المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤاااال


mimi katy
2012-03-05, 22:02
اول سؤال...هل المرأة الحائض بعد انتهاء الحيض..هل عليها استدراك الصلوات ؟؟
س2...صلاة الصبح هل لها وقت محدد؟؟؟

Soumeya étoile
2012-03-05, 22:47
السلام عليكم
بالنسبة لاستدراك الصلوات، يختلف الأمر حسب وقت الحيض و الطهر، فإذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة و لم تصلها وجب عليها قضاء تلك الصلاة عندما تطهر ، و إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت الفجر صلت المغرب و العشاء و إذا طهرت قبل دخول وقت المغرب وجب عليها صلاة الظهر و العصر
أما وقت صلاة الصبح فرجائي أن تفيدك الأخوات وحسب علمي ينتهي وقتها بطلوع الشمس و الله أعلم

تصفية وتربية
2012-03-05, 23:44
اول سؤال...هل المرأة الحائض بعد انتهاء الحيض..هل عليها استدراك الصلوات ؟؟


إذا كان سؤالكم حول صلوات الأيام التي حاضت فيها فهي لا تقضيها، لأن الحيض رخصة شرعية، فالمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
أما إن كان القصد من السؤال عن الصلوات التي تلزمها بعد طهرها فيختلف ذلك باختلاف وقت رؤيتها للطهر. وإليكم التفصيل:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛
لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى. "مجموع الفتاوى" (10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :

" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .

راجعي هذا أيضا قد يفيدك:

http://www.binbaz.org.sa/mat/11072


س2...صلاة الصبح هل لها وقت محدد؟؟؟

أما صلاة الصبح فوقتها يبدأ منذ بروز الفجر الصادق إلى شروق الشمس. فقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انه قال: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس).
والله أعلم

محمد 1392
2012-03-06, 07:34
بارك الله فيكم

mimi katy
2012-03-06, 20:23
أرجو التوضيح لي فيما يخص ...الصلاة لغاية طلوع الشمس..مثلا في هدا الايام الربيعية صلاة الصبح من 5ز30 الى غاية؟؟؟؟ اجيبوني هل تجوز الصلاة الصبح لو صلاها الانسان على 10 صباحا؟؟؟ انا في ايامي اصليها على 7 لكن يوم الجمعة لا اصحى باكرا...فأصليها على 9 .يجوز؟؟ جزاكم الله خيرااا

*(بحر ثاااائر)*
2012-03-06, 20:54
السلام عليكم
وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس
ولا يجوز تأخير الصلاة دون عذر، أما صلاتها بعد خروج وقتها،
فالراجح والله أعلم أنها لا تصلى، وبهذا القول قال ابن حزم
وتابعه كثيرون
والله أعلم.

mimi katy
2012-03-06, 21:05
بحر الثائر..شكرا و جزاء الله خيرااااا لكنني لا اعرف وقت طلوع الشمس فهل في ايامنا هذه طلوع الشمس يوافق 7 صباحا؟؟؟

miramer
2012-03-06, 21:36
اول سؤال...هل المرأة الحائض بعد انتهاء الحيض..هل عليها استدراك الصلوات ؟؟
س2...صلاة الصبح هل لها وقت محدد؟؟؟





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض الفتاوى







من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة
ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟



السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة، فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فلا بأس -أعني سنة الفجر والتحية-، أما إن فاتته هذه السنة بأن نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر.

من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

ال (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/1071)مصدر

------------------------------------------------------------------------------------

التأخر عن صلاة الفجر منكر عظيم
شخص مواظب على الصلوات إلا صلاة الصبح فإنه يصليها متى قام من النوم ولا يصليها في المسجد فهل هذا جائز؟ ونرجو منكم الدعاء له بالتوفيق لهذه الصلاة خاصة وبقية أمور الدين عامة.



هذه بلية وقع فيها الكثير من الناس، فكثيرون يسهرون بالليل على التلفاز أو على غيره، فإذا جاء الفجر فإذا هم نيام لا يقومون للصلاة، وهذا منكر عظيم لا يجوز لمسلم فعله، والإنسان إذا تعمد ذلك فإنه على خطر عظيم؛ لأن بعض العلماء قد ذهب إلى كفره بتعمد ترك أدائها في الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه أهل السنن بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) رواه مسلم.
فالواجب على هذا وعلى غيره من الذين يسهرون أن يتقوا الله وأن يتقدموا بالنوم ويسارعوا إليه حتى يستطيعوا أن يصلوا مع الناس صلاة الفجر، أما من يؤخر الصلاة حتى يقوم لعمله الدنيوي ثم يصليها بعد طلوع الشمس، فهذا منكر عظيم يستحق عليه التأديب والعقوبة الزاجرة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل على هذا العمل، ويجب على ولاة الأمر أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافراً أو حداً على الخلاف في هذا بين أهل العلم.
فالحاصل إن هذا منكر عظيم قد ابتلي به كثير من الناس، وأسبابه: السهر والتساهل في عدم النوم مبكرا، فإذا جاء وقت الصلاة فإذا هم أموات عاجزون عن القيام وهذا ليس بعذر لهم، فإن عليهم أن يتقوا الله وأن يبادروا بالنوم وأن يستعينوا بالساعات التي يسمعون صوتها عند أذان الفجر، أو بمن يوقظهم من أهاليهم أو غيرهم، ثم يصلون مع الناس، وليس لهم الصلاة بالبيت ولا الصلاة بعد طلوع الشمس كل هذا حرام ومنكر لا يجوز السكوت عليه، بل عليهم أن يقوموا في الوقت ويصلوا مع المسلمين في مساجدهم، وليس لهم تأخيرها حتى يصلوها في البيت ولو في الوقت، وليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس وهذا أنكر وأشد وأقبح، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله للسائل ولغيره التوفيق والهداية.


من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر



المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/1133)



--------------------------------------------------------------------------------------


وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وصلاتي الظهر، والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس
سؤال من (أ.هـ.م) يقول: عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟


إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم. وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1229) بتاريخ 20/ 7/ 1410 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.


المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/2353)

mimi katy
2012-03-07, 21:29
لحد الأن لم تجيبوني عن سؤالي ...........انا انهض على 7 صباحا هل صلاتي صحيحة ام لا؟؟؟؟؟

miramer
2012-03-09, 18:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



صلاة الفجر بعد طلوع الفجر


إنه يحافظ على الصلاة إلا صلاة الصبح فإنه لا يصليها في الغالب إلا بعد طلوع الشمس، ويسأل عن الحكم؟


لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها أبداً بل الواجب أن يصلي في الوقت -في الفجر وغيرها- وليس له أن يؤخر له صلاة الفجرإلى بعد طلوع الشمس بل الواجب أن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس, وإذا كان رجلاً لزمه أن يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين. المنافق يتأخر عنها ولا يبالي، لأنه ليس عنده إيمان، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى(142) سورة النساء، فلا يجوز أن يتشبه بهم، يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة في مساجد الله، أما المرأة فهي تصلي في بيتها وليس لها أن تؤخرها عن وقتها، تصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت، الله يقول جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا(103) سورة النساء، فهي مفروضة في أوقاتها، الله فرضها في أوقاتها فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد الآية لو تكرمتم مرة أخرى، إن الصلاة كانت.. ج/ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا يعني: مفروضة في الأوقات، مثل قوله جل وعلا:أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(78) سورة الإسراء ً، يعني: في هذه الأوقات، لدلوك الشمس يعني زوال الشمس فيها العصر والظهر، إلى غسق الليل هي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هي صلاة الفجر، فهي مؤكدة في أوقاتها لا يجوز تقديمها عن الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت، يجب أن تفعل في الوقت نفسه، على الرجل والمرأة إلا ما جاز فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والمرض هذا مستثنى.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14658

