تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل


الصفحات : [1] 2

saladin_dz
2012-02-29, 21:48
اقولها بعد اذن الاشراف اقوم بصفحة جديدة ولكن فيها كل ما يهم طلاب الكابا لجامعة قسنطينة

من دروس وتطبيقات وكل ما يهم الطلاب من معلومات واساتذة وأرجو من الاشراف تثبيت الصفحة الى حين انشاء

صفحة نسميها مقهى طلاب كابا قسنطينة وفيها يتم الترفيه عن النفس والخروج عن الدراسة قليلا اي كيما نقولو بالدارجة نشايخو فيها

ونحكيو فيها امور الدراسة الحياة وكل ما يتعلق بالاخوان والاخوات ومشاكلنا


ارجو من الادارة ان تتفهمنا وباذن الله ستكون احسن صفحة من حيث التنظيم او استقطاب عدد كبير من الاعضاء

laysa
2012-03-01, 12:55
السلام عليكم ، مشكور على هذه المبادرة الطيبة لكن أرجو ممن لديه محاضرات كابا قسنطينة أن يضعها لنا في رابط لتحميلها وتكون الفائدة قد عمت على الجميع. أرجو ان يحضى طلبي هذا بالقبول . وشكرا مرة اخرى.

رسيلh
2012-03-01, 13:28
السلام عليكم والله فكرة مليحة ورانا معاك اخ صلاح وكيما قالت الاختlaysa الرجاء ممن عندهم المحاضرات ان يضعها لنا والله موفق الجميع انشاء الله

wedjdan
2012-03-01, 14:48
فكرة هايلة
من لديه المحاضرات يضعها لنا.

saladin_dz
2012-03-01, 20:22
موضوع: ملخص محاضرات القانون الاداري


مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمعإنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح علىتسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانونالمرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بينالدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهرالسلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانونالمالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتمبسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة منخلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإنالقانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونيةالتي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتهامن الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروفالاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالاتوعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دورالقانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا فيهذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقيالضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته فيدولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك فيالعراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذاالباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلالهذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاقهذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلىفصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأةالقانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروعالقانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية فيالدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائيةفي علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العامالذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانونالسلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانونالذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطةعامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتهاالعامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاًفيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لامقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكمالعلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفرادالعاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كلقسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجيويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوريوالقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانونالمدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاطالإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفيهذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهومالموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإداريةلإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هوالقانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكنناأن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفةالتي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه فيترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانونالإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكمالنشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبيناستقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانينوتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هوالقانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفةالتي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلقبنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانونالدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرىالتي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكامالكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيليةالتي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلكامتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزهبين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيفشيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كلقطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤونالداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أنالفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعاتالقانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً فيالفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعىإلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيثالموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطاتالدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطةالتنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتلالقانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لايمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائلالمتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور
- علاقة القانون الإداريبالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارةالأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزةوالهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحمايةالقانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانونكل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضةوالأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهمافالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر فيعناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيميةللجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيهوتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بيناتشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظماتالإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتمبدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاطعنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقةدراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرارالإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمنأثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفيةالطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارةالعامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر علىأساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشافالعيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجالالوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعةعلاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكنإيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلكمن أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفةالعامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفةالعامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه علىالعاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنويةلموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عنقواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعدفتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسعيعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاصأم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذاالمعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أماالقانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعدقانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدولإلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداريوالإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحثفي موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب منجوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظمالانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها منحيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .
الفصل الثاني
نشأةالقانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدولالأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتهاالأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بينالسلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل فيالمنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدىهذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانونيوظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظامالملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابةأمام القضاء بواسطةدعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكونممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلكالاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارضوتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكمالقضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلالالإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورةالفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاءالمحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضيكمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر فيالمنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبةالاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراداللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصموالحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعةالسيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنةالأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلبتصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلاأن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كانعمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكنيملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤهمفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعاتالإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائيفي المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراداللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلكتختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرورعلى الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاصالعام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولةحدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاصالعام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحاتمنها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسيللعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثةمراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاقالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضيالمنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعدهالمتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارةالعامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوءالقانون الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصرالقضاء الإداري , وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ فيالنظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبينالإدارة , ولم يكن من بينها القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من الفقه الإداريالمصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكمالمختلطة والمحاكم الأهلية , بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانونالإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 . ( )
وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة , ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاتهثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تمإنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثمصدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطوراتعدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .
ووفقاً لهذا القانونيعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نوابالرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
هذاولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذهالتبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدتهالمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامةفي نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر فيالقوانين التي سبقت القانون الحالي .
ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدلبالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عنأعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القراراتالإدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوىالإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكمالعادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم العادية تنفردبنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منحالمجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك معالمحاكم العادية .
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرتالمحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقتالذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإداريةوالعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولايةالعامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد فيالمادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختصبالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى " .
وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعاتالإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد فيحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها .

الفصل الثالث
خصائص ومصادر القانون الإداري

نبين في هذاالجزء من الدراسة الخصائص التي يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منهاأحكامه وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميزالقانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنهمن صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنهقانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلىطبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ،وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقاتالتي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانونمرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد منتسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها علىعكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامةوحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعيةوإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلولللمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم معظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافقالعامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعواملالاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرةنسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصاديةوظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلىالتطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميزالقانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإداريةالتي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكانلابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريعينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستوريةوالتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانونالخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرىكثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقدكشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانونالإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرعفي كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذيينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفقمع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداريالطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسنوتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعدالقانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنمايعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنهيلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامةوالتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أومدونة قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون مامن أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلىأحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقابالثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أنالقانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدمتقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونهواحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاءالإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونةواحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلكوجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانينخاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها فيتقنين شامل .

المبحث الثاني
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادرالقانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميانللقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانونالإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء منالتفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعةالقواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذهالسلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكونالتشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذيةفإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عنغير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقعالتشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعدالقانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتهابالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب علىالإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولايحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاءوالتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعدالمكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غيرمكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلكتتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوصالدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريعالعادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتبارهصادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانونأو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطةالتنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردةواجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضعلرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكونمتفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتهاالهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عنالسلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائحالتنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدىتنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها منالتشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بهاوشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيمالجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئةالتنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحةالعامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحالالمضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذاالنوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق فيموضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاءوتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعةالاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ﻫ/ لوائح الضرورة .
تصادفالهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إداريةتضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعيةالمختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض علىالهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرفالإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجالمعين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلىأبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني منمرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهومصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً ومصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة علىإتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيامبعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكونهذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضىالزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمهأمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهواعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتهاواعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإداريةالتي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتهاأمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارةبشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغيرمخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترامالعرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامةفالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلبتوفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أماإذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافعالمصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأالمشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهميةمن المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأنالإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل فيالمنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة فياختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكهلفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعدالقضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرهاوإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلىحد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعدالقانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أنيتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمدإلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ،
فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أهم مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير من الأحيان .
وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيراً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .
وفي ذلك يتبين أن للقضاء دوراً إنشائياً كبيراً في مجال القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المشروعية .
رابعاً : المبادئ العامة للقانون .
تعد المبادئ العامة للقانون مصدراً مهماً من مصادر القانون الإداري ويقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب ، وإنما يكون مصدرها القضاء وهي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع . ( )
وقد لجأ القضاء الإداري إلى المبادئ العامة للقانون للفصل في العديد من المنازعات الإدارية لعدم تقنين قواعد القانون الإداري .
وتستمد أغلب هذه المبادئ من الطبيعة المتميزة للحياة الإدارية , كمبدأ دوام استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة ، ونظرية الظروف الاستثنائية , أو تستمد في فكرة العدل والمنطق والتي بمقتضاها مارس القضاء الإداري رقابته على الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف القانوني لها وضرورة التناسب بين جسامة الذنب الإداري والعقوبة المقررة لها . ( )
والقضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون إنما يقتصر دوره على كشفها والتحقيق من وجودها في الضمير القانوني للأمة ، ولذلك فمن الواجب على الإدارة والقضاء احترامها والتقيد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد المكتوبة .

saladin_dz
2012-03-01, 20:33
الوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــز في القانون الاداري



http://www.4shared.com/rar/K67P8ZX-/___.html

saladin_dz
2012-03-01, 20:51
محاضرات في طرق التنفيذ 2010- 2011 _قسنطينة




http://www.4shared.com/rar/GmtdQ7uU/____2010-_2011__.html

walid-info
2012-03-02, 09:38
بارك الله فيك خويا saladin_dz

saladin_dz
2012-03-02, 11:29
نرجو المشاركة من الاخوان الاعضاء توفيق + وجدان+ كريمة كاميلا+ ايمان+ هدى +ليسا+ سام+

fatiha1008+ fayrouz86 +sam_b +taoufik24 +wedjdan +ساندري+ كاميلا+ ليتيسي ++هدى5


والاخرين رانا نسناو فيهم وفي وقوفهم على هاته الصفحة بالمناسبة

غدا انشاء الله ديرو حسابكم باش نتلاقو الامر جدي هاد المرة ان شاء الله

رسيلh
2012-03-02, 11:31
يعطيك الصحة اخ صلاح الدين

ليتيسي
2012-03-02, 14:14
السلام عليكم الاخ صلاح الدين وكل الاعضاء,ان شاء الله تكونو بخير واموركم ماشية ,بارك الله فيك اخي الكريم صلاح

wedjdan
2012-03-02, 14:33
كيف احوالكم جميع الاعضاء.

yasser1
2012-03-02, 14:47
السلام عليكم اتمنى ان تكونو بخير اعضاء منتدانا الغالي
الاخ صلاح شكرا على كل المجهودات التي تقوم بها في هذه الصفحة
ان شاء الله نلتقي غدا
في امان الله ..... سلام

saladin_dz
2012-03-02, 17:34
الاخوة اعضاء الصفحة الدائمين ان كنتم في الصفحة فالعلمو الوقت المناسب لي نتلاقاو فيه غدا ان شاء الله في الجامعة


اتهلاو الامر جدي هاد المرة لازم نتلاقو كامل لي يوافقني المبادرة يعطينا الوقت لي يقعد فيه + المكان لي يناسبو


نستنا ردكم جميعا وبارك الله فيكم

ليتيسي
2012-03-02, 22:05
يا جماعة كيف نلتقي ما رايكم في التجمع في ساعة معينة نتفق عليها الآن وفي مكان معين أمام البركة الزرقاء مثلا اختارو الساعة كل من هو من المنتدى ويهمه الأمر يحمل ورقة بيضاء ما رايكم

saladin_dz
2012-03-02, 23:28
اخت ايمان نتمنى نتلاقو غدوة على الساعة 14.00 امام لونفي 3 قدام الباب واني نكون هاز ورقة بيضاء او اي ورقة المهم اني انا لي هاز ورقة ولا كراس قمجة

وردي بالكاروات وصراوال صابلي وفاست مارو

walid-info
2012-03-03, 17:05
السلام عليكم كيف الاحوال انشاء الله بخير

saladin_dz
2012-03-03, 18:06
وعليكم السلام اخ وليد والله لا جديد يدكر هنا لحد الساعة تمنيت يتجاوبو الاخوة والاخوات ولكن مافيهاش ممكن يدخلو للصفحة ونتكلمو اكثر في انتظار الموافقة من الاشراف
على فتح صفحة خاصة تسمى مقهى كابة قسنطينة وفيها تكون ملمت الاحباب خارج عن نطاق الدراسة شوي

هدى5
2012-03-03, 18:51
مساء الخير هذا وين وصلنا وماكنت نلقاكم هدا وين لقيتكم سلام

saladin_dz
2012-03-03, 18:57
مساء الخير هذا وين وصلنا وماكنت نلقاكم هدا وين لقيتكم سلام

-----------------------------

اهلا وسهلا بيك اخت هدى ومرحبا بيك من جديد هاذي الصفحة الجديدة تاعنا ان شاء الله ما تراطيهاش والحاضر يعلم الغايب راهم الاغلبية ماعلابالهمش بيها

ليتيسي
2012-03-03, 19:54
اخت ايمان نتمنى نتلاقو غدوة على الساعة 14.00 امام لونفي 3 قدام الباب واني نكون هاز ورقة بيضاء او اي ورقة المهم اني انا لي هاز ورقة ولا كراس قمجة

وردي بالكاروات وصراوال صابلي وفاست مارو

السلام عليكم ,اخي صلاح الدين اسمحلي بزاف البارح مقدرتش نشوف الرد تاعك بلي نتلاقاو كامل على 14,كان عندي مشكل في النت عليها ما جيتش .المهم ان شاء الله تكونو تلاقيتو

wedjdan
2012-03-03, 20:10
السلام عليكم وش راكم.

ليتيسي
2012-03-03, 20:13
[QUOTE=wedjdan;9070822]السلام عليكم وش راكم.[/Qلاباس ختي وجدان ونتي حنونة؟كيفاش عقبتي نهار اليوم؟

wedjdan
2012-03-03, 20:27
انا بخير الحمد لله ونهار اليوم عدا مليح وانت اختي ليتيسيكيفاه عدالك نهار اليوم.

saladin_dz
2012-03-03, 20:29
وجدان والاخت ايمان واش حوالكم لاباس ان شاء الله ايمان سووووور ماطلعتيش ليوم وجدان يا سيدي غيبة كبيرة والله

بالمناسبة والله عييت نحوس على كاش واحد من لجماعة مي والله ما لقيت احد مانيش عارف لازما قعدة ونتفاهمو كامل

وربي يجيب الخير ان شاء الله

saladin_dz
2012-03-03, 20:32
وجدان علابالك ليوم كاين بنات يقراو معايا في الفوج 4 من سكيكدة والله سقسيتهم قلتلهم ماشي نتوما وجدان تاع منتديات الجلفة والله محملت حطيتك نتي


صراحة

ليتيسي
2012-03-03, 20:36
انا بخير الحمد لله ونهار اليوم عدا مليح وانت اختي ليتيسيكيفاه عدالك نهار اليوم.
والله لاباس ما قريناش وخرجت بكري ,قريت اجراءات مدنية ومنازعات ادارية ,الاجراءات اليوم دخلنا في الدعوى ومنازعات رانا مع النظام القضائي الجزائري

ليتيسي
2012-03-03, 20:38
وجدان والاخت ايمان واش حوالكم لاباس ان شاء الله ايمان سووووور ماطلعتيش ليوم وجدان يا سيدي غيبة كبيرة والله

بالمناسبة والله عييت نحوس على كاش واحد من لجماعة مي والله ما لقيت احد مانيش عارف لازما قعدة ونتفاهمو كامل

وربي يجيب الخير ان شاء الله

سامحني خويا برك والله ما شفت الرد تاعك البارح ,ايه راهي معاك في الفوج وحدة صحبتي سطايفية. لازم نتفاهمو ومن قبل ماشي في الساعة الاخيرة ,اخ صلاح قريتو المحاضرات’؟

wedjdan
2012-03-03, 20:40
وجدان علابالك ليوم كاين بنات يقراو معايا في الفوج 4 من سكيكدة والله سقسيتهم قلتلهم ماشي نتوما وجدان تاع منتديات الجلفة والله محملت حطيتك نتي


صراحة:1::1::1::1:

اخي صلاح الدين واش راك كيفاه عقبتي نهار اليوم.
انا نقرا في الفوج15.

saladin_dz
2012-03-03, 22:31
:1::1::1::1:

اخي صلاح الدين واش راك كيفاه عقبتي نهار اليوم.
انا نقرا في الفوج15.

------------------------

صدقيني بربي والله فات رايع مناه اساتذة التطبيقات تاعنا تاع الفوج 4 رايعين لدرة منقدرش نتصور قدماه الواحد يحب يقرا عندهم

خاصة الاستاذ تاع الاجراءات الجزائية او من سكيكدة نقولك فالقمة صراحة جامي شفت استاذ من لي دخلت للجامعة يشرح ويفهم كيفو

وهاذا شي يخلي الوقت يمر بالسريع ومنحسولوش خلاص

المهم الاساتذة لي نقراو عندهم تطبيقات هم

عميرش .......................... منازعات ادارية

بلعابد .............................تحرير العرائض بالمناسبة هاذا الاستاذ بلعابد ليس الاستاذ بلعابد سامي اللي حاكم قسم القانون الخاص هاذا بلعابد
فرق كبير بينو وبين سامي بلعابد

طهراوي ياسين
2012-03-03, 22:48
فكرة رائعه


الله يوفق......

amoul18
2012-03-04, 16:24
الســلام عليــكم
مبرووك افتتاح الصفحــة

شًذى الرُوح
2012-03-04, 16:31
الســلام عليــكم
مبرووك افتتاح الصفحــة

هدي انــا ، اسمحولي ديما نغلط ندخل بتاع أختي

wedjdan
2012-03-04, 17:50
و عليكم السلام
مبروك افتتاح الصفحة.

wedjdan
2012-03-04, 17:51
هدي انــا ، اسمحولي ديما نغلط ندخل بتاع أختي

واش راكي ميسا.

walid-info
2012-03-04, 17:53
السلام عليكم كيف الاحوال انشاء الله بخير
اذا كان بالامكان فيدونا باسماء اساتذة المحاضرات المجموعة ب

walid-info
2012-03-04, 20:27
اخي صلاح الدين انت مشكور على المجهود المبذول وانشاء الله سنلتقي يوم السبت القادم
وقبل هذا لنجعل من هذه الصفحة جسر للتواصل في كل ما يعود بالفائدة العامة للجميع شكرا للمرة الالف خويا
+ ما تلومنيش خويا على قلة التدخلات راني ندخل نشوف واش تحكيو لكن ما ندخلش بالردود هذا هو طبعي هكذا ما نهدرش بزاف لكن في المستقبل ان شاء الله انكون اكثر نشاط

saladin_dz
2012-03-04, 21:05
السلام عليكم واش احوالكم اظن ان الاخوة مازالو ما تفاعلوش معانا مي باذن الله عز وجل

نحاول اني نجبد اكبر عدد من الطلبة وكامل يشاركونا

saladin_dz
2012-03-04, 21:23
اجراءات جزائية _ الاستاذ طاشور عبد الحفيظ_ قسنطينة




................
...............
.............
..............
................................
...................
.........
..
.




http://www.4shared.com/rar/JWKnoFxN/_________.html









دعواتكم لنا عند السجود يا اخوان

saladin_dz
2012-03-04, 21:30
محاضرات قانون منازعات العمل






................
...............
.............
..............
................................
...................
.........
..
.





http://www.4shared.com/rar/ujgIDk9M/___.html









دعواتكم لنا عند السجود يا اخوان

ammouna
2012-03-04, 21:33
salam j aime bien 7 ideé moi je ss dans le g 34

saladin_dz
2012-03-04, 21:56
salam j aime bien 7 ideé moi je ss dans le g 34

----------------------
مرحبا بيك اختي الكريمة نتمنا تشاركينا على الدوام وتظيفي صوتك و افكارك لينا

