ابن القاسم ثقة , رجل صالح , سبحان الله , ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك , ليس يختلف في كلمة , ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم , وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله , قيل له : فأشهب ؟ قال : ولا أشهب ولا غيره , هو عجب من العجب , الفضل والزهد وصحة الرواية , وحسن الدراية وحسن الحديث , حديثه يشهد له , وقال ابن وهب لأبي ثابت : إن أردت هذا الشأن – يعني فقه مالك – فعليك بابن القاسم , فإنه انفرد به , وانشغلنا بغيره " . ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : 239 ) .
ونجد من جهة أخرى ما قاله الإمام ابن القيم عن أشهب :" أنه أفقه أصحاب مالك على الإطلاق , (إعلام الموقعين :4/97) .

غير أن ابن القاسم هو الذي اشتهرت الرواية عنه،

-02-




لا أعرف هل كان الأخ عبد الله يعي جيدا ما يقول أم أنه ينقل فقط

الذي يجب أن ننبه عليه هو أن الموطأ جعل لجمع الحديث فقط، وليس لتبيين مذهبه،





http://img102.herosh.com/2012/03/16/613600492.jpg

http://img105.herosh.com/2012/03/16/984201083.jpg

http://img104.herosh.com/2012/03/16/479758298.jpg

القبض والسدل


القبض:

وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد وردت فيه عِدَّة أحاديث منها:

حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه رضي الله عنه قَالَ: [كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ] [موطأ مالك، 1 / 159]. و[صحيح البخاري، 1 / 259]. وحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، يعني في الصلاة. [مسلم، 1 / 301]. وحديث قَبِبيصَةَ بن هُلْبٍ الطائي عن أبيهِ رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يؤمّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِه" [الترمذي، 2/32]. وقال الترمذي: حديثُ هُلْبٍ حديثٌ حسَن. واسم هُلْبٍ: يَزيدُ بنُ قُنَافَةَ الطّائِيّ.

السَّدل:
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. [المدونة الكبرى ج: 1 ص: 74]. قال الإمام ابن رشد: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة : فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضًا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه.فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها.‏ [بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 1 ص: 99]. قد نقل مفتي مكة المكرمة الشيخ محمد عابد المالكي في كتابه "القول الفصل في تأييد سنة السدل" عن الإمام علي بن خلف ابن بطَّال المالكي، قوله في شرحه على صحيح البخاري: [وحجة من كره ذلك ـ أي القبض ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته ولم يذكر له القبض]. اهـ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي خرجه النَّسائي والحاكم والبيهقي، وغيرهم.




قال ابن عبد البر: فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب:

فذهب مالك والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، وقال: تركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. وقال الإمام الليث بن سعد: سدل اليدين في الصلاة أحب إليَّ إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنَى على اليسرى. وقال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلِّي في إزار ورداء مسدلاً يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك. وهو قول عطاء. [التمهيد، 20 / 74-75]. وروى الخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أهلُ مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء، وأخذها عطاء عن ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. [تاريخ بغداد 10 / 404]. قلتُ: وابن جريج وابن الزبير كان يرسلان أيديهما في الصلاة، وكان عطاء يخيِّر بين الإرسال والقبض، ففي هذا الخبر دليل على أنهم أخذوا ذلك من صفة صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الخطيب الشربيني قال الإمام [يعني الشافعي]: [والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس] كما نص عليه في الأم. [مغني المحتاج، 1 / 181]. ونقل الشيخ عليش عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني قوله في الميزان: فمن عرف عن نفسه العجز عن كمال الإقبال على الله عزَّ وجلَّ مع القبض فإرسال يديه بخشية أولَى، وبه صرَّح الشافعي في الأم فقال: وإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس. [فتح العلي المالك في القتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 126]. وقال الشوكاني: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر.[نيل الأوطار، 2 /201].

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: [من كان يرسل يديه في الصلاة]:

حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه إذا صلَى يرسل يديه. وحدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيّب قابضًا يمينه في الصلاة، كان يرسلها. وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلِّي واضعًا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، فذهب ففرَّق بينهما ثم جاء . حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة.[مصنف ابن أبي شيبة 1/ 344].

وقال النووي: وحكى ابن المنذر عن: عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي. أنه يرسل يديه، ولا يضع إحداهما على الأخرى. وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين. وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال. وروى عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الارسال. [المجموع، 3 / 269]. وقال العلامة الشيخ محمد عليش في فتاويه وقد سئل عن مسألة السدل: [رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك كراهته في الفرض مطلقًا لكونه منسوخًا، واقتصر عليها في المختصر، وصدَّر بها ابن عرفة، وهذا يفيد اعتمادهما لها، ونص المدونة: [وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة]. يعني والذي أعرف جريان العمل به من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إنما هو السدل. وقد خرَّج الإمام مالك حديث القبض فيها وفي موطئه ومنه تلقاه الشيخان فلا جائز أن يقال: إنه لم يبلغه، ولا أن يقال عدل عنه لمجرد هوى نفسه لانعقاد الإجماع على تنزُّهه عن ذلك. فلم يبق إلا أنه ثبت عنده نسخه بعمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالسدل إذ لا يمكن جهلهم آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفتهم له، وحينئذٍ فلا إشكال في كراهة القبض في الفرض ولا في قوله: لا أعرفه مع صحة الحديث به وتخريجه في الموطأ ولا حاجة إلى التأويلات والأجوبة التي تكلَّفها شُرَّاح المدونة ولا يظهر قول جماعة من شراح المختصر: محل الكراهة إن قصد به الاستناد فإن قصد به الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره، وإن تبعهم العدوي واقتصر عليه في المجموع. [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 125-126]. وقال في موصع آخر: أما بعد: فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها، واشتهر ذلك عند مقلِّديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر فعليه، وأمر به صلى الله عليه وسلم. أما الدَّليل على أنه أول فعليه وأنه أمر به، فالحديث الذي خرَّجه مالك في الموطأ عن سهل بن سعد من قوله: [كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة]. ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نصَّ على أنهم كانوا يسدلون، وإلا كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو عبث محال على الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيَّاه وأمرهم به بقوله: {صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي}. وأما الدَّليل على أنه آخر فعليه وأمره به صلى الله عليه وسلم فهو استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة [لا أعرفه] يعني الوضع في الفريضة إذ لا يجوز جهلهم آخر حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفته لملازمتهم له ولضبط أحواله واتِّباعه فيها، فلذا ضمَّ مالك عملهم إلى الآية المحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة العمل له والإجماع، وجعل الأربعة أصول مذهبه.

وأما القبض في الفريضة فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته مع اتفاقهم على ثبوت فعله والأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم والقائلون بندبه أو إباحته اختلفوا في كيفيته، وتَحَصَّل فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بينها الإمام ابن عرفة وغيره: المشهور منها الذي عليه أكثر أصحابه رواية ابن القاسم عنه في المدونة الكراهة وحجته فيها ترك الصحابة والتابعين له واستمرارهم على السدل كما تقدَّم فدل على نسخ حكم القبض. [فتح العلي المالك ، 1 / 150-151].
بقلم/ المدني محمد توم



فهل كل هؤلاء يروون رواية كاذبة؟ أم هم أيضا كُذب عليهم كما كُذب على الإمام مالك عليه رحمة الله

أعي ما أقول وأكتب والحمد لله.
الفرق بين الموطأ والمدونة بغض النظر من الأول ومن الثاني يكمن في أن الموطأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما المدونة ففيها كلام منسوب للإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أعني القبض والسدل فأيهما يتبع ؟ أحاديث النبي أم كلام الإمام مالك رحمه الله؟ (مع العلم أن ماجاء في المدونة كلام منسوب للإمام مالك لأن المدونة كتبهامن جاؤوا بعد مالك وليس مالكا وبالضبط صاحب المدونة هو لإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون)
قال مالك رحمه الله://(إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)
شيئ آخر أهل العلم دائما يصنفون المدونة في المرتبة الثانية بعد الموطأ وهو الأهم في الفقه المالكي وذلك لأن الإمام مالك ألفه بنفسه أما غيره فمن تأليف المالكية الذين جاؤوا بعد مالك وفيما يلي أقوال أهل العلم في الموطأ:
قال الإمام الشافعي: «ما كتاب بعد كتاب الله تعالى أنفع من كتاب مالك بن أنس» وقيل هذا قبل ظهور صحيح البخاري.
قال البخاري "أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر"، وكثيرا ما ورد هذا الإسناد في الموطأ.
-قال عبدالرحمن بن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ أو كلام هذا معناه
قال يحيى بن عثمان بن صالح قال سمعت أبي يقول قال ابن وهب: من كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيئًا
قال النووي:وبإسناده الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك قال العلماء إنما قال الشافعي هذه قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء

وأنت تقول بأن الموطأ خصص لجمع الأحاديث فالأحاديث لما تجمع ماذا نعمل بها؟ هل تجمع ليحتفظ بها في الخزانات أم تجمع ليعمل بها إن كانت ثابتة؟.
ثم ألم تقرأ ماذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه؟

أما بخصوص الفصل في مسألة هل فيه تناقض بين ماجاء في الموطأ وماجاء في المدونة فلا أجد أفضل مما جاء في كتاب // الصوارم والأسنة في الذب عن السنة // لصاحبه
العلامة المحرر المحدث محمد بن أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي.

الفصل الثاني
قال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون ... في ديوانه المعروف بالمدونة ما نصه:
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط ؟ فقال : أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا ، قال ابن القاسم : والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط ، قال وقال مالك : إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد ، قال : وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال : وقال مالك : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ؟ قال : لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ، قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ كلام سحنون بلفظه.

وفي كتاب (هيئة الناسك) لابن عزوز بعد نقل كلام المدونة هذا ما نصه: وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه، ومراد سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة؛ حيث أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة عن قيدها بقصد الاعتماد، وقد وقع، ف؟أعقبها بثبوت سنيتها. اهـ منه بلفظه.
وبهامش نسخة المدونة المطبوعة على النسخة المستحضرة من المغرب الأقصى المكتوبة على رق الغزال سنة ست وسبعين وأربعمائة (476) بخط عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي الجديرة بالاعتماد عليها والركون إليها دون سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كعياض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام ما نصه:
قوله في وضع اليمنى على اليسرى، قال أشهب: إنه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه، وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون قول ثالث في المسألة وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه . اهـ لابن رشد.
قوله: في الفريضة ولكن في النوافل إلخ، قال القاضي يعني أبا محمد عبد الوهاب بن رنصر البغدادي المتوفى بمصر سنة اثنين وعشرين وأربعمائة: رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة؛ لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة. اهـ. ذكره الباجي عنه. اهـ ما طبع بهامش المدونة بلفظه.
... قال ابن عزوز: وقد أفصح ابن رشد عن معنى الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة.
الصوارم والأسنة، ص 39-40.

الفصل الثالث
في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك.

اعلم أن الأصح في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي في الفروق وغيره. وقال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح، كما للهلالي في نور البصر وابن عزوز في كتابه (هيئة الناسك) وغيرهما؛ لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل. قال العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن الحسصن البناني الفاسي صاحب التآليف الحسان المتوفى سنة أربه وتسعين ومئة وألف (1194) في حاشيته على الزرقاني من نصه: وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره جماعة من المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم حفيد ابن رشد، وهو قول الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب. اهـ كلام البناني بجواهر حروفه.
... قلت: وكذا عد القبض ابن جزي في قوانينه ويحيى الزناتي في شرحه للرسالة من فضائل الصلاة. وفي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي من نصه: وليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. اهـ منه بلفظه.
وفي كتاب (شفاء الصدر للسنوسي ما نصه: قال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. اهـ منه بلفظه.
وفي (هيئة الناسك) لابن عزوز ما نصه: تنبيه، القرافي عبر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور، وهو وعياض عبرا بأنه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب، وابن العربي بالصحيح، وابن رشد بالأظهر، واللخمي بالأحسن، والأجهوري بالأفضل، والعدوي بالتحقيق. وقال المسناوي: وقد اجتمع في سنة القبض في الصلاة قوة الدليل، وكثرة القائل. ثم ذكر الدليل وأشار إلى أسماء جماعة من محققي المالكية القائلين به. وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه، وبذلك تعرف انه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل. اهـ منه بلفظه.
قلت: قول صاحب (الإبرام) فيه إن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة هي المشهور في المذهب يرده قول السنوسي في الإيقاظ، ونص ما قال: فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، إلى آخر ما أصلوه، وإن والقول إنما يرجح بالدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة. اهـ كلام السنوسي بلفظه.
وأما قوله في الإبرام أيضا: والإرسال في مذهب مالك هو المشهور لأن أكثرية قائله في مذهبه لا ينكرها إلا معاند مكابر في الضروريات اهـ فهو مردود بكون الأكثرية إنما تشهر القول وترجحه إذا كانت من المجتهدين، واما غير المجتهد فلا ترجح موافقته ولا تضر مخالفته.
... قال جامعه عفى الله تعالى عنه:
إذا تقرر لك عدم اعتبار غير المجتهد، وعلمت بما مضى أن مالكا وجميع مجتهدي مذهبه سوى ابن القاسم مطبقون على القول بالقبض تعلم أن كثرة القائل في مذهب مالك المستوجبة لشهرة القول إنما هي حاصلة للقبض دون السدل، على أن رواية ابن القاسم التي ليس لهل السدل متمسك غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع تضعيف القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر لها كما سبق في أوائل الفصل الثاني، قد مر أن تعليق الكراهة فيها بقصد الاعتماد هو المعتمد كما للدردير والتتائي وعليش وغيرهم، وهو الأقوى كما للأمير، وهو المعول عليه كما نص عليه الصاوي، فإذا انتفى قصد الاعتماد يكون ابن القاسم قائلا باستحبابه كسائر أصحابه كما نص عليه غير واحد، ومعلوم أن فاعل القبض إنما يفعله اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وامتثالا لأمره به لا لغير ذلك، فظهر أنه لم يبق في روايته إن سُلمت صحة نسبتها إليه بعد هذا دليل لأهل السدل ولا متمسك، وحيث إن السادلين أيديهم في الصلاة ليسوا محتجين بحديث واحد حتى نردهم إلى الحق بأحاديث أصح مما بأيديهم أو أصرح أو أكثر أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، بل لا حجة لهم سوى رواية ابن القاسم التي مر الكلام عليها آنف، فأقول: اعلم أنه لا يجوز أن يقال في القبض الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأمر به والإقرار عليه أنه أرجح من السدل؛ لأن التفضيل في غير التهكم شرطه مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل، فلا يقال في غير التهكم زيد أعلم من الحمار، والتهكم هنا ممتنع، والترجيح مثله؛ لأن في ترجيح السنة على غيرها تنقيصا لها، كما قال الشاعر:
ألم تر أن السيف ينقص قدره ** إذا قيل إن السيف خير من العصا
وإذا امتنع ترجيحها على غيرها خوف تنقيصها فما ظنك بترجيح غيرها عليها وجعلها شبهة يلزم المتورع تركها كما في الإبرام.
الصوارم والأسنة، ص 48-50-51.
ملاحظة: لا تتهمني بالنقل أي النسخ بارك الله فيك فلا أنت عالم مجتهد محقق ولا أنا أيضا فكلانا ننقل أقوال العلماء وانا لم أسمع بعالم اسمه موسى سليم من قبل مع كل احتراماتي لك أخي الحبيب.

ثم أخي صاحب السؤال هاك هذه الفيديو القصير الذي إن شاء الله سيزيل كل لبس عندك
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-16mar-1ab487329c8d1aa.zip

moussa salim
2012-03-18, 14:38
قلت بأن الموطأ إنما جمع فيه الأحاديث فقط، أما العمل بها فهذه مسألة أخرى، لذك أن هناك الناسخ والمنسوخ، وهناك المثبت والمنفي، وهذه علوم أخرى بها يثبت العمل بالحديث أو عدم العمل به، ثم إن الإمام مالك عليه رحمة الله جعل عمل أهل المدينة بمثابة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لديه حديث حول مسألة ما، ووجد أهل المدينة يعملون بخلافه فإنه سيقدم عمل أهل المدينة على الحديث، فعمل أهل المدينة هو الذي يخبرنا بما كان عليه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن تقديم الموطأ على المدوّنة فتفصيلها كما يلي:

ذكر ابن عزوز في هيئة الناسك ،عن ابن فرحون ،أن المدونة أصل علم المالكية ،ومقدمة على غيرها من الدواوين ،بعد الموطأ.
قال ابن أبي زيد : أصل العلم الموطأ وفروعه المدونة وثمرته كتاب ابن الموّاز، ونوادره المستخرجة، وأنواره كتاب ابن حبيب" من كتاب المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لأبي عبد الله محمد ابن فرحون (ص51).

وهذا يعني أن أصل العمل أو الفقه إنما يؤخذ من المدونة


[quote]أعي ما أقول وأكتب والحمد لله.
الفرق بين الموطأ والمدونة بغض النظر من الأول ومن الثاني يكمن في أن الموطأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما المدونة ففيها كلام منسوب للإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أعني القبض والسدل فأيهما يتبع ؟ أحاديث النبي أم كلام الإمام مالك رحمه الله؟ /quote]


فنص المدونة (وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط ؟ فقال : أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا)

عبد الله-1
2012-03-18, 15:00
قلت بأن الموطأ إنما جمع فيه الأحاديث فقط، أما العمل بها فهذه مسألة أخرى، لذك أن هناك الناسخ والمنسوخ، وهناك المثبت والمنفي، وهذه علوم أخرى بها يثبت العمل بالحديث أو عدم العمل به، ثم إن الإمام مالك عليه رحمة الله جعل عمل أهل المدينة بمثابة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لديه حديث حول مسألة ما، ووجد أهل المدينة يعملون بخلافه فإنه سيقدم عمل أهل المدينة على الحديث، فعمل أهل المدينة هو الذي يخبرنا بما كان عليه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن تقديم الموطأ على المدوّنة فتفصيلها كما يلي:

ذكر ابن عزوز في هيئة الناسك ،عن ابن فرحون ،أن المدونة أصل علم المالكية ،ومقدمة على غيرها من الدواوين ،بعد الموطأ.
قال ابن أبي زيد : أصل العلم الموطأ وفروعه المدونة وثمرته كتاب ابن الموّاز، ونوادره المستخرجة، وأنواره كتاب ابن حبيب" من كتاب المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لأبي عبد الله محمد ابن فرحون (ص51).

وهذا يعني أن أصل العمل أو الفقه إنما يؤخذ من المدونة


[quote]أعي ما أقول وأكتب والحمد لله.
الفرق بين الموطأ والمدونة بغض النظر من الأول ومن الثاني يكمن في أن الموطأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما المدونة ففيها كلام منسوب للإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أعني القبض والسدل فأيهما يتبع ؟ أحاديث النبي أم كلام الإمام مالك رحمه الله؟ /quote]


فنص المدونة (وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط ؟ فقال : أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا)
أخي موسى سليم الحبيب أحييك على طريقتك في الحوار وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على طيب أصلكم وحسن خلقكم وهذه هي أخلاق طلاب العلم الذين نسأل الله أن نكون منهم.
التجارب التي مريت بها شخصيا مع العديد من إخواننا لاحظت فيها الغلظة والقسوة وفرض الرأي على حساب الرأي الآخر وأحيانا تصل إلى السب والإتهام والعياذ بالله.
أما بخصوص موضوعنا فأنت تؤيدني في أن الموطأ هو الأول تليه المدونة في فقه المالكية .
والأمر الذي أردت أن أنوه عليه هو أن أحاديث القبض التي وردت في الموطأ غير منسوخة فهي ثابتة وصحيحة .
وبارك الله فيك.
إن أطال الله الأعمار سأكتب بحثا ملخصا عن العبارة التي جاءت في المدونة.

zidanelakhder
2012-03-20, 21:36
اللهم بارك لنا في طلبة العلم, الذين اخلصوا صالح الاقوال و الاعمال, و جاهدوا في نصرة الاسلام, وعلى اظهار كلمة الحق و الدين ,

وانصرهم بنصرك ياعزيز ياقدير, اللهم اميـــــــــــــــــــــــــــــــن .

شعب الجزائر مسلم
2012-03-22, 19:11
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.


أفيقوا يا مالكية!!!




كتبه

أبو عبد الله غريب بن عبد الله الجزائري القسنطيني الأثري





الحمد لله وبعد:

قال مالك في الموطأ : (( 15-باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة )) حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : (( من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، يضع اليمنى على اليسرى ، و تعجيل الفطر ، و تأخير السحور )) .

و حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )) . انتهى

قال السيوطي في تنوير الحوالك (ص236) عند شرح حديث الموطأ:

... روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن بن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) وروى الطبراني عن أبي الدرداء رفعه قال ((ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة)) وروى بن عبد البر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها قال ((ثلاث من النبوة ...)) فذكرت مثل حديث أبي هريرة وروى الطبراني عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة))
ينمي ذلك أي: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/155): ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وقد تقدمت لهذا الحديث طرق في الصلاة.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبها الله تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رواه الطبراني في الاوسط وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. اهـ


قلت (أبو عبد الله) وحديث ابن عباس الذي ذكره السيوطي قد رواه البيهقي في الكبرى (2/29) وقال:

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ثنا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة)) تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن بن عباس ومرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من النبوة فذكرهن من قولها أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم قال منصور حدثنا عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ


و في صحيح البخاري (1/259) : باب وضع اليمنى على اليسرى

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ثم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. اهـ


قال الحافظ في الفتح () : قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي...

ثمّ قال:

وقد روى بن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار ثم صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه وهلب بضم إلها وسكون اللام بعدها موحدة وفي زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف واعترض الدائى في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فأنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن الموطأ شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروى عن بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن .

قال بن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك بن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى بن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل بن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ


وفي صحيح مسلم (1/301) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه:

401 حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه.اهـ


قلت (أبو عبد الله) وهو في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم (2/24)

وفي السنن الكبرى للبيهقي (2/28)

وفي موارد الظمآن (1/124) باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.

حديث رقم 447 أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا وهب بن جرير وعبد الصمد قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجر بن العنبس يقول حدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فلما قال ولا الضالين قال آمين وسلم عن يمينه وعن يساره.اهـ


وفي مسند أبي عوانة (1/428) باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده.اهـ

وفي سنن الترمذي (3/388) باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. اهـ أي: أنّ بعض أهل العلم استدلوا على القبض في صلاة الجنازة قياسا على الصلوات الخمس المفروضة.

وقال أبو داود في سننه (1/27): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة :

755 حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الألباني: حديث حسن.

759 حدثنا أبو توبة ثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال الألباني: صحيح. اهـ

وفي سنن الدارمي: (1/312) باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة

1241 أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. اهـ

جاء في بداية المجتهد (1/99) المسألة الخامسة

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد.

فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.

ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها.اهـ

قلت: أما قول ابن رشد غفر الله له ((والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى)) غير مسلّم بل باطل.
كيف وقد تقدم نقل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك.

قال الشوكاني في النيل : (( جاء عن النبي r في وضع اليمنى على اليسرى عشرون حديثاً عن ثمانية عشر صحابياً و تابعياً )) .

و قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (( قال أبو عمر : (( لم يرد فيه خلاف عن النبي r يعني لم يرو أحد عن النبي r سدل اليدين لا في حديث صحيح و لا ضعيف )

قلت (أبو عبد الله) أما ما يروى عن بعض التابعين من قولهم بإرسال اليدين في الصلاة فقد فصّل ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأطال الكلام في هذه المسألة وجاء بروائع وعجائب تشدّ إليها الرحال فقال في تمهيده:

وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلّم... قال أبو عمر لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلّم وضع اليمين على الشمال من السنة وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر .

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه.

وقال ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه.

وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى.
قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه.

وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء.

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة .

قال الشافعي ثم الصدر وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره وعن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشهدهما على صدره وهو في الصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق أسفل السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي ولا يثبت ذلك عنهم وهو قول أبي مجلز وقال أحمد بن حنبل فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير قال أحمد ابن حنبل وإن كانت تحت السرة فلا بأس به.

قال أبو عمر:

قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم فيه.
وروي عن الحسن وابراهيم أنهما كانا يرسلان أيدهما في الصلاة وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب.

وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .

وذكر عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما.

وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا .

وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال كنت اطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء.

وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه فانتزعها على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنعه بابن مسعود.

وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة.

فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة لأن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها .اهـ

قلت: (أبو عبد الله) تبيّن ممّا سبق أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم لم يثبت عنه أنّه صلى مسدل اليدين بل ثبت عنه خلاف ذلك فقد تقدم حديث وائل ابن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنّه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

وهذا وحده يكفي كدليل على سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. كيف إذا أضيف إلى ما سبق نصوص عامّة ونصوص خاصة تؤكد هذه السنّة وتأمر بها.

أما النصوص العامّة، فمن ذلك قوله عليه السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري.

أما النصوص الخاصّة، فمن ذلك ما رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )).

فهل بعد هذا البيان من شك في كون وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنن الهدى التي كان يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

فهذا هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهذه هي صفة صلاته التي نقلت إلينا عبر الثقاة

قد يقول قائل: إنّ ما ذكرته لا يتوافق مع ما عنونت به بحثك هذا، فأنت أثبتّ سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولم تثبت أنّ هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟

فأقول: لقد تعمدت أن أقدم بين يدي هذا البحث إثبات سنيّة هذه الهيئة في الصلاة لأنّ أغلب الذين ناقشتهم من متعصبي المالكية (ومالك منهم براء) لا يعتقدون مشرعية القبض أصلا. فهم يزعمون أنّ إرسال اليدين في الصلاة هو السنّة وأنّ خلافه هو البدعة.

وأعود إلى أصل الموضوع فأقول:

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ...ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده....

قال وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة رواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي مثله سواء .

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة.

قال وحدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو رجاء الكفي قال حدثني عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على الشمال في الصلاة.

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.

وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة أعني الأحاديث عن التابعين في ذلك وقد قدمنا في أول هذا الباب آثارا صحاحا مرفوعة والحمد لله ...

قال أبو عمر : روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ ثم الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلّم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم. اهـ التمهيد (20/67 إلى 80) بتصرف.


قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

فيه وضع اليمنى على اليسرى في القيام وفي الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك)) رواه مالك في موطئه عن أبي حازم بن دينار عنه وبوب عليه فقال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقال في الباب عن عبدالكريم بن أبي المخارق أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء يعني المتأني بالسحور .

قال أبو عمر:

تضع اليمنى على اليسرى من كلام مالك وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. اهـ من حاشية ابن القيّم (2/294)

وفي شرح الزرقاني (1/453-455):

وقوله يضع اليمنى على اليسرى من قول مالك ليس من الحديث وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى... وروى أشهب عن مالك لا بأس به في النافلة والفريضة وكذا قال أصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ

وفي المدونة الكبرى () : الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد:
قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى فيتكىء على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا رأى به بأسا قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظرا رفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ

وعند القرطبي: وقال علي رضي الله عنه ومحمد إبن كعب في قوله تعالى: ((فصل لربك وانحر)) المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة وروي عن إبن عباس أيضا. .. ثمّ قال: وأما ما روى عن علي عليه السلام ((فصل لربك وأنحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقطني. فقد أختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الإعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. الثاني لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة إستعانة لأنه موضع ترخص.

الثالث يفعلها في الفريضة والنافلة وهو الصحيح لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل إبن حجر وغيره قال إبن المنذر وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحكى ذلك عن الشافعي وأستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه إبن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي.

قلت وهو مروي أيضا عن مالك قال إبن عبدالبر إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة. انظر تفسير القرطبي (20/219-220)

وجاء في حاشية ابن الحاج على (( ميارة الصغير )) فيها ما نصه :

و في القبض ثلاثة أقوال أخر :

أحدها : الاستجابة مطلقاً و هو قول مالك في رواية مطرف و ابن الماجشون عنه في (( الواضحة )) و قول المدنيين من أصحابنا و اختاره غير واحد من المحققين كاللخمي و ابن العربي و ابن عبد البر و ابن رشد و ابن عبد السلام ، و عده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة ، و تبعه عياض في قواعده و نسبه في الإكمال للجمهور ، و به قال أئمة المذاهب : الشافعي و أبو حنيفة و أحمد و سفيان الثوري و إسحاق بن راهوية و أبو ثور و داود بن علي و أبو جعفر الطبري و غيرهم .

الثاني : إباحة القبض فيهما ، و هو قول مالك في سماع العرينيين و قول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن ابن القاسم من جامع العتبية .

الثالث : منعه فيهما حكاه الباجي ، و تبعه ابن عرفة و هو من الشذوذ بمكان ، قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي في رسالة في القبض : (( و إذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب و السنة كما قال تعالى : ] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول [ و قد وجدنا سنة رسول الله r قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ و الصحيحين و غيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ، فالواجب الانتهاء إليها و الوقوف عندها و القول بمقتضاها )) أ.هـ.


قال صاحب كتاب (( المتوني و البتار )) : (( فإن وضع اليمين على الشمال في الصلوات كلها فرضاً و نفلاً هو مذهب مالك و قوله الذي لم يقل غيره و لا نقل أحد عنه سواه و هو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده و قرئ عليه طول عمره و رواه عنه الآلاف من تلامذته و أصحابه ، و استدل عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواة الفقه و حملته من أصحابه المدنيين كمطرف بن عبد الله و عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشوني و عبد الله بن نافع المخزومي و أصحابه المصريين كأشهب بن عبد العزيز و عبد الله بن عبد الحكم و أصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي و غيره ، و هو مقتضى رواية على بن زياد التونسي عن أصحابه القيروانيين و هو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة و الطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين ، و هو الذي لم ترد السنة المطهرة و الأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين r و على آله الطاهرين )) أ. هـ. بتصرف من كتاب (الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق) للعلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى.


قلت: إنّ الذي يجب المصير إليه بعد كل ما تقدم ما يلي:

• لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا عن أحد من أصحابه أنّه كان يرسل يديه في الصلاة.

• أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو السنّة وخلافه بدعة فلا ينبغي إرسالهما.

• أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم ((كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) و((كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى)) النسائي والدارقطني بسند صحيح.

• أنّ العلماء اختلفوا في موضع القبض. والصحيح الراجح الذي لا مرية فيه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) أنّه صلى الله عليه وسلّم ((كان يضعهما على الصدر)) وهو مذهب إسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل وهو ما رجحه القاضي عياض المالكي و الإمام الألباني عليهم رحمة الله. (راجع صفة الصلاة للألباني ص88)

• أنّ الروايات عن مالك اختلفت، فأشهب وابن الماجشون ومطرف وابن المنذر وأصحاب مالك المدنيون ينقلون عنه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مطلقا. وأمّا ابن القاسم فنقل عنه قولين:
الأول: الكراهة مطلقا.

الثاني: التفريق بين الفريضة والنفل. فكرهها في الأولى وأجازها في الثانية.

• ما دامت الروايات اختلفت وجب الرجوع إلى ما كتبه مالك بيده في كتابه الموطأ. قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي في (الحسام الماحق):

ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ و درسه ستين سنة و تواتر عنه كل ما فيه . فكل قول ينسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول و إما أن يختلفوا عنه ، فإن اتفقوا و ذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم ، لأن رواته أكثر و أحفظ و لأنه كتبه بيده ، و هو متواتر عنه . فيرد كل ما خالفه و أما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئاً مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ . فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال و حينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ، و يقدم عليها ما في الموطأ .

ثمّ قال : قال محمد تقي الدين : قد تبين لك أن مذهب النبي r و مذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بلا شك ، و ليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة و مشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف على رواية مالك لها أو عمله بـها فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك و في زمان صباه و جهله و في زمان علمه و إمامته هو اتباع رسول الله r و هو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة و لم يجعل الله حجة على أحد من الناس – رجلاً بعينه – إلا رجلاً واحداً ، هو محمد رسول الله ، فمن اتبعه نجا و إن لم يسمع بمذهب أصلاً ، و من خالفه هلك و شقي و لا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك لأن مالكاً قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر .

و مالك و غيره من أئمة أهل السنة ينقلون لنا سنة رسول الله r فنقلناها منهم إذا صحت بالقبول و نعمل بـها و نترحم عليهم و لا نفضل أحداً منهم على أحد ، و الذي نسأل عنه في قبورنا و في الحشر هو محمد رسول الله r .... اهـ

هذا والله أعلم.

zidanelakhder
2012-03-22, 21:58
اللهـــــــم ارفــع الجهـــــل عن جميـع المسلميــن والمسلامــــــات, وردهــم الـى الاسـلام ردا جميــــلا


مشكلتنـا نحن العرب مع هـذا الجهـــل هـو التعصـب

شعب الجزائر مسلم
2012-03-22, 22:23
القبض والرد على من أنكر مشروعيته في النفل والفرض

بسم الله الرحمن الرحيم
الـمـقـــــــدمـــــــــــــة
إن الحمـــد للـــــه نحمـــــده ، ونستعـينـــه ، ونسـتـغـفــره ، ونعــــوذ بالله مــن شــرور أنـفـسـنـــا ، وسـيـئات أعمــــالـنا ، مـن يهــدي الله فـهــو الـمهـتـدي ، ومــن يضــلل فـلـن تـجــد لــه وليــا مــرشــدا ، وأشهـــد أن لا إلــه إلا الله وأشـهــد أن مـحـمــدا رســول الله صلى الله عليه وسلم .
أمـا بــعـــد :
فـلـما وقــع في هــذه الأعـصــار التي هـطـلت فيهـا سحـائب الرحمـــة على الـبــوادي والأمـصــار ، وأخـص بالذكـر بــلاد شمــال إفــريقـيـا ، الجــزائـر تونــس والمـغــرب الجــار الـذين اشــتــد إنـكـارهــم على مـن فـعـل سنة الـقـبــض وبُــولـغ في الـتشـنيـــع عـلـيـه حتى نـسـب إلى مـالا يحب أحــد أن ينـسـب إلـيــه ، وقد كنت ضُربت من بعض كبار السن المتعصبة جدا لمذهب الإمام مالك يوم رآني أصلي وأنا أقبض ، وكنت حينها صغير السن حدث هذا قبل أكثر من ربع قرن من الزمن ، ودارت الأيام وازددت تعلما – والحمد لله - وبقيت متمسكا بذلك ، أدعو إليه ، وإلى إحياء السنن ، وإماتة البدع ، وخاصة بدع الخرافات الصوفية ، إلى أن جاءت الفرصة فرسمـت في ذلك هــذا الـتقـيـيــد ، والذي يمكن أن يكون عليه المزيد من بعض مشايخنا الفضلاء أهل القول السديد فغن طالب العلم مهما تضلع في العلم فإنه تغيب عليه بعض المسائل ، وحقائق العلم ، والله يفتح على من يشاء من عباده ..
وقد اقتصرت في الغالب على نصوص أئمة المالكية حتى أحاجج به المتعصبة منهم فإنهم لا يقبلون إلا ما كان من رجال المذهب ، أو من كتبهم ، بل بعضهم يقبل قول المالكية ولا يقبل أن تقول له قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويتهمك بالجرأة على القرآن والسنة ، ويقول : ليس لكم الحق أن تقولوا قال الله قال رسوله ، فأنتم لا تفهمون معنى ذلك ، وكأن الله خاطبنا بالألغاز ، أو أن العلماء الذين شرحوا الكتاب والسنة من غير المذهب لا يفهمون ما قاموا بشرحه وتعليمه ، ألا قاتل الله التعصب ، ومع مرور الوقت مع الصبر وجهود المشايخ- حفظهم الله - عندنا في الجزائر وطلبة العلم أثمرت تلك الجهود وأحييت كثير من السنن وماتت كثير من البدع - والحمد لله – بعد أن كان الحال على ما ذكرت .
وهذا جزء من رسالتي التي ضمـنـتــها ثـــلاثــة مـبـاحـث ، الأولان مـنـهــا توطــئة للـثــالـث ، وسميتـــها ب (( رســالـة الـقـبـض والـرد على مــن أنــكر مـشــروعـيتــه في الـنـفـل والـفــرض )) واقتصر هنا على إنزال مبحث واحد ، وهو القبض في الصلاة ، وأما المبحث الثاني والثالث وهما : التقليد وحكم التمذهب بمذهب واحد ، ومناقشة ما اشتملت عـليــه حجـج القوم الواهـيــة مــن الإخــلال . والإهمال لفقه الدليل فهذا طويل وأرجيه إلى وقت لاحق - إن شاء الله تعالى - لعل الله أن يمد في العمر وأنزله إتماما للفائدة واللــه ولي الإعـــانـة، والـمــوفــق للـصــواب والإبــانــــــة، وحـــده سـبــحـانــه.
الـمـبحــث الأول في حكــــم القـبــض في صــلاتي الـنـفــل والـفـرض :
اعلـــم أخـي ــ يرحـمــك الله ــ أن قـبــض الـيـســرى بالـيمــنى في قـيــام الـصــلاة هــو الثــابث عــن الـنبي الـكريم صلى الله عليه وسلم، ولـم يـذكــر أحــد مــن أصـحــابــه ولا الـتابعـين ، ولـم ينقــــــل لـنــا أحـــد مــن أصـحــاب الـســنن الـمـعـتمــدة سـنــة الإرســال أو الـســـدل ، وقـــد نقـــلـوا لنا كـل خيـر حـثنــا عـلـيـه الـمـصـطـفـى صلى الله عليه وسلم فـقــد نـقــلــوا لـنا قــولــه صلى الله عليه وسلم : << ما بعـث الله مـن نبي إلا كان حـقـا عـلـيـه أن يـدل أمـتـه على خيـر ما يعـلمــه ، ويحــذرها شــر ما يـعـلـمـه>> (1) ونـقـلـوا لـنا قــول عـمــر يصف بيان النبي صلى الله عليه وسلم : << قـام فـينـا رســول الله صلى الله عليه وسلم مـقـاما فـذكـر بــدء الخـلــق حتى دخـل أهــل الجـنـة مـنــازلهــم ، وأهــل النــار مـنــازلهــم ، حـفــظ ذلك مـن حـفــظه ونـسيــه مــن نسـيــه >> (2).
وعــن سلمــان الـفارسي t قـال :>> قال بعــض المـشـركين وهــو يـسـتهـزئ : إني أرى صاحـبــكم يعـلمـكــم كل شيء حتى الـخــراءة.قال سلمان: أجــل << (3).
ومـن حـديث أبي ذر الـغـفــاري رضي الله عنه قال :<< لـقــد تـوفي رســول الله eوما مـن طـائر يقـلب جـناحـيـه في الـسمــاء إلا ذكــر لـنـا مـنــه عـلمــا >>(4). فإذا كان هــذا في الأمــور الـدنـيـويــة كما في حديث أبي ذر ،فـكيــف بما تعـبــدنا الله بـه ، وعـلى هــذا يسـتحيــل أن يكــون الســراج المـنيــر الــذي أخــرج الله بـه الأمــة مــن الظـلـمـات الى النــور قــد أهـمـل شـيئــا أوحــاه الله لـه ليـتعـبدنا بــه ، والـصــلاة بكـل أركانهاوواجباتهــا، وشروطها ومـسـتـحـبـاتـها مـن أهــم الأمــور التي تعـبــدنا الله بهــا.
ويـسـتـحيــل كـذلك أن تــكـون الـقــرون المـفضــلـة الـذيـن أختـارهــم الله لصحبــة نـبيــه ثـم الــذيـن شهــد لهــم الرســول eبالأفـضلـيـــة والـخيـريــة تــركــوا شـيئــا تـعـبــدنا الله بــه ، أو سـنــة سـنـهــا لنا رســول الله e، ولايعـتــقـد مـسلــم عاقـل عــرف حـال الـقـوم ، وقــدرهــم خــلاف هــذا .
والــذي نـقــلــوه لـنـا في هــذا الـبـاب ، والمــوجود في الـصحــاح كما سـنذكــره إن شــاء الله تعـالى هـو الـقـبــض ، ولم ينقــل لنا غـيــره ، بل نـقـلـوا لـنـا الـنهي عــن الإرســال أو الـســدل كما سنبينه، ولـم يظـهــر الـخــلاف في هــذه الـمــسـألــة إلا بـعــد عـصــر إمـام دار الهـجــرة الـقــائل : كل يؤخــذ مـنــه ويـرد عليــه إلا صاحـــــب هــذا الـقـبـر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليك وسلم .(5)وقال غــيـره مـن أرباب الـمــذاهــب:خــذوا مـن الـذي أخــذنا، ولم يقــل أحــد مـنــهم هــذا مــــذهـبي ألــزم بـه أحـدا، بل قـد صـح عــن مـالك نـفـســه أنــه قـال : لهـارون الرشـيــد لما طـلـب مـنــه أن يجـعــل الـمــوطـأ في جمـيـع الأمـصــار ، لا تفـعـل ، وعــلل ذلك بقـولـه : أن صـحــابة مـحـمــد رضي الله عنهم تفــرقــوا وكـل واحــد مـنــهم أخــذ عـلمـا لم يأخــذه غـيــره ، ولـعــل مـع بعـضهــم ما لم يبلغـنــا ، فاتـرك الـنــاس يعملــون بمـا وصلهــم وصــح عـنــدهـم مــن حــديث رســول الله صلى الله عليه وسلم.(6) وهاهــو –رحمه الله - يعـمـل بهــذا الـمـبــدأ ، فـقــد كان يـومـا يتوضــأ والليث بـن سـعــد-رحمه الله- ينظــر إلـيـه ، فـلمـا أتى عـلى غـســل الرجـلـيــن لم يخــلل بيـن أصابــع رجلـيــه ، فـقــال لـه اللـيـث : إنا عـنــدنا سـنــة في ذلك . فأخــذ بهــا مـالك –رحمه الله - وأصـبــح يـقــول بـها . وهـكــذا قال الـشــافـعي رحمــه الله : إذا صــح الــحديث فـهــو قـولي أقــول بـه ، وأديـن الله بـه بل كل واحــد مـــن هـؤلاء أصحاب الـمـذاهـب يحــذر طــلابه أن ينتصــروا لـقــولـه خـوفا أن يـكــون خــلاف الــصــواب .
وهــذا الإمــام أحمــد إمــام أهــل الـسـنــة رحمـه الله يـقــول لأصـحــابـه: إذا وجـدتم قـولي يخـالـف الحــديـث فاضـربـوا بقـولي عـرض الحــائط وخــذوا بالحــديث .
ومـن أسـباب الخـلاف بيــن الـعــلمـاء أن بعضهـم لما كانـت تـعـرض لـه قـضـيـة يرجح قـول المـذهب ؛ولو كان خلاف الحـق في تلك المـسـألـة لأنه يرى إما أن القول الآخر ضعيف، أو لـيـس في المــســألـة نـص، أو لم يصـلــه القول الآخـر الـذي مـعـه الدليـل، أو وصلــه ولكـنـه يعارض العـقـل والقـيـاس عنده، أو وصلــه الـدلـيل ولكـن توقـف فـيـه، أو وصلـه القـول الثـاني بالدليل ولكن تعصب لأنـه لايقـبـل غـير قـول مـذهـبـه،(7).
وهـذا الأخيــر هــو أكبــر شــر وقـع فيـه كثيـر مـن طلبـة الــعلـم فـضلا عـن العــامـة، وقدتعجـبت كثيـرا لبعض هـؤلاء الـطـلـبــة الـذيـن درســوا الـشريـعـة وتحصـلـوا على شهـادات جامعية عاليـة،وتبيـن لهم الحق كالـشـمــس في ضحاهـا أثناء دراسـتهــم لكنهــم تعصـبــوا لخــلافـــه ، ورموا به وراء ظهورهم ،خوفا على تفويت مكسب، أو ضياع منصب ،أو انتقاد متعصب متحزب .
لقــد ظهــر في عصرنا تحزب المســاجـد وتسييسهــا تبعا للحزبية المقيتة ، كما ظهر تحجيم الإسلام على القومية أو الجهوية على غرار الطائفية أو المذهبية القديمــة ، فإذا جاءهـم مـن ينصحهــم ويعـلمـهــم فإن كان على طريقـتهــم ومـنخرط في حزبهــم قبلـوه وجلســوا لـه يستمعــون في خضوع وخشــوع حتى لو جاءهــم بمـنكر من القــول ،والأحاجي ، والقصص ، أما إن كان يخالفهـم في حزبيتهــم وطريقتهـم نبـذوه ، ووقـفــوا لـه بالمرصــاد وافـتــروا عـليـه الأكاذيب، وأشاروا إليه بأصابــع الاتهــام ، ليشـوهوا بذلك سمعتـه ، وينفــروا النــاس مـن دعــوته ولــو كان من العلماء وطلاب العلم المعروفين بالعلم ، فإنه لا يمكن لسلفي أن يقوم بدرس في مسجد للإخوان المسلمين ، ولا للصوفيين ، ولغيرهم كل ذلك خــوفـا أن ينصـرف عنهـم الأنصـــار، ووجوه الناس للسنة ، ويظـهــر للناس أنهــم مخالـفــون للسنـن والأثار، فـينكـشف بذلك عن باطلهـم الـقـنــاع ، ويظـهــر عليهم ناصــر الحــق بكـثرة الأتبــاع - زعمــوا- فـيسـيـطر على المـسجــد ويبــدل طـريقـتهــم ودينهــم وحق فيهم قول الله تعالى مخبرا عن فرعــون لملأه

شعب الجزائر مسلم
2012-03-22, 22:24
الجزء الثاني تابع 2
عن موسى قال : {{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}} (26) سورة غافر.
ومــن خالفهــم في مـنهجهــم ذلك ، وعمـل بما تبيـن لـه مـن الحــق مـتبـعا أو مـنتسبـا للـسـلف الصـالـح ســواء في باب الاعـتقـــاد أو الـعـبادات التي تخـالـف الـمـذهـب ،قالوا وهابي ، أو ظاهري غال متشدد ، أو خالفهم في بعض المعاملات التي تخالف سبيلهم وطريقهم المنتهج، عادوه ونسبــوه إلى ما لا يحب أحــد أن ينسـب إليه، فـطـالب الحــق مـن مـظانـه لديهـم مـفـتــون ، ومؤثـره عـلى ما ســواه مـغـبـــون ، نصبــوا لمـن خالفـهــم في طريقـتـهـم الحـبــائل وبغــوا لـه الـغــوائـل ، ورمـوه عــن قـوس الجهــل والعـنــاد ، وقالــوا لإخــوانهــم ومن على طريقتهم أجمعوا أمركم لا يفسدون عليكم دينكم كما قـال فـرعــون لمــلأه في مـوسى : {{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}} (26) سورة غافر.
وعـلى هــذا نتــج الــخــلاف واحـتــدم الـنـزاع حـتى في الـمـذهــب الـواحـــد ، فأين الذين ينادون بوجوب التقليد بحجة الحفاظ على وحدة الأمة الواحدة في القطر الواحد والعلماء يذكرون في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال في نفس المذهب ، بل إن بعض المسائل فيها أكثر من عشرة أقوال في مذهب مالك ، وعلى سـبيــل المـثــال لا الحصر هــذه المســألــة ،" الـقـبـض أو وضــع اليمـنى على الـيـســرى في الـصــلاة" .
إن هؤلاء الذين ينادون بهذا المطلب ،(( وجوب التقليد حفاظا على وحدة الأمة )) يناقضون أنفسهم فهاهم يخالفون مذهب مالك في عقيدته ، وسلوكه ، ففي العقيدة ينتهجون عقيدة الأشعري قبل رجوعه إلى مذهب السلف ، وفي السلوك ينتهجون طريقة الجنيد ، فهل تتحقق الوحدة بهذا الخلط ، وإن كنا حقا نريد الوحدة فلماذا لا نأخذ بعقيدة مالك ، وسلوكه وأخلاقه ، وقد كان حريصا جدا على الأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا وذلك ما تعبدنا الله به ؟ فهل كانت عقيدة مالك مخالفة للعقيدة الصحيحة ؟ وهل كان سلوكه وخلقه منحرف عن منهاج النبوة حتى لا ترتضونه ، وهذا واضح في قول ابن عاشر : في فقه مالك وعقد الأشعري ، وطريقة الجنيد السالك ..
وهنا أقول: لا أجد كلمة أصف بها عملهم هذا أحسن من كلمة قالها إمام المفسرين ابن جرير الطبري في كتابه التفسير (ج1 / 213 ) يصور بها تناقض من يرد عليه قال: (( ثم نقض من قوله فأسرع نقضه ** وهدم ما بنى فأسرع هدمه )).
وهذه المسألة ( القبض في الصلاة ) هي من دين الشيعة الروافض الذي يقوم دينهم على محض البدعة والضلالة ، ويرون أنه ناقض للصلاة ، والمسألة فـيهــا أربعـــة أقــوال في مــذهــب مالك مـذكــورة في مـشـاهـير كـتب أئمــة المـذهــب ، كـمخـتـصــر ابن الـحاجـب ، والـتمـهيــد والاستذكار لحافــظ المـغرب ابن عـبد البــر ، والمدونة الكبرى لابن القاسم ، والمنتقى للباجي، والدخيرة للقرافي وغـيرهـــم، واليك هــذه الأقــوال على سبيل الإجمال ، ونكتفي بالقول الأول وبالله الـتـوفـيـــق .
القــول الأول: الاسـتحــاب ، بمعنى السنة.
الـثــاني : الـكـــراهـــة والتفريق بين النفل والفرض .
الــثالـث : الجـــواز بمعنى الإباحة.
والـرابــع : المـنــع .
1 ــ الاسـتحــباب أو السنية : اسـتـحـبـاب الـقـبـض في الـفـرض والـنـفـــل وترجـيحـــه فـيهـمـا عـلى الإرسـال أو الســـدل (8).وهــذا الـقــول نسـبـــوه لمـالك في الواضحـــة ، واخـتاره غـير واحــد مــن المـحــقـقـيــن: كالإمــام أبي الحــسـن اللخمي، والحــافـظ الإمـام الـفـاضل أبي عمــر بن عـبد الـبــر، والـقـاضيين أبي بكــر بن العــربي، وأبي الولـيــد بن رشـد وعـده في مـقــدماتــه مــن سـنــن الـصــلاة ، وتبعــه في ذلك الـقـــاضي عـيــاض في قــواعـــده .
وكذا الــقـرافي في كـتاب الـدخيــرة (9) قال فـيـه: بأنــه مــن السنــن المـشـهــورة ثــم ذكــر بعــض ما فـيــه مــن الخــلاف ومــن اصـطـلاحــه فـيــه تقـديــم المـشهـــور على غـيــره ، والمـشهــور هو ما اشـتهــر بيـن الـمحـــدثيــن والـفـقـهـــاء ، والأصــولييــن مــن حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك مـثل ما في الدخيرة ونسـبـه لابن جزي في قـوانينــه ، ونسـبــه القـاضي عياض في الإكمال للجمهـــور ، وهــو أيــضا في الدخيـــرة للقــرافي والمـيـزان للشعـراني أن هــذا الـقــول هــو قول الأئمـــة الثـــلاثــة :الشــافعي ، وأبي حـنيفــة وأحمــد بن حنبـــل ، وزاد ابن عـبــد الــبــر في الاسـتــذكار نسـبتــه لـسـفـيــان الـثــوري وإسحــاق بن راهويه وأبي ثــور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري ، وجمـيــع أهــل الحديث ، وغـيرهــم مــن أئمــة الـمـذاهـــب التي ظـهرت في ذلك الوقت .بل عليه الإجماع ولم يعرف عند المتقدمين ذلك في أثر ثابت صحيح ، ولكن القوم لا يقبلون إلا ما كان من رجال المذهب وكتبهم ، فهذه كتبهم تخالف ما أنت عليه .
قال ابن عبد البر-رحمه الله -: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ، وهو قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره .(10).قلت : وهذا إجماع .
قـال الـقـبــاب في شــرح قــواعـــد القــاضي عـياض : قـال اللخمــي : إن الـقـبــض مـسـتحب للحديث الثابث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الـبخـــاري ومـســلم والمـوطأ. قلت : والسنن والمسانيد ،وسيأتي أن شاء الله .
و إذا كان هــذا الحديث ثابث في الـبخــاري ومـسلم والمــوطأ ،وغـيرهــم مـن الصحــاح فـكيف نتــرك الثابث عن الرسول المـبلــغ عــن الله ونعمــل بخــلافــه ولـو كان هذا اجـتهــــاد مــن إمــام عظـيــم مهمــا كانت مكــانتــه في الـعلــم ، وعـلـيــه فإننا لا نسـتــطـيع أن نتــرك سنـــة رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى قــول أحـــد من الناس، وصــدق الإمام مالك إذ قال: أو كلمـــا جاء رجــل أجـــدل مــن رجــل تركنا ما جاء بــه جـبــريل لرســول الله صلى الله عليه وسلم إلى جـــدل هــؤلاء .(11) قال اللخمــي : إنــهــا وقـفــة العـبــد الـذلـيــل لـربـــه .
وحـديث البــخـاري المـشــار إلـيــه هــو مـا رواه في باب وضــع الـيمـنى عـلى الـيـســرى في الصـــلاة عــن عـبـد الله بن مـسـلمــة عـن مـالك عـن أبي حـازم عـن سـهــل بن سـعـــد قـال : كان الـنّاس يؤمــرون أن يضــع الرجــل الـيــد الـيمـنى على ذراعــه الـيســرى في الصــلاة .(12) قال أبو حازم : لا أعـلمــه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
قـال: وقـولـه كـان الــنّاس يؤمــرون. هــذا حـكمــه الـرفــع لأنــه محمــول على أن الآمــر لهـــم بـذلك هــو النبي e. وأما قـول أبي حـازم : لا أعـلمـــه أي سهــل بن سعـــد إلا يَنمي .. بفـتــح اليــاء وسكــون الـنــون وكسر المـيــم ، وفي روايـة إسمــاعيل بن أبي أوس عـن مالك بالبنــاء للمـفعـــول : < يُـنمـي > والحــديث على هــذا مرســل لأن أبا حازم لم يعـيــن مــن رواه قال أهــل اللغـــة نمـيت الحديث إلى غـيري رفـعـتـــه وأسـنــدتــه إلـيــه .
قـال ابن حجــر رحمــه الله (13): وفي اصطــلاح أهــل الحـديث إذا قـال الــراوي نمـيت فمــراده يرفــع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقـيـــده .


واعـتــرض بعـضهــم على هــذا الحـديث وقـال : إنــه معــلول لأنــه ظــن أبي حـازم .
قال ابـن حجــر : ورُد بأن أبا حازم لو لـم يقــل لا أعلمــه .. الخ لكــان في حكــم المـرفــوع لأن قــول الصحــابي كنا نؤمــر بكــذا يصــرف بـظــاهـره إلى مــن لـه الأمــر والنــهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الصحــابــي في مـقــام تعـريــف الشــرع فـيحمـــل على مــن صــدر عـنــه الـشـــرع ، ومـثلـه قـول عائشــة رضي الله عـنهــا : كـنا نؤمــر بقـضــاء الصــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصــلاة ،فإنــه محمــول على أن الآمــر بذلك هــو النبي صلى الله عليه وسلم . وروى البيهقي أنــــه لا خـــلاف في ذلك بــيــن أهــل الــنـقــل .والله أعـلــــــم .(14).
ثــم قال ابن حجــر: فإن قـيـــل لــو كان مــرفــوعا ما احتاج أبو حازم إلى قــولـه لا أعلمــه .. الخ فالجـــواب : أنــه أراد الانتــقـال إلى التـصريـــح فالأول لا يـقال لــه مـرفــوع ، وإنمــا يقــال لــه في حــكم المـرفـــوع .(15).
وحديث مـســلم هــو ما أخــرجــه في باب وضــع اليمـنى على الـيــســرى في الـصــلاة ، عــن وائل بن حُــجــر رضي الله عنه أنــه : << رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وضــع يــده اليمـنى عـلى الـيـســرى .. >> بعد تكبيرة الإحــرام .(16)
وحــديث مالك في المــوطــأ هـو ما أخــرجـه في باب وضـع الـيـديـن إحداهـمـا على الأخــرى في الصــلاة من حديث أبي المـخارق البصــري أنـه قال : مــن كــلام النبـوة : << إذا لم تستح فافـعــل ما شئت ، ووضــع الـيــدين إحــداهما على الأخــرى في الصــلاة يضــع اليمـنى على اليسرى ... >> (17).
قال ابن عــرفــة: يســتحـب أن يقــبض في الـفـريـضـة والـنــافـلــة .
وقال ابـن رشـــد: وهــو الأظـهـــر لأن النّــاس كانــوا يؤمــرون بــه في الــزمـن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفـعـلــه.أهـ .
ونـقــل ابن عــرفــة أيضــا عـن ابن العــربي أنـه قال : كــره مالك وضــع الـيــدين إحداهمـا على الأخــرى في الصــلاة وقـال أنــه ما سمــع بشئ في تفـسـيــر قــولـه تعالى : }{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}} (2) سورة الكوثر { (18).
قلت : يقـصـد وضــع الـيدين إحداهما على الأخــرى عـنــد النحــر في الصــلاة أو فوق النحر.(19) ونسبه للشافعي.قـال ابن العـربي : والصحـيــح أن ذلك ــ يعـني الـقـبــض ــ يفـعــل في الـفـريـضـة ومـسـتحــب .
وذكــر في سـنــن المهـتــدين عـن ابن عـبــد البــر أنــه قال : لا وجــه لكــراهـة وضــع اليمـنى على الـيســرى في الصــلاة ، لأن الأشيـــاء أصلهـــأ الإبــاحـة (20) ولم ينــه الله ولا رســوله عــن ذلك فلا مـعـنى لمــن كــره ذلك هــذا لو لم ترو سـنيتــه عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ، فـكيف وقـد صــح عـنــه فـعــلـه ، والحــث عـلـيــه والأمـــر بــه (21).
قال ابن حـجــر : قـال ابن عـبد الـبــر : لم يأت غـيـــر القـبـــض عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت سـنــة ســـواه ، وهـو إجمـــاع الصحــابـة وجمـهــور التابعـيــن وهـو الــذي ذكره مالك في المــوطأ ولم يحــك ابن المـنــذر في إجماعـه وغـيره ممــن لم يحـك غـير الـقـبــض عـن مالك ، يرون أن غيره لم يصــح عـن مالك ، والله أعلـــم .

شعب الجزائر مسلم
2012-03-22, 22:25
الجزء الثالث 3 تابع
قال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق المغربي في رسالته " الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة "(37 – 43).إذا أراد شخصا أن يفهم كلاما فهما صحيحا موافقا لغرض المتكلم به فلينظر إلى دلالة السياق والسباق .قلت : ولفهم ما أراد مالك لابد من ذكر كلامه كاملا تحت الباب المعنون له .فقد ذكره تحت باب :>> الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد << وهذه عبارة المدونة كاملة (ج1/74): قال ابن القاسم :وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على حائط ؟ قال : أما في المكتوبة فلا يعجبني ، وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأسا.قال ابن القاسم : والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط ، قال : وقال مالك : إن شاء اعتمد ، وإن شاء لم يعتمد ، وكان يكره الاعتماد ، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به ، فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه .قال : وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة .قال : لا أعرف ذلك في الفريضة ، ولكن في النوافل إذا طال القيام ، فلا بأس بذلك يعين به على نفسه .

قال أبو الفضل :هذه عبارة المدونة بتمامها التي منها فهم المالكية كراهية وضع اليمين على الشمال في المكتوبة ، واختلفوا في سببها على أقوال حكها صاحب المختصر-ويقصد به خليل بن إسحاق في قوله في مختصره (ص18)-:وهل يجوز القبض في النفل أو إن طوّل ، وهل كراهته في الفرض للاعتماد ، أو خيفة اعتقاد وجوبه ،أو إظهار خشوع ، تأويلات- وسيأتي بيانها- إن شاء الله – ثم قال أبو الفضل : ولا بد أن أحد متقدمي شراح المدونة فهم منها الكراهة ، ثم تبعه المتأخرون تقليدا من غير تمحيص ، ثم تعصبوا لارسال اليدين في الصلاة ، حتى زعم زاعم منهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلها في صلاته ، وهو كذب يستوجب لعنة الله ،وعذابه ،وزعم آخر منهم : أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة منسوخ ، وهذا أيضا كذب بحت .
وبلغني عن شيخنا بالإجازة الشيخ أبي شعيب الدكالي : أنه قال متحديا لمن يتعصب لارسال اليدين : من وجد حديثا ولو ضعيفا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرسلا يديه ،* فلينقشه على رخامه وأنا أعطيه بوزنها نصبا* .
وهذا أشد ما يكون في التحدي .ثم بين المراد بعبارة المدونة فقال : وإذا تأملنا عبارة المدونة ، مع ملاحظة السياق وجدناها معنونة بعنوان الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد .
فهذا موضوع بحثها ، وجرى الكلام فيها عن المصلي يتكئ على حائط ، وعن الاعتماد في الصلاة عموما وقول مالك : إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد إلى قوله : وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة : << لا اعرف ذلك في الفريضة >> فهم منه بعض شراح المدونة كراهة وضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة ، وهذا باطل لوجهين .
أحدهما : أن سياق الكلام وموضوع البحث الاعتماد والاتكاء في الصلاة، فإدخال حكم الكراهة هنا يأباه السياق ، ولا يقبله ، إذ يصير تقدير الكلام على هذا الفهم الباطل : وقال مالك : إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد ، وكان لا يكره الاعتماد ، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به ، فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه ، وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة قال : لا أعرف ذلك الوضع في الفريضة من سننها فهو مكروه . والكلام على هذا التقدير يكون في غاية الركاكة ، لأنه لا رابط يربط بين الاعتماد في الصلاة ، وبين الحكم على القبض بالكراهة .
والآخر : أن مالكا يعرف القبض مشروعا في الصلاة ، وروى فيه حديثين في الموطأ ، فكيف يقول هنا لا أعرفه ؟ هذا تهافت لا يليق بمقام مالك ، ولا يصح أن يفهم من كلامه أو ينسب إليه .
إذن فالمعنى الذي أراده مالك بقوله : لا أعرف ذلك في الفريضة ، أي لا أعرف الاعتماد على القبض في الفريضة ، لأنه يفعل استنانا فيكره قصد الاعتماد معه أيضا ، يؤيد هذا قوله : ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك أي بقصد الاعتماد يعين به على نفسه ، لأن النوافل يتوسع فيها .قلت : قصده يتجوز فيها ما لا يتجوز في الفريضة / أما التوسع بحيث يأتي بشيء غير مشروع فلا كالاعتماد فإنه غير مشروع وهو يقدر على الوقوف ، إلا عند فقدان الاستطاعة عليه .
لم يقصد مالك إلا هذا بدلالة السياق التي هي أساس في فهم أي كلام ، وعلى هذا لا يجوز أن ينسب إلى مالك كراهة القبض في الفريضة اعتمادا على هذه العبارة التي فُهمت على غير ما قصد بها ، ويؤيد ما قلناه أن سحنونا ختم الترجمة بما رواه عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ، ليبين أن الإمام مالكا قصد الاعتماد ، لا وضع اليمين على الشمال .
وقـد ذكـرت فـيما سبـق نـص مـالك في الـمـوطـأ، مـن حـديث عبد الكريـم بن أبي الـمخارق الـبصـري، وهو وإن كان ضعـيـفـا حتى قيل أنـه أضعـف رجال المـوطـأ فقد توبـع على هذا في الـمـوطأ أيـضا،والحـديث لـه شـواهد أخرى، ذكــرها مالك في المـوطأ وغـيره كحديث وائل ابن حجر عند مسـلم، ـوأبو حازم في البخاري والموطأ، وحديث وهـلب الـطـائي عنـد الـتـرمـذي فـقد قال: كـان رســول الله صلى الله عليه وسلم يؤمـنــا فيأخـذ شمـالـه بيـمـيـنــه.(22).
قال ابـن حـجــر- رحمــه الله-( الفتح (ج2/ 262-263 ): قـال الـعـلمـــاء : الحكمــة في هــذه الهـيئــة أنــه يحــصــل بـهــا عـــدم اشـتغــال الـيـدين وهــو أقــرب الى الـخـشـــوع وأمـنــع مــن العـبــث وهــذا ما نقـلـــه الـنــووي رحمـه أيـضا ، وكأن البــخــاري لاحــظ ذلك فـعـقـبــه بالخـشــوع ، ومــن اللـطـائف قـول بعضهــم القـلب موضـــع النيــة ، والعــادة أن مــن أحـترز على شـيء جــعـل يـديـه عـليــه يعـني عـلى الـقـلـب .
وقال القـاضي عـياض -رحمــه الله - في الإكمــال file:///C:/DOCUME%7E1/HAMCHE%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif23)ذهـب جمهــور الـعـلمــاء مــن أئمــة الفـتــوى إلى أخــذ الـشمــال باليمـيــن في الـصــلاة ، وأنــه مــن سـننــهـا وتمــام خـشوعهــا وضـبطـهــا عن الحــركــة والعـبـث ، ورأت طائفـة إرســال الـيـديـن في الصــلاة مـنـهم الليث وهــو الـقـول الآخـر لمـالك في الـمـدونــة، ثم قـال : والآثـار بـفـعــل النبي صلى الله عليه وسلم والحـث عـليــه صحـيـحـة. ثم قال : والاتـفــاق حاصــل على أنــه لـيــس بواجـب.
وعـن عـلي رضي الله عنه أنـه قال في قولـه تعالى: }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}} (2) سورة الكوثر {. مـعـنــاه وضـع اليمـنـى عـلى الـيـســرى في الـصــلاة على الـصــدر عـنـــد الـنـحـــر . وهــذا مـعـنى قـول ابن الـعــربي : أن مـالكا ما سمــع بشيء في هــذه الآيـــة ، وهـنـا تتقــرر لدينــا قـاعــدة هـامـة مـن قـواعــد الخــلاف بيــن الأئمــة آلا وهي : عــدم بلــوغ الحـديـث أو الـسـنــة أو الآثار لجمـيــع الأئمــــة ، فـمـنهــم مـن بلـغــه فـعـمــل بـه ومـنـهـم مـن لم يبلــغـه فـإما اجـتــهـد رأيـه أو قـاس عـلى عمــوم مـن العمــومـات أو بلغــه لكـنــه توقـف فـيـه ، وقـيل : في مـعـنـى النحــر غـيـر هــذا مـن نحـر الأضحيـة وصــلاة الـعـيـد ، وقـيـل نحــر البـُـدن بمـنى وصــلاة الصـبــح بجمــع . انـتهى كلامــه رحمه الله .
ويرجــح الـقـبــض على الـســدل أيـضا نــص الأئمــة كما في الــمـواق لابـن عرفــة على أن ما اختـلـف في مـشـروعـيتــه هــو أرفـع درجـة مـن المـباح .
قال عـزالـديـن بن عـبـد الـســلام رحمــه الله في قـواعــده : إن كان الـخــلاف في الـمـشروعـية فالـفـعــل أفـضــل ممــا كرهــه أحــد الأئمــة ورآه غـيــره ، فـفـعـلــه أفـضــل كرفــع الـيــدين في التـكـبيـرات ، قال : وإنما قـلنـا هـذا لأن الـشــرع يحـتاط لـفـعــل المـنــدوبات كما يحـتــاط لفـعــل الـواجـبــات .
وهــذا مـقـتضى قــول مالك وغـيــره ، فإن مالك نــص في الـمـوطـأ على أن نـذر المـباح لا يوفي بـه ، وذهـب فـيمــا كـرهــه هــو واسـتحـبـه غـيـره أنــه يلزم الـوفاء بـه ، وألا تــراه كــره هــدي المـعـيـب ونــذره والإجــارة على الحــج مـع قــولـه يلزم نـذره ، وتنفـيــذ الوصـيـة بالحــج ترجـيــحا للمخـتــلف في مـشـروعـيتــه على المـبــاح .
ومـقـتضى هــذا كما قال الشـيــخ عـلي الأجهــوري : مـوافـقــة قـول مالك لما ذكــره عـز الديــن بن عبد الـســـلام ، كما أن مـقـتضــاه أيـضا أن فـعــل الـقـبـــض أفـضــل مـن تركـه لانــدراجــه في هــذه الـقـاعـــدة الأصـولـيــة .
ومما يرجحه أنه رواية الجمهور من أصحاب مالك ، وراية الجماعة مقدمة على رواية الواحد كما هو مقرر لأن الواحد مهما كان حافظا فهو عرضة للوهم والنسيان الذي هو طبيعة الإنسان ولأنه قد تدخل عليه مسألة في أخرى بخلاف الجماعة المتعددة .
ومما يرجحه أيضا أن الوضع هو الذي كان عليه مالك في نفسه فإنه كان يقبض إلى أن لقي الله تعالى كما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر ، وما كان عليه الإمام في نفسه يقدم على غيره .
ومما يرجحه : أنه الموافق ليهئة الصلاة وموضوعها من الخضوع والتذلل كما ورد الحديث وما كان موافقا للشيء يقدم على غيره كما هو مقرر في محله ومن أجل هذا بل من أجل صحة الدليل وحده رجحه أئمة المذهب المفتى بقولهم على اختيارهم وترجيحهم .فممن رجحه سحنون صاحب المدونة فأنه عقب النص بالحديث الوارد في ذلك كما سبق إشارة منه إلى الترجيح على عادته المعروفة عند الفقهاء .
قلت : فلا معني للكراهة مع ثبوت الدليل ممن صاحب الشريعة الذي أمرنا بإتباعه وحده والاقتداء به ، في كل صغير وكبير ، وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل ، وإذا ثبت الأثر بطل النظر ، ولا اجتهاد مع النص ، إنما هو الاتباع وترك الرأي والابتداع .
ولا معني للتفريق بين الفريضة والنافلة ، إذ لا دليل على التفريق ، وما ذكروه كله تخمينات لا تقوم على حجة ،والحجة في كتاب الله وسنة رسوله ، وقد قضت السنة بالقبض في الصلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، ولو قالوا بتركه في النافلة ومشروعيته في الفريضة من باب التجوز في النافلة مما لا يجوز تركه في الفريضة لكان له وجه ، ولكن القوم عكسوا القضية فكرهوه في الفريضة واستحبوه في النافلة ، فهذا التفريق باطل إذ الاستحباب والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ، ولا دليل عند القوم وإنما هي الآراء ، والتقليد بالتعصب مع قلة الإنصاف .

شعب الجزائر مسلم
2012-03-22, 22:26
الجزء الرابع 4 تابع

والقوم ليس بهم الغيرة على مذهب مالك ، فالسلفيون هم أسعد الناس بمالك ، وإنما هي الأهواء تتجارى بهم لأنهم إذا ضاق عليهم المذهب خرجوا إلى غيره ، وتتبعوا الرخص من كل مذهب .. ولو جئتَ لتحصيَ عليهم مخالفاتهم للمذهب لجمعت مجلدا ..
وهذا القاضي منور بن سعيد البلوطي رحمه الله يقول معرضا بمثل هؤلاء : عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك ، فإن قلت : قال رسول الله . قالوا : وقد قاله ابن القاسم الثقة الذي على قصد منهاج الهدى هو سالك ، فإن عدت ، قالوا : هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك ، قلت : هذا هو طريق التعصب والتقليد الأعمى ومذهب كل هالك .
والقوم في دعواهم هذه – الأخذ بمذهب مالك وحمل الناس عليه- متناقضون غير صادقين ، والدليل على ذلك قولهم : في فقه مالك وعقد الأشعري ... وطريقة الجنيد السالك .
فهم يقولون مذهب مالك لكن لا يأخذون منه إلا الفقه ، أما عقيدة مالك فهي غير مرضية عندهم ، وكذلك سلوك وأخلاق مالك . ولا يفوتني أن أطرح عليهم هذا السؤال وهو : على أي قول تحملون الناس إذا وجدتم في المذهب أكثر من عشرة أقوال كما هو الحال في كثير من المسائل ؟ فهل تحملون الأمة على قول واحد ؛ أم ستقولون اختلاف علماء المذهب رحمة ؟ فإذا كان الحال هكذا فلما لم تجعلوا اختلاف الصحابة رحمة تسع الأمة ، قال ابن عبد البر في التمهيد : ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وهم الأسوة فلم يعب واحد على مخالفه ، ولا وجد عليه في نفسه ، إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرها تستحل الأعراض إذا خولفت في أمر يسوغ الخلاف يه.. قلت ما أجمل هذا الكلام الذي نختم به هذا المقام . وصلى اللهم على محمد وآله الكرام ، وأصحابه خير الأنام ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى دار السلام . آمين . آمين . آمين .
الهوامش :
1- رواه مـســلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
2 - رواه الـبخــاري.
3 - رواه مـســلم وأحمـــد.
4 - رواه مـســلم
5 - السير (ج8/93).
6 – نفس المصدر.
7 – أنظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام فإنه مفيد.لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-
8-وذكر بعض المالكية رواية سنية القبض في الفرض والنفل :أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الصدر الأول .والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية : أن وضع اليدين تحت الصدر ، فوق السرة ، مندوب للمصلي المتنفل ، وكذا للمفترض ، إن قصد بالوضع الاتباع ، أو لم يقصد شيئا ، أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ذلك.
9 - الذخيرة (ج 2/229).
10 – أنظر الفتح (ج2/ 224)ونيل الأوطار (ج2/ 201).
11 – ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج8 / 99).
12 – الفتح (ج2/ 262 /ح رقم 740 )وأحمد في السند (ج5/336 )ومالك في الموطأ وشرحه تنوير الحوالك (ج1/ 133).
13– الفتح (ج2 /263 ).
14- الفتح (ج2/262 ).
15-نفسص المصدر.
16 – صحيح مسلم (ج1/ 301 /ح 401 )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
17 – موطأ مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي (ج1/ 133)عبد الكريم ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث قاله ابن عبد البر في التمهيد ، وعنه الزرقاني في شرح الموطأ (ج1/320 )وأخرج البخاري الجملة الأولى منه (ك الأنبياء ،وك الأدب (ج7/ 100)كما رواها أو داود أنظر صحيح أبي داود للألباني (ح3012)وصحيح ابن ماجة (ح4183)والصحيحة (ح684)وصحيح الجامع (ح2226)، ورواه ابن حبان في صحيحه (ج3/13-14 ) مع الإحسان عن ابن عباس رضي الله عنهمابلفظ :<< إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطورنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة >>وراه الطبراني في الكبير بلفظ :<< ثلاث من أخلاق النبوة … وضع اليمين على الشمال في الصلاة >> كما في المجمع (ج2/105)وقال روي مرفوعا والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه )). قلت: الموقوف كما هو ظاهر ، له حكم الرفع أيضا .
18 ـ فقد ورد تفسير هذه الآية عن علي ، فقد ذكر القرطبي في تفسيره (ج20/220) عن علي قال فيها : >> وضع اليمين على الشمال في الصلاة << أخرجه الدارقطني ،قال ابن كثير في تفسيره لا يصح ،وقد رأيت الشيخ ناصر في بعض كتبه أو سمعته في بعض فتاويه يصحح هذا الأثر عن علي . وقد ذكر ابن جرير الطبري ثلاثة أقوال في الآية وقال: أصحها أولها وهو أن النحر معناه ذبح المناسك ،وهذا ما رجحه ابن كثير أيضا (ج4/559).
19- أنظر الذخيرة (ج2/229).
20 – وقوله الأصل الإباحة بل يقال :الأصـل في الـعبـادة المـنـع والتوقف، ولم يأت دليـل يرفــع المـنـــع ويجيز مشروعية الــسـدل.
21 - قـلــت: إذا لا معنــى لمــن خــالف الـصحيــح الثابت عــن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى ابن الـقــاســم عــن مـالك الإرســال وعـنــه التـفـرقــة بيــن الـفريــضة والـنـافـلـة قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفرضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه
* - بل ثبت عنه النهي عن السدل.
* -هكذا وردت نصبا بالنون ، ولعل الصواب ذهبا بالذال المعجمة .
22- حسن صحيح ، صحيح الترمذي (ج1/80/ح252)وصحيح ابن ماجة(ح809)، وقال أبوعيسى الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة .
23 - المثنوني والبتار لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق المغربي (ص16-17).
وكتب: محب العلم والإنصاف على طريقة صالح الأسلاف
أبو بكر يوسف لعويسي
جيجل: المرة الأولى / 1415هـ
والثانية على الحاسوب 29/ رمضان/1428 هـ منقول

(http://www.ahlelhadith.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=20191)

moussa salim
2012-03-25, 14:16
أخي موسى سليم الحبيب أحييك على طريقتك في الحوار وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على طيب أصلكم وحسن خلقكم وهذه هي أخلاق طلاب العلم الذين نسأل الله أن نكون منهم.
التجارب التي مريت بها شخصيا مع العديد من إخواننا لاحظت فيها الغلظة والقسوة وفرض الرأي على حساب الرأي الآخر وأحيانا تصل إلى السب والإتهام والعياذ بالله.
أما بخصوص موضوعنا فأنت تؤيدني في أن الموطأ هو الأول تليه المدونة في فقه المالكية .
والأمر الذي أردت أن أنوه عليه هو أن أحاديث القبض التي وردت في الموطأ غير منسوخة فهي ثابتة وصحيحة .
وبارك الله فيك.
إن أطال الله الأعمار سأكتب بحثا ملخصا عن العبارة التي جاءت في المدونة.

شكرا لك أخي على هذا التجاوب الجميل والهادئ، واعذرني لربما قد أكون أغلظت في الحديث معك، لكننا في النهاية إنما نسعى إلى الوصول إلى نقطة نلتقي عندها جميعا، ويكفينا أنه تجمعنا عقيدة واحدة

أما السب والإتهام فنعوذ بالله أن نكون من أهله

وحاليا أعمل على التحضير لبعض مسابقات التوظيف إن شاء الله، وربما ستكون لنا عودة إن شاء الله في هذا الموضوع

وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.

أفيقوا يا مالكية!!!

كتبه

أبو عبد الله غريب بن عبد الله الجزائري القسنطيني الأثري

أخي "شعب الجزائر مسلم (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=349752)" شكرا لك على كل ما تفضلت به

لكن الذي أعرفه ودرسته أن كتاب " المدونة " ألف بعد الموطأ، وإذا ما أخذنا وقلنا بصحة سنده وروايته وما جاء فيه، فيكون ما في المدونة هو الرأي الأخير للإمام مالك، ولفظ المدونة كما رأينا (قال: وسألتُ مالكا عن الرجل..)

لهذا قلتُ بأنني أتفق مع القائلين بأن مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله هو السدل وليس القبض

وسأحاول إذا كتبَ الله لي أن أعود لهذا الموضوع

اللهم بارك لنا في طلبة العلم, الذين اخلصوا صالح الاقوال و الاعمال, و جاهدوا في نصرة الاسلام, وعلى اظهار كلمة الحق و الدين ,

وانصرهم بنصرك ياعزيز ياقدير, اللهم اميـــــــــــــــــــــــــــــــن .

شكرا لك أخي على تواجدك الجميل العطر

said001
2012-03-25, 14:54
بسم الله الرحمان الرحيم :وبعد
القبض في الصلاة او السدل مسالة لاثمرة من الخلاف فيها والسبب هواتفاق جميع علمائنا بمختلف مذاهبهم على:
ان الصلاة صحيحة ولاتبطل سواء كانت بالسدل او القبض وان كلا الفعلين تم نقلهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

moussa salim
2012-03-25, 20:08
بسم الله الرحمان الرحيم :وبعد
القبض في الصلاة او السدل مسالة لاثمرة من الخلاف فيها والسبب هواتفاق جميع علمائنا بمختلف مذاهبهم على:
ان الصلاة صحيحة ولاتبطل سواء كانت بالسدل او القبض وان كلا الفعلين تم نقلهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا هو الأساس أخي سعيد، أن نتفق في كون الصلاة صحيحة بالقبض أو السدل، والأهم هو أن تتفق قلوبنا مع بعضها البعض