sama amel
2008-12-27, 17:21
نماذج أسئلة الإختبارات الكتابية لمسابقة الدخول لمعهد القضاء
مسابقة سنة 2000
1/مادة الثقافة العامة :
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : متطلبات إصلاح العدالة وتقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الإنسان في العالم، أن من والواجب اليوم ، الربط أكثر من أي وقت مضى بين الحقوق
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى ، بالنظر للصلة العضوية بين الخبز والحرية والمساواة .
السؤال الثالث : العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ،تمس أنظمة الحكم وهوية الشعوب وثقافتها
حلل وناقش .
2/مادة: إعداد مذكرة إستخلاصية :
حرر في أربع صفحات على الأكثر مذكرة إستخلاصية تتعلق بمسألة الشكلية في العقود بالإعتماد على المستندات التالية:
1- المستندات النصية
أ-مجموعة من مواد القانون المدني .
ب-الأمر رقم 88/91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق ..
ج-القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12يوليو 1988 المتضمن التنظيم الجديد للتوثيق .
2- الدراسات الفقهية
- الشكلية و أثارها على التعاقد (مجلة الشرطة) (العدد 18)
3/مادة : القانون الإداري:
أجب على السؤال التالي :
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة .
4/مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال الثاني : تكلم عن غرفة الإتهام ، مهامها وصلاحياتها.
5/مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية:
أجب على أحد السؤالين التاليين :
السؤال الأول: في القانون المدني
تكلم عن الخطأ و الغلط في التعاقد
السؤال الثاني: في قانون الإجراءات المدنية
علق على نص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية ونصها:
(( لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع ، وكذللك الشأن
بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في المادة 460.
وإذا طرأالبطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في
موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان .
وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الإختصاص النوعي في أي وقت
وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع بها ليس من النظام العام ، فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم
لتصحيحه ، و يرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة )).
مسابقة سنة 2000
1/مادة الثقافة العامة :
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : متطلبات إصلاح العدالة وتقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الإنسان في العالم، أن من والواجب اليوم ، الربط أكثر من أي وقت مضى بين الحقوق
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة والحقوق السياسية والمدنية من جهة أخرى ، بالنظر للصلة العضوية بين الخبز والحرية والمساواة .
السؤال الثالث : العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ،تمس أنظمة الحكم وهوية الشعوب وثقافتها
حلل وناقش .
2/مادة: إعداد مذكرة إستخلاصية :
حرر في أربع صفحات على الأكثر مذكرة إستخلاصية تتعلق بمسألة الشكلية في العقود بالإعتماد على المستندات التالية:
1- المستندات النصية
أ-مجموعة من مواد القانون المدني .
ب-الأمر رقم 88/91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق ..
ج-القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12يوليو 1988 المتضمن التنظيم الجديد للتوثيق .
2- الدراسات الفقهية
- الشكلية و أثارها على التعاقد (مجلة الشرطة) (العدد 18)
3/مادة : القانون الإداري:
أجب على السؤال التالي :
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة .
4/مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال الثاني : تكلم عن غرفة الإتهام ، مهامها وصلاحياتها.
5/مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية:
أجب على أحد السؤالين التاليين :
السؤال الأول: في القانون المدني
تكلم عن الخطأ و الغلط في التعاقد
السؤال الثاني: في قانون الإجراءات المدنية
علق على نص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية ونصها:
(( لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع ، وكذللك الشأن
بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في المادة 460.
وإذا طرأالبطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في
موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان .
وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الإختصاص النوعي في أي وقت
وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع بها ليس من النظام العام ، فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم
لتصحيحه ، و يرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة )).