مشاهدة النسخة كاملة : فَتْحُ المُنْعِمِ بِجَمْعِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الخَاصّةِ بالرّجِلِ المُسْلِمِ..
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 17:56
فَتْحُ المُنْعِمِ بِجَمْعِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الخَاصّةِ بالرّجِلِ المُسْلِمِ..
بسم الله الرّحمن الرّحيم
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم ..
أمّا بعد :
فقد أحببت أن أفتح هاته الصّفحة المتواضعة
في القسم الإسلامي العامّ
لنجمع فيها جميع ما يهمّ الرّجل المسلم في معاشه ومعاده
من فتاوى وأحكام شرعيّة وفقهيّة
خطّها علمائنا الرّبانيون ودعاتنا المصلحون
واستخلصوها من معين كتاب ربّنا العظيم
وصحيح سنّة نبيّنا الكريم
وأقوال سلفنا الصّالح وآثارهم المحفوظة..
لذلك على بركة الله تعالى
الصّفحة مخصّصة لجميع الإخوة
خاصّة للأحكام الفقهيّة
التي يختصّ بها الرّجل المسلم
كأحكام الطّهارة والغسل والصّلاة والصّيام
والحجّ واللّباس وسنن الفطرة وآداب النّفس
و مكارم الأخلاق وأحكام المعاملات ..
واستشارات حياتيّة...
وغيرها وكلّ ما هو من هذا الباب الواسع ..
تنبيه مهم جدّا :
على أن يقوم الإخوة بنقل فتاوى العلماء
الموثوقين و الدّعاة المصلحين ..
ويذكر لنا المصدر أو يحيل عليه إن شاء الله
ونسأل الله تعالى القَبول والسّداد
وأن ينفع به جميع الإخوة والأخوات
وكلّ من رام الإنتفاع بها
إنّه جواد كريم عظيم حليم
وهو حسبنا ونعم الوكيل ..
أخوكم في الله تعالى
راجي الصّمد ..
http://img30.imageshack.us/img30/1820/allahbymoztapha4un3.gif
== الفهرس ==
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الطّهارة والغسل وسنن الفطرة
في طهارة المني وطرق تنظيفه للشيخ أبو عبد المعزّ فركوس حفظه الله تعالى (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9017923&postcount=3)
في حكم إعفاء اللحية للشيخ أبو عبد المعزّ فركوس حفظه الله تعالى (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9018101&postcount=4)
التوقيت لحلق شعر الإبط - الشيخ بن باز رحمه الله تعالى- (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9018195&postcount=5)
كيفية إعفاء اللحية وقص الشارب للشيخ بن باز رحمه الله تعالى (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9018307&postcount=6)
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة الشيخ بن باز رحمه الله (http://www.djelfa.info/vb/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%B3%C 3%99%C2%84%20%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85% 20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%85 %C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%8 6%C3%98%C2%A9%20%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A4%C3%99%C2% 83%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2 %84%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%AE%20%C3%98%C 2%A8%C3%99%C2%86%20%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%98% C2%B2%20%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%99 %C2%87%20%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%9 9%C2%87)
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام اللّباس والزّينة
في حكم لُبس قميص رياضي لفريق أوروبي للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9023763&postcount=16)
تحلي الرجال بالفضة للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9023782&postcount=17)
ما حكم القزع؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9049836&postcount=24)
ما حكم لبس الرجل الذهب؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9049880&postcount=25)
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الصّلاة
حكم الصلاة باللباس الأحمر للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9030911&postcount=21)
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الصّيام
المعتبر في مفطرات الصيام للشيخ أبي عبد المعزّ فركوس (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9020826&postcount=9)
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الحجّ
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الجنائز
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام الحياة الزّوجيّة
في حكم خطبة المرأة المتبرجة للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9020926&postcount=10)
في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9023846&postcount=18)
في شرط الولاية على المسلمة للشيخ فركوس حفظه الله (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9064819&postcount=31)
http://www.b66q.net/FF/67.gif
أحكام البيوع والمعاملات
http://www.b66q.net/FF/67.gif
المروءة والآداب والأخلاق
http://www.b66q.net/FF/67.gif
فتاوى متنوّعة
http://www.b66q.net/FF/67.gif
مشاكل وحلول
http://www.b66q.net/FF/67.gif
....
