تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري


kadamtm
2008-12-27, 15:41
لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§ الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.













"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

• الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...














"أشـكـال الـدولــة"

ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.










وظـائف الدولـــة"

ملخص:
يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
× المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
× وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).
















"تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

ملخص:
× المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعيار اللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالات استقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
× الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
× موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
-إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.
× طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.





مصادر القانون الدستوري"

ملخص:
مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
المصدر الأصلي هو:
- العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
- التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:
- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
-القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.
- العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.
× المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
- الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.





"أنواع الدساتير"
ملخص:

-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
























"نهاية الدساتير"

ملخص:
رغم اختلاف الدساتير من حيث أساليب نشأتها أو الطريقة التي لاقت بها نهايتها، إلا أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري يُرجعان نهاية الدساتير إلى أسلوبين، الأول قانوني (عادي) والثاني فعلي (غير عادي).

1. الأسلوب القانوني: ويعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث أن الأمة بصفتها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق في أن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً عن طريق جمعية تأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء تأسيسي، مع مراعاة أن يتوافق الدستور الجديد مع طموحات الشعب ويتلائم مع متطلباته، ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص بين الدستور القائم والدستور الجديد.
والجدير بالذكر هنا أن نهاية الدستور القديم، وإصدار السلطة التأسيسية لدستور جديد في دولة ما هو حق من حقوقها الأساسية ومظهر من مظاهر ممارسة سيادتها على شعبها وعلى إقليمها. فقيام نفس السلطة وبنفس الوسيلة بإلغاء الدستور ووضع نهاية له، هي الطريقة الشرعية لنهاية الدساتير.
2. الأسلوب الفعلي: بطريق الثورة أو الانقلاب: ويعتبر هذا الأسلوب لإسقاط الدساتير هو الأوسع انتشارا.ً والثورة هي حركة سياسية تهدف أصلا إلى تغيير رجال الحكم، فهي في جوهرها صراع على السلطة من أجل تحقيق الخير والرقي والتقدم للشعب الذي قامت من أجله وليس من أجل أحداث الخراب والدمار والتخلف ، كما أن الثورة وإن كان أحد أسسها اجتماعيا ، فهي سياسة في شكلها ونتائجها، تهدف أساساً إلى إجراء إصلاح أساسي في الدولة، وهذا الإصلاح أمر لا بد منه لتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها عند قيامها. فالأداة الشرعية " المعتادة " لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على زمام السلطة في الدولة دون نية الاستئثار بها إلى الأبد أو إلى أجل طويل . والثورة في جوهرها ضغط تقوم به " طبقة اجتماعية " على تنظيم سياسي لا يعمل على إشباع حاجاتها التي أصبحت مشروعة بسبب تزايد أهميتها ونمو خطرها وحرمانها من المشاركة في الحكم. فما يهدف إليه الثوريون الحقيقيون بالفعل ليس التربع على السلطة لمجرد اللذة التي يستمدها المرء من مباشرة السلطة والتمتع بها وتحقيق المصالح والمطامح الشخصية، لأن الحكم يعتبر أداة لسن القوانين والتشريعات، والطبقة التي تملك مقاليد الحكم تعد ثورية إذا سعت واجتهدت في خلق قواعد قانونية هدفها إشباع رغبات وحاجات الشعب وتحقيق المصحة والرفاهية العامة ، لأن العلاقة القانونية كما يمثلها الشعور الجماعي في زمن معين، في مجتمع معين يعتبر القانون هو أداة تعبيرها. ولذا فإن ما تضعه وتؤسسه الطبقة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورة من نظام دستوري وتشريعي، سيرتدي طابع هذه الروح الجديدة ويصبح أداة تعبير عن هذه العلاقات الاجتماعية الجديدة ووسيلة لنهوض المجتمع وتقدمه.
3. أثر الثورة على القواعد الدستورية والقواعد القانونية العامة: اختلف الفقهاء حول حياة الدستور القديم في ظل الأوضاع التي أفرزتها الثورة فانقسموا إلى اتجاهين:
*الاتجاه الأول: ينادي بالسقوط التلقائي للدستور، دون إصدار تشريع يؤكد ذلك السقوط، فهدف الثورة هو القضاء على النظام السياسي القائم.
*الاتجاه الثاني: يرى سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمين بالثورة، لأنه ليس من الحتمي، أن ثورة ناجحة تعني إسقاط النظام القانوني السائد قبل قيامه، بل ممكن في بعض الأحيان الممارسة الغير السليمة والتلاعب بالدستور قد يولد ثورة للدفاع عنه قصد إنهاء العبث به، فلذلك يجب على قادة الثورة الإفصاح عن هدفها بالإعلان الرسمي عن بقائه أو تغييره ليتلائم مع الأوضاع الجديدة.
إن القواعد الأساسية تخضع لحكم الدستور من حيث الإسقاط نتيجة لأهميتها في تنظيم نظام الحكم، فإذا أراد القائمون على الثورة إبقائها فتظل قائمة وإن أرادوا إلغائها صراحة أو ضمنيا فتلغى، أما بالنسبة للقوانين العادية فيبقى سريانها، كونها لم تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة.














"أشكال الحكومات"

ملخص:
الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
• الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
• الحكومة القانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
- الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
- الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة الملكية الدستورية).
2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
• الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
• الحكومة الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
• الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
• الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
• الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.


"صور الديمقراطية"

ملخص:
للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.

zoubour
2008-12-28, 10:05
شكرا لك جزيل الشكر وربي يحفظك لقد كنت ابحث عن هذه المواضيع فاعيد تشكراتي لك

fateh soualmia
2008-12-29, 11:49
merci mon amis

ano
2008-12-30, 16:49
merci ستفدت كثير في بحثي

figosa38
2008-12-31, 17:35
شكرا
شكرا
شكرا
شكرا
شكرا
شكرا

kadamtm
2009-01-01, 18:34
اقراو خاوتي بركا رانا هنا لي كاينة منبخلوكمش بيها قادا النايلي

rani
2009-01-02, 16:02
شكرا لك خويا و الله افدتني ..انا طالبة في السنة الاولى و راني تائهة في عالم الحقوق..ربي يستر بٍك

kadamtm
2009-01-06, 03:52
تفضلوا أخوتي أطلبوا هل من شخص يريد بحوث ، ملخصات ......الخ

HAMZA ELMOULDI
2009-01-14, 10:05
السلام عليكم ورحمة الله تعال ى وبركاته

شكرا على المعلومات
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

abbes12
2009-01-14, 21:40
merci pour tous

ano
2009-01-18, 17:24
ساعدوني من فضلكم ابحث عن التعليق على المادة 12 و 6و7 من الدستور الجزائري

kadamtm
2009-01-18, 22:55
الاخوة الكرام اختبار مادة الدستوري يوم الثلاثاء 20/01/2009 استعدوا

Sakr-nail
2009-01-23, 17:30
السلام عليكم بارك الله فيك اخي الكريم على هذه الملخصات
غير انني اكون شاكرا لك لو افدتني ببحث حول ما يلي :
ـ منهجية التعليق على النصوص القانونية
ـ الفرق بين الدستور والقانون العضوي والقانون العادي
ربي يحفضك راها مزاقية الاسبوع القادم نلقي البحث وماني فاهم فيها والو!!!!
بارك الله فيكم

kadamtm
2009-01-26, 00:52
منهج دراسة حالة

خطـة البحـث :
مقدمة :
المبحث الأول : مفهوم دراسة حالة
المطلب الأول: تعريف منهج دراسة حالة
المطلب الثاني : خطوات دراسة حالة
المبحث الثاني : استخدامات دراسة حالة

المطلب الأول : استخدامات دراسة حالة في المواقف اليومية
المطلب الثاني :استخدامات دراسة حالة في علم النفس الاجتماعي
المبحث الثالث : مزايا وعيوب وخصائص المنهج
المطلب الأول : خصائص دراسة حالة
المطلب الثاني : مزايا منهج دراسة حالة
المطلب الثالث : عيوب منهج دراسة حالة .
الخاتمة :












مقدمة :
يتميز منهج دراسة حالة عن المناهج الأخرى بكونه يهدف إلى التعرف على وضعية واحدة معينة .
وبطريقة تفصيلية دقيقة ، وبعبارة أخرى فالحالة التي يتعذر علينا لأن نفهمها أو يصعب علينا إصدار حكم عليها نظرا لوضعيتها الفريدة من نوعها ، يمكننا أن نركز عليها بمفردها، ونجمع جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، ونقوم بتحليلها والتعرف على جوهر موضوعها ، ثم نتوصل إلى نتيجة واضحة بشأنها .

















المبحث الأول :
مفهوم دراسة حالة :
المطلب الأول : تعريف منهج دراسة حالة :
إنه المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة، سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما إجتماعيا ، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع حالات التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعليمات متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها عن الوحدات المتشابهة .
وهناك من عرفه بأنه منهج يمكن عن طريق جمع البيانات ودراستها بحيث يمكن رسم صورة كلية لوحدة معينة في علاقاتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية (تعريف فيرتشايلد) .
ومنهم من عرّفه بأنه عبارة عن دراسة متعمقة لنموذج واحد أو أكثر لعينة يقصد منها الوصول إلى تعميمات إلى ما هو أوسع عن طريق دراسة نموذج مختار .
المطلب الثاني : ويمكن إيجاز دراسة الحالة فيما يلي :
1-إختيار الحالات التي تمثل المشكلة المدروسة ،وهذه الخطوة تقتضي التركيز على حالات نموذجية أو عينات عشوائية من المشكلة ، كما يجب أن تكون العينة كافية وان يقتص الباحث على حالات قليلة ودقيقة .
2-جمع المعلومات وتدقيقها ، ويتم ذلك على ضوء فرضية أولية .
3- وضع الفرضيات أو التشخيص الأولي لعوامل المشكلة بعد جمع المعلومات وتدقيقه وتنظيمها يبدأ الباحث بوضع الفرضيات التي تواجه الدراسة ونقود إلى استنتاج دقيق ، والفرضيات تأتي نتيجة التشخيص الأولي للعوامل التي تسبب المشكلة المدروسة .
4- إقتراح نوع المعاملة أو العلاج : يجب أن يفكر الباحث في نوع المعاملة في ضوء شدة الحالة وقسوتها على ضوء ظروف بيئية تساعد على نجاح العلاج .
5- المتابعة والإستمرار : وتعتبر آخره خطوة ، والمقصود بالمتابعة والاستمرار أن يراقب الباحث استجابة الفرد للعلاج ، وهذه الخطوة بمثابة اختيار لصدق التشخيص .




المبحث الثاني :
استخدامات دراسة حالة

المطلب الأول : استخدامات دراسة حالة في المواقف اليومية
تستخدم دراسة حالة في المواقف اليومية في الحياة العملية فالإنسان حين يريد أن يختار صديقا فإنه يدرس سلوكه الحالي ، والسابق
والطبيب يقوم بدراسة حالة المريض ليتعرف على تطور حالته الصحية السابقة وصلته بالمرضى
وتعتبر دراسة الحالة بمثابة الوسيلة الفعّالة لدراسة الأسرة وظروف العمل ومستوى الأجور ونفقات المعيشة والبطالة وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .

المطلب الثاني : استخدامات دراسة الحالة في علم النفس الاجتماعي
إن استخدام منهج دراسة الحالة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أغراض :
أ‌. تشكيل النظرية أو الأفكار النظرية وإنشائها .
ب. فحص النظرية أو الأفكار النظرية ودعمها .
ج. اشتقاق الفرضيات ، ومن ثم فحصها بمناهج أخرى غير دراسة الحالة .













المبحث الثالث :
مزايا وعيوب وخصائص المنهج
المطلب الأول : خصائص دراسة حالة
يمكن تحديد خصائص منهج دراسة حالة بما يلي :
1-إنها طريقة للحصول على معلومات شاملة عن الحالات المدروسة
2-أنها طريقة للتحليل الكيفي للظواهر والحالات .
3-أنها طريقة تهتم بالموقف الكلي وبمختلف العوامل المؤثرة فيه والعليمات التي يشهدها
4-أنها طريقة تبعية أي أنها تعتمد اعتماد كبيرا على عنصر الزمن ومن ثم تهتم بالدراسة التاريخية .
5-أنها منهج ديناميكي لا يقتصر على بحث الحالة الراهنة .
6-أنها منهج يسعى إلى تكامل المعرفة لأنه يعتمد على أكثر من أداة للحصول على المعلومات .
المطلب الثاني : مزايا منهج دراسة حالة
أهم ما يميز هذا المنهج أنه يمكّن الباحث من النفاذ إلى أعماق الظواهر أو المواقف التي يقوم بدراستها بدلا من الاكتفاء بالجوانب السطحية العابرة التي قد تكون ذات دلالة غير حقيقية ، وتعتبر دراسة الحالة مصدر للفرضيات التي تستدعي التحقيق والاختيار عن طريق المزيد من الملاحظات العلمية وعن طريق استخدام الطرق والوسائل الموضوعية والدقيقة .
إن أهمية استخدام منهج دراسة حالة تبرز بشكل خاص يساعد الباحث في الحصول على المعلومات الأساسية التي يمكن الاستفادة منها في تخطيط الدراسات الرئيسية (مختلف العلوم) .
المطلب الثالث : عيوب منهج دراسة حالة:
1- التشكيك في صحة البيانات المعممة أو الغير المعممة
2- صعوبات ترجع إلى الباحث نفسه فيفضي وجهة نظره وفقا لمشاعره
3- يؤخذ على دراسة الحالة التعميم من حالات لا تمثل الواقع
4- وجود بعض الحالات الشاذة التي لا يمكن تعميمها .
5- تكاليف باهظة لعملية إجراء المقابلات واستيفاء البيانات .



الخاتمة :

من خلال هذا البحث هذا نستخلص أن منهج دراسة الحالة هو نوع مختلف عن المناهج الأخرى ، كما أنه يهتم بتشخيص الحالات وتعميمها في شتى المجالات .

ABBACI07
2009-01-27, 19:20
اخي : اريد المساعدة في بحث : مفهوم الحكومة الديمقراطية

شكرا
على فكرة انا عشت في الجلفة و نعرف في الجلفة بزاف
ساحة بوضياف - الجلفة الجديدة - الجامعة - حي الحدائق - بوتريفيس--دار الشيوخ - المويلح - بحبح - وسارة -
مليليحة - مسعد - الشارف - بزاف بزاف
مدينة هايلة
شكرا اخي

nor elhoda
2009-03-31, 17:45
تفضلوا أخوتي أطلبوا هل من شخص يريد بحوث ، ملخصات ......الخ
السلام عليكم أنا أبحث عن معلومات موسعة عن مظاهر الديمقراطية في الجزئر :sdf:

kadamtm
2009-04-01, 02:23
مقدمــة

لقد انتقلت الإنسانية نقلة نوعية عندما انتقلت من المرحلة إلى مرحلة السياسة وكان ذلك مع ظهور الدولة غير أنه واجهتها كيفية سير هذه الدولة فطهرت عدة أنظمة فيما يخص ذلك كان إحداها الديموقراطية ولهذا انتهجنا في بحثنا هذا الخطة التالية :

خطة البحث

المبحث الأول : تطور مفهوم الديموقراطية

المطلب الأول : المفهوم التقليدي
المطلب الثاني :المفهوم الحديث
المطلب الرابع : المفهوم الحديث للديموقراطية
المبحث الثاني : صور الديمقراطية
المطلب الأول : الديمقراطية المباشرة
المطلب الثاني : الديمقراطية شبه المباشرة
المطلب الثالث : الديمقراطية غير المباشرة
المبحث الثالث : تطور مفهوم الديموقراطية
المطلب الأول : المفهوم التقليدي
المطلب الثاني : المفهوم الحديث

خاتمــــة






المبحث الأول : تطور مفهوم الديمقراطية
لقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية فتضاربت تصوراتهم حولها إلى حد أن صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات وكل فئة تدعوا إلى تطور خاص من تلك التصورات التي فتوها للديمقراطية
المطلب الأول : المفهوم التقليدي للديمقراطية
إن الديمقراطية في أصل لفضها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس ومعناها الشعب وكراتوس بمعنى السلطة ويكون المقصود من تركيب كلمتين " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب " وقد تعددت التعاريف الإصطلاحية للديمقراطية فاختلفت الصياغات إلا أنه كان لها نفس المضمون عموما و الديمقراطية هي كل نظام يتمكن فيه أغلبية الشعب من تحديد سياسة واختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع وهذا يعني أن يكون الحكام معينين من طرف الشعب ومسؤولين أمامه بحيث يستطيع عزلهم إذا خانوا ثقته وأرادوا إلا استبداد بالسلطة مخالفة بالقانون السائد
المطلب الثاني : مفهوم الديمقراطية في الفكر اللبرالي
تتميز الديمقراطية اللبرالية بإعلان الحريات الأربعة السياسية الاقتصادية والفكرية والشخصية فيكون الفرد فردا سياسيا عندما تكون كلمته مسموعة ورأيه محترما في توجيه الحياة العامة للأمة فهذه الحرية تقوم نظريا على ركنين رئيسين هما : تمثيل إرادة الأغلبية في سن القوانين ن طريق الانتخابات العامة أو عن طريق النواب الممثلين للشعب وإرادته وانتخاب الشعب لحكامه بواسطة التصويت بحيث لا يصح ارتقاء أحد ما للرئاسة من دون طريق الانتخابات ويكون الفرد حرا اقتصاديا عندما يكون له مطلق الحرية في كسب الثروة وتضعيفها وحتى تدخلت الدولة لم يصبح للديمقراطية أي مدلول ولم يعد لوجودها أي مبرر وهو حر من الناحية الفكرية عندما يحيا في آرائه ومعتقداته ولا يشعر بأي ع ئق من الحكومة في الدفاع عن وجهات نظره


و الحرية الشخصية هي عبارة عن تحرر الفرد في تصرفاته الخاصة من كل أنواع الإكراه وله أن يعيش كيفما يطلب ويأخذ بأي لون من ألوان العادات والتقاليد و الدين والقوس التي يتذوقها ويفهم من تداخل هذه الحريات كلها أن الديمقراطية الليبرالية تفترض إحترام الأحزاب وشخصيات المعارضة وتؤيد حكم الأغلبية بواسطة نواب يتولون ممارسة الحكم لفترة معينة باسم الكل فهي كما يقول "مارسال بريلو " << أن جوهر الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة إجراءات بفضلـها تتمكن أغلبية السكان من التعبير عن إرادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية >>
المطلب الثالث : مفهوم الديمقراطية في الفكر الاشتراكي
يرى الاشتراكيون أن الديمقراطية ليست إطارا حياديا للنشاط الحكومي بل إن هذا الإطار هو إطار يعبر عن ديمقراطية سياسية مزعومة فالحريات الفردية وحرية التفكير و التعبير و المساواة أمام القانون كلها ما هي إلا مجرد خديعة لأن هذه المبادئ و الحريات كلها أمور لا يستفيد منها إلا أرباب الثروات بحكم وضعيتهم أما الفقراء و غير الملاك من غالبية الشعب المسحوقة فلا يملكون من ذلك شيئا وللوصول إلى ديمقراطية حقيقية تشمل غالبية المواطنين وجب توفير شروط تحرير الإنسان من القيود التي تكبله وهي قيود مادية وهو ما يستلزم تحقيق المساواة الاقتصادية بين الناس عن طريق منع الملكية الفردي لوسائل الإنتاج وضرورة تحكم الدولة في كافة مظاهر الحياة الاقتصادية و السياسية و الثقافية من أجل القضاء على التناقضات بين الفئات الاجتماعية وقد يتطلب ذلك اللجوء إلى نظام الحزب الواحد وإلى العمل بمبدأ الفصل بين السلطات
المطلب الرابع : المفهوم الحديث للديمقراطية
الفرع 1 : المضمون الاقتصادي و الاجتماعي
أي تحري الإنسان من القيود الاقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خلال مبادرة الدولة بفتح الأسواق و زيادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان الاجتماعي و المنح المختلفة لتوفير التعليم و الصحة والسكن


الفرع الثاني : المضمون السياسي و الدستوري
1- المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين لتحديد سياسة البلاد و التي يطبقها الحكام الذين يعينون و يختارهم المواطن وبذلك تكون وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة
2- ضمان الحرية الفردية والجماعية فالحرية العامة وسيلة وميكانيزم يسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و التعبير غعن رفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلهم إن استدعى الأمر ذلك
3- رفض الهيمنة الاديولوجية باحتكار الفكر و الحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد الاديولوجيات و المذاهب إلا أن المفكرين الاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن هذا الأساس مقبول نظريا فقط وأن الديمقراطية اللبرالية هي بحد ذاتها إديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وهي ترفض كل ديمقراطية اخرى تختلف عنها كما أن الدول الغربية تعمل على فرض اديولوجيتها على باقي الشعوب بحجج وأسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الإنسان ومكافحة الأصولية
4- تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة وذلك من خلال مبدا الفصل بين السلطات
5- العمل برأي الاغلبية مع إحترام الاقلية كمعارضة لأنها عنصر ضروري للديمقراطية وليست جسما غريبا وجب القضاء عليه بل ان المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة الأغلبية و للحلول مكانها عن أمكن ذلك
6- التعددية السياسية عن طريقها يصبح من الممكن تعدد الاختيارات و البدائل و الحلول لمختلف المشاكل حيث يمكن إقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها وعموما فإن إخضاع الديمقراطية وتفسير المصطلح وفقا للأهواء الذاتية وما يترتب عن ذلك من مساوئ عبر الزمان و المكان رغم إنجاز بعض الأهداف النبيلة ولذا كل ذلك شعور لدى المستضعفين يوحي بأن الديمقراطية ما وجدت إلا لخدمة أغراض معينة و بالتالي هي أحد بكثير عن تعريفها اللفظي وهذه الوضعية أنتجت ردود على المستويين الفردي و الجماعي في البلدان النامية خاصة وفي هذا الإطار تسجل انتقادات مكثفة للممارسات الديمقراطية وخاصة في نطاق بعض الشعوب الإسلامية التي تحاول التخلص من الهيمنة الثقافية الغربية و الخروج من قبضة الحضارة الغربية و بهذا السياق يمكن تمييز بعض الدول لأن تتضمن وثائقها المنظمة للدولة ولو إشارة إلى الديمقراطية كأدات لتنظيم الحكم ( إيران )
المبحث الثاني : صور الديمقراطية

المطلب الأول : الديمقراطية المباشرة
وتعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسوا أنها التطبيق المثالي و الحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان حيث كان السكان في أثينا ينقسمون إلى ثلاث طبقات النبلاء و العبيد و تجار أجانب وكانت الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط علما بأن النساء لا يشاركن في الحياة السياسية وإلى جانب أثينا كانت الديمقراطية المباشرة تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و القضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية و التي إعدادها من طرف الجهاز التنفيذي كل هذا جعل الديمقراطية المباشرة مجل دراسة من طرف الباحثين من حيث إستحالة تطبيقها وهذا للأسباب التالية
· اتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء الشعب سياسي ومناقشة مسائل الدولة
* تعقد القضايا الاقتصادية
* عدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد
تطلب درجة النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة
المطلب الثاني : الديمقراطية الشبه المباشرة وغير مباشرة
فهي تقوم على انتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة النيابية عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في حالات معينة وبالطرق التالية:
الاقتراح الشعبـي : يعني ذلك أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني ما عبر البرلمان سواء في شكل رغبة غير مصاغة حول موضوع معين أو في شكل مشروع قانوني منجز من كافة الجوانب هذا الإجراء معمول به في سويسرا على المستوى الفيدرالي في ميدان التعديل الدستوري وفي مجال التشريع
الاعتراض الشعبي : وهو أن يمارس الشعب حقه في الاعتراض عن قانون معين خلال مدة

معينة من صدوره عن البرلمان وتكون المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد معين من الأفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه

الاستفتـــــاء : وهو الأخذ برأي الشعب بخصوص المسائل الدستورية أو التشريعية أو غيرها سواء بطريقة سابقة أو لاحقة وقد يكون الاستفتاء إما إجباريا أو اختيارا

حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان

إقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم .

عزل رئيس الجمهورية : وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض الاقتراح على الاستفتاء الشعبي .

المطلب الثالث : الديمقراطية غير المباشرة

وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية ويكون ما يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية المنتخب والذي يشكل السلطة التنفيذية هو أيضا نائبا عن الشعب وبهذه الكيفية فإن النظام المحلي يتميز بالخصائص التالية :
تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في يد البرلمان المنتخب
يقوم البرلمان بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي تمارس الوظيفة التنفيذية تحت إشرافه ومراقبته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية



الخاتمة

رأينا لأنه بالنسبة للديمقراطية المباشرة فإن أفراد الشعب السياسي يجتمعون في شكل جمعية عامة ثم يناقشون مختلف الشؤون الهامة ويتخذون بخصوصها القرارات الازمة أما بالنسبة للديمقراطية شبهخ المباشرة فإنه من الممكن نظريا تنظيم السلطة مثلما تنظم في ظل الديمقراطية هو النظام المعمول به في النظام النيابي أسا فكلما كان الشعب هو مصدر السلطة وماسكها كنا في نظام ديمقراطي وكلما أبعد الشعب عنها اتجهنا نحو الاستبداد والتسلط والدكتاتورية






