مشاهدة النسخة كاملة : أريد بحث حول المسؤولية على أساس المخاطر
أريد بحث حول المسؤولية على أساس المخاطر النظرية الإستثنائية في مقياس المنازعات الإدارية
aissam .3820
2012-02-29, 20:09
أريد بحث حول المسؤولية على أساس المخاطر النظرية الإستثنائية في مقياس المنازعات الإدارية
المبحث الأول : المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية بدون خطأ
تعني ان الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي اصاب المضرور نتيجة قيام الإدارة بأعمالها حتى ولو لم يصدر منها أي خطأ وعلى المضرور اثبات العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي اصابه دون حاجة الى اثبات خطأ الإدارة
كما تطرقنا الى تعريف بيرتراند للمسؤولية الإدارية بدون خطأ امام مجلس الدولة الفرنسي الذي ايده
المطلب الثاني : خصائص المسؤولية الإدارية بدون خطأ
1 ـ هي مسؤولية قضائية من اجل الحفاض على التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق الأفراد
2 ـ هي نظرية استثنائية
3 ـ التعويض فيها على اساس الضرر الذي بلغ حد من الجسامة و الخطورة الغير اعتيادية
4 ـ يكفي لتعويض المضرور اثبات العلاقة السببيةبين الضرر و نشاط الإدارة
5 ـ قد تعفى الإدارة من التعويض اذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة او خطأ الضحية
المطلب الثالث : اسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ
هي نفسها المطبقة على نظرية المخاطر وتنقسم الى اسس فقهية و قضائية واخرى تشريعية
الفرع 1 : الأسس القضائية
أ : مبدأ الغنم بالغرم : جميع من غنم من عمل الإدارة يتحمل غرم الضرر
ب : مبدأ التضامن الإجتماعي : يعني ان الدولة ادات الجماعةاذا يستوجب عليهم جبر الضرر عن الشخص بطلب تعويض من الدولة
ج : مبدأ العدالة المجرد : أي رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مصدر الضرر
الفرع 2 : الأسس الفقهية
الرأي 1 : يقول ان اعمال الإدارة مرتبطة بالسيادة و المصلحة العامة وبالتالي لا ينسب اليها الخطأ
الرأي 2 : الإدارة و الفرد غير متساويان و بالتالي تنتفي فكرة الخطأ عن الإدارة
الفرع 3 : الأسس التشريعية
ما بينته المادة 64 فقرة 2 بقولها على كل واحد المشاركة في تمويل التكاليف العمومية
اضافة الى نصوص القانون المدني كا لمادة 124 الى 128 و الموا من 134 الى 139 وغيرها من النصوص
المبحث الثاني : المسؤولية الإدارية على اساس المخاطر
المطلب الأول : تعريفها
تعني ان الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمضرور بسبب نشاطها بدون صدور خطأ منها بل مجرد فكرة المخاطر الإستثنلئية والغير عادية
المطلب الثاني : عناصر المسؤولية الإدارية على اساس المخاطر
الفرع 1 : الضرر : يجب ان يكون ضرر مباشر اكيد استثنائي و جسيم وقد بلغ حد من الخطورة الغير عادية بحيث لا يستطيع المضرور تحملها وحده
الفرع2 : العلاقة السببية : بين نشاط الإدارة و الضرر ليقوم التعويض، فلا يثبت اذا كان بسبب قوة قاهرة او خطأ الضحية ، و التعويض يكون على اساس نظرية المخاطر التي يقدرها القاضي و يقدر بنسبة جسامتها
المبحث الثالث : تطبيقات المسؤولية الإدارية على اساس المخاطر
المطلب الأول : بسبب الأشغال العمومية
تاريخيا الضرر الناتج عن الشغل العمومي هو اول ضرر لم يشترط القضاء فيه الخطأ. ،والشغل العمومي هو : جميعً الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث انشا ءها او ترميمها او صيانتها الخ
