مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز هذا العمل شرعا؟
ابو أسماء
2012-02-25, 22:47
السلام عليكم
هل يجوز ان يكفل الرجل طفلا من المستشفى ويعطيه لقبه لا لقصد التبني المحرم بل لقصد ان تضبط أوراقه المدنية ويستفيد من الدراسة ومن بقية حقوقه؟
حنان الهام
2012-02-25, 22:54
التبني حراام ولكن في هده الحالة لا اعلم
سوف اسأل استادتي لتربية الاسلامية
ابو أسماء
2012-02-25, 23:01
التبني حراام ولكن في هده الحالة لا اعلم
سوف اسأل استادتي لتربية الاسلامية
شكرا يا أخت حنان
أتمنى أن أعرف الجواب من شيخ يعني فتوى مثل الشيخ أبو عبد السلام مثلا.
سفيان الثوري السلفي
2012-02-25, 23:33
السلام عليكم
هل يجوز ان يكفل الرجل طفلا من المستشفى ويعطيه لقبه لا لقصد التبني المحرم بل لقصد ان تضبط أوراقه المدنية ويستفيد من الدراسة ومن بقية حقوقه؟
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي ابو اسماء فالتبني من الأمور المحرمة التي حرمها الاسلام لأن فيه خلطاً للأنساب وتضييعاً للحقوق من الميراث وغيره،
ولكن إن أمنت من هذه المحذورات المترتبة على قضية التبني، وكان الأمر مجرد وثائق رسمية تعين على كفالة هذا الولد ولم يترتب على ذلك محظور من محظورات التبني، وكان في ترك هذا الولد دون تبني ضرر محقق أو غالب على الظن يعود عليه فلا بأس في ذلك و الله اعلى و اعلم..و هذه فتوى عن حكم التبني لضرورة.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان والدي قبل حوالى 25 سنة يعيش في أمريكا وعندما زار اليمن لأخذ الوالدة مع الإخوان إلى أمريكا للعيش معه أتى إليه صاحبه وكان صديقا عزيزا عليه جداً وقال للوالد أريد أن تخدمني خدمة وكانت الخدمة أن يضيف ولده إلى جواز الوالد حتي يأخذه معه إلى أمريكا للتعليم والعيش لأن المعيشة في اليمن كانت قاسية، طبعاً الوالد جلس في اليمن وابنه ذهب معنا إلى أمريكا وكأنه أخا لنا وعاش وتربي وتعلم معنا في نفس البيت ثم ذهب إلى العيش في مدينة أخري بنفس الاسم وحتى أولاده بنفس الطريقة .
ماهو حكم الشرع وماهي طرق المعالجة ، مع جهل الوالد بهذه الأحكام.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قام به والدك من إضافته ولد غيره لنفسه، وتبنيه له يعد من الكذب، والكذب لا يجوز إلا في حالات خاصة، وليست هذه الحالة منها، هذا مع ما فيه من انتساب هذا الولد لغير أبيه، وهذا ما لم يصل هذا الولد إلى حد الضرورة لو ترك في بلده مع أهله.
أما إذا وصل إلى حد الاضطرار، بحيث يخشى عليه، أو على أهله الموت جوعاً، فإنه حينئذ يجوز إنقاذه، وتخليصه من التلف بأي وسيلة ليس فيها ضرر، وحيث أبيح هذا التبني والكذب المترتب عليه من أجل الضرورة فبمجرد زوالها - أي: الضرورة - يجب إرجاع الأمور إلى حقائقها برد ذلك الابن إلى أبيه الحقيقي، ومحوه من أوراق المتبني، ولو أدى ذلك إلى إرجاعه إلى بلده، وخروجه من بلد الإقامة، ومن القواعد المسلمة أن ما جاز لعذر بطل لزواله.
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الرجل والأسرة التي ينسب إليها في الأوراق مقيمون في بلد كفر لا يحكم إلا القوانين الكفرية الوضعية، وقد تموت الطبقة الموجودة حالياً، وتبقى الحفدة، وقد لا يعرفون إلا ما هو مرسوم في الأوراق، فتختلط بذلك الأنساب وتضيع. وكل أمر يؤدي إلى ضياع الأنساب فهو محرم، للإجماع على وجوب حفظها، فالحاصل أنه يجب فوراً فصل هذا الرجل نهائياً من أوراق الرجل الذي أضافه إلى جوازه، ورد الأمور إلى حقائقها، حتى لا تضيع الأنساب، ويختلط بعضها ببعض.
والله تعالى أعلم....منقول للفائدة و لاهمية المسالة و اجابة عن استفسار الاخ الفاضل...و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اعتقد أن الأخ سفيان قد ألم بالموضوع من كل جانب
فشكرا له
ابو أسماء
2012-02-26, 11:01
شكرا لك الاخ سفيان الثوري وجميع من رد على موضوعي لكن بصراحة لازلت لم أفهم
هذا الولد لا يعرف أبوه لأنه من المستشفى وإعطاءه لقب الكافل ليتسنى له الدراسة فقط
هل هذا ضرورة؟
موج و صخر
2012-02-26, 12:35
أنا فرحانة كثيرا لشعورك النبيل تجاه هذا الطفل
و أتمنى أن تنال مرادك بطريقة شرعية ان شاء الله , إليك هذا الرابط أرجو أن يفيدك.
http://www.abusaid.net/index.php/fatwa-home/osrah/694-2011-09-12-10-19-48.html
سفيان الثوري السلفي
2012-02-26, 22:21
شكرا لك الاخ سفيان الثوري وجميع من رد على موضوعي لكن بصراحة لازلت لم أفهم
هذا الولد لا يعرف أبوه لأنه من المستشفى وإعطاءه لقب الكافل ليتسنى له الدراسة فقط
هل هذا ضرورة؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي ابو اسماء لكي يتضح لك الامر يجب ان تعرف اولا ان التبني حرام بمفهومه العام و هذا كلام للوالد ابن باز رحمه الله في التبني قال :
التبني لا يجوز في الإسلام كل انسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى-: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب:، وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً. انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا وهذا هو بيت القصيد في مسالتك ركز جيدا فيما يلي على الكلام الموسوم بالون الازرق فهو هام جدا :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطفل مجهول الأب ولم يدع نسبه أحد، فإنه لا ينسب لأحد، وإنما يدعى أخاً في الدين، كما جاء في
قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.
أما إلحاقه بنسب من يكفله، فهو محرم تحريماً غليظاً، وتترتب عليه مفاسد كبيرة.
إذا كان الإسلام يحرم التبني بمعنى: ضمه إلى نسب الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة، فإنه لا يحرم التبني بالمعنى العرفي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل يحث على ذلك، ويعتبره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
فالحاق من ليس ولداً له بأي طريق من الطرق فهذا حرام كالتبني، بل هو التبني بعينه.
فقد قال الله عزوجل: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. فهم يصبحون إخواننا وموالينا، أما أن ننسبهم إلينا فهذا لا يجوز.
أما عن حكم معاملة هذا الطفل، فإذا لم تكن هناك بنوة من رضاعة فهو أجنبي، ليس محرماً، فلابد أن تطبق عليه أحكام الاستئذان والدخول والخروج والنظر لا يجوز أن يرى من زوجته إلا ما يراه الأجنبي منها، ولا يجوز أن يختلي بها إلا إذا كان هناك محرمية من رضاع. هذه كلها أمور يجب أن تكون معروفة.
فعلى الذين يكفلون أولاداً لا تعرف أنسابهم في سن الرضاع أن ينشئوا لهم محرمية عن طريق الرضاعة، فالمرأة ترضع الولد، أو أختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، بحيث تكون له محرماً من الرضاع، فيجوز له أن يراها في ثيابها المعتادة في البيت، وأن يختلي بها.
وإذا كان المكفول من هؤلاء بنتاً، فيمكن أن ترضعه أخت الرجل، أو ابنة أخته، أو ابنة أخيه، حتى تنشأ محرمية رضاعية بينه وبين الطفلة، حتى تتيسر العشرة ويسهل التعامل بين الأسرة والمكفول.
و الله اعلى و اعلم..منقول للفائدة و توضيح ما اشكل على الاخ الفاضل و لاهمية المسالة و خطورتها...و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
ابو أسماء
2012-02-28, 22:51
أنا فرحانة كثيرا لشعورك النبيل تجاه هذا الطفل
و أتمنى أن تنال مرادك بطريقة شرعية ان شاء الله , إليك هذا الرابط أرجو أن يفيدك.
http://www.abusaid.net/index.php/fatwa-home/osrah/694-2011-09-12-10-19-48.html
شكرا لك الاخت الكريمة أم رياض هذا الذي أبحث عنه.
لكن أعذريني هل ممكن تعرفيني بالشيخ ؟
هل هو من أهل السنة والجماعة؟
أجدد شكري للأخ سفيان الثوري شكرا لك يا أخي الكريم.
موج و صخر
2012-02-29, 08:42
السلام عليكم أخي الكريم
إليك هذا الرابط فيه نبذة عن حياة الشيخ.
و الله أعلم
http://www.abusaid.net/index.php/tarjama.html
و فيها على يمين الصفحة
أرقام هاتفه إن أردت الإتصال به
ابو أسماء
2012-02-29, 20:10
السلام عليكم أخي الكريم
إليك هذا الرابط فيه نبذة عن حياة الشيخ.
و الله أعلم
http://www.abusaid.net/index.php/tarjama.html
و فيها على يمين الصفحة
أرقام هاتفه إن أردت الإتصال به
بارك الله فيك الاخت الكريمة أم رياض فلقد قرات ترجمته وعرفت المشائخ الذين تعلم على أيديهم مثل شيخنا الألباني رحمه الله وغيره وسألت عنه وعرفت انه من أهل السنة وصاحب علم ماشاء الله.
حفظت موقعه في مفضلتي لانني سأحتاجه أكيد .
أختي كتب الله لكم أجر من كان في عون أخيه ونفع بك الإسلام وأهل الإسلام.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir