تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة العمل للنفع العام ؟؟؟؟


nydjy
2012-02-27, 17:42
هل تصنف كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟

nydjy
2012-02-27, 21:16
و لا إجابة ؟ -___-

houari2008
2012-02-27, 22:22
هي عقوبة اصلية طبقا للمادة 5 مكرر من قانون العقوبات وتطبق في الجنح فقط على ما اظن

طالب العلم والمعرفة
2012-02-27, 22:24
أختي الفاضلة..
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..
وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..
كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
وقصد التوسع في هذا الموضوع..يرجى الإطلاع على المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21/04/2009 والمتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام..
عبر الرابط:
http://arabic.mjustice.dz/circulaire_m_21_04.2009.pdf (http://arabic.mjustice.dz/circulaire_m_21_04.2009.pdf)
وشكرا..

houari2008
2012-02-27, 22:30
1- في الجزائر:
هناك اختلاف بسيط بين التشريعات المقارنة حول الشروط الواجب توفرها للعمل بهذه العقوبة البديلة؛فالمشرع الجزائري حسب مشروع تعديل قانون العقوبات لاسيما المادة 05مكرر1فان الشروط المطلوبة في المتهم للحكم عليه بعقوبة النفع العام تتمثل فيما يلي:
- أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا
- أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 03سنوات حبسا.
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها عليه عاما حبس.
- أن لا يقل عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الفعل المجرم 16سنة.
ومدة العمل للنفع العام أيضا تختلف من تشريع لآخر، وحسب مشروع التعديل لقانون العقوبات الجزائري؛ فان المدة المقررة للعمل للنفع العام هي:
بالنسبة للبالغين تتراوح مابين 10الى 600ساعة،أما الأحداث فالمشرع الجزائري دائما يخصهم باستثناءات فالفئة التي تبلغ من العمر مابين 16الى 18سنة حددت مدة العمل لديهم بين 20ساعة إلى 300ساعة. أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو18شهر كأقصى حد للفئتين البالغين والأحداث، بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

houari2008
2012-02-27, 22:33
1- في الجزائر:
هناك اختلاف بسيط بين التشريعات المقارنة حول الشروط الواجب توفرها للعمل بهذه العقوبة البديلة؛فالمشرع الجزائري حسب مشروع تعديل قانون العقوبات لاسيما المادة 05مكرر1فان الشروط المطلوبة في المتهم للحكم عليه بعقوبة النفع العام تتمثل فيما يلي:
- أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا
- أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 03سنوات حبسا.
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها عليه عاما حبس.
- أن لا يقل عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الفعل المجرم 16سنة.
ومدة العمل للنفع العام أيضا تختلف من تشريع لآخر، وحسب مشروع التعديل لقانون العقوبات الجزائري؛ فان المدة المقررة للعمل للنفع العام هي:
بالنسبة للبالغين تتراوح مابين 10الى 600ساعة،أما الأحداث فالمشرع الجزائري دائما يخصهم باستثناءات فالفئة التي تبلغ من العمر مابين 16الى 18سنة حددت مدة العمل لديهم بين 20ساعة إلى 300ساعة. أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو18شهر كأقصى حد للفئتين البالغين والأحداث، بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

houari2008
2012-02-27, 22:43
وحسب استقراء شروط تطبيقها نستنتج انه يمكن تطبيقها على المخالفات كون يمكن ان تكون عقوبة سالبة للحرية في المخالفات ولكن لا نجدها في التطبيق بالنسبة للمخالفات والمشرع على ما أظن لم يشر اليها ان كانت تطبق في المخالفات و الله اعلم

طالب العلم والمعرفة
2012-02-27, 22:50
المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "
الذي يحتوي على 4 فصول:
الفصل1: العقوبات الأصلية
الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام
الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)
الفصل3:العقوبات التكميلية.
فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟
أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟
الموضوع للنقاش والإثراء..

nydjy
2012-02-27, 22:50
شكرا جزيلا لكم إخزتي .

طالب العلم والمعرفة
2012-02-27, 23:01
وحسب استقراء شروط تطبيقها نستنتج انه يمكن تطبيقها على المخالفات كون يمكن ان تكون عقوبة سالبة للحرية في المخالفات ولكن لا نجدها في التطبيق بالنسبة للمخالفات والمشرع على ما أظن لم يشر اليها ان كانت تطبق في المخالفات و الله اعلم
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الرد القيم..
فعلا..مادامت العقوبات المقررة لقسم المخالفات -بغض النظر عن تطبيقها من عدمه - تشتمل على عقوبات الحبس النافذ..فإنه يمكن استبدال العقوبات الأصلية للمخالفات -حسب الشروط المنصوص عليها قانونا-كذلك بعقوبة العمل للنفع العام..
وشكرا..

طالب العلم والمعرفة
2012-02-27, 23:07
تجدر الإشارة فقط إلى أنه باستقراء سؤال الأخت..فإنه يحتوي على شطرين:
الشطر الأول: مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:..هل تطبق على في الجنح فقط؟؟ أم في الجنح والمخالفات؟؟
وقد تم الإجابة عنه..
الشطر الثاني: تصنيف عقوبة العمل للنفع العام:..هل هي عقوبة أصلية؟؟أم عقوبة من نوع خاص؟؟أم عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية؟؟
وهنا يفتح مجال النقاش حول هذا الشطر الثاني..

nydjy
2012-02-27, 23:17
حسب رأيي الشخصي و بناءا على صيغة المادة5 مكرر 1 ( يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس ) فهي عقوبة بديلة ، لأنها لو كانت أصلية لذكرت في المادة 5 ضمن العقوبات الأصلية .

houari2008
2012-02-28, 21:16
على العموم لا تطبق على الجنايات و الجنح المشددة و انما الجنح البسيطة فقط