نتمنا عندا وقت 19.00 تاع اليل لي تقريبا كل الخوة يكونو حاضرين ممكن نتي تاني تشاركينا افكارك وبارك الله فيك اختي الكريمة

saladin_dz
2012-03-04, 22:02
**********

منازعات العمل


تنشأ علاقة العمل بموجب عقد عمل كتابي أو غير كتابي و يترتب على هده العلاقة حقوق وواجبات يحددها القانون أو التنظيم أو الاتفاقات الفردية أو الجماعية و يكون هدا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ، حسب الاتفاق .
و يمكن تعديل شروط العقد و طبيعته بناءا على الإرادة المشتركة للعامل و رب العمل مع مراعاة أحكام قانون العمل و المادة 106 من القانون المدني .كما يمكن تعليق علاقة العمل إذا توافرت حالة من الحالات المذكورة في المادة 64 مهن قانون 90/11 ، أثناء تعليق علاقة العمل لا يمكن للمستخدم إصدار قرار تأديبي ، أو إنهاء علاقة العمل ، كما يمكن إنهاء علاقة العمل في حالة تسريح العامل لإركابه خطأ جسيم بالمفهوم الذي جاءت به المادة 73 من قانون 90/11 المعدلة و المتممة
الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح التأديبي :
نص قانون 90/11 على أن عزل العامل يكون في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي .le règlement intérieure حيث أن كل مؤسسة تشغل أكثر من 20 عامل و ليس لها نظام داخلي فقرارها التأديبي باطل .
حيث جاءت المواد من 75 إلى 79 من قانون 90/11 ألزمت المؤسسات بتطبيق هدا النظام في التنظيم التقني و الوقاية و الصحة و الأمن و الانضباط و طبيعة الأخطاء المهنية و الإجراءات التأديبية و التنفيذ .........
إلا أن هده المادة لم تكن محل تطبيق لأنه تم تعديلها بموجب المادة 2 من قانون 90/29 الصادر بتاريخ 21/12/1990 و التي لم تكتفي فقط بالأخطاء الجسيمة المحددة في النظام الداخلي بل توسعت إلى الأخطاء الجسيمة الأخرى و المشكل هل المادة 73جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال . هده المادة تؤدي بمرتكبيها إلى التسريح إذا كان يعاقب على الفعل في التشريع الجزائري .ثم أضافت إليها أخطاء جسيمة جديدة تؤدي هده الأخرى بمرتكبها إلى التسريح دون مهلة و دون علاوات و دون العطل من هنا نفهم أنة المادة المعدلة جاءت على سبيل الحصر ، و من خلال قراءة المادة بتمعن و تحليل التسلسلي لفقراتها يتضح لنا جليا أنها أفرزت ثلاث حالات أخرى للأخطاء الجسيمة التي إذا ارتكبها العامل تؤدي إلى تسريحه دون عطلة و دون علاوة .. كما أن رب العمل لا يمكنه تأديب العامل بل هناك أخطاء تتطلب إثباتها بحكم جزائي .
و الحالات الثلاث هي :
1. حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم .
2. حالة ارتكاب العامل خطأ يعاقب عليه التشريع الجزائري .
3. حالة الأخطاء الجسيمة المبينة في المادة 73 المعدلة بالقانون 90/21 .
4.
1.حالة خطأ جسيم المؤدي إلى التسريح :
وضعت المادة 73 من قانون 90/11 قاعدة عامة .
القاعدة العامة : مضمونها أن ارتكاب العامل خطأ جسيم ينجر عنه تسريح بدون عطلة و لا علاوة و تستمد هده المادة عند تطبيقها من ثلاث عناصر .الآتية :
· من مبدأ التفاوض الجماعي المدون لمجموعة من الشروط لتشغيل العامل يتفق عليها المستخدم من جهة و ممثلين النقابة من جهة أخرى ، تحدد فيها الأخطاء المهنية بصفة عامة و درجات العقوبات .
· إلزامية الاتفاقية الجماعية التي تعالج علاقات العمل منذ بدايتها إلى نهايتها هده العلاقة موقعة من كل طرف و تسهل مفتش العمل في تنفيذها " المادة 130 ق 90/11 " في حالة نزاع حول تطبيقها .
· استحالة حصر الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح التأديبي في مادة واحدة من القانون بالنظر إلى تطور عالم الشغل و تنوع و خصوصية كل قطاع ، الأمر الذي يستلزم أن نترك النظام مراعاة لظروف الخطأ و الظروف التي أرتكب فيها و مدى اتساعه ز درجة خطورته و الضرر الذي يترتب عليه و التجربة في الميدان .
حيث أن هناك أخطاء فائقة الخطورة يرتكبها العامل تسبب ضررا جسيما للمؤسسة المستخدمة نتيجة الإهمال و اللامبالاة أو عدم الانتباه و رغم ذلك لا يخضع مرتكبها تحت طائلة العقوبة التأديبية ، و يستفيد بأحكام الرجوع مع التعويضات طالما أن هده الأخطاء غير منوه بالأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 83 من قانون 90/11 .
وجه الحصر المشرع خرج من المادة 73 و اعتبر الخطأ الجسيم تعامل خطير و مساس بسمعة المؤسسة وارد في النظام الداخلي و غير وارد في المادة 73 .
الخطأ الذي يعاقب عليه المشرع الجزائري :
الحالة 1 :المادة 73 الأخطاء التي يرتكبها العامل أتناء العمل أو بمناسبته إذا كانت هده الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه التشريع الجزائري و له ارتباط مباشر بالعمل :و من تم فإن ما يرتكبه العامل من أفعال خارج أوقات العمل و ليس لها به فإنها لا تؤدي إلى التسريح وإنما بتعليق علاقة لعمل عملا بالمادة 67 من قانون 90/11 ." قرار المحكمة العليا رقم 333830 المؤرخ في 08/06/2005 بينقدادرة عمار ضد المؤسسة العمومية لنقل المسافرين "
قرار المحكمة العليا المؤرخ في 13/04/2005 رقم 289623 .
قرار المحكمة العليا المؤرخ في 18/11/2006 رقم 352462 .
قرار المحكمة العليا المؤرخ في 16/03/2005 رقم 289603 .
و من الأفعال التي تشكل جرما يعاقب عليه التشريع الجزائري و المتداولة في عالم الشغل .
السرقة ن الضرب ، السب و الشتم ، القذف ، التحطيم ألعمدي ن و ما يجب أن يلفت الانتباه أن أي تسريح يقوم به المستخدم حتى و لو اعترف العامل بالجرم المنسوب إليه دون أن يكون للمؤسسة حكم نهائي حائز قوة الشيء المقضي به قبل صدور مقرر التسريح يثبت إدانته يعد تسريحا تعسفيا يخضع به القرار للبطلان و لو كان قرارا نهائيا أو كانت إدانته لاحقة عليه و هدا ما استقرت عليه المحكمة العليا .
قرار رقم 326792 المؤرخ في 01/02/2006 .
قرار رقم 311278 المؤرخ في 05/10/2005 .
قرار رقم 306852 المؤرخ في 07/09/2005 .
قرار رقم 294002 المؤرخ في 08/06/2005 .
في المسائل المدنية إرجاء الفصل في الدعوى إجباري عند تقديم دفع فرعي بالتزوير دون المسائل الأخرى.
بالإضافة إلى المرحلتين السابقتين فان
الحالة 2 : المادة 73 جاءت على الخصوص بحالات أخرى تجعل العامل الذي تحت طائلة الخطأ الجسيم الذي ينجر عنه تسريح دون إخطار و دون علاوات و هده الأفعال هي :
1. إذا رفض العامل دون عذر مقبول من تنفيذ تعليمات المرتبطة بالتزاماته أو التي تلحق أضرار بالمؤسسة و الصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته..
الشروط :
أن تكون التعليمات صادرة من السلطة السلمية .
أن تكون التعليمات مرتبطة بالتزاماته المهنية .قرار رقم 328685 المؤرخ في 08/03/2006 مدير مؤسسة البناء الجاهز و الألمنيوم ضد حماش مراد ."
2. اذا أفضى بمعلومات مهنية تتعلق بتقنيات و تكنولوجيات وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة إلا إذا أدنت بها السلطة السلمية أو أجازها القانون" و هده الأخيرة تثبت بحكم جزائي طالما أنه يعاقب على هدا الفعل في المادة 302 من قانون العقوبات .و يمكن كذلك إثباته بالتقارير ." قرار رقم 307454 المؤرخ في 07/09/2005 قزقوز أيمن ضد مدير شركة الجزائرية للتأمينات ، أن الخطأ الجسيم المنسوب للطاعن و المتمثل في افشاء السر المهني قائم و أن الطاعن لم يقدم أمام لجنة التأديب ما يثبت وجود عقد الشراكة بين مؤسسته المطعون ضدها و شركة المنافسة لها مما يجعل الاثارات غير سديدة يترتب عن ذلك رفض الطعن "
3. اذا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هدا المجال "و هنا يتعين التنبيه أن المستخدم يمكنه تسريح العامل بحجة المشاركة في الإضراب أو التوقف عن العمل إلا إذا استصدر محضر معاينة أو أمر استعجالي يقضي بعرقلة حرية العمل .
4. إذا قام بأعمال العنف" و التي يمكن إثباتها بحكم جزائي في حالة ما إذا كان الفعل يكون فعلا مجرما جزائيا ، أو بتقارير إدارية و يقول ذيب عبد السلام أنه يثبت بحكم ، و ليس لزومي أن يثبت بشهادة طبية تثبت العنف أو العجز .نم السب و الشتم لابد من حكم جزائي ." قرار رقم 307532 المؤرخ في 06/07/2005 "
5. إذا تسبب عمدا بأضرار مادية تصيب البنايات و المنشآت و الآلات و الأدوات و المواد الأولية و الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل ، "و تثبت هده الأفعال بحكم جزائي طالما أن الفعل يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون أو إثبات العنف ."
6. إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي ثم تبليغه وفق الأحكام التشريع المعمول به "و يكون التسخير صادرا من الجهة المختصة بإصداره مع التأكد بالقيام به بكافة الطرق القانونية التبليغية ".
7. إذا تناول الكحوليات أو المخدرات داخل أماكن العمل " قرار رقم 307532 المؤرخ في 06/07/2005 "
الحالة 3: الأخطاء الجسيمة المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة المادة 77/2" يحدد النظام الداخلي ، في المجال التأديبي ، طبيعة الأخطاء المهنية و درجات العقوبات المطابقة و اجراءات التنفيذ ":
"قرار رقم 283600 المؤرخ في 15/12/2004
إذ يستخلص من التعريف الجديد من المادة 76 الذي جاءت به المادة 2 من قانون 91/29 المؤرخ في 21/12/1991 و استقرار المتأني لهده المادة ، أن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها العامل المؤدية إلى التسريح دون علاوات و عطل تكون ضمن شرط احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون في هدا المجال و إلا اعتبر أن التسريح تعسفي و من بين هده الشروط الملزمة للمستخدم بموجب هدا القانون فضلا على ما تنص عليه اتفاقيات الجماعية ما يلي :
1. أن يحدد للمستخدم الخطأ الذي يعاقب عليه العامل .
2. أن يعطي وصفا للظروف التي ارتكب فيها أو درجة خطورته و الضرر الذي ألحقه .
3. يراعي المستخدم سيرة العامل منذ تاريخ دخوله المؤسسة المستخدمة إلى غاية تاريخ ارتكابها الخطأ في عمله اتجاه الممتلكات الهيئة المستخدمة .
4. أن يستمع للعامل المعني و الذي يمكنه في هده الحالة اصطحاب عامل معه من نفس الهيئة المستخدمة .
5. يخطر العامل بالتسريح ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي ، بموجب مقرر مكتوب يتضمن في حيثيته تمكينه من الدفاع عن نفسه أما المجلس التأديبي " المادة 73/2" و تبليغه قرار التسريح و في حالة عدم تبليغ قرار التسريح فإن عدم السماح له بالدخول إلى أماكن العمل أو منعه من العمل فإن هدا يعتبر بمثابة التسريح المقنع .
"قرار رقم 289603 المؤرخ في 16/03/2005 مخالف للمادة 73/2 بين لحمر عبد العزيز ضد مدير مؤسسة التسيير السياحي " .
و في هده الأسباب فإن كل تسريح فردي يتم مخالفة لأحكام هدا القانون يعتبر تعسفيا و على المستخدم أن يثبت عكس ذلك و يمكن للعامل أن يدفع بهده المخالفة إذا ادعى العامل عدم احترام الهيئة المستخدمة الإجراءات ، هده الأخيرة تثبت عكس ما يثيره الطاعن "عكس القاعدة العامة" .

ملاحظة : احالة العامل إلى المجلس التأديبي غير وجوبي إلا إذا نص القانون الداخلي للمؤسسة على ذلك .و هدا يجرنا إلى محاولة معرفة متى يكون التسريح تعسفي و الآثار المترتبة عليه من خلال المادة 73/4 المعدلة و المتممة بالمادة 09 من أمر 96/21 المؤرخ في جويلية 1996 و بالتالي إدراج بعض القواعد القانونية التي يمثل تطبيقها في الميدان و سبقتها اجتهادات المحكمة العليا .

الأحكام الصادرة في موضوع التسريح التعسفي تكون الحكم الصادر بشأنها ابتدائي و نهائي لا يقبل الطعن فيه إلا بالنقض طبقا للمادة 231 من قانون الإجراءات المدنية و حسب المادة 73/4 ، غير أن التحفظات في المحاكم فيفصلون في الشطر النهائي المتعلق بالتسريح و ابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات عن التسريح التعسفي بشان العطل و المنح مما يجعل للمتخاصمين في حيرة من أمرهم يطعنون في شق الأول بالاستئناف و الشق الثاني بالنقض اعتقادا أن الوصف الذي يعطيه القاضي للحكم هو الصحيح .
الطلب الأصلي هو الذي يحدد صيغة الحكم الابتدائي و النهائي العامل له الحق بمطالبة بقرار التسريح و إرجاعه إلى أماكن العمل و منحه العائلية .
الحكم يستخلص طبيعته القانونية من طبيعة النزاع و ليس الوصف الذي يعطيه القاضي لحكمه هنا يجب النبيه القضاة انه إذا كان موضوع الدعوى " هو تسريح تعسفي المادة 73/4 " يبدو الحكم نهائي و كذلك فيما يخص الطلبات الفرعية المرتبطة بالطلب الأصلي ، هدا ما حصل عليه اجتهاد المحكمة العليا قرار رقم 328685 المؤرخ في 08/03/2006 ."قرار رقم 322828 المؤرخ في 04/01/2006 بينمدير مؤسسة الجزائرية لصناعة الأنسجة ضد رحماني أكلي "
يكون التسريح تعسفيا و يؤدي ذلك إلى بطلان هدا التسريح إذا جاء التسريح مخالفة للقواعد الشكلية و الموضوعية .
v يؤدي التسريح المعتبر تعسفيا إلى إلغاء " قرار التسريح " إذا اتخذ المستخدم قرار التسريح العامل كونه لم يقم على سبب جدي من الأسباب المذكورة في المادة 73/4 ." الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي و الأخطاء التي يعاقب عليها التشريع الجزائي و الأخطاء المذكورة في المادة 73/4
v يؤدي كذلك إلى التسريح المعتبر تعسفيا إلى إلغاء القرار الذي اتخذه المستخدم مخالفة للإجراءات المطابقة للتأديب كونها إجراءات متعلقة بالنظام العام و بحقوق الدفاع و يتعين إثارتها من طرف القاضي تلقائيا إلا إذ تعلق الأمر بالإجراءات الغير التأديبية " كالتسريح الاقتصادي " و في الأخير فإن كل تسريح فردي يتم خرقا للقانون يعتبر تعسفيا ، و يقع على عاتق المستخدم إثبات شرعية الإجراءات التأديبية كما يقع عليه إثبات خطأ العامل المادة 73/4 .
إذا وصل القاضي عند تفحصه للنزاع المطروح أمامه أن تسريح العامل كان تعسفيا لمخالفته القواعد الإجرائية أو الموضوعية كما سبق بيانه تكون بالضرورة :
v إلغاء قرار التسريح المعتبر تعسفيا و القضاء إما بإعادة إدماج العامل بالمؤسسة مع كافة الحقوق المكتسبة ، و نعني بالحقوق المكتسبة جميع الامتيازات الخاصة الفردية و على العامل تحديد طبيعتها و على القاضي أن يحكم بها .
v تحليل العناصر المؤسس عليها حكمه في منح التعويضات ، و في حالة الرفض أحد الطرفين أمام القاضي الموضوع و أن الرفض يكون صريحا ، و قبل قفل باب المرافعة يمنح للعامل التعويض الناجم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل في مهلة 6 أشهر و دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ، الحكم في الحالتين يكون ابتدائي و نهائي قابل للطعن بالنقض و عدم قبول الاستئناف لعدم جوازه .
v عندما يكون موضوع الدعوى المطالبة بالتعويض لعدم امتثال المستخدم بتنفيذ الحكم القضائي لإعادة إدماج أو الحكم القاضي بالتعويض فتكيف الدعوى في هده الحالة بعدم الالتزام بتنفيذ حكم قضائي يؤسس التعويض على المادة 39 من قانون 90/04 التي تنص على الغرامة التهديدية أو وفقا للمادة 340 من قانون الإجراءات المدنية يكون الحكم ابتدائي قابل للإلغاء و أنه في حالة ما إذا كان صدر حكما أول قضى بحقوق العامل و لا يلتزم به المستخدم في الدعوى الثانية يتمسك بعدم الامتثال .
الحكم يكون ابتدائي و نهائي و على القاضي رفض الدعوى لأنه سبق الحكم فيها بإعادة الإدراج.
قرار رقم 307532 المؤرخ في 06/07/2005 أن وصف الخطأ في الحكم بالابتدائي و النهائي لا يكون وجها من أوجه الطعن بالنقض . بل يمكن استئنافه و لو صرح خطأ أنه ابتدائي و نهائي .

قبول رب العمل الاستقالة لا يعني تنازله عن مبلغ التعويض .
التكوين : و هو الذي تتكفل به المؤسسة أو صاحب العمل إما فردي أو في إطار جماعي متخصص و يهدف إلى إعطاء المرشح مؤهلات تؤهله لممارسة الوظائف و مهام تتلائم مع القدرات التي يكتسبها في نهاية التكوين المتواصل الذي ينظمه قانون 90/11 سواء على العامل و على صاحب العمل . ويتم تنظيمه بموجب اتفاقيات جماعية .
و يتميز هدا التكوين بالتزام العامل بمتابعة الفترات التي تحدد له لتلقي التكوين و الحصول على الشهادات التي تجازيه ، و العمل لدى الطرف الآخر لمدة دنيا يحددها العقد و في المنصب الذي يحدده العقد ، و عند عدم احترام بنود العقد تسدد مصاريف التكوين و التعويضات عند الاقتضاء و يلتزم صاحب العمل من جهته بالتكفل بالمصاريف التكوين و الأجر أو المنح دراسة المتربص و تشغيله عند نهاية فترة التكوينية و إعطائه منصب عمل المتفق عليه " المادة 20 من قانون 90/04 "
يعتبر العقد محدد المدة إذا ابرم لفترة زمنية مثل 6 أشهر أو سنة أو حتى شهر أو لموسم معين إذا كانت هده المواسم محددة تحديدا دقيقا في نظر المتعاقدين كارتباط العامل بالعمل في موسم الصيف بمخيم أو في موسم الشتاء أو حدد في إطار عمل معين في معرض la foire و الملاحظة أن العمل الموسمي هو الذي يتم في مواكب دورية منتظمة و العمل بالعرض هو الذي لا يكون فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا يستغرق مدة طويلة ، فالعمل المؤقت هو الذي يقتضي طبيعته إيجازه لمدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل بذاته ينتهي بانتهائه و بالتالي يزول عقد العمل تلقائيا و بقوة القانون المادة 66 من قانون 90/11 .أو بانتهاء الموسم أن كان موسميا أو بانتهاء العرض أو المؤقت المادة 12 من قانون 90/11 حددت على سبيل الحصر حالات إبرام عقد العمل المحدد المدة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.
إذا أبرم عقد محدد المدة و وفقا لحالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون 90/11 ثم أبرم ملحق له على القاضي مراقبة العقد الأصلي و ليس الملحق" قرار رقم 351330بين مؤسسة كهرباء الجزائر و دوب مسعود "
مواصلة العامل العمل بعد انقضاء العقد المكتوب يعتبر بمثابة عقد غير مكتوب ." العقد المكتوب " و القاضي لا يمكنه تكييف علاقة العمل المحددة المدة في غياب عقد مكتوب حتى و لو كان نشاط الهيئة المستخدمة محدد المدة .و التسريح التعسفي مرتبط بالمادة 73 و هده الأخيرة متعلقة بالعقد الغير المحدد المدة ."
قرار رقم 334565 المؤرخ في 05/04/2006 .شركة البناء و الهندسة المغرب ضد زروق الزهراء"
"قرار رقم 323161 المؤرخ في 05/03/2006 ديوان الترقية و التسيير العقاري ببسكرة ضد جفال عبد الرحمان " .
قرار رقم 323088 المؤرخ في 07/12/2005 عطوي سليمان ضد بركان مدني بن علي "
كما أن تكرار ابرام عقود المحددة المدة طبقا للمادة 11 و 12 من قانون 90/11 لا يكون مخالفة للقانون و لا يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة .
لا ينص المشرع الجزائري على فترة التجربة بالنسبة للعقود المحددة المدة ، غير أنه بالرجوع إلى المادة 18 من قانون 90/11 تبين أنه للنظر إلى عموميتها لا شيء يمنع إدراج مدة التجربة بالنسبة لعقود المحددة المدة و قد ترك القانون كما سبق ذكره تحديدها للاتفاقيات الجماعية .
عقد محدد المدة، المادة 5 تنص أنه يجوز لأحد الطرفين فسخه بشرط احترام مدة الإخطار و إنهاء مهام العامل كانت بسبب فترة التجربة .
قانون 90/11 المادة 12 مكرر لمفتش العمل المختص إقليميا أن يتأكد من أن عقد العمل المحدد المدة مبرم في إطار إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون و أن مخالفة العقد المحدد المدة لا يستنتج من لحظة عدم المصالحة أو إرسال مفتش العمل إلى الهيئة المستخدمة ينبهها فيها لمعرفة عدم احترامها المادة 12 من قانون 90/11.

القضاء العمالي
1. اجراءات المصالحة .
2. التشكيلة.
1. استنفاذ طرق الطعن الداخلية : في المادة 1 من قانون 75/32 المؤرخ في 25/04/1975 تنص أنه في المؤسسات الاشتراكية يجب استنفاذ طرق الطعن الداخلية قبل اللجوء إلى مفتشية العمل قصد المصالحة إلا أن اجتهاد المحكمة العليا اعتبر أن عدم القيام بالطعون الداخلية المسبقة لا يمس بسلامة الإجراءات الدعوى القضائية بل ينبغي على مفتشية العمل أمر العامل باللجوء للقيام بالطعون الداخلية قبل القيام بالمصالحة و إذا لم يفعل ذلك فإن هدا السهو يكون بدون التأثير على الدعوى و بقي العمل بهده القاعدة و الاجتهاد الذي عرف تطبيق إلى غاية صدور المواد 03، 04،05 من قانون 90/04 التي تنص على استثناء تحدد الاتفاقية الجماعية طرق المعالجة الداخلية للنزاعات الفردية للعمل و في حالة غياب هده الطرق يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه أن تقديم جواب خلال 8 أيام في حالة عدم الرضاء بالرد يخطر العامل الهيئة المستخدمة أو من يمثله الذي يتعين عليه الرد كتابيا خلال 15 يوما على الأكثر ، و بعد استنفاذ طرق التسوية الودية يمكن للعامل إخطار مفتش العمل .
و الجدير بالذكر ران المحكمة العليا لا تعتبر استنفاذ الطرق الطعن الداخلية كإجراء الزامي لرفض الدعوى ذلك أنه على عكس مرحلة المصالحة لم ينص عليها القانون تحت طائلة عدم قبول الدعوى و يتبين مما سبق أن المحكمة العليا أكدت على اجتهادها السابق في هده الأمور",قرار رقم311179 المؤرخ في 07/09/2005 شركة سونالغاز سطيف ضد ايدير نادية"و قرار رقم 293844 المؤرخ في 16/03/2005 بين مؤسسة يونقا محمد ضد لعرابي محمد"

2. المصالحة عن طريق مكاتب المصالحة : هي التسوية الوديةعن طريق المصالحة المنوط لمكاتب المصالحة تهدف أساسا إلى إيجاد حل سلمي ودي يرضي الطرفين المتنازعين كآخر إجراء يلجأن إليه لالتماس حل الخلاف القائم بينهما ، إن إرساء مكاتب المصالحة للتوصل إلى تسوية الخلاف المعروض أمامها سيؤدي حتما إلى إحالته إلى قضاء العمل للبث فيه و ذلك وفق ما تقرره القواعد الإجرائية الخاصة في الفصل في منازعات العمل .كإجراء المصالحة هو شرط جوهري و شكلي قبل إحالة الخلاف إلى المحاكم المختصة في قضاء العمل .و هو كما مذكور في المادة 19 من قانون 90/04 أي أنه إجراء إجباري قبل تحريك أية دعوى قضائية إلا أنه يعتبر اختياري في حالة ما إذا كان المدعى عليه يقيم خارج التراب الوطني أو في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية .قرار رقم283600 المؤرخ في 15/12/2004 شركة الوطنية للنقل البري ضد قاسمي فؤاد ."
v عند توصل مكتب المصالحة إلى تسوية ودية للنزاع يحرر محضر الصلح ، و إذا فشل في محاولته يحرر محضر عدم الصلح و يتمتع المحضر بالحجية ماعدا الطعن فيه بالتزوير .
v ينفذ اتفاقية الصلح تبعا لما هو متفق عليه في آجال لا تتجاوز 30 يوما و إذا امتنع أحد الأطراف من التنفيذ في الآجال المذكور يمكن للطرف الثاني أن يخطر رئيس القسم الاجتماعي بعريضة بقصد التنفيذ .
v و بعد إيداع العريضة و الاستدعاء الصحيح يقضى بالتنفيذ الفوري لمحضر الصلح تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 25/100 من الأجر الشهري المضمون غير أن هدا الأمر لا يصح نافذا إلا بعد مرور مدة 15 يوما من إصداره و يكون نافذا رغم الطعن فيه .
3. تشكيلة القسم الاجتماعي : يتشكل من قاضي رئيس و ممثلين العمال و ممثلين ن أصحاب العمل و يمكن لرئيس المحكمة استخلافهم بمساعدين احتياطيين و عند الاقتضاء بقاضيين أو قاضي حسب الحالات أي عند عدم حضور ممثلين عن أحد الأطراف يعين قاضيين و عند حضور ممثل واحد يعين قاضي واحد و إذا كان أحد المساعدين طرفا في النزاع و له مصلحة شخصية فيه غير أ، القانون لم يتناول الإجراءات التي تتخذ في هده لحالة إثبات المصلحة في النزاع .
ينص القانون على أنه في حالة تساوي الأصوات بين الممثلين في جميع الحالات يرجح صوت الرئيس إلا أن هده الصلاحية غير واردة لمشاركة الرئيس في جميع حالات التصويت و التفسير الذي توصلت إليه المحكمة العليا هو :
أن في حالة النزاع جميع الممثلين و المساعدين يمكن لرئيس المحكمة تعيين قاضي واحد و في هده الحالة يرجح رأي رئيس القسم و حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أن التشكيلة الاجتماعية القانونية من النظام العام و لا يمكن الاستغناء عنها ذلك تحت طائلة بطلان الحكم .
كما أ، عدم الإشارة إلى الحكم للطرف الذي يمثل المساعدين يدي إلى بطلانه ناهيك عن الحالات التي يذكر فيها ممثل الطرف دون الآخر."قرار رقم 289603 المؤرخ في 16/03/2005 بين لحمر عبد العزيز ضد مدير مؤسسة التسيير السياحي بسطيف ."
قرار 313917 المؤرخ في 05/10/2005 .
قرار 284835 المؤرخ في 06/03/2005 .
و عملا بتطبيق مبدأ تقريب العدالة إلى المواطن
1. المادة 24 من قانون 90/04 أوردت معيار آخر لتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية.
2. ترفع الدعوى القضائية المتعلقة بالنزاعات الفردية بعد القيام بالإجراءات التسوية الودية أمام محكمة تجسيد علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى عليها كما يمكن رفعها أمام المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم تعلق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني و ذلك يكون غالبا في الأسباب الاقتصادية البحتة و الصحية .








لا تنسو الدعاء لاخوكم في الله صلاح الدين عند السجود

laysa
2012-03-05, 18:24
السلام عليكم ممكن تقولولنا أسماء اساتذة المجموعة ج. وهل هذه المحاضرات جديدة. وشكرا

saladin_dz
2012-03-05, 20:17
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اين الاعضاء والاخوة الافاضل + الاخوات المحترمات راكم مغيبينها ضربة وحدة خير ا ان شاء الله

ammouna
2012-03-05, 21:28
----------------------
مرحبا بيك اختي الكريمة نتمنا تشاركينا على الدوام وتظيفي صوتك و افكارك لينا

نتمنا عندا وقت 19.00 تاع اليل لي تقريبا كل الخوة يكونو حاضرين ممكن نتي تاني تشاركينا افكارك وبارك الله فيك اختي الكريمة

; fika baraka khouya samhouni makdertech nkun a 19h je ss la mtn

شًذى الرُوح
2012-03-06, 16:51
الســلام عليكم
ان شاء الله تكونو بالف خير
انا تاني حبيت نعرف أساتذة المجموعة ب ، سقسيت بزاف وللأسف واحد مايعرفهم
+
منقدرش نكون معاكم على 19.00 اعذروني ، mais ان شاء الله كل ماندخل نقرى واش درتو والا عندي اضافات ولا استفسارات نحطها
موفقيـــــن

walid-info
2012-03-06, 19:18
السلام عليكم كيف الاحوال ؟
فيما يخص اسماء الاساتذة ما عنديش جديد لكن هذا السبت انشاء الله نحاول نتحصل على اسمائهم

wedjdan
2012-03-10, 20:01
واحد مارجع يدخل للاباج وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييين راكم.

walid-info
2012-03-10, 20:49
السلام عليكم
كيف الاحوال كيما قالت الاخت wedjdan (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=338727) وين راكم
ما عليش المهم تكونو لباس

saladin_dz
2012-03-10, 22:40
السلام عليكم اخواني واخواتي الاعزاء واش حوالكم

انا ديتها بمرصا حكمتني الفراش ومن لي غبت وتقول واحد شاركنا معرف كرهونا معرف معجبتهم الصفحة صراحة والله دوختونا والله

المهم تكونو على الف خير كيما وجدان كاميلا اخ توفيق سام ايمان صفاء الكل وينكم هاذا ياكم هنا برك

طمنونا عليكم والله يا سيدي الواحد ولى محير والله

نتمنى الرد من الاخوة والاخوات ولو يطمنونا عليهم وشكرا اخوكم في الله صلاح الدين ...................................سلامي

menbiskra
2012-03-11, 07:39
:dj_17: السلام عليكــم وبارك الله فيكم على هذه المبادرة ..على أن تكون هذه الصفحــة ليست فقط لنشر المواضيع بل ان تكون مجال للنقاش وطرح إشكالات حول الكابا ...أنا عن نفسي راح أنشر موضوع تنظيم مهنـة المحاماة وإنشاء الله ينفعكم ..


أخلاقيات المهنة

محاضرات القيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بالبليدة
جوان 2011
إعداد الأستاذ شملال امحمد
كتابة: إدارة شبكة الأنين – الموسوعة العملاقة لطلبة الجامعات
www.elanin.com

المبحث الأول: تنظيم مهنة المحاماة
الفرع الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي:
1/ القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 يناير 1991 ينظم مهنة المحاماة بإحداث منظمات للمحامين بإحداث منظمات للمحامين وتزويدها بهياكل لها اختصاصات محددة بصفة واضحة.
كما يحدد هذا القانون شروط الاتحاق بمهنة المحاماة والقواعد الأساسية حول كيفية ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى وضع نظام تأديبي والهيئة المختصة بتطبيقه.
2/ النظام الداخلي: إضافة إلى القانون رقم 91-04 المنظم لمهنة المحاماة هناك قانون داخلي أعده مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 04/09/1995 الصادر من وزير العدل ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين.
الفرع الثاني: تنظيم منظمة المحامين:
1/ الجمعية العامة: تتشكل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة ويقائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة في السنة على الأقل خلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر وفي حالة الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناءا على قرار نقيب المحامين أو بطلب من 2/3 أعضائها وعلى المحامي الحضور في الجمعية العامة التي يعقدها بمجلس منظمة المحامين.

وتعتبر مداولات الجمعية العامة صحيحة بمجرد حضور 2/3 على الأقل من المحامين الممارسين.
وفي حالة عدم حصول على النصاب تعقد الجمعية العامة في أجل أقصاه شهر واحد وتصح مداولاتها في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين.
وتنظر الجمعية العامة في المساكل التي لها طابع مهني وقانوني ويجوز لها ان تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس منظمة المحامين.
2/ مجلس المنظمة: يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يتحدد عددهم حسب عدد المحامين المنتمين إلى هذه المنظمة ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يمكن للمحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية أن يترشحوا لمجلس منظمة المحامين ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بالاقتراع السري بأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الثانية ويختص مجلس المنظمة المحامين بتسيير شؤون المنظمة وإدارتها.
3/ نقيب المحامين: ينتخب من بين أعضاء مجلس المنظمة ويجب أن يكون له 7 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية، ويتم انتخابه بالاغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفذ قرارات المجلس والجمعية العامة ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الاقليمي للمنظمة ويرأس مجلس المنظمة ويوزع المهام بين أعضائه.
ويسهر على تنفيذ هذه المهام وبصفة عامة يمكن القول أن نقيب المحامين يعتبر رئيس المنظمة لأنه الوحيد الذي له الحق في تمثيل المنظمة سواء أمام المحاكم أو أمام الهيئات الأخرى وهو الذي يحرك القضايا التأديبية كما يتدخل في تعيين المحامين في إطار المساعدات القضائية.
4/ المجلس التأديبي: يوجد على مستوى منظمة المحامين مجلس تأديب يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضائه لمدة 3 سنوات ويتكون من النقيب رئيسا وستة أعضاء ينتخبهم مجلس المنظمة بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية.
يفصل المجلس التأديبي في الشكوى بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت نقيب المحامين.، ويصدر المجلس التأديبي إحدى العقوبات الآتية: الإنذار – التوبيخ – المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات الشطب من جدول نقابة المحامين ، ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويبطل هذا الوقف إذا كان المحامي محل عقوبة جديدة في مدة 5 سنوات إبتداءا من اصدار القرار.


يتعرض كل محام خالف القوانين والتنظيمات أو انتهك القواعد المهنية إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها.
5/ لجنة الطعن الوطنية: يمكن الطعن في القرار الصادر من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن الوطنية التي تتشكل من 7 أعضاء 3 قضاة من المحكمة العليا يعينهم وزير العدل واربعة نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء ويرأسها أحد القضاة.
ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة سواء من طرف المحامي المعني او وزير العدل أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (أي أمام مجلس الدولة).
الفرع الثالث: الاتحاد الوطني لمنضمات المحامين
يشكل مجموع منظمان المحامين اتحاد يسمى (الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين) مقره بالجزائر العاصمة يرأسه عضو مجلس الاتحاد وينتخب من طرف زملائة يساعده نائبان ينتخبان بنفس الشكل ويسير هذا الاتحاد مجلس الذي يتالف من جميع النقباء الممارسون وتتخلص مهامه في السهر على الحفاظ على المصالح العليا لمهنة المحاماة.
الفرع الرابع: الندوة الوطنية للمحامين:
تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة وتنعقد مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد تبحث في المسائل المهنية والقانونية وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.
المبحث الثاني: الاتحاق بمهنة المحاماة:
الفرع الأول: التسجيل:
إن شروط الاتحاق بمهنة المحاماة محددة بالقانون 91/04 وتنص المادى 7 منه أنه لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين.
وهذه الشروط محددة بالمادة 9 من هذا القانون وهي:
1. أن يكون جزائري الجنسية مع مراعات الاتفاقيات القضائية.
2. أن يكون عمره 23 على الأقل.
3. أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية.
4. أن يكون حائزا على الشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
5. أن يكون متمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
6. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
7. أن لا يكون قد سلك سلوك معادي للثورة 1954
8. أن تسمح حالته الصحية لممارسة المهنة.
9. أن يكون ذا سلوك حسن.
الفرع الثاني: تأدية اليمين عندما يتم التسجيل من طرف مجلس منظمة المحامين يقوم بتأدية اليمين أمام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص مقر إقامة المتدرب.
وقد حددت المادة 13 من القانون 91-04 السمين على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن أحترم القوانين".
الفرع الثالث:التدريب: يجب على كل مترشح مسجل ادى اليمين أن يقوم بتدريب مدته 9 أشهر وعند قبوله يحمل صفة محام متدرب.
ويستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة 6 سنوات على الأقل أو محامي المقبول لدى المحكمة العليا.
ويلتزن المشرف على التدريب بتوجيه المتدرب في كافة المجالات المهنية لا سيما في تحرير العرائض والمقالات وفي المرافعات كما يجب عليه توفير مكانا لائقا في مكتبه حتى يتسنى له العمل في ظروف ملائمة وللمتدرب كذلك الحق في مصاريف التنقل في إطار نشاطات المكتب وفي تعويض شهري يتم الاتفاق عليه بيم الطرفين دون أن ينخفض الحد الأدنة المضمون عن 2000 دج.
الفرع الرابع: الإقامة: عند الانتهاء من التدريب تسلم للمتدرب شهادة من النقابة تثبت إنجاز التدريب وذلك بعد الاطلاع على راي المحامي المشرف على التدريب وفي حالة عدم قناعة النقابة بالتدريب قرر إعادة التدريب كله أو بعضه حسب الأحوال وعند نهايى التدريب يختار المحامي موطنا له في أي منطقة من مناطق الوطن.
وهذه الاقامة تتخذ أشكال مختلفة إما أن تكوةن في شكل مكتب فردي أو مكاتب متجمعة أو جمعية المحامين أو شركة المحامين.
الفصل الثاني/ نشاط المحامي
المبحث الأول: النشاطات المخصصة للمحامي
الفرع الأول: التمثيل أمام القضاء: إن المحامي هو وحده المؤهل قانونا للمرافعة أمام الجهات القضائية ولا يسمح لغير المحامي ان يتولى الدفاع أمام هذه الجهات، ويمكن للمحامي أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وامام كافة الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.

إلا أنه لا يمكن للمحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين، ويمكن كذلك للمحامي الجزائري أن يرافع أمام الجهات القضائية الأجنبية في حدود الاتفاقيات القضائية الدولية المبرمة بين الجزائر وتلك البلدان وعلى المحامي اختيار إقامة لدى زميل له في نطاق اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بعد الترخيص من نقيب تلك الجهة.
ويتمتع مكتب المحامي بحصانة تامة وهناك من قارنها بحقيبة الديبلوماسي بما لها من حصانة ويطلق عليها في الفقه الفرنسي لفظ inviolabibité والغاية من هذه الحصانة حماية أسرار المتقاضين من كل تدخل أو استفزاز إذ حتى في حالة تفتيش مكتب المحامي فإن هذه العملية لا تتم إلا بحضور النقيب أو ممثله تحت طائلة البطلان.
بالاضافة إلى حصانة المكتب فإن المحامي يتمتع بحصانة في إطار ممارسة مهامه إذ لا يمكن مساءلته هما قدمه من كتابة وأقوال والكتابات شرحا ومقارنة ونقدا أثناء مرافعته ويجب ان تكون هذه الأقوال والكتابات لها صلة بموضوع المحاكمة إذ لا يمكن للمحامي أن يقول ما يشاؤ خارج كل قيد ثم يتمسك بالحصانة ويستفيد المحامي في إطار ممارسة مهامه بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله وبضمان سرية المراسلة وملفاته.
الفرع الثاني:الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.
الفرع الثالث: نشاطات أخري: بالاضافة إلى المرافعة والاستشارات القانونية يجوز للمحامي في حدود ما يسمح به القانون باتخاذ كل التدابير والتدخل في كل الاتجاهات والقيام بكل طعن، دفع وقبض كل مبلغ مع الإبرام، القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق والمحامي معفى من تدقيم أي توكيل.
ويمكن للمحامي القيام بالتسوية المالية والنزاعات والتى أوكلت إليه وفي هذه الحالة يجب عليه فتح حساب خاص في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية إذ عليه أن يودع في هذا الحساب كافة اتلمبالغ الخاصة بهذه العمليات.
المبحث الثاني: التنافي والمنع



الفرع الأول: منع ممارسة أي نشاط تجاري : تتنافى مهنة المحاماة مع أي نشاط تجاري سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو القطاع الخاص سواء كان مسيرا أو شريكا لأن التنافي يخص كل النشاط التجاري.
الفرع الثاني: منع ممارسة أي وظيفة إدارية: تتنافى مهنة المحاماة كذلك مع أي وظيفة إدارية بإستثناء وظائف تعليم القانون في المجتمعات طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفرع الثالث: حالات المنع الأخرى: المادة 87 من القانون 91/04 تمنع ممارسة مهنة المحاماة بالجمع مع كل وظيفة تتضمن علاقة تبعية وترجع السلطة التقديرية في هذه الحالات إلى مجلس المنظمة الذي يبت في القضية ويقرر إن كانت هناك علاقة تبعية أم لا ومثال ذلك بعض الوظائف الانتخابية وهناك حالات منع مؤقت إذ لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان ينتمي إليها وذلك لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء مهامه كما لا يمكن للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية التابعة لها خلال فترته الإنتخابية ولا يسوغ كذلك للقضاة وموظفي العدالة ومصالح الأمن والمعنيون بمرسوم فتح مكاتب أو المرافعة في لادائرة في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي زاولوا في دائرة اختصاصه وظائفهم وذلك مدة سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء المهام.
الفصل الثالث: علاقات المحامي
المبحث الأول: المبادئ الأساسية للمهنة
الفرع الأول: استقلالية المحامي: المحامي مستقل في نشاطه ومهامه تجاه الجميع بما في ذلك موكله سواء ماديا بعدم ربط أتعابه بمصدر مأجور يستدعي التبعية فالمحامي حر في تحديد أتعابه في إطار الحد المعقول وسواء من الناحية المعنوية إذ المحامي يبقى مستقلا وسيدا في تحديد وإختبار طرق الدفاع فلا دخل لموكله في ذلك إلا تقديم الفكرة العامة للموضوع وعلى المحامي توجيه الدعوى أو تقديم الدفوع بقراره المستقل بالاضافة إلى ذلك فإن للمحامي كل الحرية في رفض التوكل في قضية ما ولا احد يجبره على التوكل فيها ما عدا التعيين التلقائي أو المساعدة القضائية.
ومن أجل الحفاظ على هذه الاستقلالية يتعين على المحامي تجنب الارتباط بتوكيلات تستدعي التبعية ويحدث ذلك عادة تجاه المؤسسات والإدارات وإن كانت هذه العلاقة قائمة يموجب عقود مكتوبة بشروط واضحة فيجب دائما فرض هذه الاستقلالية حيث لا تعامل هذه الهيئات أو الشركات المحامي باعتباره تابعا لها وتحت امرتها.
الفرع الثاني: مبادئ اللباقة والنزاهة: إن هذه الصفات ارتقت إلى صنف الواجبات فيما يخص تعامل المحامي مع زملائه أو القضاة أو موكله وعليه معاملة الجميع باحترام ويجب ان يتسم سلوكه بالأدب وان يمتنع عن الكلام المشين وأن تكون تصرفاته متسمة بالنزاهة والشفافية.

المبحث الثاني: العلاقات ما بين المحامين
الفرع الأول: الزمالة وروح التضامن: على المحامي معاملة زميله بإحترام سواء بالجلسة أو بالمراسلة أو بالهاتف وعليه أن ينادي زميله دوما وابدا زميلي المحترم وأن يتوجه بالكتابة أو القول إلى نقيب ممارس او نقيب سابق بعبارة سيدي النقيب وتتميز علاقة المحامي بزميله بالمجاملة واللطافة فلا يمكن له المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين وغذا كانت المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوي فعلى الزميل الذي يرافع ضده أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة إذا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.
كما يجب على المحامي الامتناع عن جلب موكلي زملائه لمصلحة الخاصة وفي حالة تأسيسه في قضية إلى جنب زميل له يتعين عليه إخطاره بذلك ومن تقاليد المهنة أن يتم ذلك كتابة.
وعند انتقال أي زميل إلى جهة أخرى عليه القيام بزيارة مجاملة للنقيب الممارس والنقباء السابقين وأعضاء مجلس المنظمة والمحامين القدامى.
ويتجلى روح التضامن في مساعدة أي زميل محتاج من الناحية المادية بسبب مرض أو أي سبب آخر.
الفرع الثاني: السلوك أثناء الجلسة: خلال الجلسة يجب على المحامي تجنب كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده كما يجب على المحامي أثناء الجلسة إنابة زميله سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية عند غيابه والفائدة من ذلك رفع سمعة المحامي وتفادي مناداة اسمع عدة مرات دون مثوله وعلى المحامي تجنب التجريح في زميله أمام الزملاء أو القاضي لا سيما عند إرتكابه خطأ إذ يجب تصحيح الخطأ بمخاطبة الزميل على إنفراد لتفادي وضعه في حرج.
ويجب أن تتم المرافعات في الجلسة في جو من الزمالة باحترام المحامين القدامى وإذا تقدم المحامي إلى القاضي للمطالبة بأي امتياز عليه الحصول على موافقة زملائه.
الفرع الثالث/ تبادل الوثائق بين المحامين: يجب على المحامي ان يرسل إلى زميله في إطار دفاعه عن الخصم كل الوثائق التي يقدمها في إطار المناقشات وعلى المحامي الذي يتلقى هذه الوثائق ان يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.
وتقادم الوثائق بصفة مرتبة حسب جدول يؤشر عليه وتكون في صورة واضحة يسهل الإطلاع عليها.
الفرع الرابع: الحفاظ على سر المعاملات بين المحامين: يجب على المحامين على سر المعاملات القائمة بينهم في إطار الدفاع على قضايا موكليهم سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو المرافعات أو الوثائق المدفوعة في الملفات.


المبحث الثالث: علاقة المحامي بنقابة المحامين
رغم ان المحامي مستقل في نشاطه فإنه ينتمي إلى هيئة منظمة تفرض عليه الامتثال لقرارات منظمته وقواعدها وأصولها.
وحتى تستمر هذه المنظمة لا بد من روح التضامن ويتجلى ذلك في الوفاء بشتى الالتزامات المالية تجاه النقابة خاصة الاشتراكات.
ويخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب وفي المقابل يحظى بحمايته وحماية مجلس المنظمة ولا يمكنه القيام باي عمل قد يمس يسلطتهم ويجب احترام قراراتهم إذ عليه الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها اليه نقيب المحامين أو مندوبه وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
المبحث الرابع: علاقة المحامي بموكله
الفرع الأول: شرط النزاهة والشفافية: يجب على المحامي في علاقته في علاقته بموكله أن يلتزم بالنزاهة والشفافية فعليه أن يعرض على موكله مختلف احتمالات مصير الدعوى ونصيب الحظ الذي له فيها وأن يمتنع عن انتهاج الطرق الملتوية وإعطاء موكله صورة خيالية بعيدة عن الواقع كأن يقوم برفع دعوى مع علمه مسبقا بأن مصيرها الرفض والبطلان.
كما أنه لا يمكنه للمحامي الذي قدم إستشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم ولا أن يقدم له نصائح وكذلك ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات الأخرى.
الفرع الثاني: السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.
الفرع الثالث: الأتعاب: يجب تحديد الأتعاب باتفاق المحامي مع موكله بكل حرية ويحدد المبلغ حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر فيها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، وفي كل الحالات يجب على المحامي التحلي بواجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأعاب مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها المحامي.
يجب تسليم وصل للموكل مقابل الأتعاب.
المبحث الخامس: علاقة المحامي بالقضاة
إن العلاقة بين المحامي والقاضي تقوم على أساس الاحترام المتبادل غذ لكل منهما وظيفته الخاصة إلا أنه كل واحد يسعى لتحقيق هدف واحد هو خدمة العدالة وسموها.

الفرع الأول: واجب الاستقامة: يجب على المحامي الاستقامة حولا وعملا ومظهرا فيتعين عليه الاعتدال في الكلام وتجنب الاندفاع برفع الصوت أكثر من المطلوب وإصدار غشارات غير لائقة وبلا من ذلك عليه استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير وخلال الجحلسة عليه الاتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وان يمتنع عن كل كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها وعلى المحامي المثول دائما بالبذلة القانونية أمام الجهات القضائية خلال المرافعة وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق.
الفرع الثاني: واجب النزاتهة في التعامل مع القاضي: يجب على المحامي عدم تفديم أي معلومات ترمي إلى خداع القاضي وتضليله فالعلاقة التي تربط الطرفين علاقة ثقة متبادلة إذ يجب الابتعاد عن كل أنواع الكذب والخداع فطرق الدفاع أساسها الاقناع بالدليل وليس استعمال الساليب الملتوية المبنية على المغالطة المقصودة.
الفرع الثالث: واجب القيام بزيارة مجاملة: إن زيارة المجاملة واجب تفرضه اصول وتقاليد المهنة منذ القديم فالمحامي الذي يدافع لأول مرة أمام جهة قضائية عليه القيام بزيارة لرئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس الجلسة.
خاتمة: بالاضافة إلى الواجبات الملفاة على المحامي في إطار نشاطاته المهنية فإنه يجب عليه الحفاظ على سمعته حتى خارج أوقات عمله، ذلك خلال حياته اليومية فعليه دائما التحلي بالأخلاق الحميدة لأنه ينتمي إلى مهنة شريفة وهي بمثابة عائلته الثانية.
كما يجب على المحامي تطوير معارفه بالمطالعة والبحث في العلوم المختلفة لا سيما الانسانية منها حتى يرقى إلى درجة العارفين بكل ما يحيط بالإنسان والمجتمع والرابه الأكبر هي العدالة.

:mh92:

wedjdan
2012-03-12, 13:52
السلام عليكم اخواني واخواتي الاعزاء واش حوالكم

انا ديتها بمرصا حكمتني الفراش ومن لي غبت وتقول واحد شاركنا معرف كرهونا معرف معجبتهم الصفحة صراحة والله دوختونا والله

المهم تكونو على الف خير كيما وجدان كاميلا اخ توفيق سام ايمان صفاء الكل وينكم هاذا ياكم هنا برك

طمنونا عليكم والله يا سيدي الواحد ولى محير والله

نتمنى الرد من الاخوة والاخوات ولو يطمنونا عليهم وشكرا اخوكم في الله صلاح الدين ...................................سلامي

السلام عليكم واش راك دركا اخي ان شاء الله تكون بخير.

nailianaila
2012-03-12, 15:12
ششششششششششششششششششكرا

walid-info
2012-03-12, 18:28
السلام عليكم يا سيدي راكم راقدين صح النووووووووووووم

hamza2002
2012-03-14, 21:43
:dj_17::dj_17::dj_17:

أميرة الجزائر
2012-03-17, 13:21
:dj_17::dj_17::dj_17:

أنا أيضا سوف أشارك معكم أنا أدرس في مجموعة أ و مساعدتي سوف تكون فيما يخص أساتذة يمكنني إعطاء معلومات عليهم تاع كور طبعا أما فيما يخص دروس و الأسئلة سوف أقدوم بوضع أسئلة خاصة بالعام الماضي خاصة بالمجموعة أ و ج
ملاحظة : أساتذة مجموعة أ هم نفسهم أساتذة مجموعة ج ، و أساتذة مجموعة ب هم نفسهم أساتذة مجموعة د

و لأي استفسار أنا في خدمة و إذا لم أكن في منتدى على الخاص متثمل في ***** الذي هو ssdsfgdf

saladin_dz
2012-03-18, 12:25
اين انتم يا اخوان والله كنت غايب لمدة ولكن كنت ديما نطل عليكم ولكن لا وجود للكل اين انتم

الاعضاء الجدد نحن هنا في الخدمة ومرحبا بكم

اميرة الجزائرة رسالتك مشفرة ولكن خبرتي سمحتي باش نفهم الرسالة نتمنا تعاونينا بالشيئ اللازم وشكرا

انا ايضا في المجموعة ا فوج 4 سلام وشكرا جزيلا

رسيلh
2012-03-18, 16:21
السلام عليكم اسمحولي نقولكم رانا راقدين ولازم نفطنو على خاطر العطلة هادي هي الوقت المناسب باش نتلاقاو اكتر ونفيدو بعضانا بليز اللي يعرف اساتذة المجموعة أ تاع لي كور يعفنا باسماءهم والمواد اللي يدرسوها ووين وراهم واصلين فلي كور وشكرا وارجو ان نتفاعل جميعنا وللخ صلاح ربي يجيبلك الشفاء انشاء الله

sami_aed
2012-03-18, 20:09
السلام عليكم ..:dj_17: دخلت المنتدى صدفة بعد بحثي عن أسئلة للكفاءة المهنية للمحاماة للسنوات الماضية .. وبعد تصفحي للصفحة أعجبت بالفكرة و بصاحبها .. لذا يسرني أن أكون فردا جديدا معكم .. أفيد و أستفيد .. فأنا من طلبة الكابا بقسنطينة مجموعة ب ... و لي بعض الأسئلة بداية : فيما يخص كل من الأساتذة المحاضرين و البرنامج و أين وصلت الدراسة فيما يخص المحاضرات ؟ ... تقبلو تحياتي ......... سلام.

أميرة الجزائر
2012-03-19, 11:59
[QUOTE=sami_aed;9253872]السلام عليكم ..:dj_17: دخلت المنتدى صدفة بعد بحثي عن أسئلة للكفاءة المهنية للمحاماة للسنوات الماضية .. وبعد تصفحي للصفحة أعجبت بالفكرة و بصاحبها .. لذا يسرني أن أكون فردا جديدا معكم .. أفيد و أستفيد .. فأنا من طلبة الكابا بقسنطينة مجموعة ب ... و لي بعض الأسئلة بداية : فيما يخص كل من الأساتذة المحاضرين و البرنامج و أين وصلت الدراسة فيما يخص المحاضرات ؟ ... تقبلو تحياتي ......... سلام.[/QUO

فيما أساتذة المجموعة أ و ج
قانون إجراءات الجزائية أستاذ لزعر
إجراءات المدنية ثابت
منازعات إدارية موسى زاهية
قانون التجاري بوذراع
تنظيم مهنة محاماة نسيتوووو هههههههه
قانون العمل بلعابد .

sami_aed
2012-03-19, 15:33
بارك الله فيك أختي أميرة الجزائر .. لكـــــــــــــــــن أنا في المجموعة ب b ... ولست من طلبة المجموعتين المذكورتين سابقا ... إلا إذا كان لكل المجموعات نفس الاساتذة .. أرجوا التوضيح ...... شكرا مسبقا.

laysa
2012-03-19, 15:34
السلام عليكم هل هناك من يعلم ببرنامج كل مقياس واين وصلت المجموعةج في المحاضرات .

sami_aed
2012-03-20, 13:51
السلام عليكم .. أعتقد يا أخي laysa أن الجميع قد أخذ عطلة بأتم معنى الكلمة ....
أكرر نفس طلبي السابق عن الأساتذة المحاضرين للمجموعة ب . إن لم يكن هنالك ماااانع.

saladin_dz
2012-03-23, 10:44
السلام عليكم وجمعة مباركة ان شاء الله اين انتم يا اخوان راكم غيبتوها بزاف والله

wedjdan
2012-03-29, 20:22
السلام عليكم............................................. .......................................

laysa
2012-03-29, 21:31
وعليكم السلام ورحمة من الله وبركاته

شًذى الرُوح
2012-04-01, 12:26
الســــلام عليـــكم
واش راكم ..؟ ان شاء الله تكونو كـامل بألف خيـــر
المهم البــارح استفسرت على أساتذة المحاضرات فيما يخص المجموعــة ب ، وكاين واحـد يقرى معيــا اكدلنا الخبـر بويسكـ سقسى فالادارة لقاهم نفسهم

المــهم هامليكم الأساتذة :

تنظيم مهنة المحاماة ........... الأستاذ بن يسعد عبد الحميد
القانون التجاري................... الاستاذ زعموش
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية..... الأستاذ بوحجيلة
قانون الإجراءات الجزائية...... الأستاذ طاشور
المنازعات الإدارية................. الأستاذ زغداوي
منازعات العمل و الصمان الإجتماعي ......الأستاذ بوعناقة


بالتوفيـق للجميـــع

laysa
2012-04-01, 16:27
شكرا أود ان استفسر على مخاضرات المجموعة ج لانه بالامس هناك من يقول ان مجموعة من الطلبة قد بدأت ببيع المحاضرات فهل هده المحاضرات جديدة ام لا.

laysa
2012-04-01, 16:28
:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:: dj_17:

شًذى الرُوح
2012-04-01, 16:58
اهــــــلا اختي
بالنسبة للمجموعة ج والله ماعلابالي ، بصــح سمعت اساتذة المجموعة أ همــا تاع ج ومانعرف

ammouna
2012-04-04, 12:16
السلام عليكم وجمعة مباركة ان شاء الله اين انتم يا اخوان راكم غيبتوها بزاف والله

salam w rahma khouya rana hna

ammouna
2012-04-04, 12:22
السلام عليكم اخواني واخواتي الاعزاء واش حوالكم

انا ديتها بمرصا حكمتني الفراش ومن لي غبت وتقول واحد شاركنا معرف كرهونا معرف معجبتهم الصفحة صراحة والله دوختونا والله

المهم تكونو على الف خير كيما وجدان كاميلا اخ توفيق سام ايمان صفاء الكل وينكم هاذا ياكم هنا برك

طمنونا عليكم والله يا سيدي الواحد ولى محير والله

نتمنى الرد من الاخوة والاخوات ولو يطمنونا عليهم وشكرا اخوكم في الله صلاح الدين ...................................سلامي

rana makanch andi conex en + samedi hada 3iina telement la reprise j esper tkunu bien

sami_aed
2012-04-05, 15:01
السلام عليكم .... يعطيك الصحة أختي maissa18
على قائمة الأساتذة ....

saladin_dz
2012-04-06, 11:50
السلام عليكم يا اخواني شاء الله تكونو بالف خير ان شاء الله والله اعذروني راني غايب خارج الوطن عندي formation مع شركة الوطنية للاتصالات

مي شاء الله ما قدر فعل مي باذن الله غير نرجع للبلاد نكمل معاكم واش احوال قسنطينة وجامعة قسنطينة تكون بخير برك نستنا ردكم وطمنونا عليكم

سلام من الاخ صلاح الدين ونتمنا نتلاقو عن قريب ان شاء الله سلامي

رسيلh
2012-04-06, 12:23
السلام عليكم جميعا
الحمد لله لي راك بخير اخ صلاح ربي يرجعك للجزائر بخير انشاء الله قسنطينة وكامل لبلاد بخير بصح لاباج راهي بلا بيك راقدة تاع الصح ازرب ولي باش تحركنا
ربي يوفقك ويرجعك بالسلامة ان شاء الله

شًذى الرُوح
2012-04-06, 13:45
السلام عليكم .... يعطيك الصحة أختي maissa18
على قائمة الأساتذة ....

بلا مزيــة خويــا ...، واجبنا نعاونو بعضنــا

شًذى الرُوح
2012-04-06, 13:56
السلام عليكم يا اخواني شاء الله تكونو بالف خير ان شاء الله والله اعذروني راني غايب خارج الوطن عندي formation مع شركة الوطنية للاتصالات

مي شاء الله ما قدر فعل مي باذن الله غير نرجع للبلاد نكمل معاكم واش احوال قسنطينة وجامعة قسنطينة تكون بخير برك نستنا ردكم وطمنونا عليكم

سلام من الاخ صلاح الدين ونتمنا نتلاقو عن قريب ان شاء الله سلامي

وعليــكم الســلام
حنا بخيــر الحمد الله ، ومليح كي طمنتنــا عليكـ
صح بلاصتكـ راهي باينـة فالصفحــة ، ربي يرجعكـ بخيــر وعلى خير ان شاء الله
موفق أخي في وظيفتكـ بانتظار عودتكـ الى أرض الوطــن

wedjdan
2012-04-07, 20:21
السلام عليكم واش راكم هدي الغيبة طولت كيفاه عقبتيو نهار اليوم ان شاء الله تكونو لاباس
سمعت اليوم بلي الامتحانات رايحا تكون في ماي كاينا منها.

طهراوي ياسين
2012-04-07, 22:46
الوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــز في القانون الاداري



http://www.4shared.com/rar/K67P8ZX-/___.html

بارك الله فيك....

الشاوية الحرة
2012-04-09, 12:27
الســــــــلام عليكم
جد متــــأخرة معليـش
المهم أني وصلـــــت, فكــــرة رائعـة جـزيل الشكـر للأخ صـــــااحب المـــوضوع والفكــرة بــــاارك الله فيـك
نتمنــى أنو جميـع الأعضـــــااء بخيـر
لنــــــركز معــاا على المحــــــااضرات لتعــم الفـــــــاائدة كل من يمـــلك محــــــااضرة لمقيـاس معين يضعهـا هنـا
أنا مجمــــــوعة د الفـوج 37
أســـــااتذة المجـموعة هم:
منــــاازعات العمل .........أستاذ شويطر
منـازعات ادارية ........... الأستاذ زغداوي
أجراءات مدنية .............الأستاذ بوحجيل
القانون التجاري ........الأستاذ بوذراع
اجراءات جزائية ........الأستاذ مالكي
تنظيـم المهنــة ........... الأستاذ سايغي
أما عن التطبيقـات أساتذة الفوج قمـة والحمـد لله لحد الان
أرجوا محاضرات منازعات العمل والضمان الاجتماعي وكذلك محاضرات تنظيم المهنة بالنسبة لأساتذة المجموعة د أنا لم أجد اي شخص من هذه المجموعة
أرجوا التفاعل لأن الفكرة جد رائعة حقا وستعم الفائذة على الجميع اذا وجد التفاعل
سلآلآمي وتحيــــااتي للجميع

شًذى الرُوح
2012-04-09, 14:46
وعليــكم الســــــلام
اهلا اختي الشاوية الحــرة ، واش راكي ان شاء الله تكوني بألف خير
امم من نهار غلق المنتدى هداكـ وانا نحوس كاش مانلقاكـ والحمد الله لقيتكـ هنــا
انا ملكة الاحساس18 في هداكـ المنتدى ، وكنا ديجا تعرفنا وعرفتكـ من اسمكـ وكتيبتكـ
المهم بالنسبة للاساتذة ياخي كما قلتلك انا فالمجموعة ب وعلى حساب الاساتذة الي حطتيهم رنا مشتركين في زوج الاجراءات المدنية والمنازعات الاداريــة ، كاين وحده وعدتني تجيبلي المحاضرات ، وان شاء الله نحطهم فيما قريب خاصـة فيما يخص محاضرات مادتي تنظيم المهنة ومنازعات العمـل على خاطـر هما الي رايحين نعديو فيهم الامتحانات بعد شهر على الأقل.

الشاوية الحرة
2012-04-10, 15:05
أهـــــــلا أختــــي ملكـة الاحســــــااس
الحمـد لله أنا بخيـــــــر وان شـــــااء انتي تــــــــــاني بخيـر ايه الى لقيتـــــــي محـــــــااضرات حطيـــــهم وأنـــــاا تاني الى لقيـــت راني نحطهم هنــــــــاا لفـــــــاائدة الجميـــــــع
سلآلآلآمي وتحيـــــــااتي

abderazak.hp
2012-04-10, 17:04
اعطيولنا محاضرات بارك الله فيكم مع العلم انني ادرس في جامعة باتنة

الشاوية الحرة
2012-04-11, 08:49
الســــــــلام عليكم
كيـــــف أحوال الجميـع ان شاء الله راكم بخيـر لمــــــاذا كل هـذا التغيب في هـذه الصفحــة ؟
بالنسبـة للأخ الذي طلب محاضرات باتنة أعلمك بأنه ليست هي نفسها محاضرات قسنطينة ,توجد محاضرات باتنة للعام الماضي في هـذا القسم اطلع عليها ستفيدك باذن الله
أختي ملكـة راهم راقدين هنـــــا بلاك أنا وياك نفيقوهم علينا بالاجتهاد في هـذه الصفحة وكذلك فتح النقاش القانوني بين الأطراف
في كل المقاييس وينـكم يا محامين
ان أردتم سوف أبدأ لكني أريد دعم من الأعضاء ملكة الاحساس أختي أنتظر مساعدتك
سلآلآلآمي وتحيـــااتي

شًذى الرُوح
2012-04-11, 15:51
الســـلام عليــكم
اهلا اختي الشاويــة الحرة ..، قوليلي ميساء باسمي او ملكة الاحساس لهيه خخخخ
+
راني معاكـ في حكــاية الصفحــة راقدة..، يــاله خلونــا نتفقوو على المادة الي نبداو بيهــا ونتوكلو على بركـة الله
وان شاء الله رايــح يكون تفاعـــل

الشاوية الحرة
2012-04-11, 18:22
الســـــــــــــــــلام عليكم
أوك عاشت الأسماء ميساء حبيبتي

في انتظار البقية
ما رأيكم في هذه الصفحة نحضر للتطبيقات في جميع المقاييس من خلال طرح أسئلة والنقاش فيما بيننا
نود تفاعل أرجوا الاستجابة من الاخوة
سلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلامي

شًذى الرُوح
2012-04-12, 10:13
السـلام عليــكم
صبــاح الخير عليكم، ان شاء الله تكونو كامـ بالف خيــر
اوكـ اختي الشويــة راني معاكـ في حكــاية التحضير للتطبيقات ، وفي نفس الوقت الا كاش واحــد راه يدخــل للمحاضرات يفيدنــا بالجديد
+
بالنسبة ليــا :
الاجراءات الجزائية آخر نقطــة رنا فيها هي اختصاصات الشرطة القضائيـة
الاجراءات المدنية ...، التكليف بالحصـور
المنازعات الاداريــة رنــا في مجلس الدولة وآخر حاجة درناها الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة
تحرير العقود والعرائض...، السندات التنفيذية وامهارها بالصيغة التنفيذية


ان شاء الله كل واحد يدخل يقولنــا آخــر درس لحقوو ليــه هكــذا نباش نبداااو من نقطــة معينة

saladin_dz
2012-04-12, 21:51
السلام عليكم يا اخواني الاعزاء واينكم هاذا راكم مغيبينها راني صح منيش ندخل للصفحة ولكن نطل عليكم

كاش جديد في قسنطينة انا اني منيش في الجزائر مزال مدخلتش مي عن قريب ندخل وحد 19 يوم ان شاء الله

راكم تقراو ولا واش كاش جديد كاش هدرة كاش كاش ..... المهم والله تخلطت عليا الامور شوي مبيا للخدمة مبيا للفورماسيو

مفهت واالو طمنونا عليكم الصفحة راهي تاعكم وانتوما مليها نشطوها وعاونو رواحكم اني جوست ندخل للبلاد نبدا معاكم مي

عاونوني ولو في تنشيط الصفحة ربي يحفظكم

بالنسبة للاعضاء الجدد مرحبا بيكم وربي يعينكم معانا وربي يقدرنا باش نعاونوكم ولو بالكلمة الطيبة

سلامي اخوكم فيالله لاصلاح الدين .................................................. ..................12-04-2012

wedjdan
2012-04-15, 16:45
ارجو منكم مساعدتي في حل هده القضية (للاستاد عياد) احتاجها السبت المقبل.
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9612941#post9612941

wedjdan
2012-04-15, 16:46
يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
اخطر بدلك عناصر الشرطة اين عاين الضابط الوضعية وقدم المدعو قدور شكوى ضد زوجته الطاوس و جلول من اجل الزنا.
قام وكيل الجمهورية المختص بمتابعة كل من الطاوس وجلول بجنحة الزنا و احالهما على المحكمة بموجب اجراءات التلبس.
اثناء المحاكمة وبعد اقرار الزوجة بارتكابها الفعل الجنسي كاملا مع جلول تقدم قدور واعلن صفحه عن زوجته.
لو كنت قاضيا بما تحكم.
لوكنت محامي جلول بما تدفع.



ارجو حل القضية في اقرب وقت ممكن ضروررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري.

الشاوية الحرة
2012-04-15, 19:39
الســــــــــــــلام عليكم
أن شاء الله الجميــــــع بخيـر
الحمد لله بدا النشاط في هـذه الصفحـــــــــــة
عزيزة ميســــــااء أنا في التطبيقات
تحرير عرائض هـذا الأسبوع عندنا نموذج افتتاح عريضة دعوى في العقــــااري ومذكرة جوابية راني نحـضر فيهم
عندنا في منازعات أدارية أركان القرار الاداري
في اجراءات جزائية تناولنا ملف جناية الموضوع هو القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وراح نحضروا اختصاصات غرفة الاتهام
اجراءات مدنية ماقريناش وصلنا في تحليل مجموعة من القضايا نتعرفوا من خلالها كيفية تحديد موضوع النزاع
أما بالنسبة للقضيـة
أكيد سوف أجيب على الأسئلة بمنهجية دون التطرق الى التفصيل
من المقرر قانونا ( تعريف جريمة الزنا وأكيد المشرع لم يضع تعريف عليك بتعريفات الفقهاء ثم التطرق الى اركان جريمة الزنا وهي ثلاثة الركن المفترض يتمثل في الرابطة الزوجية الصحيحة , الركن المادي يتمثل في جريمة الزنا في حد ذاتها , الركن المعنوي أكيد يعاقب على هذه الجريمة بموجب نص قانوني صريح + نية الجاني في هذا الفعل .
ولما كان من الثابت في قضية الحال قيام الأركان الثلاثة لهذه الجريمة , وبناءا على الشكوى التي تقدم بها المجني عليه وهي استثناء من الأصل العام لأن النيابة العامة هي لها سلطة الولاية العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية لكن للطبيعة الخاصة لمثل هذه الجرائم (تمس بالنظام العام) وضع المشرع الجزائري قيودا في تحريك الدعوى العمومية لجريمة الزنا هذا القيد يتمثل في الشكوى التي يتقدم بها المجني عليه وهذا ما نصت عليه المادة 339 قانون عقوبات قلا يمكن للنيابة العامة ان تحرك وتباشر الدعوى الا بشكوى من المضرور.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجني عليه قام بتحرير محضر قضائي عن حالة التلبس بالاضافة الى اعتراف الجانية بفعلها ما يعد من الدلائل التي تثبت جريمة الزنا والتي يقرها القانون في المادة 341
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوج قد صفح عن زوجته ومن المعلوم أن الصفح يضع حدا لكل متابعة فيكون الحكم كاالاتي وضع حد لكل متابعة وحفظ الدعوى .
أما عن الدفوع التي يتقدم بها محامي قدور أكيد دفع موضوعي ألا وهو تأكيد جرم الزنا لكن الصفح يضع حدا لكل اجراء متابعة فلا داعي لمثل هذه الدفوف.
أتمنى لك التوفيق والاستفادة أخي
سلآلآمي وتحيــــأاتي

sam_b
2012-04-15, 19:56
salut à tous et à toutes
chkoun 3andou les cours concernant la section A surtout rani sma3t beli kain deux control le Mois de Mai dans deux module
salutation *

wedjdan
2012-04-15, 20:23
ارجو اجابة اخرى عن محامي جلول بما يدفع.

الشاوية الحرة
2012-04-18, 20:17
للأخ صاحب القضيـــــــــــة تمت الاجابــــــــة خطأ في الاسم فقــط دفوع محـــــــامي جلول ***********
سلآلآمي
انتـظروني في القريب العاجل سأضــــــــع أسئلـــــــة كابا بن عكنـــــــون للعام الماضي للتنــــااقش فيـها في جميـع المقاييــــــس وسأركز على مقياس قانون العمل والضمان الاجتماعي ومقياس تنظيم المهنـــــــة
بالــــــــتوفيق للجميع ............سلآلآمي وتحيــــــــااتي

amoul18
2012-05-07, 15:57
الســــــــلام عليــكم
وين راكم ياجمــاعة هدي غيبــة
ان شاء الله تكونو بألف خيـــر كــــــامل دون استثنــاء

شًذى الرُوح
2012-05-07, 16:11
اووووه ديما نغلط ونرد بعضوية أختي
المهم ان شاء الله تكونو بالف خير
+
حبيت نسقسي على الامتحانات واقتاه رايحة تكون
كل واحـد راه يقول حاجة الي يقول حتى لاكتوبر ونديرو كلشي في بعضه
وكاين الي يقول مباين والوو ، الي عندوو أي معلوومـة يخبرنــا ربي يعيشكم
وبالنسبة للامتحانات التطبيقية أيضا هل حددو تاريخ معين لاجراءها ام لا ؟؟

wedjdan
2012-05-07, 20:22
لي عندو محاضرات يحطهملنا .

إيمان 25
2012-05-15, 21:51
فكرة رائعة

saladin_dz
2012-05-23, 21:43
السلام عليكم بعد غياب دام شهرين والله سامحوني راني كنت خارج الوطن هاذا وين جيت

taoufik24
2012-05-23, 22:11
السلام على جميع أعضاء المنتدى
تحياتي الخالصة للجميع
و أستسمحكم على هذا التغيب
أتمنى ان يكون الجميع في صحة جيدة و نشاط و حيوية

taoufik24
2012-05-23, 22:23
السلام عليكم بعد غياب دام شهرين والله سامحوني راني كنت خارج الوطن هاذا وين جيت


تحياتي اخي صلاح الدين
عودة ميمونة ان شاء الله
و دمت في خدمة المنتدى و الأعضاء

SAMI44
2012-05-23, 22:32
يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
اخطر بدلك عناصر الشرطة اين عاين الضابط الوضعية وقدم المدعو قدور شكوى ضد زوجته الطاوس و جلول من اجل الزنا.
قام وكيل الجمهورية المختص بمتابعة كل من الطاوس وجلول بجنحة الزنا و احالهما على المحكمة بموجب اجراءات التلبس.
اثناء المحاكمة وبعد اقرار الزوجة بارتكابها الفعل الجنسي كاملا مع جلول تقدم قدور واعلن صفحه عن زوجته.
لو كنت قاضيا بما تحكم.
لوكنت محامي جلول بما تدفع.



ارجو حل القضية في اقرب وقت ممكن ضروررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري.

لو كنت قاضيا احكم باعدام الزوج بتهمة انعدام المروءة طبقا لكل مواد قانون الطبيعة البشرية

taoufik24
2012-05-23, 22:35
التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية

1)تعريف التحقيق القضائي:
هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة، فهو مرحلة لاحقة لإجراءات التحقيق الابتدائي الذي يباشره الضبط القضائي، و يسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، فهو بالتالي مستقل و محايد بين النيابة كسلطة اتهام و مرحلة المحاكمة، فتنص المادة 68 ف1 ق.إ.ج: ( يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي) .

2) درجات التحقيق:
يقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين: الأولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد: 66 إلى 175 من ق.إ.ج، و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا في المواد 176 إلى 211 ق.إ.ج. فقد نهج المشرع الجزائري سبيل الأنظمة التي تفصل بين جهاز النيابة العامة التي خولها سلطة المتابعة و الاتهام، ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى كل مجلس قضائي طبقا للمادة 29 ق.إ.ج. و من جهة التحقيق مستقلة و محايدة التي خولها سلطة التحقيق، فتنص المادة 38 ق.إ.ج: (تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا) . و تنص المادة 67ف1 ق.إ.ج: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها). و تنص المادة 68/1 ق.إ.ج: (يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي). و تنص المادة 67ف3 و 67ف4 ق.إ.ج: ( و لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه. فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع) .و تنص المادة 100 ق.إ.ج: (يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة).
رغم استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة إلا أنه لا يجوز عليه مباشرة أي تحقيق دون طلب من النيابة العامة، عملا بالمادتين 38 و 67 ق.إ.ج، أو اختيار وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق من بين قضاة التحقيق على مستوى المحكمة طبقا للمادة 70 ق.إ.ج، كما يجوز تنحيته من طرفه، كما للمتهم أيضا أو الطرف المدني حق رفض طلب لرئيس غرفة الاتهام لتنحية قاضي التحقيق عن القضية.
و وفقا للمادة 68 ق.إ.ج السالفة الذكر يجوز لقاضي التحقيق تقديم طلباته في الطلب الافتتاحي أو في طلبات إضافية، و ذلك بإصدار قرار مسبب خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و هذا طبقا للمادة 69ف3 ق.إ.ج و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة نته يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و لا يكون أمام وكيل الجمهورية إلا أن يطعن لدى غرفة الاتهام في قرارات و أوامر قاضي التحقيق تلك.

3) خصائص التحقيق:
أولا: سرية التحقيق بالنسبة للمتهم:
يعني به إجراء التحقيق في سرية و كتمان عملا بالمادة 11 ق.إ.ج، و كل من ساهم في التحقيق كقاضي التحقيق أو اتصل به كأعضاء النيابة العامة و الضبط القضائي و الخبراء و المترجمين، بالحضور أو الإطلاع على الأوراق أن يلتزم بالسر المهني و إلا تعرض لجريمة إفشاء السر المهني و المعاقب عليها في المادة 303 ق.ع.ج، و هذا ما نصت عليه المادة 11ف2 ق.إ.ج.
ثانيا: علانية التحقيق بالنسبة للخصوم:
لقد أوجب القانون في المواد: 96، 102، 103، 104، 106، 107 ق.إ.ج إخطار الخصم و من له مصلحة في التحقيق كالمتهم و المدعي المدني و وكلائهما و النيابة العامة، فللمتهم حق اصطحاب محاميه، كما يلتزم قاضي التحقيق إخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لوكيلهم حسب المواد: 100، 102، 104 ق.إ.ج. كما يحق لوكيل الجمهورية حضور إجراءات التحقيق و إبداء الرأي و تقديم طلبات و إبداء رأيه في دفع المتهم و محاميه (المواد: 82، 87، 106 ق.إ.ج).
ثالثا: سلطة قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصومة:
و هي حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق الخروج على مبدأ حضور الأطراف الغير معنية بسرية التحقيق، كتعذر حضور شاهد، فينتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو يندب ضابط الشرطة القضائية فإذا علم كذب الشاهد عن عدم استطاعته الحضور جاز للقاضي أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات و مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود وقائع على وشك الاختفاء، و تدون في المحضر دواعي الاستعجال، كما أن في حالة الاستعجال يسمح للقاضي إجراء التفتيش في غياب صاحب المسكن أو من ينوبه حسب المادة 47 ق.إ.ج و ذلك لعدم اختفاء الحقيقة أو ضياعها.
رابعا: التدوين أو الكتابة:
غرضها تمكين الخصوم في الدعوى من الإطلاع على الأوراق و المناقشة ما تم منها و هي عملية يقوم بها كاتب ضبط يصطحب قاضي التحقيق ليدون محضر مستوفي للشروط الشكلية كالتوقيع من طرف قاضي التحقيق أو الكاتب و الشاهد أن وجد، طبقا للمادة 68 و 95 ق.إ.ج، كما يجب أن تخلو أسطر المحضر من أي تحشير، و المصادقة على كل شطب أو تخريج من القاضي و الكاتب و الشاهد و المترجم أن وجد.
خامسا: مرونة التحقيق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة بالنسبة للأشخاص، و لا يتمتع بمثلها بالنسبة للوقائع مما يضفي بمرونة على التحقيق في الحالة الأولى فقط، أما بالنسبة للثانية فيعود قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية كل ما ظهرت وقائع جديدة لم ترد في طلب النيابة العامة الافتتاحي، لكي يبديها وكيل الجمهورية في طلب إضافي.

taoufik24
2012-05-23, 22:54
يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
اخطر بدلك عناصر الشرطة اين عاين الضابط الوضعية وقدم المدعو قدور شكوى ضد زوجته الطاوس و جلول من اجل الزنا.
قام وكيل الجمهورية المختص بمتابعة كل من الطاوس وجلول بجنحة الزنا و احالهما على المحكمة بموجب اجراءات التلبس.
اثناء المحاكمة وبعد اقرار الزوجة بارتكابها الفعل الجنسي كاملا مع جلول تقدم قدور واعلن صفحه عن زوجته.
لو كنت قاضيا بما تحكم.
لوكنت محامي جلول بما تدفع.



ارجو حل القضية في اقرب وقت ممكن ضروررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري.