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 17:58
== الفهرس ==
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 18:09
في طهارة المني وطرق تنظيفه للشيخ أبو عبد المعزّ فركوس حفظه الله تعالى
السؤال: ما هي الكيفية الثابتة في السنة في تنظيف المني؟ وهل هو نجس؟ وهل يصح الأثر الذي رواه الإمام مالك دليلا على نجاسة المني ونصه كما يلي: عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الاِحْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضحُ مَا لَمْ أَرَ(١).
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعلم أنَّ كلاً من المسح والغسل والفرك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ"(٢) فقد كانت رضي الله عنها تحكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابسًا بظفرها كما ثبت في رواية أخرى(٣)، أمَّا المسح فقالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ الْمَنِي مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِساً ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ"(٤) وهذا يدلُّ على طهارة المني، إذ لو كان نجسًا لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه، أمَّا الأحاديث الثابتة في غسل مَنِيِّهِ فمنها قول عائشة رضي الله عنها : "كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ"(٥)، فلا تدل على النجاسة وإنما تدل على الندب والأفضل لأنَّ الرجل يحبُّ أن لا يرى على ثوبه أثر المني، وذلك إنما يكون لأجل التنظيف وإزالة القذر والدرن فأشبه بالبزاق والمخاط ونحوهما فإنه يكره بقاؤها على ثياب المصلي وليست نجسة، ولو كان نجسًا لما صحَّ المسح والفرك كما تقدم، فالجمع إذن أن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب كما ذكره ابن حجر في الفتح(٦).
وإذا تقرر ذلك فلا يخرج عن هذا المعنى ما سيق في السؤال من أثر.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 7 جمادى الأولى 1427ﻫ
المـــوافق ﻟ: 3 يونيو 2006م
١- أخرجه مالك في الطهارة (115)، وعبد الرزاق في "المصنف" في الصلاة (1447) من حديث يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب رحمه الله.
٢- أخرجه مسلم في الطهارة (694)، والبيهقي (4334)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٣- أخرجه مسلم في الطهارة (700)، والبيهقي (4340)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٤- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (294)، وأحمد (26812)، والبيهقي (4343)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1/197).
٥- أخرجه البخاري في الوضوء(229)، والنسائي في الطهارة (297)، وابن حبان في صحيحه (1381)، والبيهقي (4350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٦- فتح الباري لابن حجر: 1/417.
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 18:18
في حكم إعفاء اللحية للشيخ أبو عبد المعزّ فركوس حفظه الله تعالى
السؤال: ذكر لي بعض الأئمة أنّه لا يوجد دليل على وجوب إعفاء اللحية وأنّ إرخاءها لا يُعدّ من العبادات المأمور بها وإنّما هي من عادات العرب، فهل هذا القول صحيح؟ وما دليله؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ أصل إعفاء اللحية واجب وهو قول جماهير العلماء من أصحاب المذاهب بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرهم، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك(١)، ومستند الإجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس»(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، واحفوا الشوارب»(٣) وفي رواية:«أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى»(٤)، فهذه بعض الأدلة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها لأنّ حلق اللحية مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء خطاب الله محذرا من مخالفة الرسول في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:63]، ولأنّ حلقها تغيير لخلق الله وقد قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء:119] ولهذا كان حلقها مثلة، قال ابن تيمية:"وأمّا حلقها فمثل حلق المرأة رأسها أو أشد لأنّها من المثلة المنهي عنها" ولأنّ في حلقها تشبها بالنساء وقد زيّن الله الرجال باللحى وميزهم عليهنّ بها وقد روى ابن عباس رضي الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"(٥) ولأنّ حلقها تبديل للفطرة التي فطر الناس عليها، كما أنّ في حلقها تشبها بالكفار الذين أمرنا الشرع بمخالفتهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خالفوا المشركين»،«خالفوا المجوس» لذلك كان حالقها آثما لتركه لوجوب الإعفاء على ما نصت عليه الأدلة السابقة، ولا يساورنا أدنى شك أنّ توفير اللحية من سنن الفطرة التي واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنّه حلقها بل أمر بتوفيرها حتى أضحت سمة ظاهرة من سمات أهل الإسلام تميزهم عن أهل الشرك والضلال.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 10 ربيع الأول 1425ﻫ
