yacine2fr
2008-12-25, 23:05
بسم الله الرحمن الرحيم
أردت أن أقدم لكم هاته الاجابة على السؤال التطبيقي في مسابقة أمين قسم الضبط التي جرت اليوم بإختصار:
1-الطلاق بالتراضي هو رضا الزوجين بالطلاق وضرورة فك الرابطة الزوجية وهذا حسب المادة 48 أسرة وذلك بإتباع الاجراءات التالية
- رفع دعوى الطلاق .قسم الحوال الشخصية.
- محاولة صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز 3 أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى. حسب المادة 49 أسرة
- يحرر القاضي محضر يبين فيه مساعي ونتائج محاولة الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين..
- يتم الطلاق وتسجل أحكام الطلاق وجوبا من طرف النيابة العامة في الحالة المدنية.
2-من حق البنت بشرى اخذ الجنسية الجزائرية الاصلية وهذا طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المتمم والمعدل في 2005 بقولها : **يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية**
3-لفاطمة الحق في الميراث بإعتبار أن عدتها لم تنته وهذا ما أشارت له المادة 132 قانون أسرة بقولها :
**........إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث**
:mh92::mh92:وشكرا:mh92::mh92:
أردت أن أقدم لكم هاته الاجابة على السؤال التطبيقي في مسابقة أمين قسم الضبط التي جرت اليوم بإختصار:
1-الطلاق بالتراضي هو رضا الزوجين بالطلاق وضرورة فك الرابطة الزوجية وهذا حسب المادة 48 أسرة وذلك بإتباع الاجراءات التالية
- رفع دعوى الطلاق .قسم الحوال الشخصية.
- محاولة صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز 3 أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى. حسب المادة 49 أسرة
- يحرر القاضي محضر يبين فيه مساعي ونتائج محاولة الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين..
- يتم الطلاق وتسجل أحكام الطلاق وجوبا من طرف النيابة العامة في الحالة المدنية.
2-من حق البنت بشرى اخذ الجنسية الجزائرية الاصلية وهذا طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المتمم والمعدل في 2005 بقولها : **يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية**
3-لفاطمة الحق في الميراث بإعتبار أن عدتها لم تنته وهذا ما أشارت له المادة 132 قانون أسرة بقولها :
**........إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث**
:mh92::mh92:وشكرا:mh92::mh92: