تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عاااااااااااااااجل يرحمكم الله


نور الهان 2
2012-02-29, 11:52
السلام عليكم :
صدر حكم استعجالي بوقف الأشغال ، وبعد ستة أشهر وقبل أن يفصل في النزاع كلمني المحامي وقال لي أن الأحكام الاستعجالية تسقط بعد ستة أشهر من يوم صدورها ، أي أنه يمكنني أن أستأنف الأشغال .
فقمت باستئناف الأشغال .
بعدها جاء الطرف الآخر لي في النزاع وتوعدني أنه سيرفع علي دعوى جزائية وأخرى مدنية تعويضية
لأن المحامي نتاعي كذب علي وأن الأحكام الاستعجالية لا تسقط بعد ستة أشهر .
وأنا الآن في حيرة من أمري
فهل تسقط الأحكام الاستعجالية بعد ستة أشهر من صدورها أم لا ؟
الدعوى الأصلية ادارية بالغاء الدفتر العقاري ومازال لم يفصل فيها بعد بسبب تماطل الطرف الآخر .

الأشغال هي عبارة عن بناء منزل على مساحة أرض بيضاء صالحة للبناء .
فهل اخترقت القانون كما يدعي خصمي !!!!؟

benchah
2012-02-29, 20:52
السلام عليكم : لا تلغى الاوامر الاستعجالية بمرور المهلة التي ذكرتها كما لا يمكن يمكن تسجيل شكوى جزائية الا اذا حرر المحضر القضائي القائم بالتنفيذ ضدك محضر عدم امتثال للامر الاستعجالي والافضل لك ان تسجل طعن بالمعارضة او الاستئناف في الامر الاستعجالي قبل امهاره بالصيغة التنفيذية