المـوافـق ﻟ : 30 أفريل 2004 م
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 18:22
التوقيت لحلق شعر الإبط - الشيخ بن باز رحمه الله -
بالنسبة لشعر الإبط، كم هي المدة التي يجب على المرء أن يقضيها، ثم يعاود تنظيف الإبط من الشعر؟
يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح وقِّت لنا في قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقلم الأظفار أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، ورواه أحمد، والجماعة بلفظ: وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك أربعين ليلة. فالحد النهائي أربعون ليلة فقط، فإذا قارب الوقت يأخذ شاربه، يأخذ أظفاره، ينتف إبطه، أو يزيله بغير النتف من الأدوية، يقص شاربه هذه السنة، وإذا تعاهد الشارب قبل الأربعين؛ لأنه يطول بعض الناس يطول شاربه بسرعة، إذا تعاهده قبل الأربعين تعاهده لعشرين يوماً، أو خمساً وعشرين يوماً يكون أفضل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- قصوا الشوارب، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا). إذا تعاهدها قبل الأربعين، الشارب والإبط، والعانة، والأظفار، فهو طيب لكن لا يؤخر أكثر من الأربعين.
الموقع الرّسمي للشّيخ رحمه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 18:28
كيفية إعفاء اللحية وقص الشارب للشيخ بن باز رحمه الله تعالى
سمعت في إحدى حلقات هذا البرنامج سؤالاً يتعلق بكيفية قص الشارب وإعفاء اللحى، ولكن فاتني تمام الجواب، أرجو أن تعيدوا لي ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
السنة قص الشارب بحيث لا يحريه في كله بل يجتهد في قصه قصاً تاماً مثلما قال النبي: أحفوا الشوارب لكن لا يكون حلقاً، يكون له أساس بقية حتى يعرف أنه شارب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (جزوا الشوارب)، وقوله: (أحفوا الشوارب) يفسر بقوله جزوا، ليس معناه الحلق وإنما معناه المبالغة حتى لا يكون سبالات وحتى لا يكون يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفاً جداً ما يتأذى به في شربه، ولا في كلامه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)، (قصوا الشوارب ووفروا اللحى)، ولا يجوز ترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة)، رواه أحمد وغيره، بلفظ: (وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، فهذا شيء من الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتضمن ألا يزيد على أربعين ليلة، بل يقص شاربه قبل ذلك وهكذا يقلم أظفاره، وينتف إبطه، ويحلق عانته قبل كمال الأربعين، يلاحظ هذا ويواظب عليه.
الموقع الرّسمي للشّيخ رحمه الله تعالى
محمد جديدي التبسي
2012-02-28, 18:57
بارك الله فيك أخي الفاضل حسين
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
وفقك الله لكل خير أخي الغالي ورزقك الطمأنينة وراحة البال
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 19:14
بارك الله فيك أخي الفاضل حسين
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
وفقك الله لكل خير أخي الغالي ورزقك الطمأنينة وراحة البال
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محمد جزاك الله خيرا
أنتظر مساهماتك الكريمة إن شاء الله تعالى....
شكرا جزيلا .....
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 20:41
المعتبر في مفطرات الصيام للشيخ أبي عبد المعزّ فركوس
السـؤال:
ما حكمُ استعمالِ إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَري؛ وذلك أثناءَ صيام شهر رمضان المبارك؟ وهل في حالة عدم القدرة على الصيام أن يُخرج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمعتبرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو التقصّد إلى إدخال شيءٍ من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلحق به المنخر، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١)، سواء حصل له الإنزال بما ينفع أو يضرّ، أو ما لا ينفع ولا يضرّ، والنصّ الشرعي أثبت الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالطريق المعتاد، وكلّ ما خلا هذا الطريقَ فلا يسمّى أكلاً ولا شُرْبًا، ولا يقصد به الأكل ولا الشرب، وفي معرض ذِكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه(٢)»(٣).
هذا، ولا يلزم في علة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيب من التغذية والتلذّذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف أنّ المريض قد يتغذّى بالإبر والحُقن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهّفًا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذية منها وغير المغذّية لا تفطر الصائم لعدم تحقّق العلة المركبة؛ لأنّ «الحُكْم إِذَا تَعَلَّقَ بِوَصْفَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا» كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 08/09/2007م
١- أخرجه أبو داود في «الصوم»، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ: (2366)، والحاكم في «المستدرك»: (525)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (360)، من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (935)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1104).
٢- الحديث الذي أخرجه أبو داود: أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر بالإثمد الْمُرْوِحِ عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». في «سننه» كتاب «الصوم»، باب في الكحل عند النوم للصائم: (2377)، والطبراني في «الكبير»: (20/341)، من حديث معبد بن هوذة الأنصاري. قَالَ أبُو دَاوُدَ في «سننه» (7/4): قال لِي يَحْيَى بنُ مَعِين: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ». وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (936)، وفي «الضعيفة»: (1014).
٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234).
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 20:48
في حكم خطبة المرأة المتبرجة
السؤال: هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟ فما نصيحتكم.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَـائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ "(١)، والذي لا تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر فأعماله ناقصة، ومن الفحشاء التبرج، والله سبحانه وتعالى أمر الناس ألاّ يكشفوا عوراتهم: ﴿ ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾[الأعراف: 31] وقال: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[الأعراف: 26-27-28]، وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، فالعري والتكشف يدخل في عموم الفاحشة.
وقد أمر الله النساء بالتستر فقال: ﴿وََقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33] ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴾[الأحزاب: 59]، فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر، ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث ترك الفحشاء والمنكر، فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأنّ الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى الطريق الذي يراه، وقد قرر العلماء تأصيلا قاعدة: "الدفع أولى من الرفع" ولأن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثمّ يُحدث طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسايرها في هواها، فيقع في شراكها، ويتأثر بفتنتها، ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 20رجب1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14أوت2006م
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
الباديسي
2012-02-28, 20:57
بارك الله فيك أخي الفاضل
جزيت خيرا اخي راجي الصمد على هذا الموضوع المهم الذي يعنى بما يحناجه
الفرد المسلم في شؤون حياته من أحكام لا بد له من معرفته حين الأقدام عليها
فبورك مجهودك اخي الكريم
راجي الصّمدِ
2012-02-28, 21:18
بارك الله فيك أخي الفاضل
جزيت خيرا اخي راجي الصمد على هذا الموضوع المهم الذي يعنى بما يحناجه
الفرد المسلم في شؤون حياته من أحكام لا بد له من معرفته حين الأقدام عليها
فبورك مجهودك اخي الكريم
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما إخواني الأفاضل
ننتظر مشاركتكما إن شاء الله تعالى...
سفيان الثوري السلفي
2012-02-29, 01:15
وعليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد..جزاكم الله خيرا اخي حسين على ما تفضلت به..... سنساهم بإذن الله في إثراء الموضوع..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 06:54
وعليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد..جزاكم الله خيرا اخي حسين على ما تفضلت به..... سنساهم بإذن الله في إثراء الموضوع..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا بأخي سفيان
الموضوع لك فتفضل متى شئت إن شاء الله تعالى
بارك الله فيك أخي الفاضل ....
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 06:56
في حكم لُبس قميص رياضي لفريق أوروبي للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: هل يجوز لبس قميص رياضي لفريق أوروبي بعد طمس العلامة الدالة على الفريق؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم -وفقك الله- أنَّ التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم يعدُّ من مظاهر موالاتهم سواء كان التشبه بهم في عباداتهم كشعائر دينهم أو من عاداتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحية وإطالة الشارب، أو كهيئة لباسهم، أو أسلوب كلامهم، ورطانة لغتهم إلاَّ ما استثنته الحاجة، أو طريقة أكلهم، وشربهم التي يعرفون بها، فإنَّ ذلك من التشبه الذي ورد فيه النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(١)، ولا يخرج عن هذا المعنى لُبس القميص الرياضي الذي يحمل شعار فريق أوروبي من الأندية الكافرة، وإن طمست العلامة الدالة على الفريق مادام معروفًا عند الناس بشكله وألوانه أنه من ذلك النادي الكافر فهو قميص معدود من خصائصهم.
فالحاصل أنَّ التشبه بهم في المظهر فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا أو كان من خصائصهم دينا ودنيا فإنَّ ذلك يدلُّ على محبَّتهم في المخبر، وقد حرَّم الله على المؤمن اتخاذ الكفار أولياء ومودتهم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾[الممتحنة:1]، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَالمِينَ﴾ [المائدة: 51].
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 13 صفر 1427هـ
الموافق لـ: 13 مارس 2006م
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 07:02
تحلي الرجال بالفضة للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: ما حكم لبس القلائد والأسورة للرجال (من غير الذهب) وخاصة إن كانت من فضة، فإن كان يا شيخنا جوابكم بعدم الجواز لعلة التشبه بالنساء فهنا يمكن أن تقع شبهة وهي عدم وجود دليل على أنّ الأسورة والقلائد خاصة بالنساء فقط، وكذلك يمكن أن يقول القائل كيف يحرم ذلك على الرجال وقد وعد النبي عليه السلام سراقة بأسورة كسرى، فلو كان المنع لقال النبي عليه السلام ذلك، والمعلوم أنّ النبي عليه الصلاة السلام لا يمكن أن يؤخر الببيان عن وقت الحاجة وقد جاء في السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح المدائن وفى بعهد النبي لسراقة وأعطاه الأسورة.
وختاما نسأل المولى العلي القدير أن يوفقكم على ما أنتم عليه من تبيان للقرآن والسنة وبيان طريق جماعة الحق طريق الطائفة المنصورة، وسدّد الله خطاكم، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط والحمد لله ربّ العالمين.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلم يرد في حلية الفضة ما يمنع جوازها عند الرجال، بل الأصول العامة تقضي بالإباحة والجواز، ومن عمومات هذه الأصول قوله تعالى:﴿هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة:29]، وقوله تعالى: ﴿وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم﴾ [الأنعام:119]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من أحبّ أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها"(١) الحديث، إذ يفيد الحديث الجواز من حيث النهي عن الذهب بالدليل الناقل عن الأصل الأول ومن حيث إباحة الفضة بالدليل المقرر لها. فضلا عن أنّ لفظة "عليكم بالفضة" موجه ابتداء للرجال فلا يمنع إلاّ ما دلّ الدليل على المنع، ولم يثبت هذا المنع سوى في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أمّا استعمالهما في غير هذين الموضعين فيفتقر إلى دليل، غير أنّ التحلي بالذهب يخصص الذكور بالتحريم وتبقى الفضة على الأصل السابق.
غير أنّه حري بالتنبيه والإشارة إلى وجوب التفريق في هذه المسألة بين مطلق التحلي وخصوص التحلي. والقول بالتشبه بالنساء في مطلق التحلي مصادرة عن المطلوب، إذ يقتضي المطلق عدم تناول النساء بالتخصيص، بل الرجال والنساء فيه سواءٌ مطلقاً سواء كان عين الحلية فضة أو لؤلؤا أو ياقوتا أو زمردا لقوله تعالى: ﴿وهو الّذي سخّر البَحرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحماً طَرياً وَتَسِتَخرِجُوا مِنهُ حِليَة تَلبَسُونَهَا...﴾ الآية [النحل:14]، والمعلوم أن المستخرج من البحر جملة من الحلي المعدنية منها: اللؤلؤ والمرجان وغيرها.
وعليه فلا يمتنع شرعا أن يتحلى بما لم تَجْرِ عادة النساء بلبسه كالمنطقة وطوق درع والسيف... بالفضة وغيرها، فهذا من خصوص لباس الرجال يمتنع عن المرأة لباسه، أمّا ما جرت عادة النساء بلبسه في أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وأذنهن ونحو ذلك كالخلخال والسوار والقرط والسلسلة... فيعد هذا من خصوص تحلي النساء فهو ممنوع على الرجال ويستثنى منه الخاتم بورود دليل الاستثناء. وعلة المنع التشبه " فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"(٢)، ومن هنا يظهر جليا عدم منافاة بين مطلق التحلي وخصوصه.