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


انتبه ! , هل تصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي الصحيح ؟؟


أولاً : ما هو الفجر الصادق؟


الفجر عبارة عن الضياء المنتشر في الافق الشرقي الناشئ عن اشعة الشمس قبل طلوعها بحيث تكون منحطة عن الافق ب19 درجة وحصته هي المدة التي بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ويسمى
بالصادق لانه كالمخبر الصادق عن وجود النهار إذ لاتعقبه ظلمة وهي عبارة عن ضوء حاجب الشمس الا عند قرب طلوعها وهو يطلع مستطيرا اي منتشرا معترضا بنواحي الافق بخلاف الفجر الكاذب فانه لايمتد مع الافق بل يطلع مستطيلا في وسط السماء وتسميه العرب المحلف كانه من اغتر به يحلف انه الفجر ومن عرف حقيقته يحلف لم يطلع وهو يسبق الصادق في الطلوع ويسمى بالكاذب عن وجود النهار اذ تعقبه ظلمة.


::مسالة عدم التفريق بين الفجرين التي إلتبست على كثير من طلبة العلم::


مما هو معلوم في الشرع والفلك، أن ثمة فجرين فجر كاذب، وفجر صادق، والكاذب يطلع قبل الصادق بـ(20) دقيقة، تزيد قليلاً أو تنقص، حسب فصول السنة.
والكاذب يُحل الطعام للصائم، ويُحرم صلاة الفجر، والصادق يحرم الطعام، ويحل صلاة الفجر.
قال صلى الله عليه وسلم: (( إن بلالاً يؤذن بليل ( وهو أذان الفجر الكاذب ) فكلوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) (وهو أذان الفجر الصادق ) ودليل أن هذا الليل الذي يؤذن فيه بلال هو الفجر الكاذب رغم أن فيه نوراً , ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغرنكم أذان بلال ولاهذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " ففيه دليل صريح أن النور الذي يخرج أفقيًا ليس هو الفجر المعتمد الصادق ، بل هو الفجر الكاذب الذي لا يعتد به ... ومع ذلك فقد اعتد به واضعوا التقاويم ، لعدم معرفتهم بالسنة, كما سنبين ذلك لاحقًا .
ويؤيد هذا قول ابن عمر في الحديث نفسه: وكان – أي ابن أم مكتوم – رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت ، أي : حتى يظهر النور لكل من يتوجه إلى المسجد فيخبرون ابن أم مكتوم بطلوع الصبح لكي يؤذن . فأين هذا من أذان الناس اليوم
وقال صلى الله عليه وسلم: (( الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحلُّ فيه الصلاة، وفجر تَحرمُ فيهِ الصلاة، ويحلُّ فيه الطعامُ)) .
قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: والأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ,ويخرج وقت العشاء ,ويدخل في الصوم ,ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ,وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ,ولا يتعلق بالفجر الأول ((الكاذب)) شيء من الأحكام بإجماع المسلمين)). [المجموع (3/44)]
وقال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع العلماء ؛ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق، والذي لا ظلمة بعده)). [الإجماع ص46]
وقال شمس الدين السرخسي: ((والفجر فجران؛كاذب تسميه العرب ذنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة, ولا يحرم الأكل على الصائم مالم يطلع الفجر الصادق...)). [كتاب المبسوط (1/141) طبعة دار الفكر]
وقال كمال الدين بن الهمام: ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل)) وإنما الفجر في الأفق)) أي المنتشر فيه. [فتح القدير (1/219)] وقال قبل ذلك: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم (1/218). (و البياض المنتشر في الافق سهل للعين المجرده تبينه والله لا يكلفنا بما لا نستطيع كما هو معلوم فتنبه) -أبو عبد الرحمن-


هل كان السلف يتساهلون في تحديد وقت صلاة الفجر دون تحري دقيق؟؟


قال ابن حزم: ((ولا يجزئ لها الأذان الذي كان قبل الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة، ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرناه.(راجعه فإنه مهم!)
وروى إبن حزم بسنده عن الحسن البصري أن رجلاً قال: يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب وقال: علوج فراغ، لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم! من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه)) وفي رواية: ((أنه سمع مؤذناً أذن بليل فقال: ((علوج تباري الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد ما يطلع الفجر)).
وعن إبراهيم النخعي قال: سمع علقمة ابن قيس مؤذناً بليل فقال: لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو نام على فراشه لكان خيراً له))، وفي رواية عن النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك)). [المحلى 3/117-118]

ولا شك أن في الأمر سعه ولكن يجب على المؤذن أن يتحرى الدقه ما إستطاع إلى ذلك سبيلا ولا نعتمد على أساليب فلكيه لا علاقة لها بالشرع ومعلوم أن الوقت يختلف من أقصى مدينة العبور وبين سفح الأهرامات لأن الأرض كرويه كما نبه على ذلك العلامه الالباني رحمه الله ولكن التقويم الفلكي لا يراعي ذلك أصلاً.

:::التقاويم وضعت على وقت الفجر الكاذب ::::


المشكلة نشأت من أن معظم الفلكيين والخبراء الجغرافيين لا يفرقون بين الفجرين لأنهم يرون أن أول ضوء هو الفجر عندهم، فلذلك وضعوا التقاويم بناءً على ذلك.
وأما في الشرع؛ فالضوء الأول هو الفجر الكاذب، ومن هنا وقع الخطأ، وكان مقداره مقدار ما بين الفجرين، وهو عشرون دقيقة، تزيد ثلاثة دقائق أو تنقص حسب طول الليل والنهار مع تعاقب فصول السنه.
وقد قامت عدة مشاهدات وشهادات من فضلاء ، وتمت عدة دراسات تبين بالدليل العلمي، والرؤية الواقعية، أن معظم التقاويم ومنها تقويم أم القرى في المملكه السعوديه، قد وقعت في هذا الخطأ، إذ وُقِّت الفجر فيها على الفجر الكاذب .

وهذا أمر بالغ الخطورة، حيث يصلي كثير من المسلمين ـ وبخاصة النساء في البيوت ـ والمتعجلون من الأئمة، يصلون بُعيد أذان الفجر الكاذب، أي: قبل طلوع الفجر الصادق، مما يترتب على ذلك فساد الصلاة على من علم ذلك، كما لا يخفى على كل مسلم.
لذا وجب على المسلم التنبه إلى هذه المسألة، والنظر فيها نظر علم، واتباع، وتمحيص، لا نظر تقليد، لا يفرق بين الدليل والإتباع وبين التقليد، ولا يجوز له الاعتماد على تقويـم مُعَدٍّ على حساب فلكي، لا يُدرى عن واضعيه، مقدار علمهم الشرعي، واتباعهم للسنة، بخاصة وقد تبين بالدليل القطعي خطؤه، وشهد على ذلك العلماء العدول ومنهم::


::شهادة الحافظ العسقلاني في ذلك::


وهو دليل واضح قوي، يبين فيه سبب الـخطأ، وبدايته، وهو ما قاله الـحافظ ابن حجر في [فتح الباري: ( 4/ 199)]: (تنبيه)من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً ممن أحدثه: أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان ))، والدرجة تقدر من 4- 4.45 دقيقة.
الذي يظهر من كلام الحافظ أن تقديم الأذان إلى الفجر الكاذب كان في رمضان أول الأمر، ثم صار مع مرور الزمن في أشهر السنة كافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


::شهادة محدث العصر الشيخ الإمام الألباني رحمه الله :::


قام أخوة في بلاد الشام، وعلى رأسهم العلامة الألباني -رحمه الله - باستطلاع الفجر، وتبيـن لهم ما ذكرنا، وصرح الشيخ بذلك في شريط مسجل وذكر ذلك في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/52) رقم (2031) .
((وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان -جنوب شرق عمان- ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين ؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضاً، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان...
وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي , وإعراضهم عن التوقيت الشرعي , كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وحديث: ((فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر))، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)). [السلسلة الصحيحة (5/52) حديث رقم (2031)]


شهادة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:



((بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته)). [شرح رياض الصالحين (3/216)]
فإذا كان هذا حال المملكه فلِما العجب من حال مصر بارك الله فيك..

منقول

miramer
2012-03-09, 18:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه يحافظ على الصلاة إلا صلاة الصبح فإنه لا يصليها في الغالب إلا بعد طلوع الشمس، ويسأل عن الحكم؟


لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها أبداً بل الواجب أن يصلي في الوقت -في الفجر وغيرها- وليس له أن يؤخر له صلاة الفجرإلى بعد طلوع الشمس بل الواجب أن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس, وإذا كان رجلاً لزمه أن يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين. المنافق يتأخر عنها ولا يبالي، لأنه ليس عنده إيمان، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى(142) سورة النساء، فلا يجوز أن يتشبه بهم، يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة في مساجد الله، أما المرأة فهي تصلي في بيتها وليس لها أن تؤخرها عن وقتها، تصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت، الله يقول جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا(103) سورة النساء، فهي مفروضة في أوقاتها، الله فرضها في أوقاتها فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد الآية لو تكرمتم مرة أخرى، إن الصلاة كانت.. ج/ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا يعني: مفروضة في الأوقات، مثل قوله جل وعلا:أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(78) سورة الإسراء ً، يعني: في هذه الأوقات، لدلوك الشمس يعني زوال الشمس فيها العصر والظهر، إلى غسق الليل هي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هي صلاة الفجر، فهي مؤكدة في أوقاتها لا يجوز تقديمها عن الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت، يجب أن تفعل في الوقت نفسه، على الرجل والمرأة إلا ما جاز فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والمرض هذا مستثنى.

التوحيد الخالص
2012-03-09, 19:28
قال الله تعالى {واسألوا اهل اذكر ان كنتم لا تعلمون}
من أحكام الحيض في الصلاة والصيام
س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:

القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.

والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟

جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟

جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟

جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.

س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»(1)، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟

جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(2)، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟

جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟

جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(3) ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟

جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟

جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟

جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟

جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»(4) وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟

جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.

س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟

جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(5) والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.

س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟

جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟

جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.

س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟

جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري(6)، وزاد أبو داود (7)«بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء(8).

س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟

جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن»(9) ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟

جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.

قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»(10) ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟

جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(11) فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(12). وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(13). فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟

جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟

جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة(14) فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك»(15). فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى(16)، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.








--------------------------------------------------------------------------------

(1) البخاري كتاب الصوم باب اغتسال الصائم 1931 ومسلم كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (75) (1109).

(2) البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 579 ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 163-680.

(3) البخاري كتاب الصوم باب الحيض تترك الصوم والصلاة 1951.

(4) البخاري كتاب الصوم باب متى يقضي قضاء رمضان 1950 ومسلم كتاب الصيام باب في جواز تأخير قضاء رمضان 151،1146.

(5) تقدم تخريجه.

(6) كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 326.

(7) كتاب الطهارة باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 307.

(8) أخرجه البخاري معلقا كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره.

(9) رواه أبو داوود كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 567.

(10) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته 3332 ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (1) (2643).

(11) تقدم تخريجه .

(12) تقدم تخريجه.

(13) تقدم تخريجه.

(14) الخمرة: هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.

(15) مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (11) (298).

(16) البخاري كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض 974 ومسلم كتاب العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (10) (890).
http://www.ibnothaim...cle_16919.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16919.shtml)
لابن العثيمين رحمه الله

سفيان الثوري السلفي
2012-03-10, 00:44
لحد الأن لم تجيبوني عن سؤالي ...........انا انهض على 7 صباحا هل صلاتي صحيحة ام لا؟؟؟؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اخيتي في الله اعلمي ان وقت صلاة الصبح ينتهي بمجرد طلوع حاجب الشمس، ولا عبرة بضوء النهار ما لم يبدو حاجب الشمس، ومن المعلوم أن ضوء النهار يرى قبل طلوع الشمس؛ بل إن شعاع مركز الشمس قد يرى قبل ظهور حاجبها.
وأما صلاة الصبح بعد طلوع الشمس فصحيحة ولكن من أخرها عن وقتها لعذر كنوم فلا شيء عليه وقد حصل ذلك لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه ففي صحيح البخاري وغيره عن عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صل الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صل الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صل الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس).
وأما إذا أخر الصلاة حتى طلعت الشمس متعمدا فهو آثم وعليه القضاء.
والله أعلم...منقول للفائدة و اجابة عن استفسار اخيتي...و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

mimi katy
2012-03-14, 21:07
جزااااااااااااااااااااااكم الله خيراا ............صديقتي اخبرتني بانها عندما تقوم للصلاة الصبح تقول نوويت صلاة الصبح و الفجر و تصلي 4 ركعات لم افهم كلامها......

تصفية وتربية
2012-03-14, 23:00
جزااااااااااااااااااااااكم الله خيراا ............صديقتي اخبرتني بانها عندما تقوم للصلاة الصبح تقول نوويت صلاة الصبح و الفجر و تصلي 4 ركعات لم افهم كلامها......

أولا أختي فعل صديقتك هذا غير صحيح. النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها.
بمجرد قيامك من النوم ووضوءكِ فبذلك تكون نية الصلاة قد حصلت، فالنية لا يُتلفظ بها وإنما هي من الأعمال القلبية.
والله أعلم.
بالنسبة لما تسألين عنه حول صحة صلاتك على السابعة صباحا، فأقول لكِ: لما لا تضبطين منبهك على وقت الصلاة وتقومين وتؤدين صلاتكِ في وقتها، لا تؤخري صلاتكِ يا أختي وعودي نفسكِ على القيام وآداء الصلاة في أوقاتها، جاهدي نفسكِ.
واعلمي أن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاتي: الصبح والعشاء وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون مافيها لأتوهما ولو حبوآ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلى بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب، إلى قوم لايشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) رواه مسلم. فلا تتكاسلي عن هذه الصلاة أختي لما فيها من خير عظيم، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله)، أولا تريدين أن تكونين في ذمة الله؟؟
اضبطي منبهك واطلبي من والدتك ان توقضك للصلاة، وجاهدي نفسك حتى تتعودي على القيام لآداء صلاتكِ في وقتها ولا تحرمي نفسك الخير.
والله الموفق

سفيان الثوري السلفي
2012-03-15, 01:32
جزااااااااااااااااااااااكم الله خيراا ............صديقتي اخبرتني بانها عندما تقوم للصلاة الصبح تقول نوويت صلاة الصبح و الفجر و تصلي 4 ركعات لم افهم كلامها......
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..لم افهم يعني تصلي اربع ركعات في صلاة واحدة و تنوي السنة مع الفريضةام ماذا? اما اذا كان الامر كذالك ففعلها هذا لا يصح البتة لان الواجب و المشروع هو ان تصلي كل صلاة وحدها فتصلي سنة الفجر و هي سنة قبليّة بعدها تصلي صلاة الفجر او كما تسمى الصبح ، وهي ركعتان مفروضتان ، يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .

وقد ورد في السنة إطلاق "صلاة الصبح" و "صلاة الفجر" على هذه الفريضة الشريفة ، ومن ذلك : ما رواه مسلم (656) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ )

وما رواه البخاري (556) ومسلم (608) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ).

وأما تسميتها "صلاة الفجر " ففي نحو ما رواه مسلم (670) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

وما رواه البخاري (891) ومسلم (880) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ .

وما رواه البخاري (555) ومسلم (632) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ )..و الله اعلى و اعلم..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين...منقول للفائدة و التوضيح و تبيان حكم مسالة هامة .

mimi katy
2012-03-15, 22:20
بارك الله فيك و انا معك في الرأي هي على خطأ