و القضاء يميز بين الأشغال الواقعة على المشاركين و المرتفقين و الغير
فرع 1 : المشاركين
المشاركين : هم الذين ينفذون او يشاركون في تنفيذ الأشغال العمومية خصوصا المقاولين و مستخدموهم
وقد رتب القضاء الإداري المسؤولية الإدارية بسبب الأشغال العمومية بالنسبة للمشاركين على اساس الخطأ وليس المخاطر ، وهذا حسب رأي القضاء كما في قضية شركة كهرباء وغاز الجزائر حين وقع حادث اثناء الأشغال ادى الى حدوث ضرر على المشارك ، لكن القاضي قضى بوجوب اثبات الخطأ . المحكمة الإدارية 16 . 10 . 1964
الفرع 2 : الأضرار الواقعة على المرتفقين
المرتفق : هو من يستعمل بصورة عادية المنشئا ت و المرافق العمومية في ظروف مطابقة لما اعدت له
ومسؤولية الدولة هنا تكون على اساس الخطأ المخفف وليس المخاطر اذا كان هناك خطأ مفترض في الصيانة العادية كإنتفاء اشارة القيام بأعمال، أي اشارات تحذير الخ
الفرع 3 : الأضرار الواقعة على الغير
الغير هو : الذي ليس بمرتفق ولا مشارك ، واساس التعويض هنا يكون على اساس نظرية المخاطر وعلى الغير اثبات العلاقة السببية فقط
المطلب الثاني : المسؤولية بسبب بعض الأشياء و الأنشطة الخطيرة
الفرع الأول : المخاطر الإستثنائية للجوار
ومن امثلتها ما اخذت به المحكمة العليا الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية حسان احمد ضد وزير الداخلية في القرار الصادر في 09 . 07 . 1977 ، حيث وقع حريق في مرأب تابع للمحافضة العسكرية للشرطة انفجر على اثره خزان بنزين ادى الى موت زوجة السيد حسان وابنته ، فعتبرت المسؤولية على اساس المخاطر
الفرع الثاني : المسؤولية بسبب خطورة بعض النشاطات العمومية
1 ـ المسؤولية الإدارية بسبب نشاط مصالح الشرطة
يمكن لعمليت الشرطة ان تأدي بالإضرار بالأشخاص وتسأل على اساس نظرية المخاطر وهذا في حالة استعمال السلاح مع التمييز بين :
أ ـ اذا كان المضرور غير مستهدف من عملية الشرطة فيستند على نظرية المخاطر، قضية le comte قرار مجلس الدولة الفرنسي 24 06 1946
ب ـ اما اذا كان المضرور معني بالإستهداف أي قصدته الشرطة فيستند الى الخطأ البسيط ، قرار م د في 27 07 1951 قضية dan au berge et dument
اما اذا لم تستعمل السلاح فيشترط لقيام المسؤولية الخطأ الجسيم
2 ـ المسؤولية الإدارية بسبب نشاط مراكز التربية المراقبة
اذا حدث هروب من طرف الأحداث من المركز وارتكبو جرائم على الغير فالتعويض يكون على اساس نظرية المخاطر الغير عادية الإستثنائية
3 ـ المسؤولية الإدارية بسبب نشاط مستشفى الأمراض العقلية
اذا خرج بعض المرضى من المستشفى بترخيص من الإدارة و سببو اضرار فتسأل الإدارة على اساس المخاطر لأن الخطر غير عادي و استثنائي
الخاتمة :
ـ في الأخير نقول ان المسؤولية الإدارية بدون خطأ اصبح لها الكثير من الإعتبار في مجال القضاء، خاصة مع تطور وكثرة النشاطات والمرافق الإدارية ، و نرجو من المشرع ان ينظر الى هذه المسؤولية بمزيد من الإهتمام و اخضاعها لنصوص قانونية واضحة خاصة بهذا النوع من المسؤولية ، هذا والحمد و الصلات على سيد العلماء صلى الله عليه وسلم ، و نعتذر على الإقتضاب في صدد هذا الموضوع ، نرجوا ان يستفيد كل من قرء هذا البحث المتواضع والسلام .
بارك الله فيك وزادكم خير ا ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir