تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضية مدنية


نضال2
2008-12-26, 16:17
السلام عيكم

تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيه عمود كهربائي تابع للبلدية
امتنعت الشركة المؤمن لديها على السيارة منح التعويض رغم كل المحاولات...
وبالرغم من وجود محاضر تثبت الحادث والضرر.
رفع المتضرر دعوى ضد شركة التأمين مطالبا بالتعويض عن الضرر باعتباره مؤمن لديها
حكمت المحكمة بعدم تأسيس الدعوى ، أي أن من المفروض رفعها ضد البلدية المتسببة
في الضرر.
ما رأيكم إخواني في هذ الحكم ؟
وما هي الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في هذه القضية بغض النظر عما حكمت به
المحكمة؟
أراؤكم كلها مهمة ........

haragsat
2008-12-26, 16:37
أظن ترفع الدعوى ضد البلدية مع إدخال شركة التامين في الخصام و الله اعلم

nadiazd
2008-12-26, 16:45
راي ان ترفع الدعوى ضد البلدية لانها المتسبب في الحادث ...

نضال2
2008-12-26, 16:50
شكرا أخي حراق لكن المتضرر مادام مؤمن لدى شركة التأمين وملتزم بالعقد المبرم
بينهما هي ملزمة بالتعويض أو بمعنى أوضح تمارس هنا دعوى الحلول من المؤمن(شركة التامين) ضد المسؤول عن وقوع الحادث
المتسبب في ضرر المؤمن هذا حسب معلوماتي الشخصية لفلم أقتنع بهذا الحكم.

نضال2
2008-12-26, 16:52
شكرا أختي نادية لم أنتبه لردك عفوا

haragsat
2008-12-26, 16:55
نعم لكن دعوى الحلول لو أي شخص عادي يعني الإثنين مؤمنين فعقد الحلول يكون بين شركة التأمين و المتسبب في الضرر و ليس بين شركة التأمين و المتضرر لكن هنا ضد البلدية و لتجنب أي إشكال
ترفع الدعوى ضد البلدية مع إدخال شركة التأمين في الخصام و حتى أنه ممكن رفع الدعو ضد البلدية لوحدها و هي من سوف تطلب بإدخال شركة التامين في الخصام لانها هي من ستكون مستفيدة من ذلك و الله اعلم

نضال2
2008-12-26, 17:06
المتضرر هنا دفع أمام المحكمة بأن تدفع شركة التامين له التعويض وتمارس دعوى
الحلول بطريقة مباشرة ضد المسؤول عن وقوع الحادث الذي تسبب في إضراره
للحصول على التعويض في حدود ما كان قد دفعه للمؤمن له.أي التضرر
وكما قلت كان منذ البداية رفعها مباشرة ضد المسؤول عن الضرر

haragsat
2008-12-26, 17:11
يمكن لشركة التأمين أن تحل مكانه لو كان هو المتسبب في الضرر أختي نضال فتحل محله شركة التأمين لتعويض المتضرر
لكن هنا هو المتضرر لا يوجد حلول عليه بإثبات مسؤولية البلدية

نضال2
2008-12-26, 17:23
عفوا أخي حراق حسب ما أعلم فإن دعوى الحلول تتمثل في حلول المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى للمطالبة بطريقم مباشرة
ضد المسؤول عن وقوع الحادث الذي تسبب في إضرار المؤمن له وهذا حسب المادة 38 من ق التامين الجزائري .
أما دعوى الرجوع فتقوم بتعويض بدل عن المؤمن لديها أي أنها تحل محله ثم تقوم بالرجوع عليه .
على العموم إن كانت لديك معلومات عن الموضوع أفدني بها لانني أحتاجها

haragsat
2008-12-26, 17:29
لكن عليه إثبات مسؤولية البلدية و ليس لسبب شخصي لهذا ترفع دعوى ضد البلدية

نضال2
2008-12-26, 17:42
بطبيعةالحال فهناك محضر للشرطة يثبت مسؤولية البلدية ومحضر
أخر تثبته شركة التامين ذاتها .بالرغم من انني ساباشر القضية ضد البلدية
لكن لديا اقتناع من ان اجراءات الدعوى الاولى التي قام بها المدعي صحيحة ا فكثيرا ما كانت المحكمة
تقضي بالتعويض في مثل هذه الحالات.

haragsat
2008-12-26, 17:45
إنشاء الله و بالتوفيق

نسيم34
2008-12-26, 20:14
يا استادة نضال فكرتيني بالمادة 07 مكرر من قانون الاجراءت المدنية وكان لي مع هاته المادة قصة طويلة مما ادت بي ان اتدكرها عن ظهر قلب
وارى ان لها علاقة مع القضية المطروحة
لي رجعة لموضوعكي لاني بالسيبار ولا يمكنني استوعاب كل شيء

نضال2
2008-12-26, 20:52
هذه المادة عذبتنا كثيرا.أنتظر جوابك

saifi27
2008-12-26, 21:07
هده المادة فيها دكريات الجامعة
شكرا علي التدكير يا أستاد نسيم

نسيم34
2008-12-27, 18:32
استاذة نضال
انسيتي ان العمود الكهربائي تابع للبلدية ةبالتالي هو ملك لها وهذا يعني ان الشخص المتضرر كما سمتيه (من قام بالحادث) قد حطم وخرب ملك للدولة وهذا يؤدي به لتعويض البلدية
فينما ومن المفروض البلدية تعوض يصبح الشخص هو من يعوض وهذا ما لم تدخل نفسها شركة التامين في ذلك
لانه
اذا كان الحادث بين شخصين طبيعين مؤمنين لدى شركة تامين فهذا يلزم للشركة باللتعويض ام في حالة ما اذا مس شيء بملك اللبدية يدخلها في صراعات ويؤدي بها الى خسارة اكبير من التعويض
هذا طبقا للمادة 124 قانون مدني بالمنظور ان االبلدية هي المتضرر

نضال2
2008-12-27, 19:31
السيارة كانت مركونة على الرصيف فسقط عليها العمود الذي هو ملك للبلدية
أي أن النتضررلا علاقة له بالحادث.

نسيم34
2008-12-27, 19:35
السيارة كانت مركونة على الرصيف فسقط عليها العمود الذي هو ملك للبلدية
أي أن النتضررلا علاقة له بالحادث.

اه استاذة الان المعطيات تتبدل
انتي ذكرتي بالاول ان الشخص هو من اصتدم بالعمود
اما اذا كان العمود هو من سقط على السيارة
فهنا تكون المسوولية على الضرر
ويدخل ايضا المادة 124 مدني
وحتى مادة 07 مكرر اجراءت مدنية

نسيم34
2008-12-27, 19:37
هنا يا استاذة انا اؤيد حكم المحكمة
لان المفروض رفع الدعوى ضد البلدية باعتبارها لها المسوؤلية على الضرر

نضال2
2008-12-27, 19:44
قلت تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيها عمود تابع للبلدية.

المهم أنه حسب رأيك يطالب المتضرر البلدية بالتعويض وفقا للمادة 124
وتطبيقا للمادة 7 ترفع أما القضاء الاداري لان هذا هو الحل الذي بقي أمامه....

أنا ركزت إهتمامي لهذه القضية بالضبط لانني لم أقتنع بحكم القاضي فالمفروض أن إجراءات الدعوى الاولى صحيحة حتى
أنني استغليت فرصة وجود جلسة الجزائي في مجلسنا واستفسرت عن القضية وكانت الاراء كلها مثل رأيي

نسيم34
2008-12-27, 19:45
ـ المسؤولية هنا تقع على حارس الشيء طبقا للمادة 138 من القانون المدني, أي أن كل إنسان له سلطة على شيء أو يحرس هذا الشيء أو يشرف عليه فلو أحدث ضررا للغير فإنه يتعين عليه تعويض هذا الأخير

daoui hadda
2008-12-27, 19:53
:dj_17:انا داوي ساعد معلم :mh92:واحي الروراوة :mh92::1::mad::19::rolleyes::cool::):):mh31:;):con fused:

نضال2
2008-12-27, 19:54
بغض النظر عن هذه القضية فإن المؤمن له يبرم عقد التامين مع شركة التامين للتعويض
عن أي ضرر في حال وقوع الحادث أو تحقق الضرر المبين في العقد.
في حال تحقق الضرر تحل شركة التامين محل المؤمنت له في الدعاوى ومطالبة السؤول عن الحادث الذي تسبب في اضرار المؤمن
له في حدود ما كانت قد دفعته للمتضرر

نسيم34
2008-12-27, 19:56
:dj_17:انا داوي ساعد معلم :mh92:واحي الروراوة :mh92::1::mad::19::rolleyes::cool::):):mh31:;):con fused:

اختي الكريمة هذا منتدى الاستشارات القانونية
راكي غالطة في العنوان
ركن التعارف راه في الحي المجاور
سقسي باه ما تتبحريش

نسيم34
2008-12-27, 19:58
بغض النظر عن هذه القضية فإن المؤمن له يبرم عقد التامين مع شركة التامين للتعويض
عن أي ضرر في حال وقوع الحادث أو تحقق الضرر المبين في العقد.
في حال تحقق الضرر تحل شركة التامين محل المؤمنت له في الدعاوى ومطالبة السؤول عن الحادث الذي تسبب في اضرار المؤمن
له في حدود ما كانت قد دفعته للمتضرر

معكي حق استاذتنا
لكن a savoir نوع التامين الذي قام به المؤمن
لان شركة التامينات احيانا لا تعوض عن حوادث لم يتم التامين عليها وهاته ثغرة طالما تبحث عنها شركة التامين لتفادي خسارتها كما تزعم لانها صفقة بالنسبة لها

نضال2
2008-12-27, 20:00
اختي الكريمة هذا منتدى الاستشارات القانونية
راكي غالطة في العنوان
ركن التعارف راه في الحي المجاور

سقسي باه ما تتبحريش



ضحكتني إجابتك أستاذ نسيم .مفهمتش واش كانت كاتبة

laumalien
2009-01-02, 14:10
وهل الدعوى هنا مدنية الم ادارية باتبار البلدية عصو فيها

amar01
2009-01-04, 13:36
السلام عيكم

تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيه عمود كهربائي تابع للبلدية
امتنعت الشركة المؤمن لديها على السيارة منح التعويض رغم كل المحاولات...
وبالرغم من وجود محاضر تثبت الحادث والضرر.
رفع المتضرر دعوى ضد شركة التأمين مطالبا بالتعويض عن الضرر باعتباره مؤمن لديها
حكمت المحكمة بعدم تأسيس الدعوى ، أي أن من المفروض رفعها ضد البلدية المتسببة
في الضرر.
ما رأيكم إخواني في هذ الحكم ؟
وما هي الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في هذه القضية بغض النظر عما حكمت به
المحكمة؟
أراؤكم كلها مهمة ........

يشرفني ان ادلو برأيي في الموضوع...
حكم المحكمة غير صائب ..لانها دفعت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى على فرض انها ترفع على البلدية المسؤولة عن ضرر العمود الكهربائي وبالتالي فالاختصاص يؤول للغرفة الادارية المحلية حسب المادة 7 ق ا م .
يا سادة يا كرام ..، نحن امام مسؤوليتين اثنتين ..مسؤولية عقدية بين المؤمن وشركة التأمين ، ومسؤولية تقصيرية بين المؤمن والبلدية . والقاضي كما يعلم الكل حيادي ولا يجوز له ان يكون طرفا في العقد الصحيح ..فعلى اي اساس يرفض دعوى مدنية اساسها التعويض بسبب عقد تامين صحيح ملزم للطرفين ،حتى وان سمحت الفرصة للطرف المتضرر ان يرفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية للبلدية ..؟؟ ولا اظن القاضي ملزم بالزام الطرف المتضرر برفع الدعوى التقصيرية من عدمها ..!! او الزام الخصوم برفع دعوى الحلول او غيرها ...
لانه اذا صدقنا براي المحكمة بان القضية يطغى عليها الجانب التقصيري للبلدية اكثر منه الزامية عقد التأمين في تعويض الضرر ..ففي هذه الحالة فان عقود التأمين كلها باطلة ..!! لان تعويض الضرر والذي هو ركن اساسي في عقد التأمين يخرج عن التزام الشركة بتعويضه واسناده الى الغير ..؟؟ ولاوضح اكثر ..وعلى حسب فهم المحكمة فاذا افترضنا ان الضرر احدثه مقاول يقوم باشغال ..فهل ستحكم برفع الدعوى على المقاول ؟؟ وما محل عقد التأمين اذا..؟؟ لذلك فحكم المحكمة باطل ويجب استئنافه امام الغرفة المدنية ، في رايي انا ..افضل من السير في الدعوى اما القضاء الاداري لانه حتما اذا قبلت الدعوى امامه فمبلغ التعويض سيكون جزافي على تقدير القاضي ولا ننسى ان دفاع البلدية سيفعل المستحيل لرفع مسؤوليته عن الضرر وبالتالي احداث شك لدى القاضي ...في حين ان التعويض من طرف شركة التأمين ثابت المبلغ ومرتفع نوعا ما ..هذا في حالة ما رفضت الدعوى الادارية على اساس ان هناك عقد تأمين وهو عقد قانوني يحميه القانون وبالتالي تدفع لاختصاص القاضي المدني .

نضال2
2009-01-05, 16:55
شكرا لك أخ amar هذه الاجابة التي أحبها

nazizo
2009-01-05, 19:24
يشرفني ان ادلو برأيي في الموضوع...
حكم المحكمة غير صائب ..لانها دفعت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى على فرض انها ترفع على البلدية المسؤولة عن ضرر العمود الكهربائي وبالتالي فالاختصاص يؤول للغرفة الادارية المحلية حسب المادة 7 ق ا م .
يا سادة يا كرام ..، نحن امام مسؤوليتين اثنتين ..مسؤولية عقدية بين المؤمن وشركة التأمين ، ومسؤولية تقصيرية بين المؤمن والبلدية . والقاضي كما يعلم الكل حيادي ولا يجوز له ان يكون طرفا في العقد الصحيح ..فعلى اي اساس يرفض دعوى مدنية اساسها التعويض بسبب عقد تامين صحيح ملزم للطرفين ،حتى وان سمحت الفرصة للطرف المتضرر ان يرفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية للبلدية ..؟؟ ولا اظن القاضي ملزم بالزام الطرف المتضرر برفع الدعوى التقصيرية من عدمها ..!! او الزام الخصوم برفع دعوى الحلول او غيرها ...
لانه اذا صدقنا براي المحكمة بان القضية يطغى عليها الجانب التقصيري للبلدية اكثر منه الزامية عقد التأمين في تعويض الضرر ..ففي هذه الحالة فان عقود التأمين كلها باطلة ..!! لان تعويض الضرر والذي هو ركن اساسي في عقد التأمين يخرج عن التزام الشركة بتعويضه واسناده الى الغير ..؟؟ ولاوضح اكثر ..وعلى حسب فهم المحكمة فاذا افترضنا ان الضرر احدثه مقاول يقوم باشغال ..فهل ستحكم برفع الدعوى على المقاول ؟؟ وما محل عقد التأمين اذا..؟؟ لذلك فحكم المحكمة باطل ويجب استئنافه امام الغرفة المدنية ، في رايي انا ..افضل من السير في الدعوى اما القضاء الاداري لانه حتما اذا قبلت الدعوى امامه فمبلغ التعويض سيكون جزافي على تقدير القاضي ولا ننسى ان دفاع البلدية سيفعل المستحيل لرفع مسؤوليته عن الضرر وبالتالي احداث شك لدى القاضي ...في حين ان التعويض من طرف شركة التأمين ثابت المبلغ ومرتفع نوعا ما ..هذا في حالة ما رفضت الدعوى الادارية على اساس ان هناك عقد تأمين وهو عقد قانوني يحميه القانون وبالتالي تدفع لاختصاص القاضي المدني .
أخت نضال لقد أجاب كل الزملاء إجابة موحدة لذا فأضم رأيي مع لآراء إخوتي
تقبلي مني مروري

amar01
2009-01-05, 20:05
شكرا لك أخ amar هذه الاجابة التي أحبها

...العفو استاذتي .. فقد لحظتك انك محتاجة لدعم قانوني تبرئين به ذمتك ..؟؟ و بعدما وجدتك وحدك تدافعين بقوة عن رايك وسلامة اجراءاتك امام اجتهادات الاعضاء التي كانت في معظمها تصب في صالح حكم المحكمة ...وعلى كل فللمصيب اجران وللمخطأ اجر ....اما انت المحامية.. فلك الاتعاب ..!! .
يا سيدتي ..انصحك وغيرك بالثقة في النفس وفي القدرات القانونية التي تمتليكنها ، فالقانون هو القانون..؟؟ فقط تأكدي من صحة ودقة معلوماتك لكي تغلقي اي مجال للشك يحدثه الحكم او القرار ..فحسب اطلاعي ورأيي ان 80 % من الاحكام والقرارت القضائية في الجزائر ..هي والقانون خطان متوازيان لا يلتقيان ...بسبب هشاشة وانعدام التكوين بالدرجة الاولى ،وبفعل الكم الهائل من القضايا المطروحة على القاضي ما يحتمه للافراط بالنطق بعدم الاختصاص النوعي وليس حبا في تطبيق القانون ..!! وانما حبا في راحة البال بازاحة الكم الهائل من الاشغال ..؟؟
....ولا اخفي عليك امر انني في احدى المرات ..علقت على انتشار ظاهرة رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ...وطبعا دفعت ثمنها..!! بان الاختصاص النوعي اصبح من النظام الخاص لكل قاض ..!! واصبح وسيلة اثبات يحكم بها القاضي مثله مثل الكتابة والشهود ..!! وكل طرف يبادر باثارته او يثبته امام القاضي ..حتى ولو كان تجاوزا ، فحتما سيقضي لصالحه ..؟؟ وكالعادة ليس حبا فيه او القانون وانما قد ازاح عنه تعب دراسة القضية من الفها الى يائها وما يتخلله البحث عن بعض حروفها..؟؟

نضال2
2009-01-05, 22:07
شكرا أخ amar ....... من عيوبي أخي الكريم الثقة الزائدة في نفسي

وفي مجال عملي لا يهنأ لي خاطر ولا يستريح بالي ما لم أحقق النتيجة التي أرجوها .....

وتمسكي بموقفي دفعني لعرض القضية مع حرصي على موقفي الذي تمسكت به أمام

أول درجة ..............

شكرا على مرورك أخ nazizo بالفعل إجابة الأعضاء كانت موحدة وصائبة كيف لا وأنت تتحدث

عن الاخ حراق ونسيم...........