المــراجع :
1- الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة لأمين الشريط د م ج 09-1998
2- القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة لسعيد بوشعير
4- الأمين شريط (الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية بمقارنة) طبعة 2003
5- صدوق عمر (قانون المجتمع الدولي) ديوان المطبوعات الجامعية سعيد بو الشعير (القانون الدستوري و النظم السياسة المقارنة ) ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2002

kadamtm
2009-04-01, 02:27
هذا التعديل الاخير بالنسبة للديمقراطية...

nor elhoda
2009-04-01, 12:52
جزاك الله الف الف خير و فتح لك كل ابواب الجنة .....................وتحيا الامة الاسلامية بامثالك

kadamtm
2009-04-01, 14:52
عفوا عفوا عفوا ...تحياتي.

kadamtm
2009-04-01, 14:56
موضوع جديد أطلب من الاخوة الكرام و خاصة القاطنين بولاية الجلفة الاطلاع عليه يخص المنطقة السياحية المنسية بولايتنا و هي منطقة عمورة كما أرجو من الاخوة الكرام ترك إنطباعاتهم على الصور... شكرا مسبقا.
الموضوع موجود في صور مدن و مداشر الجلفة.

عبدو المسيلي
2009-04-01, 15:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم

عبدو المسيلي
2009-04-01, 15:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل اريد بحث حول المدارس المختلطة (في مادة المناهج سنة اولى حقوق)

kadamtm
2009-04-03, 15:31
أخي لم أجد لك البحث عذرا... اتمنى اساعدك مرة أخرى في بحث أخر ان شاء الله.

kadamtm
2009-04-04, 15:11
لقد أدرجت لك بحث المدرسة الكلاسيكية في بحوث الحقوق تطرق اليه

avocat1984
2009-04-07, 19:12
مارسي عليك

jimined
2009-05-22, 15:36
كل ما يقال فيك قليل فعفو من الله ونجاح في دنياك واخرتك

nour iman
2009-05-24, 18:14
بارك الله فيك اخي kadamtm على كل الموضوعات الرائعة التي تقدمها .

عبدالرحمن81
2009-08-11, 00:46
لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§ الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.













"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

• الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...














"أشـكـال الـدولــة"

ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.










وظـائف الدولـــة"

ملخص:
يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
× المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
× وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).
















"تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

ملخص:
× المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعيار اللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالات استقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
× الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
× موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
-إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.
× طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.





مصادر القانون الدستوري"

ملخص:
مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
المصدر الأصلي هو:
- العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
- التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
× المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:
- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
-القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.
- العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.
× المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
- الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.





"أنواع الدساتير"
ملخص:

-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة1688.
وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
























"نهاية الدساتير"

ملخص:
رغم اختلاف الدساتير من حيث أساليب نشأتها أو الطريقة التي لاقت بها نهايتها، إلا أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري يُرجعان نهاية الدساتير إلى أسلوبين، الأول قانوني (عادي) والثاني فعلي (غير عادي).

1. الأسلوب القانوني: ويعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث أن الأمة بصفتها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق في أن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً عن طريق جمعية تأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء تأسيسي، مع مراعاة أن يتوافق الدستور الجديد مع طموحات الشعب ويتلائم مع متطلباته، ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص بين الدستور القائم والدستور الجديد.
والجدير بالذكر هنا أن نهاية الدستور القديم، وإصدار السلطة التأسيسية لدستور جديد في دولة ما هو حق من حقوقها الأساسية ومظهر من مظاهر ممارسة سيادتها على شعبها وعلى إقليمها. فقيام نفس السلطة وبنفس الوسيلة بإلغاء الدستور ووضع نهاية له، هي الطريقة الشرعية لنهاية الدساتير.
2. الأسلوب الفعلي: بطريق الثورة أو الانقلاب: ويعتبر هذا الأسلوب لإسقاط الدساتير هو الأوسع انتشارا.ً والثورة هي حركة سياسية تهدف أصلا إلى تغيير رجال الحكم، فهي في جوهرها صراع على السلطة من أجل تحقيق الخير والرقي والتقدم للشعب الذي قامت من أجله وليس من أجل أحداث الخراب والدمار والتخلف ، كما أن الثورة وإن كان أحد أسسها اجتماعيا ، فهي سياسة في شكلها ونتائجها، تهدف أساساً إلى إجراء إصلاح أساسي في الدولة، وهذا الإصلاح أمر لا بد منه لتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها عند قيامها. فالأداة الشرعية " المعتادة " لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على زمام السلطة في الدولة دون نية الاستئثار بها إلى الأبد أو إلى أجل طويل . والثورة في جوهرها ضغط تقوم به " طبقة اجتماعية " على تنظيم سياسي لا يعمل على إشباع حاجاتها التي أصبحت مشروعة بسبب تزايد أهميتها ونمو خطرها وحرمانها من المشاركة في الحكم. فما يهدف إليه الثوريون الحقيقيون بالفعل ليس التربع على السلطة لمجرد اللذة التي يستمدها المرء من مباشرة السلطة والتمتع بها وتحقيق المصالح والمطامح الشخصية، لأن الحكم يعتبر أداة لسن القوانين والتشريعات، والطبقة التي تملك مقاليد الحكم تعد ثورية إذا سعت واجتهدت في خلق قواعد قانونية هدفها إشباع رغبات وحاجات الشعب وتحقيق المصحة والرفاهية العامة ، لأن العلاقة القانونية كما يمثلها الشعور الجماعي في زمن معين، في مجتمع معين يعتبر القانون هو أداة تعبيرها. ولذا فإن ما تضعه وتؤسسه الطبقة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورة من نظام دستوري وتشريعي، سيرتدي طابع هذه الروح الجديدة ويصبح أداة تعبير عن هذه العلاقات الاجتماعية الجديدة ووسيلة لنهوض المجتمع وتقدمه.
3. أثر الثورة على القواعد الدستورية والقواعد القانونية العامة: اختلف الفقهاء حول حياة الدستور القديم في ظل الأوضاع التي أفرزتها الثورة فانقسموا إلى اتجاهين:
*الاتجاه الأول: ينادي بالسقوط التلقائي للدستور، دون إصدار تشريع يؤكد ذلك السقوط، فهدف الثورة هو القضاء على النظام السياسي القائم.
*الاتجاه الثاني: يرى سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمين بالثورة، لأنه ليس من الحتمي، أن ثورة ناجحة تعني إسقاط النظام القانوني السائد قبل قيامه، بل ممكن في بعض الأحيان الممارسة الغير السليمة والتلاعب بالدستور قد يولد ثورة للدفاع عنه قصد إنهاء العبث به، فلذلك يجب على قادة الثورة الإفصاح عن هدفها بالإعلان الرسمي عن بقائه أو تغييره ليتلائم مع الأوضاع الجديدة.
إن القواعد الأساسية تخضع لحكم الدستور من حيث الإسقاط نتيجة لأهميتها في تنظيم نظام الحكم، فإذا أراد القائمون على الثورة إبقائها فتظل قائمة وإن أرادوا إلغائها صراحة أو ضمنيا فتلغى، أما بالنسبة للقوانين العادية فيبقى سريانها، كونها لم تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة.














"أشكال الحكومات"

ملخص:
الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
• الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
• الحكومة القانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
- الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
- الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة الملكية الدستورية).
2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
• الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
• الحكومة الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
• الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
• الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
• الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.


"صور الديمقراطية"

ملخص:
للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

celina16
2009-09-22, 19:17
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoup

WADJDAN
2009-10-05, 11:37
من فضلكم اريد ملخص عن المؤسسات الدستورية؟ جزاكم الله كل خير

مونيا غنية
2009-10-08, 21:13
شكراااااااااااااااااااااااااااااا

himo-freedom
2009-10-09, 22:07
merci beaucoup

سطايفي وأفتخر
2011-02-27, 22:22
بارك الله فيك اخي kadamtm على كل الموضوعات الرائعة التي تقدمها .

لقاء الجنة
2011-03-20, 15:02
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/27517/31924/398838.gif

merahiabdallah
2011-04-05, 13:45
اريد بحث حول الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فضلكم ...في اقرب وقت

rania_16
2011-04-05, 20:13
يعطيك الصحة موضوع مفيد للطلبة

علي حفصاوي 44
2011-04-12, 21:57
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

sassi bilelle
2011-04-17, 14:56
merci
bilelle

riyad rosi
2011-05-08, 16:38
أخي أريد محاضرات في القانون الدستوري للفصل الثاني وجزاك الله ألف خير.

riyad rosi
2011-05-08, 16:42
اخي أريد دروس و محاضرات في القانون الدستوري للفصل الثاني سنة اولى l.m.d وألف شكر وتقدير.

عثمان الناجح
2012-12-07, 14:36
اريد بحث حول مقارنة بين النظريات العقدية و البيعة في الاسلام
و شكرا