إضافة الى ما أجاب به الزملاء، أضيف لك أختي ما يلي (نقلا لا اجتهادا)

خصّ المشرّع الجّزائري جريمـة الزّنا لمعاملة خاصّـة نظرا لأنّها تصيب كيان المجتمـع و خليّتـه الأساسيّة، ومن ثمّ فإنّّه لا مجال للقاضي الجزائي لاستعمال سلطته التقديريّة، فقد حصر المشرّع أدلّـة الإثبات المتعلّقـة بجريمة الزّنا وذلك في نصّ المادّة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث وسائل :
1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس .
2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم .
3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء .
وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين :
1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور
2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر .

wedjdan
2012-05-24, 13:50
السلام عليكم واش راكم هدي غيبة شكرا جميعا لانكم اجبتم على قضيتي.
و عندي قضية اخرى ان شاء الله نحطهالكم في اقرب وقت.

wedjdan
2012-05-24, 13:51
السلام عليكم بعد غياب دام شهرين والله سامحوني راني كنت خارج الوطن هاذا وين جيت

:dj_17: عودة ميمونة اخي.

taoufik24
2012-05-24, 16:37
السلام عليكم واش راكم هدي غيبة شكرا جميعا لانكم اجبتم على قضيتي.
و عندي قضية اخرى ان شاء الله نحطهالكم في اقرب وقت.

تحياتي الأخت وجدان، هل من قضية أخرى تنورينا بيها
شكرا

taoufik24
2012-05-25, 23:17
أسباب انقضاء الدعوى العمومية:
الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ( حائز بقوة الشيء المقضي فيه ) ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج:
(1 وفاة المتهم هنا الشرطة تغلق هذا الملف وتحوله للنيابة العامة وتحفظ الملف وهنا يسقط حق الدولة ( هذا قبل تحريك الدعوى أصلا (.
(2 بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم قاض التحقيق يصدر بأن لا وجه للمتابعة .
(3 حقق و أحيلت القضية إلى المحكمة ويوم المحاكمة توفى المتهم قبل المحاكمة المحكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.
4) العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
أ / العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ( من طرف البرلمان.
ب/ العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة.
(5 بالتقادم:
1- تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات.
2- تنقضي الدعوى في الجنح بـ 03 سنوات.
3- تنقضي الدعوى في المخالفات بـ 02 سنوات.
والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتهم فالتقادم يكون في حالة الملف المغلق ( سكون ) لأن الدعوى مربوطة بملف.
أي إجراء داخل التقادم يقطع التقادم لأن أي إجراء في الدعوى لا يكون هناك تقادم وبالتالي لابد من تقادم جديد فالمشرع في المادة 06 إ ج جاء بوقف التقادم
مثلا : أمام القاضي تقدم شهادة وفاة مزورة ( جنحة 3 سنوات ) لأنه سند مزور ، أو رجل وامرأة يقدمان على أساس جريمة الزنا يقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 3 سنوات ( التقادم في الجنحة ) إذا اكتشف بعد 3 سنوات التزوير وليس من تاريخ الحكم يوقف فيه الحكم ولا يسقط مثلا اكتشف السند المزور في 2004 وسكت إلى غاية 2008 هنا يحتج بالتقادم.
(6 سحب الشكوى: إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة وعند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة لكن يكون هذا محدد منذ البداية ( إذا كانت شرطا لازما أم لا (.
(7المصالحة: في بعض الأحيان يكون دور النيابة العامة ليس أصلي بل ثانوي مثلا: في الجمارك جريمة التهرب تعمل صلح مع المتهم إذا لم يقبل به ترفع الدعوى وفي بعض الأحيان أو في بعض الجرائم الإدارات الخاصة كإدارة الضرائب وإدارة الجمارك صلح مع إدارة الضرائب.

taoufik24
2012-05-27, 16:26
السلام عليكم اهل المنتدى
هل من جديد فيما يتعلق بالدروس للمواد المدرسة في السداسي الأول

تحياتي للجميع

taoufik24
2012-05-27, 17:12
قضية بسيطة للحل:
تمت متابعة السيد (أ) بتهمة اخفاء أشياء مسروقة لمدة سنة كاملة اي من 2010/12/10 الى غاية 2011/12/10 و قد صدر قانون بتاريخ 2011/03/20 يرفع مقدار العقوبة من 3 سنوات حبس سابقا إلى 5 سنوات
- ماهو القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة مع التعليل ؟
- ما هو القانون الواجب التطبيق لو كانت الجريمة سرقة؟

taoufik24
2012-05-27, 17:18
قضية رقم 02 :

حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية علي شخص وإمرأة متزوجه لاشتراكهما في تزويرعقد الزواج بينهما بارتكاب جريمة الزنا ،
دفع المتهمان بعدم قبول رفع الدعوي الجنائيه ضدهما لان التزوير وقع لاخفاء جريمه الزنا ولم يقدم الزوج شكوي ضد المتهمه.
فما رايك في هذاا الدفع وبما تحكم المحكمه مؤيداً رأيك بالاسانيد القانونية ..

إيمان 25
2012-05-28, 20:13
بارك الله فيكم اي جامعة واين ومتى

taoufik24
2012-05-28, 20:32
بارك الله فيكم اي جامعة واين ومتى

السلام عليكم
مرحبا بك الأخت ايمان في منتدانا
و هو يتعلق بالتحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى جامعة قسنطينة لسنة 2012

تحياتي و شكرا

taoufik24
2012-05-30, 12:33
يا أنتم يا أهل المنتدى

طال غيابكم

ميرثا
2012-05-30, 12:45
موفقين اخواني

taoufik24
2012-05-30, 13:03
السلام عليكم

الشاوية الحرة
2012-06-07, 11:02
الســلآم عليكم
بعد طول غيـــــــاب عدت أتمنــــى أن تـــــــكون أحوال الجميـــــــع بألف خيـــــر .
بالنسبـة للقضيتيــــــن سأضــــع الاجابـة عليـــــــهم غـدا باذن الله.
فيمــــــــاا يخص الدروس خبـر ســــــار للجميــــــع وخصـــــوصا المجمــــوعة د يوم السبـت تتوفر عنـدي كل المحــــاضرات باذن الله وسأضعها في المنتدى وفي هـذا الصيـف نحــــــااول معـــــاا مراجعـة كل المقاييــــس للتحضيـر للامتحـــــاانات
سلآلآلآمي وتحيـــــــااتي للجميع

laysa
2012-06-08, 18:40
السلام عليكم ارجو ان تكون دروس المجموعة ج موجودة ايضا. وشكرا

wedjdan
2012-06-08, 21:30
وانا عندي دروس المجموعة ب.
لكن كيف اضعها لكم.

taoufik24
2012-06-09, 18:45
وانا عندي دروس المجموعة ب.
لكن كيف اضعها لكم.

السلام عليكم جميعا

حاولي يا أختي الكريمة افادتنا بالدروس ان أمكن
هل أساتذة المجموعة ب هم نفسهم أساتذة المجموعة أ

تحياتي و شكرا

إيمان 25
2012-06-14, 20:13
ممكن قوائم كابا 2012 2013 او أين اجدها احتاجها ارجو المساعدة

الشاوية الحرة
2012-06-16, 14:59
الســـلام عليكم
اختي ايمـان تجدين القوائم في موقع جامعة قسنطينة

شًذى الرُوح
2012-06-18, 20:22
الســلآآآم عليــكم
واش راكم جــماعة ان شاء الله تكونوكامل بألف خيـر
اختي الشاوية الحرة حوست عليكـ لهيه لقيتكـ ماتدخليش ياخي راكي بيــان
+
خويـا taoufik24 لالا اساتذة المجموعة ا مختلفين عن اساتذة المجموعة ب

wedjdan
2012-06-28, 16:31
واش راكم مع السخانة........................................... ........

taoufik24
2012-06-28, 19:29
واش راكم مع السخانة........................................... ........

السلام عليكم

حنا مع السخانة يا نهربوا لسكيكدة او جيجل
ليس لدينا خيار

قالمة أصبح مناخها تع الصحراء العميقة


تحياتي

wedjdan
2012-06-28, 20:50
سكيكدة تاني سخونة بزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف و السخانة وصلت 40

taoufik24
2012-06-28, 22:38
أقل شيء كاين البحر الجميل الهادئ و شواطئ جندارك و أعالي سطورة

الشاوية الحرة
2012-07-12, 19:17
أهـــــــلا وسهـــــــلا بأختـــــــي ميســـــا راني الحمـد لله عندي شحـــــــال مانفوتش لاهنــا لا لهيـــــــه ودرك رانـــــــــي هنــــــا الحركـة مليـحة هههههههههههه نتمنــــــــى تكونـــــــــــي بخيـــــــر
بالنسبـة لأعضـــــااء كابا قسنـطينة أين أنتمن راكم غايبيـــــــن خلاص
واش رايكم نبداو المراجعـــــــــة عاونيني ميســـــــــاا
سلآلآمي وتحيـــــــــااتي

menbiskra
2012-07-15, 10:47
لو ممكن تشاركونا على منتدى كابا بسكرة على الرابط :
biskracapa.freealgeria(.)com

شًذى الرُوح
2012-07-16, 19:14
الســلآآم عليــكم
اهلا اختي الشاوية الحرة ، اممم خلاص مالا رنــا هنا للزوج ، ياكـ راكي بخيــر ؟؟
راني معاكـ بالنسبة للمراجعــة ، يظهرلي هداكـ هو نبداو نمشيو بالشوية باش نخلصو ان شاء الله
حقااا بالنسبة للامتحانات قولولي كاش ماسمعتو لا قالولكم الاساتذة واقتاه يكونو اكزاكث ؟؟

amoul18
2012-09-04, 12:35
السلآآم عليــكم
واش راكم ؟؟ هدي غيبة ان شاء الله كآآآآآآمل تكونو بألف خيــر
جماعة حبيت نسقسيكم واقتاه ندخلوو نقراو ، سمعت كي كنـآآ خارجين في 8 سبتمبر بصح مش متأكدة
الي عنده اي معلومة مايبخلش علينـآآ
+ موقع كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة منتوري ـ مايدخليش باش نتأكد !!!

wedjdan
2012-09-04, 13:51
انا تاني مايدخليش موقع الكلية............................................ ....

laysa
2012-09-04, 15:00
السلام عليكم؛ انا ثاني سمعت نهار 8 سبتمبر والموقع ماكانش.

رسيلh
2012-09-04, 18:18
السلام عليكم ايه لقراية تبدا نهار 8 السبت الجاي عني نتوما ماش رايحين ولا كيفاش انا ان شاء الله نطلع نهار السبت وانتم قولولي وقتاش تروحو

taoufik24
2012-09-04, 20:31
السلام عليكم جميعا

الدراسة تبدا يوم السبت 8 سبتمبر بحول الله

عودة موفقة

و ما تنساوش تحضروا ملفات المشاركة في مسابقة الماجستار تع قسنطينة

تحياتي

wedjdan
2012-09-04, 20:44
ممكن معلومات عن الماجستير

taoufik24
2012-09-04, 21:00
الماجستار في تخصص القانون الخاص : عقود و مسؤولية

التسجيلات تبدأ يوم 9 سبتمبر 2012

تاريخ المسابقة 06 أكتوبر 2012

شروط المشاركة : أن يكون المترشح متحصل على علامة 11/20 على الأقل في السنوات الأربع من دون دخوال الإستدراك

بالتوفيق

شًذى الرُوح
2012-09-05, 08:40
السلآآم عليكم
صباح الخير عليــكم كآآآآمــل

شكرا لتأكديكم خبر الدخول ، بحول الله رايحين نكونو حاضرين في أول يوم بعد العطلة
موفقيــن

taoufik24
2012-09-05, 12:38
السلام عليكم

تحياتي للجميع و عودة موفقة

taoufik24
2012-09-05, 15:43
ممكن معلومات عن الماجستير

السلام عليكم

الأخت وجدان هل من جديد لديك

أنا أقترح أن نبدأ المراجعة و التحضير للمسابقة

تحياتي

taoufik24
2012-09-06, 19:52
السلام عليكم

تحياتي للجميع

wedjdan
2012-09-07, 15:14
chkoun mhadar nafsou lradwa

taoufik24
2012-09-07, 15:40
chkoun mhadar nafsou lradwa

السلام عليكم

تحياتي الأخت وجدان

أنا على أتم الإستعداد للعودة للدراسة

sam_b
2012-09-07, 17:05
Bonne reprise à tous

بنت تاجنانت
2012-09-08, 20:37
من فضلكم حبيت نسقسيكم قريتو اليوم ولا لالا
انا كانت عندي ظروف مارحتش
انا في السيكسيون بي
ارجووووووووووووو الرد

sam_b
2012-09-08, 20:49
wé, lyoum 9rina mais la plupart ta3 les étudients majawch
J'informe toute le monde beli la fin ta3 les TD le 29/09/2012
Bonne courage

taoufik24
2012-09-09, 21:13
من فضلكم حبيت نسقسيكم قريتو اليوم ولا لالا
انا كانت عندي ظروف مارحتش
انا في السيكسيون بي
ارجووووووووووووو الرد

السلام عليكم

بالنسبة للدراسة استأنفت هذا السبت مع حضور محتشم للطلبة و الأساتذة

كما أعلمكم بأن الدراسة تتوقف يوم 27/09/2012 بالنسبة للدروس و يوم 29/09/2012 بالنسبة للأعمال الموجهة.

كذلك ديرو حسابكم على امتحانات الأعمال الموجهة ابتداء من الأسبوع المقبل بحول الله


تحياتي

laysa
2012-09-10, 09:48
السلام عليكم، من عنده محاضرات المجموعة أ او ج يزودنا بها في اسرع وقت وشكرا.

رسيلh
2012-09-10, 18:31
السلام عليكم واالله راه راح الحال نرجو من كل اللي عندو محاضرات المجموعة ا ج ييحطهم ورببي يسهل للجميع

merioma
2012-09-10, 19:44
ازجو من عنده محضرات المجموعة ب ان يفيدنا واجره على الله

taoufik24
2012-09-10, 20:27
السلام عليكم

لديا محاضرات المجموعة أ " بوليكوب" الجديدة

laysa
2012-09-12, 11:16
السلام عليكم أرجو ان تزودنا بهده المحاضرات في اقرب الآجال وشكرا على الرد.

taoufik24
2012-09-12, 19:55
السلام عليكم

laysa
2012-09-12, 20:20
وعليكم السلام ورحمة :dj_17: الله وبركاته.

SAMI44
2012-09-12, 22:31
بارك الله فيك

taoufik24
2012-09-13, 13:07
:mh92:


salam

taoufik24
2012-09-16, 11:42
السلام عليكم

laysa
2012-09-16, 12:15
السلام عليكم ، الاخ taoufik24 ارجو ان تضع لنا المحاضرات في هذه الصفحة في اقرب وقت وشكرا.

taoufik24
2012-09-16, 12:28
السلام عليكم ، الاخ taoufik24 ارجو ان تضع لنا المحاضرات في هذه الصفحة في اقرب وقت وشكرا.

المحاضرات عبارة عن بوليكوب أخي

لكن سأحاول نسكانيها كي تتاح الفرصة بحول الله

laysa
2012-09-16, 14:29
[شكككككككككككككككككككككككرررررررررررررررررررررررااا ااااااااااا

taoufik24
2012-09-16, 22:41
السلام عليكم

taoufik24
2012-09-17, 14:19
أين أنتم يا أهل المنتدى

laysa
2012-09-17, 17:48
السلام عليكم

taoufik24
2012-09-17, 21:50
السلام عليكم

ساندري
2012-09-18, 19:35
السلآم عليكم
وينهم ناس هاد الصفحة
الاخ صلاح وتوفيق والكثير غايبين
ربي يوفقكم وين ماكنتوا

taoufik24
2012-09-18, 22:17
السلآم عليكم
وينهم ناس هاد الصفحة
الاخ صلاح وتوفيق والكثير غايبين
ربي يوفقكم وين ماكنتوا

تحياتي أختي الفاضلة

عودة موفقة

أنا دوما هنا

laysa
2012-09-19, 13:24
السلام عليكم وانا ايضا من فضلك الاخ taoufik24 ان تخبرنا عن اسماء اساتذة المحاضرات جميعا لانني سمعت ان اساتذة المجموع أ هم نفس اساتذة المجموعة ج وشكرا على الردود

la rose yasmine
2012-09-20, 21:11
السلام لكل أعضاء المنتدى من فضلكم أود التسجيل في كابا قسنطية لهدا العام أرجو إفادتي بالمعلومات اللازمة وهل من جديد حول موعد
حول موعد إنطلاق التسجيلات وشكرا

taoufik24
2012-09-20, 21:29
السلام عليكم وانا ايضا من فضلك الاخ taoufik24 ان تخبرنا عن اسماء اساتذة المحاضرات جميعا لانني سمعت ان اساتذة المجموع أ هم نفس اساتذة المجموعة ج وشكرا على الردود

السلام عليكم
بالنسبة للأساتذة : - إجراءات مدنية : ثابت
- إجراءات جزائية :لزعر
- منازعات إدارية: موسى زهية
- العمل و الضمان إ : بلعابد
- تنظيم مهنة م : خلفاوي
- حقوق الإنسان: كيبس
- أحوال شخصية : باوني
- تجاري : بوذراع
-طرق التنفيذ :............

taoufik24
2012-09-20, 21:37
السلام لكل أعضاء المنتدى من فضلكم أود التسجيل في كابا قسنطية لهدا العام أرجو إفادتي بالمعلومات اللازمة وهل من جديد حول موعد
حول موعد إنطلاق التسجيلات وشكرا

تحياتي أختي الفاضلة

بالنسبة للدفعة الجديدة تع الكابا مازال لم يعلن عليها بعد

فنحن دفعة 2012 توقف الدروس يوم 29/09/2012 و الإمتحانات ابتداءا من 10/10/2012

laysa
2012-09-21, 08:54
السلام عليكم شكرا اخ taoufik24

الباجيرو
2012-09-21, 08:55
بارك الله فيك

taoufik24
2012-09-21, 14:29
السلام عليكم

رسيلh
2012-09-21, 15:15
السلام عليكم الامتحانات تبدا يوم 12 اكتوبر وليس 10/10 يااخ توفيق القالمي ورانا نبداو بمنازعات العمل والضدان الاجتماعي نسال الله ان يوفقنا واياكم ان شاء الله

taoufik24
2012-09-21, 15:30
السلام عليكم الامتحانات تبدا يوم 12 اكتوبر وليس 10/10 يااخ توفيق القالمي ورانا نبداو بمنازعات العمل والضدان الاجتماعي نسال الله ان يوفقنا واياكم ان شاء الله

شكرا على المعلومة أختي

إذا كان ممكن برنامج الإمتحانات

taoufik24
2012-09-21, 15:36
الأخت رسيلh هل ستجتازين مسابقة الماجستار تع قسنطينة

وهل ممكن التسجيل غدا السبت؟

تحياتي

بنت تاجنانت
2012-09-21, 18:01
ارجوووووووووووووووووووووووكم اجيبو عن السؤال لو كنت محامي جلول بما تدفع محامي جلول وليس قدور
لانو غدا الامتحان وممكن تكون القضية هي الامتحان

saladin_dz
2012-09-21, 20:38
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اعذروني عن هاذ الغيبة لاني كنت خارج الوطن في الخليج وعندي الى 30 يوم مت لي رجعت راني داهش

في الحالة كاش جديد ولا كيفاش وكتاه الاختبارات فهمونا اللله يحفظكم

sam_b
2012-09-21, 21:15
السلام عليكم
لي عندو les cours تاع المجموعة أ يفيدنا بيهم
bonne chance a toutes

taoufik24
2012-09-23, 21:57
السلام عليكم

بنت تاجنانت
2012-09-24, 17:32
تعيشو لي عندو لي كور تا المجموعة ب في منازعات العمل والاجراءات الجزائية والتجاري يفيدنا بيهم راني في مازق
وييييييييييييييييييييييييييينكم بلييييييييييييييييز

taoufik24
2012-09-25, 13:17
:dj_17:السلام عليكم

تحياتي للجميع

taoufik24
2012-09-25, 13:39
السلام عليكم

taoufik24
2012-09-27, 12:26
السلام عليكم

laysa
2012-09-27, 16:26
وعليكم السلام

amoul18
2012-09-27, 19:49
السلآآم عليكم
واش راكم ياجماعة ن وواش اخباركم ؟
ان شاء الله تكونو بألف خيــر وراكم تخدمو بيان فلي كونترول td
بالنسبة لمحاضرات المجموعة ب ، الي عنده نطلب منه بركـ يجطلنــآآ المحاور الي قراو وآخــر درس لكــل مادة على الأقل الواحد يكون مت؟أكد من الpــولي كوب الي عنده

taoufik24
2012-09-28, 16:04
السلام عليكم

wedjdan
2012-09-28, 16:30
kach jdid 3amdkem wach rakem hadi riba

taoufik24
2012-09-29, 20:15
kach jdid 3amdkem wach rakem hadi riba

السلام عليكم

كيف الأحوال الأخت وجدان

و احوال امتحانات لي تيدي

أميرة الجزائر
2012-09-30, 11:42
أسئلة خاصة بالمجموعة أ و ج لكابا قسنطينة 2011

ق تجاري بودراع أجب على أحد السؤالين
1/ما هي طرق عدم تجديد الايجار التجاري بدون دفع تعويص الاستحقاف وماهي اجراءات دلك؟
2/ما هي طرق عدم تجديد الايجار التجاري مع دفع تعويص الاستحقاف وماهي اجراءات دلك؟

أسئلة اختبارات الكفاءة المهنية للمحاماة(2010/2011)
4/في مقياس الأحوال الشخصية(باوني)
تحدث عن عقد من عقود الهبة
عرف الوقف وحدد متى يرفع
5/في مقياس حقوق الانسان(حسنة)
لقد اخدت حقوق الانسان منحنى تصاعدي من حيث تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها في مجال ترقية حقوق الإفراد إلا أن معارضة البعض تكون عائقا أمام ذلك
حدد المجودات المبذولة على ارض الواقع للنهوض بحقوق الأفراد والعراقيل الموجودة.
6/في مقياس قانون الاجراءات الجزائية(لزعر)
أ/تم التبليغ عن جريمة ترويج المخدرات لدى ضابط الشرطة القضائية على الساعة الثامنة مساءا في مقهى يقع تحت منزل المشتبه فيه الذي يحتمل وجود كميات كبيرة من المخدرات بداخله
- حدد الاجراءات القانونية التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية
ب/ ما معنى عدم جواز رد النيابة العامة
ج/ تم القاء القبض على المتهم (ا) بجرم السرقة وتم تقديمه للمحاكمة مع استدعاء (ب) كشاهد على ذلك لكن اثناء السير في المحاكمة ثبث أن (ب) هو الفاعل وصدر حكم في حقه يقضي بالسجن عليه لمدة 6 أشهر نافذة غيابيا
سجل (ب) معارضة في الحكم الصادر غيابيا لو كنت محاميا عن الأخير ما هي الدفوع التي تقدمها أمام المحكمة
د/متى يتصل قاضي التحقيق بالشكوى من طرف الشخص المضرور.
7/في مقياس قانون الاجرءات المدنية والادارية(ثابث موسى)
قضية/قام 'ج' أحمد والقاطن بالخروب والذي يملك سكنا قديما ب قسنطينة بإيجاره ل'أ' محامي بغرض فتح مكتب وتم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالإيجار عند إبرام العقد ب تاريخ 03/05/2010
وتم تسليم السكن للمستاجر 'ا' وبتاريخ 30/10/2010 مر 'ب' بمحاذاة السكن فسقط عليه جزء تسبب له بإضرار
وب تاريخ 03/10/2011 لجأ إليك 'ب'طالبا منك رفع دعوى لفائدته.
1/حدد أصحاب الصفة ايجابا وسلبا في القضية المطروحة
2/حدد الاختصاص النوعي والإقليمي مع ذكرالمواد القانونية
8/في مقياس قانون المنازعات الإدارية(موسى زهية)
أصدر والي ولاية باتنة قرار بطرد السيد م.م من مسكنه ذلك بتاريخ 20/04/2007 وتم إخطاره بذلك ب تاريخ 05/05/2007 قام م.م بالطعن أمام الجهة القضائية ب تاريخ 15/05/2007
1/حدد طبيعة القرار الصادر عن والي ولاية باتنة مع ذكر الأسباب التي جعلت الجهة القضائية تؤكد عدم اختصاصها مع ذكر الجهة المختصة والأساس القانوني
2/ ماهية الجهة المختصة بالفصل في الطعن المرفوع مع الأساس القانوني
3/ماذا لو تم رفع الطعن بعد صدور قانون أفريل 2008
-/2/ قام 'أ' مترشح في حزب ' الحياة السعيدة' بالطعن في مشاركة 'ب' كعضو مراقب في مركز الانتخاب ذلك كونه أخ لأحد المترشحين في حزب منافس
1/حدد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص للفصل في الطعن المرفوع مع ذكر الأساس القانوني
2/حدد الأجال القانونية للطعن مع ذكر المادة القانونية.
9/في مقياس طرق التنفيذ
1/ما هي الشروط الواجب توفرها عند التنفيذ على المدين ؟
2/ما هي انواع التنفيذ اذكر نوعين ومثالين عن كل نوع مع ذكر السند القانوني ؟

لكل من يريد استفسار او توضيح انا في خدمة على على منتدى او على ***** minou25cons

laysa
2012-09-30, 11:53
السلام عليكم شكرا جزيلا على هذه المعلومات ، فقط في القانةن التجاري فاننا ندرس الشركات التجارية للتوضيح

wedjdan
2012-09-30, 16:31
laysa fi ay majmou3a anti darasna lmawad 1 2 3 4 madaras nach charikat tijariya

نور الايمان21
2012-09-30, 16:45
السلام عليكم

ممكن نعرف وين حبسوا الدروس في المجموعة ب في جميع المقاييس و ادا كانت الشركات التجارية فقط داخلة
بارك الله فيكم

laysa
2012-09-30, 23:05
انا في المجموعة ج هكا قالولنا الي يحضرو

taoufik24
2012-10-01, 21:43
:dj_17:

السلام عليكم



جامعة منتوري ـ قسنطينة
كلية الحقوق و العلوم السياسية


محاضرات في طرق التنفيذ لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة

المجموعات أ ب ج د

الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي






التعريف بالتنفيذ:
يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته.
فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين.
و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و الذي سيكون محل اهتمامنا.
ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى .
إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "
ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن .
و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها .

أركان التنفيذ :
يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و سبب
أ / أشخاص التنفيذ:
يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف أو السلطة العامة ...
1/ طالب التنفيذ :
هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي . و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 / 2 ق إ م إ ).
2/ المنفذ عليه :
هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612 و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ، فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي.
3/ المكلف بالتنفيذ:
بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه بمناسبة آداء مهامه,
و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها.

ب / محل التنفيذ:
يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي:
ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى العقارات ( م 620 ق إ م إ) .
ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ ,
ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية...
ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ، فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ...
ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق إ م إ
ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،...
ج / سبب التنفيذ:
للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء,
و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله .
فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.
السندات التنفيذية :
أ / السندات التنفيذية القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )
ب / السندات التنفيذية غير القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )

أحكام التنفيذ الجبري:
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ > .
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.



طرق التنفيذ الجبري:
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.
أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .
و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

ب / الحجز الإستحقاقي :
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

ج /الحجز التنفيذي :
هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

1 ـ حجز المنقول :
وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ
إجراءات الحجز :
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .
إجراءات الحراسة :
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,
بيع المنقولات المحجوزة:
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> .
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,
إجراءات الحجز :
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .
التزامات المحجوز لديه :
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :
أ / وضع العقار تحت يد القضاء:
تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .
و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

ب / إعداد العقار للبيع:
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه .
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:
ـ المدين ،
ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا
ـ الدائنين إن تعددوا
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
ج / البيع بالمزاد العلني :
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار
ـ الساحات و الأماكن العمومية
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.
توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء.

laysa
2012-10-02, 10:49
شكرا من فضلك اريد محاضرات حقوق الانسان وتنظيم المهنة واجراءات مدنية

taoufik24
2012-10-02, 11:09
شكرا من فضلك اريد محاضرات حقوق الانسان وتنظيم المهنة واجراءات مدنية

عندي فوطوكوبي تع ليكور سكانيتهم بصح ما حبوش يتحملوا على موقع المنتدى
درك نحاول نلقى طريقة اخري

mina***
2012-10-02, 12:15
شكرا من فضل أريد محاضرات منازعات العمل و الضمان الاجتماعي , و حقوق الانسان و الاجراءات المدنية للاستاذ ثابت و تنظيم المهنة و المنازعات الادارية مجموعة أ ربي يعيشك

sabrina23
2012-10-02, 17:59
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته......أرجوكم أرجوكم أرجوكم ممكن محاضرات منازعات العمل و الضمان الاجتماعي .لأن الأستاد قال سوف يضعها في موقع الكلية لكن لحد الان لم يضعها بعد .....بارك الله فيكم

sabrina23
2012-10-02, 21:55
أين أنتم ...........

laysa
2012-10-03, 09:40
هذا الموجود وهو منقول من عند احد الاعضاء
المبحث الثالث: منازعات العمل الفردية:

قصر المشرع الجزائري مفهوم المنازعة الفردية على المنازعات التي سبب نشوئها خلاف بين العامل والمستخدم حول تنفيذ علاقة العمل حسب ما يفهم من نص المادة 90/04 المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية، و نظم المشرع إجراءات تسوية النزاع من خلال التمييز بين فئتين من الأحكام: أحكام التسوية الودية، ثم التسوية القضائية.

المطلب الأول: التسوية الودية للمنازعات الفردية في العمل:

نميز في هذا الصدد بين التسوية التي تتحقق داخل المؤسسة، و تلك التي تباشر خارجها.

الفرع الأول: التسوية الداخلية:
تتم التسوية في هذه الحالة داخل أجهزة المؤسسة بطريقة إدارية بأن يسحب مصدر القرار قراره المنشئ للنزاع أو يعدله، أو يتقبله العامل، وفق الإجراءات المقررة في الاتفاقيات الجماعية أو القانون، مثل منح رب العمل مهلة لسحب أو تعديل القرار، و عقد جلسة استماع للعامل قبل إصدار القرار قصد التمكن من التقريب بين الطرفين في محاولة لحسم النزاع مسبقا.

الفرع الثاني: المصالحة:
هو إجراء يقوم به طرف ثالث أجنبي عن المؤسسة قصد التوفيق بين طرفي النزاع قصد حسمه قبل اللجوء إلى القضاء، و قد أوكلها المشرع الجزائري إلى هيئة متساوية التمثيل نصفها من ممثلي العمال، و النصف الثاني ممثلا لأرباب العمل، و يتولى أمانتها مفتش للعمل، و تتم المصالحة من خلال إيداع عريضة مكتوبة أو بمقتضى محضر بأقوال الطرف المتضرر يحرره رب العمل المختص، و المصالحة شرط جوهري لمباشرة الدعوى العمالية، بحيث يعد إغفالها سببا لرفض الدعوى القضائية شكلا.

1- اختصاصات مكتب المصالحة:
نميز في هذا الصدد بين الاختصاص الموضوعي و الاختصاص المحلي:
أ‌- الاختصاص الموضوعي: يمتد اختصاص مكتب المصالحة لكافة المنازعات الفردية في العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، و عليه يستثنى من هذا المجال الأنظمة الخاصة، و تلك الخاضعة للوظيف العمومي.
ب‌- الاختصاص الإقليمي: الأصل أن يؤسس لكل دائرة إقليمي لمكتب مفتشية العمل مكتب للمصالحة، إلى إذا استدعت ضرورات عملية استحداث أكثر من مكتب واحد داخل دائرة اختصاص مفتشية واحدة، كما هو الحال بالنسبة لشساعة النطاق الجغرافي لاختصاص مفتشية العمل، أو ارتفاع حجم المنازعات العمالية لاسيما بالنسبة للمناطق ذات النشاط الاقتصادي الكثيف.
2- إجراءات المصالحة: تبدأ إجراءات المصالحة بعريضة يودعها المدعي لدى مفتش العمل المختص، أو الإدلاء بأقواله أمامه، على أن يحرر مفتش العمل محضرا بأقواله، ثم يستدعي خلال ثلاثة أيام مكتب المصالحة للانعقاد و يجتمع المكتب بعد ثمانية أيان على الأقل من تاريخ الاستدعاء، و في حالة تغيب المدعي دون عذر مقبول يمكن للمكتب شطب الدعوى (م28 ق90/04)، و إذا لم يحضر المدعى عليه دون عذر مقبول يتم استدعاؤه من جديد لاجتماع في أجل أقصاه ثمانية أيام، فإذا لم يحضر يحرر محضر بعدم المصالحة يسلم للمدعي لأجل مباشرة الدعوى القضائية.
أما إذا حضر الطرفان و تمت المصالحة فينقضي النزاع عند هذا المستوى، أما إذا لم تتحقق المصالحة فيحرر محضر بعدم المصالحة يستعمل في مباشرة الدعوى القضائية.
3- تنفيذ اتفاقات الصلح: لا يملك مكتب المصالحة سلطة إجبار الطرفين على تنفيذ اتفاق الصلح، حيث يتدخل المشرع لدعم ما تم الاتفاق عليه بين المتنازعين، حيث شمله بنظام الغرامة التهديدية بأمر من رئيس المحكمة المختصة الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن ربع الأجر الوطني الأدنى المضمون (م 34 ق90/04)
المطلب الثاني: التسوية القضائية: نتطرق بصدد التسوية القضائية للمسائل التالية:
الفرع الأول: تعريف قضاء العمل: هو قضاء مختص بالمنازعات التي تثور بين طرفي عقد العمل، ذو اختصاص أصيل، حيث لا ينظر إلا في المسائل التي يحيلها عليه قانون العمل دون غيرها، و هو قضاء مهني متساوي التمثيل، حيث يتشكل من ممثلين منتخبين من العمال، و ممثلين منتخبين عن أرباب العمل.
الفرع الثاني: تطور تنظيم قضاء العمل في الجزائر: مر تنظيم قضاء العمل في الجزائر بالمراحل التالية:
1- مرحلة ما قبل 1972: كان فيها قضاء العمل مندمجا ضمن المنظومة القضائية العامة التي أقرها الأمر 65-278.
2- مرحلة 1972-1975: تميزت بتحول في تشكيلة المحكمة الاجتماعية من حيث انعقادها برئاسة قاضي يساعده مساعدان لهما صوت استشاري حسب ما ورد في الأمر 72/61 المتضمن سير المحاكم في المسائل الاجتماعية.
3- مرحلة 1975-1990: تميزت بإجراءات خاصة لاسيما عرض النزاع على مفتشية العمل المختص حسب ما أورده الأمر 75/32 المتعلق بالعدالة في العمل.
4- مرحلة ما بعد 1990: أقر المشرع بمقتضى القانون 90/04 المتضمن تسوية المنازعات الفردية في العمل صوتا تداوليا بالنسبة للمساعدين.
الفرع الثالث: تشكيل و اختصاصات محكمة العمل:
1- تشكيل محكمة العمل: تتشكل محكمة العمل من قاضي يرأس المحكمة، و من ممثلين اثنين للعمال، و ممثلين اثنين لأرباب العمل، ينتخبون من بين العمال و أرباب العمل كل حسب صفته، و يجوز للمحكمة أن تنعقد قانونا بحضور ممثل واحد عن كل فئة، أما بالنسبة للغرفة الاجتماعية على مستوى المجالس القضائية و المحكمة العليا فهي تتشكل حصرا من قضاة معينين.
2- اختصاصات محكمة العمل: حدد القانون مجال اختصاص محكمة العمل سواء تعلق الأمر بالاختصاص الإقليمي أو الاختصاص الموضوعي.
أ‌- الاختصاص الإقليمي: لا يطرح الاختصاص الإقليمي على اعتبار تحديده قانونا بمقتضى الأمر 97/11 المتضمن التقسيم القضائي، كما أن المادة 40/8من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وضعت قاعدة عامة في هذا الخصوص، حيث أحالت على المحكمة التي تم فيها إبرام عقد العمل، أو تنفيذه، أو التي يوجد فيها موطن المدعي، إلى بالنسبة لإنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المدعي.
ب‌- الاختصاص الموضوعي: من حيث الموضوع تختص محكمة العمل في كل القضايا التي يحيلها عليها القانون صراحة، لاسيما:
- الخلافات الفردية في العمل الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل، وعقد التكوين بالتمهين،
- كافة القضايا الأخرى المحالة قانونا على المحكمة العمالية، لاسيما تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفرع الرابع: إجراءات التقاضي: تخضع إجراءات التقاضي أما المحكمة العمالية للأحكام ذاتها المقررة بالنسبة لإجراءات التقاضي عموما، مع استثناء مرتبط باشتراط محضر عدم المصالحة، أو عدم المصالحة الجزئية كشرط لمباشرة الدعوى العمالية، حيث ترفع الدعوى بمقتضى عريضة مكتوبة تودع لدى كاتب الضبط للمحكمة المختصة، أو الإدلاء بأقوال لدى هذه الجهة، حيث يتكفل حينها كاتب الضبط بتحرير محضر بأقوال المدعي، و تقيد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف و رقم القضية و تاريخ الجلسة، ثم يرسل بعد ذلك تكليف بالحضور إلى المعنيين بالأمر، فإذا لم يحضر المدعي أو ممثله بدون عذر مقبول و رغم صحة التبليغ يتم شطب الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه بدون عذر مقبول و رغم صحة التبليغ فيقضى في غيابه، و في حالة ما إذا كان غيابه مبررا فيستدعى من جديد.
إن الطابع الاستعجالي لقضايا العمل دفع المشرع إلى تحديد الجلسة الأولى للنظر أو الفصل في المنازعة في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية، و أن تصدر حكمها في أقرب وقت ممكن، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية، مثل تعيين خبير، و فيما يتعلق بإعادة السير في الدعوى في حالة وفاة المدعي أو المدعى عليه، فللورثة حق مواصلة السير في الدعوى إلا أن تكون مهيأة للفصل فيها.
الفرع الخامس: طبيعة الأحكام الابتدائية و كيفيات تنفيذها: يمكن لتمييز بصدد الأحكام الابتدائية بين ثلاث فئات:
1- أحكام ابتدائية نهائية: حيث لا يجوز الطعن فيها بأي من أوجه الطعن، سواء العادية أو غير العادية، و من أمثلة هذه الأحكام ما تضمنته المادة 21 من قانون 90/04، و التي تتضمن:
- إلغاء العقوبات التأديبية غير الإجرائية،
- الدعاوى الخاصة بتسليم شهادات العمل،
- الدعاوى الخاصة بكشف الرواتب.
2- أحكام ابتدائية قابلة للنفاذ المعجل: حيث تنفذ هذه الفئة من الأحكام رغم قابليتها للطعن، و تتضمن على الخصوص:
- الإنهاء التعسفي لعقد العمل،
- تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،
- تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة،
- دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالستة أشهر الأخيرة،
- حالة احتلال العمال لأماكن العمل، و إن تعلقت هذه الحالة بالقضاء الاستعجالي.
3- الأحكام العادية: و هي الأحكام القابلة لطرق المراجعة العادية و غير العادية، و التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات المقررة صراحة للمتقاضين، أي بعد حصول الحكم على حجية الشيء المقضي فيه، حيث تمنح للخصوم مهل للمراجعة و الاستئناف.
الفرع الثالث: الدعوى النقابية: يمتد الحق في التقاضي إضافة إلى العامل و رب العمل، إلى المنظمات النقابية الممثلة للعمال، باعتبار أن القانون أثبت لها أهلية التقاضي حسبما جاء في المادة 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، و على هذا الأساس فإن المنظمة النقابية، و إضافة إلى اعتبارها شخص معنوي له شخصية مستقلة عن شخصية أعضائه القانونية، و يملك حق التقاضي في النزاعات التي تمس مصالحه سواء قبل المنظمات النقابية الأخرى، أو قبل أرباب العمل، فإنه يمكنها تمثيل أعضائها في مصالحهم الفردية وفق ما هو معروف إجرائيا بدعوى المصالح الفردية، لاسيما إذا كانوا ممثلين نقابيين، و هذا خروجا عن القواعد العامة التي لا يجوز بمقتضاها رفع الدعوى القضائية إلى لمن يحوز مصلحة، و في هذا الشأن يمكن للمنظمة النقابية أن تتأسس لمصلحة أعضائها المادية و المعنوية، باعتبار الدفاع عن هذه المصالح هو السبب في وجودها.

taoufik24
2012-10-03, 13:23
السلام عليكم

sabrina23
2012-10-03, 17:57
شكرا جزيلا على الرد.....بارك الله فيك. و ان كان لدى أحدكم محاضرات الأستاد بلعابد في منازعات العمل الرجاء وضعها و أجركم عند الله عظيم ان شاء الله

nitch113
2012-10-03, 22:21
وين حبسوا الدروس في المجموعة د

ساندري
2012-10-06, 13:13
السلام عليكم

الاخ توفيق ممكن استفسار ؟

sabrina23
2012-10-06, 18:01
السلام عليكم... الرجاء من لديه أية معلومة حول ما ادا كان الاستاد سوف يضع محاضرات منازعات العمل المجموعة أ في الموقع الرسمي للجامعة....لأني في أمس الحاجة اليها ..........والله لايضيع أجر المحسنين

taoufik24
2012-10-07, 12:16
السلام عليكم

الاخ توفيق ممكن استفسار ؟

السلام عليكم

نعم تفضلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



مع تحياتي لجميع الأ عضاءو تمنياتي لكم بنتائج جيدة في الإمتحانات

taoufik24
2012-10-07, 12:28
التسوية القضائية لمنازعة العمل الفردية

ماهي طبيعة الإجراءات غير الداخلية لتسوية منازعة العمل الفردية ( التسوية القضائية ) ؟

نعني بالتسوية القضائية في منازعة العمل الفردية أو الجماعية, لجوء أحد الأطراف
المعنية بالمنازعة إلى الجهة القضائية, بعد فشل التسويتين الودية والداخلية, وعدم التوصل
إلى مصالحة, وعليه فإن اللجوء إلى المحكمة في المسائل الخاصة بمنازعة العمل الفردية
يعتبر مرحلة ثانية من مراحل المنازعة, فيقوم الطرف الذي له مصلحة, برفع الدعوى
أمام المحكمة الفاصلة في منازعات العمل .

ماهي مميزات القضاء الإجتماعي أو قضاء العمل ؟

تخضع قضايا ومنازعات العمل كغيرها من القضايا الأخرى المدنية والتجارية والإدارية
إلى مبدأ التدرج القضائي, إلا أن الإختلاف البارز بين مختلف المستويات, تتمثل في كيفية
تسجيل الدعاوى الاجتماعية وضمان المساعدة القضائية, بالإضافة إلى طبيعة الأحكام
الخاصة بمسائل العمل, فإجراءات رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي تتميز بمميزات
ذات خصوصية, ومنها أنه ترفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي بعريضة افتتاحية, طبقاً
للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات, مع إضافة شرطين أساسيين لقبول الدعوى
أمام القسم الإجتماعي وهما :

1 - أن ترفع العريضة مشفوعة بمحضر عدم الصلح ضروري .

2 - أن ترفع الدعوى خلال أجل لا يتجاوز 05 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح
حتى لايسقط حق الطرف المعني في تحقيق العدالة, والهدف من تحديد هذه المدة يتمثل في وضع
حد للتعسفات, وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري يعتبر محاولة الصلح بين الأطراف المعنية
بالمنازعة شرطاً شكلياً, ويعد هذا الشرط جوهرياً قبل اللجوء إلى التسوية القضائية, حتى يتفادى
المشرع اللجوء إلى الجهة القضائية, ويختص القسم الإجتماعي اختصاصا مانعاً بموجب
المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, قانون 08-09 بـ :
أ - الموضوع المتعلق بإثبات عقد العمل أو عقد تكوين أو تمهين .
ب - موضوع تنفيذ بنود عقد العمل أو في حالة تجميد أو تعليق أو وقف أو انهاء لعقد العمل
( كافة المنزعات التي تخص البنود ) .
ج - موضوع الحالات أو المواد التي تختص بالخلافات الناتجة عن النقابات أو الخاصة بانتخابات
ممثل العمال في اللجان المختصة بالشؤون الاجتماعية والترقية, وفقا مانصت عليه الأنظمة الداخلية
والاتفاقيات الجماعية .
د - المواضيع المتعلقة بانتخابات الفروع النقابية للعمال, أو مايتعلق بممارسة الحق النقابي .
هـ - موضوع الخلافات أو المنازعات المتعلقة بالإضراب, وكيفية ممارسته على مستوى الشركة
أو مكان العمل .
و - موضوع الخلافات والمنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد .
ي - موضوع المنازعات أو الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية .

ماالمقصود بالإختصاص الإقليمي للقسم الإجتماعي ؟

يتضح من خلال نص المادة 501 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, أن الاختصاص الإقليمي
يؤول إلى المحكة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه, أو تلك المحكمة التي يوجد
فيها موطن المدعى عليه, غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق أو تجميد أو وقف عقد العمل بسبب حادث
عمل أو مرض مهني مزمن, فإن الإختصاص الإقليمي يعود للمحكمة التي يوجد بها موطن الشخص
المدعي, وقد حددت المادة 24 من قانون 09-04 نطاق اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل
والمنازعات الإجتماعية على النحو التالي :

1 - من حيث الأصل : ترفع الدعاوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل
أو في محل إقامة المدعى عليه أو المكان الرئيسي أو الاجتماعي للشركة المشغلة .

2 - من حيث الاستثناء : يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد بها أو يقيم بها المدعي
عندما يكون سبب انقطاع أو تعليق أو تجميد علاقة العمل نتيجة حاداث عمل خطير أو نتيجة
مرض مهني مزمن يحول دون تمكين انتقال المعني إلى مقر الشركة أو مكان تنفيذ العقد .

ساندري
2012-10-07, 18:12
السلام عليكم

نعم تفضلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



مع تحياتي لجميع الأ عضاءو تمنياتي لكم بنتائج جيدة في الإمتحانات

شكرا اخي بارك الله فيك
هو استفسار خارج موضوع الكابا
عندي مشكلة في كشف نقاط اخر سنة
في نهاية السنة رحت للادارة لطلب نتائجي
فااعطاني ريئس قسم المصلحة انا وزميلاتي كشف نقاط جميع السنوات لكن غير مصادق عليها
بالعامية مافيهش الكاشي قالنا ادوهم هكا مناه الكاشي مكانش كي يجيبوه ارواحو وياك تعرف الادارات تاعنا
رحنا من لتم مارجعناش ودوك عندنا 3 سنين مني تخرجت
ودوك راني محتاجة كشف نقاط وبصح المشكل مافيهاش لكاشي
ماعلاباليش ادا نروح للادارة يكاشوهالي نورمال ولالا ؟
ارجو منك افادتي في الموضوع وجزاك الله كل خير
واسفة ع الاطالة (:

taoufik24
2012-10-07, 19:06
شكرا اخي بارك الله فيك
هو استفسار خارج موضوع الكابا
عندي مشكلة في كشف نقاط اخر سنة
في نهاية السنة رحت للادارة لطلب نتائجي
فااعطاني ريئس قسم المصلحة انا وزميلاتي كشف نقاط جميع السنوات لكن غير مصادق عليها
بالعامية مافيهش الكاشي قالنا ادوهم هكا مناه الكاشي مكانش كي يجيبوه ارواحو وياك تعرف الادارات تاعنا
رحنا من لتم مارجعناش ودوك عندنا 3 سنين مني تخرجت
ودوك راني محتاجة كشف نقاط وبصح المشكل مافيهاش لكاشي
ماعلاباليش ادا نروح للادارة يكاشوهالي نورمال ولالا ؟
ارجو منك افادتي في الموضوع وجزاك الله كل خير
واسفة ع الاطالة (:

السلام عليك

كشف النقاط يا أختي الفاضلة من دون ختم و توقيع المسؤول ليس له أي معنى و يعتبر ورقة عادية، و كان من المفروض على الإداري الذي سلمك اياه أن يضع عليه الختم أولا.

لكن بإمكانك استخراج نسخة عن الأصل بعد تقديمك لطلب للإدارة المكلفة بالبيداغوجيا مع ارفاق تصريح بالضياع خاص بالكشف الأصلي (خاصة إذا كنت وقعت على سجل تسليم الكشوف، فتعتبرين تسلمتي النسخة الأصلية)

و أعلمك بأني قمت بهذه العملية على مستوى جامعة قالمة هذه السنة فقط لإستخراج نسخ أصلية عن كشوف النقاط للسنوات الأربع و تحصلت عليها جميعا كوني أودعت الكشوف الأصلية السنة الفارطة في ملف المشاركة في مسابقة الماجستار بقسنطينة.

حاولي أختي و ان شاء الله يتحل المشكل

بالتوفيق

laysa
2012-10-07, 19:26
السلام عليكم اخ taoufik24 من فضلك ان تضع لنا المحاضرت وخاصة الاجراءات المدنية

laysa
2012-10-07, 19:32
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

نور الايمان21
2012-10-08, 11:13
السلام عليكم

راهم وضعوا محاضرات طرق التنفيد لكل المجموعات أ , ب , ج, د

الله يعيشكم وين حبسوا المحضارات في المجموعة ب و شكرا

ساندري
2012-10-08, 18:47
السلام عليك

كشف النقاط يا أختي الفاضلة من دون ختم و توقيع المسؤول ليس له أي معنى و يعتبر ورقة عادية، و كان من المفروض على الإداري الذي سلمك اياه أن يضع عليه الختم أولا.

لكن بإمكانك استخراج نسخة عن الأصل بعد تقديمك لطلب للإدارة المكلفة بالبيداغوجيا مع ارفاق تصريح بالضياع خاص بالكشف الأصلي (خاصة إذا كنت وقعت على سجل تسليم الكشوف، فتعتبرين تسلمتي النسخة الأصلية)

و أعلمك بأني قمت بهذه العملية على مستوى جامعة قالمة هذه السنة فقط لإستخراج نسخ أصلية عن كشوف النقاط للسنوات الأربع و تحصلت عليها جميعا كوني أودعت الكشوف الأصلية السنة الفارطة في ملف المشاركة في مسابقة الماجستار بقسنطينة.

حاولي أختي و ان شاء الله يتحل المشكل

بالتوفيق

ان شاء الله راح اقدم طلب لاني بحاجة لكشف النقاط ):
شكرا اخي بارك الله فيك
هل ممكن تكتب لي طلب لكشف النقاط
وجزاك الله كل خير ع ماتقدمه للجميع

taoufik24
2012-10-10, 19:54
ان شاء الله راح اقدم طلب لاني بحاجة لكشف النقاط ):
شكرا اخي بارك الله فيك
هل ممكن تكتب لي طلب لكشف النقاط
وجزاك الله كل خير ع ماتقدمه للجميع

السلام عليكم

فيما يخص الطلب : ديري طلب عادي جدا

الموضوع، طلب استخراج نسخة عن كشف النقاط

taoufik24
2012-10-10, 20:00
بالتوفيق للجميع في الإمتحانات إن شاء الله

taoufik24
2012-10-10, 20:02
بالتوفيق للجميع في الإمتحانات

إن شاء الله

هدى5
2012-10-11, 16:17
اين تتوقف دروس منازعات العمل للمجموعة ب

بنت تاجنانت
2012-10-14, 16:36
من فضلكم ساعدووووووووووووووووووووني نهار الجمعة امتحان الاجراءات المدنية والادارية وانا لحد الساعة مالقيتش لي يعاوني في ايجاد لي بوليكوب
على الاقل اكتبولي العناوين تا الدروس المقررة في الاجراءات المدنية والادارية
من فضضضضضضضضضضلكم

كاميلا
2012-10-14, 16:38
من فضلكم ساعدووووووووووووووووووووني نهار الجمعة امتحان الاجراءات المدنية والادارية وانا لحد الساعة مالقيتش لي يعاوني في ايجاد لي بوليكوب
على الاقل اكتبولي العناوين تا الدروس المقررة في الاجراءات المدنية والادارية
من فضضضضضضضضضضلكم

وشمن مجموعة ؟

mina***
2012-10-14, 18:19
وشمن مجموعة ؟
ربي يعيش أختي واش درتوا في تنظيم مهنة المحاماة مع الاستاذ خلفاوي المجموعة " أ " و في الاجراءات المدنية و هل من الممكن تحطيلنا محاضرات حقوق الانسان دائما المجموعة أ

laysa
2012-10-14, 18:52
السلام عليكم الي عندو محاضرات تنظيم المهنة والاجراءات مدنية يعطينا عناوين المواضيع فقط ارجو الرد المجموعة ج

كاميلا
2012-10-14, 20:12
ربي يعيش أختي واش درتوا في تنظيم مهنة المحاماة مع الاستاذ خلفاوي المجموعة " أ " و في الاجراءات المدنية و هل من الممكن تحطيلنا محاضرات حقوق الانسان دائما المجموعة أ

اختي انا المجموعة د هل هم نفس الاساتذة ؟؟؟؟؟؟؟؟ كيما تنظيم انا عند صايغي ومحاضراته راح يحطها ف يموقع الكلية والاجراءات المدينة نسيت اسمه وحقوق الانسان عند حسنة ؟

هدى5
2012-10-14, 20:49
الى بنت تاجنانت مواضيع المجموعة ب هي تعريف الدعوئ وشروطها الدعوى وتفرقتها عن غيرها الاختصاص .الطلبات الدفوع ومواعيد ابدائها طبيعة الاحكام .طرق الطعن . القضاء الاستعجالي

هدى5
2012-10-14, 20:51
و التدخل و الادخال

هدى5
2012-10-14, 20:56
تنظيم المهنة مجموعة ب واجبات المحامي تجاه القضاة زملاءه و الزبائن شروط التسجيل التنافي و المنع الاغفال التدريب الجمعية العامة مجلس المنظمة

هدى5
2012-10-14, 20:58
حالة وفاة المحامي و مدة احتفاظه بالمستندات ارجع للقانون 91/04

هدى5
2012-10-14, 20:59
ا مدنية الاستاذ بوحجيلة لمجموعتين ب ود

هدى5
2012-10-14, 21:02
بالنسبة للاجراءات المدنية يجب الاعتماد على koud

شًذى الرُوح
2012-10-15, 09:08
السلآآم عليكم
ياجماعة بالنسبة لمواضيع المجموعة ب ود في مقياس الاجراءات المدنية والادارية تلقاوهم هنــآآآ

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1119200

ونعاود نأكد بلي هاذ المواضيع ماجبتهمش من راسي تلاقينـا الاستاذ بوحجيلة وهو الي مدلنـــا ورقة عبارة عن مرشد فيه هدو المواضيع الي نقراوهم
وعندي بولي كوب تاع وحده تحضر المحاضرات بصح مالقيتش طرق الطعن العادية وغير العادية ، رايحة نقراهم من تاع td مع الكود والو مارايح يتبدل بويسكـ كلش راه فالكود
+
بالنسبة لمحاضرات تنظيم مهنة المحاماة للي يقراو عند الاستاذ بن يسعد قالتلي وحده قالهم اعتمدو بالدرجة الأولى على القانون ماتخلطوش بزاااف
+
وبالنسبة لمحاضرات المنازعات الادارية للي يقراو عند زغداوي راهم عندي دي بولي كوب تاع وحده تدخل المحاضرات كتيبتها مليحة الي ماعندوش منين يقرى يبلغني قبل ونهار الجمعة ان شاء الله نمدلو يدير الفوطو كوبي وبالسبت يرجعهم ونفس الشيء لمحاضرات مققياس حقوق الانسان عند الاستاذ حسنة ، امــا محاضرات الاسرة عند الاستاذ مرمول راهم متوفرين فالنت اي واحد يقدر يجبدهم


راني قلت واش عندي وأي واحد يحتاج حاجة نقدر نعاونو فيهــآآ والله مانبخل عليه .
موفقيـــــــــن ان شاء الله

الشاوية الحرة
2012-10-15, 12:27
حبيبتـــــي ميسا محاضــــرات الأستاذ زغداوي هديك الموجودة في ثلاث ورق لأنو هدي هي لي متوفرة عندي الى مش هي قوليلي نتلقاو يوم الجمعة ندير فوطوكوبيونرجعلك بالسبت


بالتوفيق حبيبتي

wedjdan
2012-10-15, 14:04
maissa ana dirili photocopi w jibihali m3ak vendredi mai kifah na3arfak

wedjdan
2012-10-15, 14:05
ta3 mounaza3at

laysa
2012-10-15, 19:17
ارجو ممن عنده محاضرات الاجراءات مدنية المجموعة ج ان يضع لنا المواضيع المدر وسة فقط

شًذى الرُوح
2012-10-16, 08:18
حبيبتـــــي ميسا محاضــــرات الأستاذ زغداوي هديك الموجودة في ثلاث ورق لأنو هدي هي لي متوفرة عندي الى مش هي قوليلي نتلقاو يوم الجمعة ندير فوطوكوبيونرجعلك بالسبت


بالتوفيق حبيبتي

أهلآآ ختيتوو ، وي محاضرات الاستاذ زغداوي هديكـ هي بويسكـ ماقراوش بزاااف
ياكـ الي فيها المصادر + الأجهزة القضائية الفاصلة في المنازعة الادارية ( المحكمة الادارية + مجلس الدولة )
هيــآآ سلاموو وموفقة غاليتي :19:

شًذى الرُوح
2012-10-16, 08:21
maissa ana dirili photocopi w jibihali m3ak vendredi mai kifah na3arfak

اووكـ مكانش مشكـل ختي
وبالنسبة لكفاه تعرفيني الا حبيتي خليلي الفايس بوكـ تاعكـ ولا كاش حاجة نقدرو نتواصلو بيها مع بعض ونتفاهمو اوكـ
موفقــة :19:

شًذى الرُوح
2012-10-16, 08:37
ارجو ممن عنده محاضرات الاجراءات مدنية المجموعة ج ان يضع لنا المواضيع المدر وسة فقط

سلآآمو أختي
اوووكـ نشوفلكـ عند صحبتي الي فالمجموعة ج ونقولكـ :d
موفقـــة

laysa
2012-10-16, 09:18
سلآآمو أختي
اوووكـ نشوفلكـ عند صحبتي الي فالمجموعة ج ونقولكـ :d
موفقـــة
الله يخليك اريدها في اسرع وقت وشكرا على هده المساعدة

الشاوية الحرة
2012-10-16, 09:46
اي هديك هي حبيبتي مرسي بالتوفيق للجميع

شًذى الرُوح
2012-10-16, 11:39
الله يخليك اريدها في اسرع وقت وشكرا على هده المساعدة

صباح الخير اختي
قبيل بركـ كنت نهدر مع صحبتي قالتلي قرينا بخاسكـ كلش والشي الي دارهولهم فالسنة 3 هداكـ ه و
وقالهم شوفو محاضراتي تاع السنة 3 اجراءات مدنية وادارية وقراو منهم آم هدوكـ همــآآ
هدا واش قدرت نعرفلك ، الا كاش ماعندك تسقسيه اتأكدي اووكـ
هيــآآ بالتوفيــق

laysa
2012-10-16, 18:32
شكرااااااااااااااااااااااااااا

taoufik24
2012-10-16, 20:01
السلام عليكم جميعا

كيف أحوالكم مع التحضيرات

taoufik24
2012-10-16, 20:24
فيما يخص المجموعة 'د '
هناك محاضرات تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ صايغي
يمكن تحميلها من موقع الكلية : http://droit-umc.net/index.html

mario25
2012-10-17, 15:55
السلام عليكم
عندي مدة و انا اتابع في الصفحة ولكن وجدت ان اغلب الاعضاء يدخلون للسؤال و فقط لكن اين الهدف الاساسي من الصفحة الا و هو الافادة و الاستفادة
ارجو من الاخوة و الاخوات ان يفيدونا بالمحاضرات
السلام عليكم و اسف على الازعاج

mario25
2012-10-17, 15:56
انا طالب في المجموعة ج و اتمنى ان افيدكم و استفيد منكم

taoufik24
2012-10-21, 18:29
السلام عليكم

كيف أحوالكم يا ناس المنتدى

واش أخباركم مع الإمتحانات غاب حسكم ربي يستر برك

hamza2002
2012-10-21, 19:39
الحمد لله على كل حال

hamza2002
2012-10-21, 19:47
انا طالب في المجموعة ج و اتمنى ان افيدكم و استفيد منكم
في اي فوج وهل تستطيع ان تقدم لنا محاضرات حقوق الانسان او على ماذا نعتمد لانه لا توجد لدي اية محاضرة

mario25
2012-10-22, 08:56
السلام عليكم
في الوقت الراهن ليس لدي اي محاضرة لحقوق الانسان و لكن بعد العيد ان شاء الله تكون عندي و سوف اضعها في الصفحة