saifi27
2008-12-27, 19:19
- بمقتضى القانون 91/04 مؤرخ في 08/01/1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/222 مؤرخ 14/07/1991 المتعلق بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة
- بناءا على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/01/95 المتعلق بتطبيق المواد 2،4،5 من المرسوم التنفيذي رقم 91/222 المؤرخ في 14/07/1991 المتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.
ا لمادة الاولى :
تطبيقا للمواد رقم 2 ،5،4 من المرسوم التنفيذي رقم 91/222 المؤرخ في
14/07/1991 يحدد هذا القرار برنامج التكوين وكيفية الإمتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.
ويحدد تشكيل اللجنة الخاصة التي تؤسس على مستوى معاهد الحقوق و العلوم الإدارية.
تشكيل اللجنة الخاصة:
يرأس مدير المعهد اللجنة الخاصة التي تسهر على حسن سير برنامج التكوين بغية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة، تتكون اللجنة الخاصة من الأعضاءالآتيين:
1- 4 أساتذة دائمون من معهد الحقوق و العلوم الإدارية حاصلون على شهادة دكتوراه دولة، ومكلفون بالتدريس يعينون من طرف مدير معهد الحقوق و العلوم الإدارية.
2- قاضيان حائزان على رتبة رئيس غرفة يعينان من طرف رئيس المجلس القضائي.
3- محاميان مارسا بهذه الصفة مدة 10سنوات على الأقل ومعتمدان لدى المحكمة العليا ومعينان من قبل نقيب المنطقة بمكان وجود المعهد.
- يقوم المعهد بتسيير الأمانة التقنية للجنة الخاصة.
برنامج التكوين: يحتوي برنامج التكوين على المواد التالية وهي:
1- الإجراءات الجزائية.
2- الإجراءات المدنية.
3- المنازعات الإدارية.
4- القانون التجاري.
5- تنظيم مهنة المحاماة.
6- تحرير العرائض و العقود.
7- الأحوال الشخصية.
8- حقوق الإنسان.
9- طرق التنفيذ.
10- منازعات العمل والضمان الإجتماعي.
الحجم الساعي للبرنامج :
حدد بـ 660 ساعة موزعة طبقا للجدولين التاليين :
- السداسي1
تطبيق محاضرات المواد
1.5
1.5
1.5
1.5 1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 اجراءات مدنية
اجراءات جزائية
منازعات ادارية
تحرير العرائض و العقود
القانون التجاري
تنظيم مهنة المحاماة
منازعات العمل و الضمان الاجتماعي
- السداسي2
تطبيق محاضرات المواد
1.5
1.5
1.5
1.5 1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 اجراءات مدنية
اجراءات جزائية
منازعات ادارية
تحرير العرائض و العقود
القنون التجاري
حقوق الانسان
الاحوال الشخصية
طرق التنفيذ
المادة السادسة:
المواضبة على الأعمال الموجهة إجبارية ويترتب على ستة غيابات خلال التكوين ولو مبررة إقصاء الطالب.
المادة السابعة:
يعين مدير المعهد بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة الأساتذة الذين يكلفون بالتدريس من بين الأساتذة الحائزون على شهادة دكتوراه دولة، أساتذة محاضرون، المكلفون بالتدريس، القضاة الذين لديهم 10 سنوات من التجربة العملية و المحامين الممارسين للمهنة لمدة 10 سنوات على الأقل.
يمكن للجنة الخاصة الإستعانة بكل شخص مختص ترى فائدة من مشاركته نظرا لكفاءته لتدريس جزء من البرنامج.
المادة الثامنة:
تجرى إمتحانات كتابية في نهاية كل سداسي للمواد الفصلية وإمتحان واحد للمواد السنوية تتم مراقبة دورية خلال الأعمال الموجهة.
المادة التاسعة:
تحدد معاملات المواد بالشكل التالي:
إجراءات مدنية:3، إجراءات جزائية:3، منازعات إدارية:3، تجاري:2، تنظيم المهنة:2، تحرير العرائض:2، حقوق الإنسان:1، الأحوال الشخصية:1، طرق التنفيذ:1، منازعات العمل:1.
المادة العاشرة:
ينقط كل إختبار من 0 إلى20 ويضرب في المعامل.
المادة الحادية عشر:
العلامة المقصية هي أقل من 5/20 في جميع المواد.
المادة الثانية عشر:
تطبيق نظام التكامل على جميع المواد.
المادة الثالثة عشر:
يعتبر ناجحا المتدرب الذي يتحصل على معدل عام يساوي 10/20 على الأقل.
المادة الرابعة عشر:
يفقد المتدرب تلقائيا المواد المكتسبة في حالة الرسوب ويرخص له بطلب التسجيل الثاني والأخير.
المادة الخامسة عشر:
لا تنظم دورات إستدراكية.
المادة السادسة عشر:
في حالة الغش في الإمتحانات أو الإخلال بقواعد الإنضباط بمثل المتدرب أمام لجنة التأديب للمعهد.
المادة السابعة عشر:
يحفظ الملف البيداغوجي للطالب بالمعهد وتحفظ أوراق الإمتحانات حسب القوانين السارية تحت مسؤولية الأساتذة.
المادة الثامنة عشر:
تتكون لجنة المدوالات من الأساتذة المشرفين على المواد المدرسة تحت إشراف أحد أعضائها يختاره مدير المعهد وتعلق النتائج النهائية من طرف اللجنة يصادق عليها المدير.
المادة التاسعة عشر:
تسلم للطالب شهادة نجاح طبقا للكيفيات والقوانين السارية المفعول في المعهد.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/222 مؤرخ 14/07/1991 المتعلق بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة
- بناءا على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/01/95 المتعلق بتطبيق المواد 2،4،5 من المرسوم التنفيذي رقم 91/222 المؤرخ في 14/07/1991 المتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.
ا لمادة الاولى :
تطبيقا للمواد رقم 2 ،5،4 من المرسوم التنفيذي رقم 91/222 المؤرخ في
14/07/1991 يحدد هذا القرار برنامج التكوين وكيفية الإمتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.
ويحدد تشكيل اللجنة الخاصة التي تؤسس على مستوى معاهد الحقوق و العلوم الإدارية.
تشكيل اللجنة الخاصة:
يرأس مدير المعهد اللجنة الخاصة التي تسهر على حسن سير برنامج التكوين بغية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة، تتكون اللجنة الخاصة من الأعضاءالآتيين:
1- 4 أساتذة دائمون من معهد الحقوق و العلوم الإدارية حاصلون على شهادة دكتوراه دولة، ومكلفون بالتدريس يعينون من طرف مدير معهد الحقوق و العلوم الإدارية.
2- قاضيان حائزان على رتبة رئيس غرفة يعينان من طرف رئيس المجلس القضائي.
3- محاميان مارسا بهذه الصفة مدة 10سنوات على الأقل ومعتمدان لدى المحكمة العليا ومعينان من قبل نقيب المنطقة بمكان وجود المعهد.
- يقوم المعهد بتسيير الأمانة التقنية للجنة الخاصة.
برنامج التكوين: يحتوي برنامج التكوين على المواد التالية وهي:
1- الإجراءات الجزائية.
2- الإجراءات المدنية.
3- المنازعات الإدارية.
4- القانون التجاري.
5- تنظيم مهنة المحاماة.
6- تحرير العرائض و العقود.
7- الأحوال الشخصية.
8- حقوق الإنسان.
9- طرق التنفيذ.
10- منازعات العمل والضمان الإجتماعي.
الحجم الساعي للبرنامج :
حدد بـ 660 ساعة موزعة طبقا للجدولين التاليين :
- السداسي1
تطبيق محاضرات المواد
1.5
1.5
1.5
1.5 1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 اجراءات مدنية
اجراءات جزائية
منازعات ادارية
تحرير العرائض و العقود
القانون التجاري
تنظيم مهنة المحاماة
منازعات العمل و الضمان الاجتماعي
- السداسي2
تطبيق محاضرات المواد
1.5
1.5
1.5
1.5 1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 اجراءات مدنية
اجراءات جزائية
منازعات ادارية
تحرير العرائض و العقود
القنون التجاري
حقوق الانسان
الاحوال الشخصية
طرق التنفيذ
المادة السادسة:
المواضبة على الأعمال الموجهة إجبارية ويترتب على ستة غيابات خلال التكوين ولو مبررة إقصاء الطالب.
المادة السابعة:
يعين مدير المعهد بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة الأساتذة الذين يكلفون بالتدريس من بين الأساتذة الحائزون على شهادة دكتوراه دولة، أساتذة محاضرون، المكلفون بالتدريس، القضاة الذين لديهم 10 سنوات من التجربة العملية و المحامين الممارسين للمهنة لمدة 10 سنوات على الأقل.
يمكن للجنة الخاصة الإستعانة بكل شخص مختص ترى فائدة من مشاركته نظرا لكفاءته لتدريس جزء من البرنامج.
المادة الثامنة:
تجرى إمتحانات كتابية في نهاية كل سداسي للمواد الفصلية وإمتحان واحد للمواد السنوية تتم مراقبة دورية خلال الأعمال الموجهة.
المادة التاسعة:
تحدد معاملات المواد بالشكل التالي:
إجراءات مدنية:3، إجراءات جزائية:3، منازعات إدارية:3، تجاري:2، تنظيم المهنة:2، تحرير العرائض:2، حقوق الإنسان:1، الأحوال الشخصية:1، طرق التنفيذ:1، منازعات العمل:1.
المادة العاشرة:
ينقط كل إختبار من 0 إلى20 ويضرب في المعامل.
المادة الحادية عشر:
العلامة المقصية هي أقل من 5/20 في جميع المواد.
المادة الثانية عشر:
تطبيق نظام التكامل على جميع المواد.
المادة الثالثة عشر:
يعتبر ناجحا المتدرب الذي يتحصل على معدل عام يساوي 10/20 على الأقل.
المادة الرابعة عشر:
يفقد المتدرب تلقائيا المواد المكتسبة في حالة الرسوب ويرخص له بطلب التسجيل الثاني والأخير.
المادة الخامسة عشر:
لا تنظم دورات إستدراكية.
المادة السادسة عشر:
في حالة الغش في الإمتحانات أو الإخلال بقواعد الإنضباط بمثل المتدرب أمام لجنة التأديب للمعهد.
المادة السابعة عشر:
يحفظ الملف البيداغوجي للطالب بالمعهد وتحفظ أوراق الإمتحانات حسب القوانين السارية تحت مسؤولية الأساتذة.
المادة الثامنة عشر:
تتكون لجنة المدوالات من الأساتذة المشرفين على المواد المدرسة تحت إشراف أحد أعضائها يختاره مدير المعهد وتعلق النتائج النهائية من طرف اللجنة يصادق عليها المدير.
المادة التاسعة عشر:
تسلم للطالب شهادة نجاح طبقا للكيفيات والقوانين السارية المفعول في المعهد.