أمّا الشبهة المذكورة في سؤالكم من عدم وجود دليل على أنّ الأسورة والقلائد خاصة بالنساء مع العلم أنّ الطوق والسوار وغيرهما كان معروفا عند العرب وغير العرب من الأمم السابقة، لقوله تعالى: ﴿واتّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جَسَداً له خُوَارٌ﴾ [الأعراف:148] وقوله تعالى: ﴿فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾ [الزخرف:53]. فجوابه من وجوه:
1. إنّ العرب كانت ترى المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ أن تكون صبية ليجبر ما فيها من نقص، لذلك قال تعالى منكرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه ونسبوه إلى جنب الله العظيم غاية الإنكار: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُ في الحِلْيَةِ وهو في الخِصَامِ غيرُ مُبين﴾ [الزخرف:18]، والذي يكسى بالحلية منذ الصغر إنّما هم الإناث للعلة السابقة.
2. وأنّ العرب كانت ترى أنّ إكمال المظهر والصورة بلبس أنّه تزوير للحسن وهو جدير بالمرأة لما يعتريها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب:
وما الحلي إلاّ زينة من نقيصة *** يتمِّم من حسن إذا الحسن قصَّرا
وأمّا إذا كان الجمال مُوَفَّراُ *** كحسنك لم يحتج إلى أن يزوَّرا
3. وممّا يؤكد ذلك أنّ التظاهر بالتحلي والحلل خروج عن عهدة الرجال والتشبه بالنساء ولا يحصل به إرهاب عدوٍّ حال القتال، قول أبي العتاهية في ابن معن بن زادة:
فما تصنع بالسيف إن لم يكن قتَّالا *** فكسِّر حلية السيف وضع من ذاك خلخالا
4. أنّه لم يثبت التزين بالحلي- فيما جرت عادة النساء بلبسه- في زمن الوحي أو بعده سوى ما قدمنا، إذ لو ثبت لنقل إلينا.
أمّا القصة المذكورة عن سراقة -على نحو ما أوردتموه في السؤال- فلو صح هذا لكان تحصيله للأسورة على سبيل الغنيمة والتملك ولا يلزم منه التحلي لاحتمال قوي أن تكون هذه الأسورة من ذهب، لأنّ الموعود به ينبغي أن يكون عظيم الفائدة وثمين القيمة يتجسد في أعلى معدن، وإذا تقرر ذلك فلا يخفى تحريم تحلي الرجال بالذهب بالنصوص الناهية عنه.
ولو فرضنا كون الموعود به يمثل الذهب والفضة فلا يلزم منه التحلي به وهو لا ينافي التملك كما تقدم، أرأيت أن الرجل يرث تركة زوجته المتمثلة في الأسورة والخلخال وغيرها مع أنه لا يتحلى بها، ذلك لأنّ الإرث سبب التملك، الشأن في ذلك كمن يشتري حلية من ذهب يصح بيعه وتنتقل الملكية إليه ولا يلزم من تملكه جواز التحلي به.
هذا، وفي حديث علي رضي الله عنه قال :"أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إليّ، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء"(٣) وكذلك حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه فأنكر عليه لباسه فقال:" ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك لتبيعه" الحديث(٤)، ووجه الدلالة من الحديثين السابقين أنّ مع وجود الهدية المقدمة إليهما فلا يلزم من ذلك الإذن في لبسها، وعليه فمثل الأمر الحاصل لسراقة رضي الله عنه لا يحتاج إلى بيان لكونه معلوما عندهم -كما قدمنا- في عدم النقل عنهم التحلي بما هو من خصوص النساء.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
١- أخرجه أبو داود في الخاتم(4236)، وأحمد(9145)، والبيهقي في السنن(7803)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في آداب الزفاف ص(217).
٢- أخرجه البخاري في اللباس(5885)، وابن ماجه في النكاح(1904)، وأحمد(3206)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٣- أخرجه البخاري في الهبة(2614)، ومسلم في اللباس والزينة (5541)، وأحمد(970)من حديث علي رضي الله عنه.
٤- أخرجه مسلم في الزينة واللباس(5540) والنسائي في الزينة (5303)، من حديث جابر رضي الله عنه.
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 07:18
في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها للشيخ فركوس حفظه الله
السـؤال:ما هي حدودُ رؤية الخاطب لِمخطوبته، وهل يجوز له أن يتَّصلَ بها هاتفيًّا، وإذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة أي مع ذي محرم، وهل له بعد تمام العقد أن يُلْبِسها خاتم الخطبة؟ أفتونا مأجورين.
الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»(٢)، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»(٣)، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة.
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة.
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية.
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 شعبان 1423ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أكتوبر 2002م
١- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (3248)، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/198) رقم (96).
٢- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99).
٣- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
عيدي احمد
2012-02-29, 11:28
بارك الله فيك اخي
وجزاك ربي خيرا
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 17:05
بارك الله فيك اخي
وجزاك ربي خيرا
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العفو أخي أحمد بارك الله فيك وننتظر مشاركاتك إن شاء الله...
راجي الصّمدِ
2012-02-29, 18:34
حكم الصلاة باللباس الأحمر للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: ما حكـم الصلاة باللباس الأحمر ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد:
فبخصوص سؤالكم عن لُبس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لُبس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء بن عازب قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣).
هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل.
وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر:
- فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- من أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرَّنا من لُبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه.
- وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء"(٥).
وبنفس الكلام يُردُّ على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر(٦)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت من لبسه للحلة الحمراء مرات.
- وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهرة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها.
- أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسُود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه.
لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة.
وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية،
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
١- رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)، ، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد(18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
٢- رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة(503)، وأبو داود كتاب الصلاة(520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
٣- أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (4073): "صحيح" .
٤- رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (2077)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
٥- سبق في حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما.
٦- رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كتاب اللباس، باب لباس القِسِّي (5500)، والنسائي من حديث علي رضي الله عنه: كتاب الزينة، باب خاتم الذهب(5182).
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
أبوعبد اللّه 16
2012-03-01, 09:38
بارك الله فيك اخي حسين
موضوع قيم جدا، نستفيد ان شاء الله، و نفيد ايضا باذن الله.
متابع
راجي الصّمدِ
2012-03-01, 16:02
بارك الله فيك اخي حسين
موضوع قيم جدا، نستفيد ان شاء الله، و نفيد ايضا باذن الله.
متابع
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي محبّ التّواضع
جزاك الله خيرا وننتظر إطلالتك إن شاء الله
......
راجي الصّمدِ
2012-03-02, 10:09
ما حكم القزع؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الإجابة: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل.
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.
موقع طريق الإسلام
راجي الصّمدِ
2012-03-02, 10:13
ما حكم لبس الرجل الذهب؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال: ما حكم لبس الرجل الذهب؟
الإجابة: لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقة أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء، قال الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}. فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه.
والدليل على تحريم الذهب على الرجال:
أولاً: ما ثبت عن في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده". فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً" (رواه الإمام أحمد ورواته ثقات).
ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة". (رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات).
رابعاً: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار". (رواه النسائي).
خامساً: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: "نهى عن خاتم الذهب". الحديث (رواه البخاري).
سادساً وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن خاتم الذهب. (رواه البخاري أيضاً).
سابعاً: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: "لا ألبسه أبداً" فنبذ الناس خواتيمهم. (رواه البخاري).
ثامناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، عن علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ "الدبلة" ويكتبون عليه اسم الزوجة، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له، فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته، فانفصمت عرى الصلات بينهما وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط.
فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه، فإن ظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث، وهو قبح التشبه بالكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الآنية.
موقع طريق الإسلام
راجي الصّمدِ
2012-03-02, 10:32
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة الشيخ بن باز رحمه الله
هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) رواه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا)) مع أحاديث كثيرة في الباب.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((واجب على كل محتلم)) معناه عند أكثر أهل العلم متأكد، كما تقول العرب: (العدة دين، وحقك عليَّ واجب) ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. وهكذا الطيب، والاستياك، ولبس الحسن من الثياب، والتبكير إلى الجمعة، كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجباً.
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10708)، وفي مجلة الدعوة في العدد (1355)، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني (ص 68) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
الموقع الرّسمي للشيخ رحمه الله
مشكاة الهدى
2012-03-02, 10:35
السلام عليكم
جزاك الله كل الخير على الصفحة الطيبة والفكرة المميزة ربما تشجع البعض على فتح صفحة موازية بالاحكام الفقهية للمراة المسلمة
ورغم ان الموضوع مخصص للرجال الى ان نفسي تابى
الا ان تشكرك على جهدك الطيب
بوركت
راجي الصّمدِ
2012-03-02, 10:43
السلام عليكم
جزاك الله كل الخير على الصفحة الطيبة والفكرة المميزة ربما تشجع البعض على فتح صفحة موازية بالاحكام الفقهية للمراة المسلمة
ورغم ان الموضوع مخصص للرجال الى ان نفسي تابى
الا ان تشكرك على جهدك الطيب
بوركت
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي زينب جزاك الله خيرا
لا بأس أختي فالنّساء شقائق الرّجال
وكما على الرجال أن يتعلموا أحكام النّساء
على النّساء أيضا أن يتعلمنّ أحكام الرّجال
والإمام أحمد رحمه الله بقي تسع سنوات
حتّى فهم بابا من أبواب الفقه الخاصّة بالنّساء ...
والله الموفّق....
khalil83
2012-03-02, 18:10
جزك الله خيرا اخي وزادك علما
راجي الصّمدِ
2012-03-02, 18:21
جزك الله خيرا اخي وزادك علما
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
العفو أخي بورك فيك ننتظر مشاركاتك إن شاء الله تعالى...
راجي الصّمدِ
2012-03-03, 13:20
في شرط الولاية على المسلمة للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: أودُّ الزواجَ من امرأةٍ مَجَرية مسلمة، ووالداها نصرانيان، فمن يكون وليها؟ وهل يجوز الاكتفاء بالعقد الشرعي لأن توثيقه يتطلب إجراءات معقدة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمسلمة تتزوّج في كلِّ الأحوال ومن شرط الولي: الإسلام إذا كان المولى عليه مسلمًا، وعليه فلا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ولو كان أباها، لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]، ولقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71]، فإن لم يجد وليًّا فعليه بالقاضي إن قدر الوصول إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ"(١)، فإن تعذَّر عليه الوصول إلى السلطان، وأمكنه أن يزوّجه إمام راتب في أيِّ مسجد فيزوِّجها ويكون وليّها في هذه الحال، وإلاَّ فيزوجها أيُّ مسلم من المسلمين؛ لأنّ النّاس لا بد لهم من التزويج، وإنّما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، والمسلم الذي يتولى أمرها ويزوجها بالنظر إلى فقدان الولي فإنّ ولايته من قبيل التحكيم، و"المحكَّم يقوم مقام الحاكم" كما نقل ذلك عن الشافعي.
ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية لا بدَّ من أن يصب في شكله الرسمي لدى المصالح المعنية حتى تصان كافة الحقوق التي للزوجين الحالية والمآلية كالميراث والأولاد وما إلى ذلك.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 6 أفريل 2006م
۱- أخرجه أبو داود في النكاح (2083)، وابن ماجه في النكاح (1879)، والدارمي (2106)، وابن حبان (4075)، والحاكم (2708)، وأحمد (23851)، وسعيد بن منصور في سننه (528)، وأبو يعلى في مسنده (4837)، وعبد الرزاق في المصنف (10472)، والبيهقي (13952)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (7/533)، وحسنه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (2/205)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1840)، وفي "مشكاة المصابيح" (3067)، ومقبل الوادعي في "الصحيح المسند" (1628).
الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
أبوعبد اللّه 16
2012-04-24, 09:35
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُرفع للفائدة، نسأل الله تعالى ان يجازيكم خيرا على مجهودكم اخي ابا جابر
راجي الصّمدِ
2013-08-16, 19:12
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرفعُ للفائدة والتّذكير إن شاء الله تعالى
...
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir